الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 7 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إيجار - إيجار الأماكن / إقامة المستأجر بناء أكثر من ثلاث وحدات سكنية




إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. اشتمال المبنى الذي أقامه المستأجر على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد 31/ 7/ 1981 تاريخ نفاذ القانون.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مملوك له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. أثره. تخييره بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. شرطه. إقامة المستأجر المبنى الجديد لحساب نفسه وله عليه كافة صلاحيات المالك وسلطاته. عدم سريان هذا النص على البناء الذي يباشره المستأجر لحساب غيره كالوصي والقيم والوكيل .الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. أثره. تخييره بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. م 22 ق 136 لسنة 1981. كفاية ثبوت إقامة ذلك المبنى لحسابه وله وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. عدم اشتراط استناد ملكيته إلى سبب من أسباب كسب الملكية المحددة قانوناً.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر على المستأجر استعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. من دعاوى الإخلاء. مؤداه. كفاية إقامة الدليل على أن المستأجر أقام المبنى لحسابه له عليه سلطات المالك. ثبوت الملكية له بعقد مسجل أو بسبب من أسباب كسب الملكية. غير لازم.الحكم كاملاً




إيراد المشرع مصطلحاً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. ثبوت مجافاة المعنى الاصطلاحي لقصد المشرع. وجوب التعرف على الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه النص.الحكم كاملاً




نص م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. لا محل لتخصيصه أو تقييده بالملكية المفرزة دون الشائعة. سريانه. في حالة تملك المستأجر البناء مع آخرين. شرطه. أن يكون نصيبه أكثر من ثلاث وحدات سكنية.الحكم كاملاً




قوانين إيجار الأماكن. استثنائية. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس.الحكم كاملاً




إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن يكون المبنى المملوك للمستأجر هو الذي أقامه. مؤداه. عدم سريان هذا النص على ما تملكه المستأجر بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية.الحكم كاملاً




إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 مناطه. أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من ثلاث وحدات سكنية فى تاريخ لاحق لاستئجاره أثره تخييره بين تركه الوحدة التى يستأجرها أو توفير وحده سكنية ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرهاالحكم كاملاً




إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. إقامة المستأجر بعد العمل بأحكامه مبني ابتداءً أو استكمل بناءه ويتكوّن من أكثر من ثلاث وحدات سكنية .الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. أثره. تخييره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه في المبنى الذي أقامه. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. أثره. تخييره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه في المبنى الذي أقامه. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم لمالك العين المؤجرة في المبنى المكون من أكثر من ثلاث وحدات الذي يقيمه.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تأريخ لاحق لاستئجاره. تخييره بين إخلاء سكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم للمالك .الحكم كاملاً




نص المادة 22/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 سريان حكمها على حالات البناء التي تتم وتكون معدة للسكن فعلاً بعد نفاذه في 31/ 7/ 1981.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. تخييره بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير مكان ملائم للمؤجر .الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 على البناء الذي يقيمه المستأجر في تاريخ لاحق لاستئجاره وتزيد وحداته عن ثلاث. مناطه. تمام بناء هذه الوحدات وإعدادها للسكن فعلاً بعد نفاذ القانون المذكور. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. أثره.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره. تخبيره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفيره وحدة ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبني الذي أقامة.الحكم كاملاً




نص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981. سريان حكمها. مناطه. أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر قد تم بناؤه فعلاً بعد نفاذ القانون في 31/ 7/ 1981. لا عبرة بتاريخ الترخيص بإنشاء المبنى. النعي على الحكم إعماله النص المشار إليه لتمام المبنى الذي أقامه المستأجر في ظل سريانه رغم صدور الترخيص في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. غير منتج.الحكم كاملاً




خلو نسخة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات من اشتراك مهندس الإسكان ضمن الهيئة التي أصدرته. النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن. نعي على غير أساس.الحكم كاملاً




النعي على تقرير الخبير بما لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم - أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.الحكم كاملاً




إعمال نص المادتين 8/ 1 ق 49 لسنة 1977، 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن يكون المبنى الجديد الذي أقامه المستأجر أو المسكن المحتجز واقعاً في ذات المدينة الكائن به مسكنه المؤجر.الحكم كاملاً




إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها .الحكم كاملاً




استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تطبيق نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطة. أقامه المستأجر بعد العمل بأحكامه مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء .الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. تخييره بين إخلاء سكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم بالمبنى الذي أقامه للمالك .الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره - تخييره - بين تركه الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير مكان ملائم للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي استأجرها - م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون الوحدة البديلة نظيره للعين المؤجرة له في مواصفاتها.الحكم كاملاً




إعمال نص م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها وأن يظل المبنى مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأنه وزوجته وأولاده يملكون الأرض التي أقيم عليها المبنى بموجب عقد مسجل وأنه يختص بشقة ونصف فقط من وحدات المبنى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلائه من الشقة استئجاره على سند من ملكيته لكامل وحدات المبنى لصدور ترخيص البناء باسمه. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره أثره.تخييره بين تركه الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنيه ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجار تخييره بين إخلاء سكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 كفاية ثبوت إقامة ذلك المبنى لحسابه وتمتعه عليه بسلطات المالك عدم اشتراط استناد ملكيته إلى سبب من أسباب كسب الملكية المحددة قانوناً.الحكم كاملاً




إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره. تخييره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفيره وحده ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة أو توفير مكان ملائم لمالك العين في المبنى المكون من أكثر من ثلاث وحدات الذي يقيمه المستأجر. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. التزام تخييري معقود للمستأجر وليس لمالك العين المؤجرة الخيار .الحكم كاملاً




حق المالك في زيادة الوحدات السكنية في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية. استثناء من حكم المادة 751/ 1 مدني، م 28 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 20 ق 52 لسنة 1969. قيام هذا الحق رغم حظره في العقد. علة ذلك.الحكم كاملاً




لمالك المبنى طلب إخلاء المستأجر مؤقتاً أو هدم جزء من العين المؤجرة لحين إتمام التعلية أو الإضافة. حقه في اقتطاع جزء من الملحقات غير السكنية للعين المؤجرة .الحكم كاملاً




النص في المادتين 22، 29 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 1981 - يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر في الفقرة الثانية من المادة 22 منه على حالات البناء التي تتم بعد نفاذ هذا القانون .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق