الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2024

مذكرة بشان تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

 عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)


جمهورية مصر العربية

النيابة العامة

مكتب النائب العام المساعد 

مدير التفتيش القضائي

مذكرة

بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

حرصاً من الدولة المصرية على تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان جاء تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ ، مستحدثاً لنظام استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مقرراً حق المحكوم عليه في الطعن عليها أمام محكمة الجنايات المستأنفة. ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢ (مكرر) بتاريخ 16 / 1 / 2024 وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتكمن فلسفة النصوص المستحدثة، في ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، كضمانة كبرى لحماية حقوق المتهم، لا سيما في أشد أنواع الجرائم خطورة في النظام القانوني المصري، وهي الجنايات التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، فلما كانت الجنح وهي الأقل جسامة تنظر على درجتين، فإنه كان لزاماً أن تتوافر للجنايات من باب أولى - ذات الحماية القانونية على الأقل.

ويأتي هذا التعديل التشريعي تنفيذا من المشرع المصري للالتزام الدستوري المقرر بمقتضى أحكام المادتين ٩٦ و ٢٤٠ من الدستور المصري حيث عهدت المادة الأولى إلى القانون بتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وأوجبت المادة الثانية على الدولة أن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، كما عهدت هي الأخرى إلى القانون بتنظيم ذلك.

وفي ضوء ما استحدثه هذا القانون من أحكام، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه، فإننا نوجه عناية السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع الآتي:

أولاً : لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل به، في 17/  1 / 2024 أما الدعاوى التي فصل فيها قبل ذلك التاريخ، فإنها لا تخضع لأحكام ذلك القانون، ولا تنطبق عليها قواعد وأحكام الطعن بالاستئناف بوصفها القانون الأصلح للمتهم، فمجال إعمال أحكام تلك القاعدة هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية.

ثانياً : إذا سقط الحكم الغيابي، بأن حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، وفقا لأحكام المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الحضوري الصادر في الدعوى، يكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف.

ثالثاً : إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (م ١٥١ / 1، ٢).

رابعاً : يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل. وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة، يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل (م ٣٧٤ / 1 ، 2).

خامساً : لكل من النيابة العامة والمتهم الحق في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة (م ٤١٩ مكررا).

سادساً : يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات.

سابعاً : تقرير الطعن في الأحكام الجنائية يكون في القلم الجنائي بالنيابة المختصة التابعة لدائرة المحكمة التي أصدرت الحكم وفق ما انتهى إليه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض في الطعن رقم ۱۷۲۸۳ لسنة ۹۳ ق جلسة 27 / 2 / 2024 ، وذلك وفقا للنماذج المعدة لذلك من إدارة النيابات.

ثامناً : إذ صدر الحكم حضورياً بعقوبة الإعدام ولم يتم استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً وجب على النيابة العامة إتباع حكم المادة (٤٦) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ (المادة ٤١٩ مكرراً ٨).

تاسعاً : لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ أو كان الحكم صادراً بالإعدام المادة ٤١٩ مكرراً ٩ / 1).

عاشراً : لا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر (المادة  ٣٨١ / 4).

حادي عشر : يعد الحكم الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة، حكماً حضورياً إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية، وندبت له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وفصلت في الاستئناف.

ثاني عشر : يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات ، يخالف أحكام القانون آنف البيان، وما ورد بهذه المذكرة

والله ولي التوفيق ،،،،

تحريرا في 2 / 3 / 2024

" مدير التفتيش القضائي "

                                    المستشار /

{عمرو فاروق البدرماني }


الطعن 17670 لسنة 91 ق جلسة 9 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 79 ص 742

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ، نادر جويلي ومحمد كمال قنديل نواب رئيس المحكمة ووليـد كامل .
----------------
(79)
الطعن رقم 17670 لسنة 91 القضائية
(1) تقنية المعلومات . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 . القصد الجنائي فيها عام . مناط تحققه ؟
استظهار الحكم ثبوت الفعل المادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 وتسانده إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(2) نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
معاقبة الطاعن عن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة ذات العقوبة الأشد . النعي على الحكم بشأن باقي الجرائم . غير مجد .
(3) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض أقوال الشاهد والتحريات . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تطابق أقوال الشهود والتحريات مع الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الموائمة والتوفيق .
النعي بالتناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
(6) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة . لا يرتب بطلان الحكم . لمحكمة النقض تصحيحه . حد وأساس ذلك ؟
مثال .
(8) عقوبة " العقوبة التكميلية " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
عقوبة محو أو إعدام الصور المتحصلة من جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط صور للمجني عليها . تكميلية يجب توقيعها مع عقوبة الجريمة الأشد . إغفال الحكم القضاء بها . خطأ . لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه إلا لمصلحة المتهم . وجوب محوها وإعدامها إدارياً . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنسوبة إلى الطاعن والمُعاقب عليها بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي ، وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله ، وأن مجرد انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي دون رضائها وبما يَنتهك خصوصيتها يُفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه العلم والإرادة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليها بما مفاده قيام الطاعن بسبها ونشر صور تنتهك خصوصيتها بشبكة التواصل الاجتماعي ، وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الجرائم الأخرى ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات .
3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشاهد والتحريات - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكان الحكم قد أورد من أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة ما تساند إليه منها بما لا شبهة لأي تناقض وأفصح عن اطمئنانه إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصوير للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود والتحريات مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال المجني عليها والتحريات لا يتناقض مع ما نقله من التقرير الفني بل يتلاءم معه ، فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها ، فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثير شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
6- لما كان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء صلته بالواقعة والخط المستخدم في ارتكابها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبيّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، كما أن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل جرائم تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات والسب وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صور لها على شبكة التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصيتها المؤثمة بموجب نصوص المواد 166 مكرراً ، 171 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد 1 ، 11 ، 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات ، فإن خطأ الحكم بإغفاله ذكر نص المادة 309 مكرراً فقرة (ب) من قانون العقوبات لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة تلك المادة ضمن مواد العقاب عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
8- لما كان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة محو التسجيلات المنصوص عليها في المادة 309 مكرر فقرة (ب) من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين أغفل القضاء بمحو وإعدام الصور المتحصلة من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط صور للمجني عليها ، إعمالاً للمقرر بنص تلك المادة من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه : (يحكم في جميع الأحوال بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها) ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة ٣٥ فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كان محو تلك الصور المسجلة وإعدامها أمر يقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة للمجتمع ، فإنه من المتعين أن يصدر أمراً إدارياً بذلك كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعاً للضرر ودرأً للخطر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- قام بسبّ المجني عليها / .... علناً على مواقع التواصل الاجتماعي على وجه خادشاً لسمعتها طاعناً في شرفها على النحو المبين بالأوراق .
- أزعج عمداً المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
- اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / .... بأن قام باستخدام البريد الإلكتروني الخاص به على الفيس بوك باسم .... ونشر صور لها تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته لمحكمة .... الاقتصادية - دائرة الجنح - وطلبت عقابه بالمواد ١٦٦ مكرراً ، ۱۷۱ ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ من قانون العقوبات ، والمواد ۱ ، ۷۰ ، 76 /2 من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد ۱ ، ۱۱ ، ۱۲ ، 25 من القانون رقم ١٧٥ لسنة 2018 .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة قدرها مبلغ خمسة آلاف جنيه وغرامة قدرها مبلغ خمسين ألف جنيه وألزمته بالمصاريف .
فعارض المحكوم عليه وقضت محكمة جنح .... الاقتصادية بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته بالمصاريف .
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم .... جنح مستأنف اقتصادية .... ، وقضت محكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 11 ، 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه وألزمته المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات والسب العلني وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صور لها على شبكة التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصيتها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن دانه رغم انتفاء القصد الجنائي لديه بدلالة المستندات المقدمة منه ، وعول على أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة رغم تناقضها ، واستند في قضائه بالإدانة لتحريات الشرطة رغم تناقضها والدليل الفني المقدم منه ومفاده عدم امتلاكه لخط التليفون المستخدم بالواقعة ، وأخيراً التفت عن دفعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القصد الذي يتطلبه الشارع في جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المنسوبة إلى الطاعن والمُعاقب عليها بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات هو القصد العام الذي يتحقق بمجرد ارتكاب الفعل المادي ، وتستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعله ، وأن مجرد انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي دون رضائها وبما يَنتهك خصوصيتها يُفترض فيه القصد إذا ما توافر عنصراه العلم والإرادة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بغير رضاء المجني عليها بما مفاده قيام الطاعن بسبها ونشر صور تنتهك خصوصيتها بشبكة التواصل الاجتماعي ، وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن باقي الجرائم الأخرى ما دامت المحكمة دانته بالجريمة الأشد وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض أقوال الشاهد والتحريات - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - وكان الحكم قد أورد من أقوال المجني عليها وتحريات الشرطة ما تساند إليه منها بما لا شبهة لأي تناقض وأفصح عن اطمئنانه إليها ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصحة تصوير للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود والتحريات مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على المواءمة والتوفيق ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن ما حصله من أقوال المجني عليها والتحريات لا يتناقض مع ما نقله من التقرير الفني بل يتلاءم معه ، فإن دعوى التناقض بين الدليلين القولي والفني تكون لا محل لها ، فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثير شيئاً بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم فلا محل لإثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء صلته بالواقعة والخط المستخدم في ارتكابها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولا يفوت المحكمة هنا أن تنوه إلى أنه من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، كما أن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل جرائم تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات والسب وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بنشر صور لها على شبكة التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصيتها المؤثمة بموجب نصوص المواد 166 مكرراً ، 171 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 70 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، والمواد 1 ، 11 ، 12 ، 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن تقنية المعلومات ، فإن خطأ الحكم بإغفاله ذكر نص المادة 309 مكرراً فقرة (ب) من قانون العقوبات لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة تلك المادة ضمن مواد العقاب عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة محو التسجيلات المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً فقرة (ب) من قانون العقوبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين أغفل القضاء بمحو وإعدام الصور المتحصلة من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتقاط صور للمجني عليها ، إعمالاً للمقرر بنص تلك المادة من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أنه : ( يحكم في جميع الأحوال بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ) ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة ٣٥ فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ - إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم – الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كان محو تلك الصور المسجلة وإعدامها أمر يقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة للمجتمع ، فإنه من المتعين أن يصدر أمراً إدارياً بذلك كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة رفعاً للضرر ودرأً للخطر . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10961 لسنة 90 ق جلسة 5 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 75 ص 705

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / علاء مدكور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عز الدين ، كمال صقر ، هشام عبد الرحمن وأحمد رمضان نواب رئيس المحكمة .
---------------
(75)
الطعن رقم 10961 لسنة 90 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الأدلة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(3) إخفاء أشياء مسروقة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة إخفاء شيء مسروق . تحققها باتصال يد الجاني به وانبساط سلطانه عليه ولو لم يكن في حيازته المادية . العلم فيها مسألة نفسية . تقديره موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده: اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إخفاء أشياء مسروقة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة إخفاء أشياء مسروقة . استقلالها بأركانها وطبيعتها عن جريمة السرقة . نعي الطاعنين بقصور الحكم في استظهار أركان الأخيرة والتدليل على الاتفاق على ارتكابها . غير مقبول . متى دانهما بالأولى .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار " . إثبات " أوراق رسمية " .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يُبد أمامها . غير مقبول .
الدفع بصدور أمر الضبط بعد القبض . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعه بناءً على الأمر للأدلة التي أوردتها .
للمحكمة التعويل على أدلة الإثبات والإعراض عن أدلة النفي ولو حملتها أوراق رسمية . إشارتها إليها أو ردها عليها . غير لازمة . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(6) قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن عدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء أسفر عن دليل منتج في الدعوى .
(7) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . له تكوين عقيدته من أيّ دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم يقيده القانون بدليل معين .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
النعي على المحكمة قعودها عن سماع الشهود . غير مقبول . متى اكتفى الدفاع بتلاوة أقوالهم بالتحقيقات ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون بالمادة 277/ 2 إجراءات جنائية . علة ذلك ؟
(10) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
عدم إفصاح مأمور الضبط عن مصدر تحرياته أو وسيلته فيها . لا يعيبها .
اطراح المحكمة الدفع بعدم جدية التحريات اطمئناناً منها لصحة الإجراءات وجديتها . كفايته .
(11) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى استخلص الإدانة من أقوال شاهدي الإثبات وإقرار المتهمين بالتحقيقات .
(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
أقوال متهم على آخر . شهادة. للمحكمة التعويل عليها متى وثقت فيها.
(13) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي الصلة بها وبالمضبوطات وعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(14) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(15) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(16) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(17) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " سلطتها " .
خطأ الحكم بإغفاله مادة العقاب المنطبقة . لا يعيبه . لمحكمة النقض تصحيحه بإضافتها . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنان وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثمَّ يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أنَّ التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأنَّ تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط ٌلقبوله ، وأنَّ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقِّهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها استمدها من أقوال المجني عليه وما تضمنته من تعرّفه على المتهمين الأول والثالثة وما ثبت من الاطلاع على قيد ميلاده وأقوال ضابطي الواقعة فيما تضمنته تحرياتهما وإجراءات ضبط الطاعنين وباقي المتهمين ومن إقرار المتهمين الأول والثالثة بتحقيقات النيابة العامة ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى جلياً واضحاً ومحدداً لعلاقة كلٍ من الطاعنين ببعضهما وبباقي المتهمين ودور كلٍ منهما في الجريمة التي دانهما بها على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أنَّ القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإنَّ ذلك يكون محققا ًلحكم القانون . لما كـان ذلك ، وكان لا يوجد في القـانون ما يمنع محكمـة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ما دامت تصلُح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثمَّ فإنَّ منعى الطاعنين بأنَّ الحكم قد شابه الغموض والإبهام والتعميم والقصور في بيان واقعة الدعـوى وأدلتها لإيرادها كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون لا محل له.
3- لما كان لا يُشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون مُحرزاً له إحرازاً مادياً بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به ويكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته ، وكان الحكم قد انتهى في استخلاصٍ سائغٍ إلى أنَّ الطاعن الثالث قد تسلم المركبة المسروقة " التوك توك " من المتهمين الأول حتى الثالثة فور سرقته من المجني عليه لتواجده آنذاك على مسرح الجريمة للشد من أزرهم ثمَّ قام ببيعه للطاعن الرابع والذي ضُبط بحوزته وبإرشاده ممَّا لازمه أنهما كانا متصلين بهذه المسروقات اتصالاً مادياً وأنَّ سلطانهما كان مبسوطاً عليها ، وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصَّلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تُستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبيَّنها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يُشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة ًوعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره ، وكان الحكم قد استخلص توافر هذا العلم لدى الطاعنين ودلَّل عليه بما فيه الكفاية ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأنَّ مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإنَّ ما يثيره الطاعنان من عدم توافر أركان جريمة الإخفاء وقصور الحكم في الرد على دفاعهما بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديـر الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعـوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته .
4- من المقرر أنَّ القانون لا يعد إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة اشتراكاً في جريمة السرقة ولا مساهمة فيها ، وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن السرقة ، وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة وليس بجريمة السرقة بالإكراه ليلاً في الطريق العام ، فإن َّالنعي على الحكم بالقصور في استظهار أركان تلك الجريمة في حقِّهما والتدليل على الاتفاق على ارتكابها وباقي المتهمين يكون وارداً على غير محل .
5- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنَّ الطاعن الثالث لم يدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور أمر الضبط والإحضار ، فليس له - من بعد - النعي على المحكمة قعودهاعن الرد على دفع لم يُبد أمامها ، فضلاً عن أنَّ الدفع بصدور الأمر بالضبط والإحضار بعد تمام القبض هوٌ دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناءً على الأمر أخذاً بالأدلة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثمَّ فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، وعن أقوال الطاعن بالتحقيقات والبرقية المرسلة من ذويه لأنَّ للمحكمة أن تُعوِّل على أدلة الإثبات وأن تُعرض عن أدلة النفي ولو حملتها أوراق رسمية دون أن تكون ملزمة بالإشارة إليها أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بيَّنتها يفيد دلالةً أنها اطرحت أدلة النفي ولم ترْ الأخذ بها ، ومن ثمَّ يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أسـاس .
6- لما كان لا جدوى ممَّا يثيره الطاعن الثالث من عدم عرضه على النيابة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدَّعي أن َّهذا الإجراء قد أسفر عن دليلٍ منتج من أدلة الدعـوى ، ومن ثمَّ يكون منعى الطاعن الثالث في هذا الخصوص ولا محل له .
7- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنَّ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يُكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليلٍ معين ينص عليه ، وكان لا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل ٍمنهـا ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليلٍ بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكانت الأدلة التي عوَّل الحكم عليها في الإدانة تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها ، ومن ثمَّ فلا محل لما أُثير بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر أركان تلك الجريمة في حقِّهما واستناده إلى فروض تفتقر إلى الدلائل القوية ، ولا تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ممَّا لا يجوزإثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديـر الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وُجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإنَّ ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنَّ من المقرر أنه ليس ثمَّـة مـا يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أنَّ تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعـوى ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى ، وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
9- من المقرر أنَّ للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أنَّ النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات ، والمحكمة أمرت بتلاوتها وتُليت ، ولم يثبُت أنَّ أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما قد اعترض على ذلك فليس لهما - من بعد - أن ينعيا على المحكمة قعودها عن سماعها ، هذا فضلاً عن أنَّ الفقرة الثانية من المادة ۲۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱٧ والمعمول به في ۲۷ من أبريل سنة ٢٠١٧ إذ جرى نصَّها بالآتي : ( ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يُحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته ، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها ) ، فإنَّ هذا النص صريحاً في وجوب قيام المتهم بتحديد أسماء الشهود الذي يرغب في سماع شهادتهم أمام المحكمة وبياناتهم ووجه استدلاله بهم ، وإذ كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يُماريان - بأسباب طعنهما - في أنهما سلكا الطريق الذي رسمه القانون في النص سالف الذكر في هذا الخصوص ، ومن ثمَّ يضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد .
10- من المقرر أن للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، ولا يُعيب تلك التحريات ألَّا يُفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها مجري التحريات وجديتها وهو ما يُعَد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص ، ومن ثمَّ يضحى ما يثيرانه في هذا الشأن غير سديد .
11- لما كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليه – شاهد الإثبات الأول - وأقوال ضابطي المباحث التي انصبت على التحريات والإجراءات التي قام بها وإقرار المتهمين الأول والثالثة بالتحقيقات ، ومن ثمَّ فإنه لم يبنِ حكمه على رأىٍ لسواه ، ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد غير سديد .
12- من المقرر أنَّ أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تُعوِّل عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، فإنَّ ما يثيره الطاعن الثالث بشأن استدلال الحكم بأقوال المتهمين الأول والثالثة على ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه يكون غير سديد .
13- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها وفق التصوير الوارد بالأوراق وانتفاء الصلة بالواقعة وبالمضبوطات وعدم تواجده على مسرح الجريمة ، كل ذلك إنما هو دفاعٌ موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أنَّ الرد عليها يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثمَّ فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، ويكون معه مـا يثيـره الـطاعن الرابـع في هذا الشأن غير سديد .
14- لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنَّ أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشارا إليها في أسباب طعنهما ، فليس لهما - من بعد - أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم ترْ هي حاجةً لإجرائه ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد .
15- لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنَّ المحكمة لم تُعدِّل الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة - خلافاً لما يدَّعيه الطاعن الثالث بأسباب طعنه - فإنَّ نعيه على المحكمة بإخلالها بحقِّه في الدفاع في هذا الشأن يكون على غير أساس .
16- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً مبيَّناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً ممَّا تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً عليه ، وكان الطاعن الثالث لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن الرابع لم يُبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً ممَّا لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد أو لم يتناولها ، وهل كان دفاعاً جوهرياً ممَّا يجب على المحكمة أن تُجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً عليه ، إذ هو مستفادٌ من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثمَّ فإنَّ ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا محل له .
17- من المقرر أنَّ الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإنَّ خطأ الحكم بإغفال المادة ٤٤ مكرراً / 2 من قانون العقوبات لا يُعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تُصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة تلك المادة عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ( طاعن ) 2- .... 3- .... ( طاعنة ) 4- .... ( طاعن ) 5- .... ( طاعن ) بأنهم :
المتهمون من الأول حتى الثالثة : سرقوا الدراجة البخارية قيادة المجني عليه / .... وكان ذلك كرهاً عنه بأن قامت الثانية بإلقاء الشطة بوجهه وأشهر السابق الحكم عليه سلاحاً أبيض ( مطواه ) في وجهه بينما قام الأول بدفعه خارج دراجته البخارية وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء عليها وكان ذلك ليلاً بأحد الطرق العامة .
المتهمان الرابع والخامس : أخفيا الدراجة البخارية قيادة المجني عليه مع علمهما بأنها متحصَّلة من جريمة سرقة بالإكراه .
المتهم الثاني : أحرز سلاحاً أبيض ( مطواة ) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة ٣١٥ من قانون العقوبات ، والمادتين 1/۱ ، ٢٥ مكرراً/1 من القانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل ، والبند رقم ٥ من الجدول رقم 1 الملحق وقرار وزير الداخلية ، والمادة ۱۱٦ مكرراً من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل ، مع إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات بشأن التهمتين الأولى والثالثة ، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عمَّا أُسند إليهم وإلزامهم المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليهم عدا الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الأول والثانية - المحكوم عليهما الأول والثالثة - :
حيث إنَّ الطاعنين وإن قررا بالطعن في الحكم بطريق النقض في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما ومن ثمَّ يكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلاً ، لما هو مقرر من أنَّ التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأنَّ تقديم الأسباب التي بُني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط ٌلقبوله ، وأنَّ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يُغني عنه .
ثانيـاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الثالث والرابـع - المحكوم عليهما الرابع والخامس - :
ومن حيث إنَّ الطاعنين ينعيان - بمذكرتي الأسباب - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إخفاء أشياء متحصَّلة من جناية سرقة بالإكراه مع علمهما بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن جاءت أسبابه غامضة مُبهمة وبصيغة عامة مُعماة لا يُبيَّن منها دور كلٍّ من الطاعنين في الجريمة وطبيعة علاقتهما ببعضهما وبباقي المتهمين ، كما خلت من بيان مؤدى أدلة الإدانة في بيانٍ كافٍ ، مكتفياً في بيانها بالإحالة لما ورد بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، ولم يُدلل على توافر جريمة الإخفاء بركنيها المادي والمعنوي في حقِّهما مُعرضاً عن دفاعهما القائم على انتفائها رغم تعدد شواهده ، منها اقتصار دور الطاعن الثالث على الوساطة في بيـع المسروقات ، ولم يستظهر الحكم أركان جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة ۳۱٥ من قانون العقوبات لاسيَّما ظرف الليل ، ولم يُدلل على توافرها في حقِّهما ، وعلى الاتفاق بينهما وبين باقي المتهمين على ارتكابها ، والتفت دون ردٍ على دفع الطاعن الثالث ببطلان القبض لحصوله قبل صدور أمر الضبط مُعرضاً عن قالته بتحقيقات النيابة العامة والبرقية المرسلة من ذويه المؤيدة لدفاعه في هذا الشأن ، وعن دفعه ببطلان عرضه على النيابة العامة لحصوله بعد مرور أربعة وعشرين ساعة بالمخالفة لنص المادة ٣٦ من القانون السالف ، مستنداً في قضائه بالإدانة إلى فروض تفتقر إلى الدلائل القوية وأدلة لا تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ، إذ عوَّل على أقوال شهود الإثبات رغم كونها سماعية ، ولم تعنَ المحكمة بسماعها بالمخالفة لمبدأ شفوية المرافعة ، وعلى تحريات الشرطة وأقوال مُجريها رغم جهالة مصدرها ، وردَّ على دفاعهما بعدم جديتها بما لا يصلُح رداً رغم تعدد دلالته ، ودون أن تعنى بإجراء تحقيق في هذا الشأن ، ممَّا يرشح لبنائها لعقيدتها في الدعوى بناءً على رأيٍ لسواها ، كما عوَّل الحكم على اعتراف المتهمين الأول والثالثة رغم أنه لا يصلُح دليلاً لحصوله في غير مجلس القضاء بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ۲۷۱ من قانون الإجراءات الجنائية ، كما قام دفاع الطاعن الرابع على انتفاء صلته بالجريمة وعدم وجوده على مسرحها وعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها وفق التصوير الوارد بالأوراق بيْد أنَّ الحكم التفـت عن البعض وردَّ بما لا يسوغ على البعض الآخر ، ودون أن تعنى المحكمة بإجراء تحقيق بشأنها ، كما عدَّلت وصف التهمة المنسوبة للطاعن الثالث من جريمة السرقة بالإكراه إلى إخفاء أشياء متحصَّلة من جريمة سرقة دون تنبيه بالمخالفة لنص المادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية ، كما خالفت نص المادة ۳۱۰ من ذات القانون ، وأخيراً لم تعنَ بالرد على باقي أوجه دفاع ودفوع الطاعن الرابع ، كل ذلك يُعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنَّ الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقِّهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها استمدها من أقوال المجني عليه وما تضمنته من تعرّفه على المتهمين الأول والثالثة وما ثبت من الاطلاع على قيد ميلاده وأقوال ضابطي الواقعة فيما تضمنته تحرياتهما وإجراءات ضبط الطاعنين وباقي المتهمين ومن إقرار المتهمين الأول والثالثة بتحقيقات النيابة العامة ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى جلياً واضحاً ومحدداً لعلاقة كلٍ من الطاعنين ببعضهما وبباقي المتهمين ودور كلٍ منهما في الجريمة التي دانهما بها على نحو يدل على أنها محَّصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أنَّ القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإنَّ ذلك يكون محققا ًلحكم القانون . لمَّا كان ذلك ، وكـان لا يوجد في القـانون ما يمنع محكمـة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ما دامت تصلُح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثمَّ فإنَّ منعى الطاعنين بأنَّ الحكم قد شابه الغموض والإبهام والتعميم والقصور في بيان واقعة الدعـوى وأدلتها لإيرادها كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان لا يُشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون مُحرزاً له إحرازاً مادياً بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به ويكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته ، وكان الحكم قد انتهى في استخلاصٍ سائغٍ إلى أنَّ الطاعن الثالث قد تسلم المركبة المسروقة " التوك توك " من المتهمين الأول حتى الثالثة فور سرقته من المجني عليه لتواجده آنذاك على مسرح الجريمة للشد من أزرهم ثمَّ قام ببيعه للطاعن الرابع والذي ضُبط بحوزته وبإرشاده ممَّا لازمه أنهما كانا متصلين بهذه المسروقات اتصالاً مادياً وأنَّ سلطانهما كان مبسوطاً عليها ، وكان العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصَّلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تُستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبيَّنها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يُشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة ًوعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره ، وكان الحكم قد استخلص توافر هذا العلم لدى الطاعنين ودلَّل عليه بما فيه الكفاية ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأنَّ مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإنَّ ما يثيره الطاعنان من عدم توافر أركان جريمة الإخفاء وقصور الحكم في الرد على دفاعهما بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقديـر الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعـوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النـقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ القانون لا يعُد إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة اشتراكاً في جريمة السرقة ولا مساهمة فيها ، وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عن السرقة ، وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية سرقة وليس بجريمة السرقة بالإكراه ليلاً في الطريق العام ، فإن َّالنعي على الحكم بالقصور في استظهار أركان تلك الجريمة في حقِّهما والتدليل على الاتفاق على ارتكابها وباقي المتهمين يكون وارداً على غير محل . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنَّ الطاعن الثالث لم يدفع ببطلان القبض لحصوله قبل صدور أمر الضبط والإحضار ، فليس له - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يُبد أمامها ، فضلاً عن أنَّ الدفع بصدور الأمر بالضبط والإحضار بعد تمام القبض هوٌ دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع القبض بناءً على الأمر أخذاً بالأدلة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثمَّ فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، وعن أقوال الطاعن بالتحقيقات والبرقية المرسلة من ذويه لأنَّ للمحكمة أن تُعوِّل على أدلة الإثبات وأن تُعرض عن أدلة النفي ولو حملتها أوراق رسمية دون أن تكون ملزمة بالإشارة إليها أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بيَّنتها يفيد دلالةً أنها اطرحت أدلة النفي ولم ترْ الأخذ بها ، ومن ثمَّ يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أسـاس . لمَّا كان ذلك ، وكان لا جدوى ممَّا يثيره الطاعن الثالث من عدم عرضه على النيابة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدَّعي أن َّهذا الإجراء قد أسفر عن دليلٍ منتج من أدلة الدعـوى ، ومن ثمَّ يكون منعى الطاعن الثالث في هذا الخصوص ولا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنَّ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يُكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليلٍ معين ينص عليه ، وكان لا يُشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل ٍمنهـا ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يُكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليلٍ بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكانت الأدلة التي عوَّل الحكم عليها في الإدانة تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها ، ومن ثمَّ فلا محل لما أُثير بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر أركان تلك الجريمة في حقِّهما واستناده إلى فروض تفتقر إلى الدلائل القوية ، ولا تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ممَّا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديـر الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وُجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإنَّ ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنَّ من المقرر أنه ليس ثمَّـة مـا يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أنَّ تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعـوى ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى ، وهو من إطلاقاتها التي لا يجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أنَّ النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الواردة بالتحقيقات ، والمحكمة أمرت بتلاوتها وتُليت ، ولم يثبُت أنَّ أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما قد اعترض على ذلك فليس لهما - من بعد - أن ينعيا على المحكمة قعودها عن سماعها ، هذا فضلاً عن أنَّ الفقرة الثانية من المادة ۲۷۷ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱٧ والمعمول به في ۲۷ من أبريل سنة ٢٠١٧ إذ جرى نصَّها بالآتي : ( ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يُحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته ، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تسبب ذلك في حكمها ) ، فإنَّ هذا النص صريحاً في وجوب قيام المتهم بتحديد أسماء الشهود الذي يرغب في سماع شهادتهم أمام المحكمة وبياناتهم ووجه استدلاله بهم . وإذ كان ذلك ، وكان الطاعنان لا يُماريان - بأسباب طعنهما - في أنهما سلكا الطريق الذي رسمه القانون في النص سالف الذكر في هذا الخصوص ، ومن ثمَّ يضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، ولا يُعيب تلك التحريات ألَّا يُفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها مجري التحريات وجديتها وهو ما يُعَد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص ، ومن ثمَّ يضحى ما يثيرانه في هذا الشأن غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المجني عليه - شاهد الإثبات الأول - وأقوال ضابطي المباحث التي انصبت على التحريات والإجراءات التي قام بها وإقرار المتهمين الأول والثالثة بالتحقيقات ، ومن ثمَّ فإنه لم يبنِ حكمه على رأىٍ لسواه ، ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تُعوِّل عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها ، فإنَّ ما يثيره الطاعن الثالث بشأن استدلال الحكم بأقوال المتهمين الأول والثالثة على ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها وفق التصوير الوارد بالأوراق وانتفاء الصلة بالواقعة وبالمضبوطات وعدم تواجده على مسرح الجريمة ، كل ذلك إنما هو دفاعٌ موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أنَّ الرد عليها يُستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - ومن ثمَّ فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ، ويكون معه مـا يثيـره الـطاعن الرابـع في هذا الشأن غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أنَّ أياً من الطاعنين أو المدافع عنهما لم يطلب من المحكمة سائر طلبات التحقيق التي أشارا إليها في أسباب طعنهما ، فليس لهما - من بعد - أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم ترْ هي حاجةً لإجرائه ، ومن ثمَّ فإنَّ ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديــد . لمَّا كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنَّ المحكمة لم تُعدِّل الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة - خلافاً لما يدَّعيه الطاعن الثالث بأسباب طعنه - فإنَّ نعيه على المحكمة بإخلالها بحقِّه في الدفاع في هذا الشأن يكون على غير أساس . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً مبيَّناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً ممَّا تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً عليه ، وكان الطاعن الثالث لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطاعن الرابع لم يُبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع والدفوع الجوهرية التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً ممَّا لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد أو لم يتناولها ، وهل كان دفاعاً جوهرياً ممَّا يجب على المحكمة أن تُجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً عليه ، إذ هو مستفادٌ من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثمَّ فإنَّ ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنَّ الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبيَّن واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإنَّ خطأ الحكم بإغفال المادة ٤٤ مكرراً /2 من قانون العقوبات لا يُعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تُصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة تلك المادة عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإنَّ الـطعن برمَّـته يكون على غيـر أساس متعيَّـناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون الاتحادي رقم (8 ) لسنة 2004 بشأن المناطق الحرة المالية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8)لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم(9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم( 3) لسنة 1987م،
- وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم( 35) لسنة 1992م،
- وعلى القانون الاتحادي رقم( 4 )لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ،
- وعلى القانون الاتحادي رقم( 4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال ،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية والصناعة ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :

المادة (1) التعاريف
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة .
المنطقة الحرة المالية: المنطقة الحرة التي تنشأ في أية إمارة من إمارات الدولة التي تزاول فيها الأنشطة المالية .
الأنشطة المالية: الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية والتأمين وإعادة التأمين والأسواق المالية والأنشطة المساندة التي يرخص بمزاولتها في المنطقة الحرة المالية .
الأنشطة المساندة: خدمات الوساطة المالية والنقدية والإستشارات وتقديم الخدمات وتوفير
البضائع للشركات والمؤسسات والأفراد داخل المناطق الحرة المالية .
النشاط المصرفي المالي: الأعمال المصرفية المالية وأعمال البنوك .
الشركات والمؤسسات: الشركات وفروع الشركات والمؤسسات التي تنشأ أو يرخص لها بالعمل في المناطق الحرة المالية .

المادة (2) انشاء المنطقة الحرة المالية
تنشأ المنطقة الحرة المالية بمرسوم اتحادي ويكون لها شخصية اعتبارية ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها .
وتكون مسؤولة دون غيرها عن الإلتزامات المترتبة على ممارستها لنشاطها .ويحدد مجلس الوزراء موقعها
ومساحتها .

المادة (3) القوانين والانظمة التي تخضع لها
1. تخضع المناطق الحرة المالية وجميع العمليات التي تتم فيها لأحكام القانون الإتحادي رقم 4 لسنة 2002م. في شأن تجريم غسل الأموال.
2. كما تخضع هذه المناطق والأنشطة المالية لجميع أحكام القوانين الإتحادية بإستثناء القوانين الإتحادية
المدنية والتجارية .


المادة (4) التزامات المناطق الحرة المالية
تلتزم المناطق الحرة المالية بما يأتي :
1. فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية المالية :
أ. يقتصر الترخيص على فروع الشركات والمؤسسات والشركات المشتركة والشركات المملوكة بالكامل لأي منها على أن تتمتع بمركز مالي قوي وهيكل تنظيمي وإداري متكامل وتدار من قبل أشخاص ذوي خبرة ومعرفة بهذا النوع من النشاط.
ب. ألا تتعامل الشركات والمؤسسات المرخصة في المناطق الحرة المالية في أخذ الودائع من سوق الدولة وألا تتعامل بدرهم الإمارات.
ج. ألا تكون معايير ترخيص الشركات وفروع الشركات والمؤسسات أدنى من تلك المطبقة في الدولة.
2. ألا يتم الترخيص للوسطاء الماليين المرخص لهم في سوق التداول في الدولة لممارسة نشاطهم في
الأسواق الحرة المالية ، إلا بعد الحصول على موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع .
3. ألا يتم إدراج الشركات المدرجة في أي سوق من أسواق التداول في الدولة ، إلا بعد الحصول على
موافقة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع .
4. قصر مزاولة نشاط التأمين في الدولة على إعادة التأمين .
5. أن يقتصر الوجود الفعلي للشركات والمؤسسات المرخص لها بالعمل من خلال المناطق الحرة ضمن حدود هذه المناطق ، ويجوز الترخيص لها بالعمل خارج الدولة .


المادة (5) موجب عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية


تلتزم المناطق الحرة المالية بألا تقوم بأي عمل من شأنه أن يؤدي الى الإخلال بأية اتفاقيات دولية انضمت أو تنضم إليها الدولة .

المادة (6) جواز ابرام مذكرات تفاهم وتعاون


يجوز للمناطق الحرة المالية إبرام مذكرات تفاهم وتعاون مع الجهات والمراكز المماثلة ، بشرط ألا تتعارض هذه المذكرات مع الإتفاقيات التي تكون الدولة طرفا فيها.

المادة (7) تقايد المناطق الحرة المالية وتفتيشها والانظمة الخاصة لمباشرة عملها


1. تلتزم المناطق الحرة المالية بنشر تقارير نصف سنوية عن نشاطاتها وإلتزامها بأحكام هذا القانون .
2. للجهات المختصة في الحكومة الإتحادية إجراء التفتيش على المناطق الحرة المالية للتحقق من التقيد
بأحكام هذا القانون وعرض نتيجة ذلك على مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسبا .
3. مع مراعاة أحكام المادة 3 للإمارة المعنية – في حدود الغرض من إنشاء المنطقة الحرة المالية
إصدار التشريعات اللازمة لمباشرة نشاطها.

المادة (8) الترخيص للشركات والمؤسسات لمزاولة اعمال المناطق الحرة المالية


يجوز للمناطق الحرة المالية بناء على قرار من مجلس الوزراء ولمدة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائها ،
الترخيص للشركات والمؤسسات لمزاولة أعمالها خارج الحدود الإدارية والجغرافية لتلك المناطق في الدولة .

المادة (9) اصدار اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

المادة(10) نشر القانون والعمل به


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2004م في شأن التطوع في الدفاع المدني

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة: الإدارة العامة للدفاع المدني.
المتطوع: كل شخص من المدنيين يتقدم بطوعه واختياره للمشاركة في أعمال الدفاع المدني سواء في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ.

المادة (2)
يشترط لقبول المتطوع ما يأتي:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2. ألا تقل سنه عن ست عشرة سنة ميلادية.
3. أن يكون لائقًا طبيًا.

المادة (3)
يتم الالتحاق بالتطوع بطلب يقدم إلى مديري إدارات الدفاع المدني على النموذج المعد لذلك والذي يصدر به قرار من وزير الداخلية.

المادة (4)
يقوم المتطوع بالمهام والواجبات الآتية:
1. المساعدة في إطفاء الحرائق ومحاصرتها.
2. المساهمة في إنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين ونقلهم إلى أقرب وحدة علاجية.
3. المشاركة في عمليات الإيواء والإخلال للضحايا والمشردين بسبب الحروب أو الكوارث أو غيرها وإغاثتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
4. المشاركة في أعمال تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتوعية الوقائية ورفع الروح المعنوية لدى أفراد المجتمع.
5. الإبلاغ عن أية مواد غريبة يشتبه فيها كالمتفجرات والقنابل أو أية مواد أخرى ذات خطر محتمل.
6. الإشراف على المخابئ وتهيئتها وإرشاد الأفراد إلى أماكنها.
7. توعية أفراد المجتمع بأهمية الدفاع المدني وتشجيعهم على التطوع فيه.
8. أية واجبات أخرى توكل إليه في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ أو غيرها.
9. ويحصر دور المتطوعة في أي عمل يتناسب وطبيعتها ولا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.


المادة (5)
يتم إعداد دورات تدريبية للمتطوعين، وتحدد الإدارة نوعية ومدد هذه الدورات.

المادة (6)


1. ينقطع المتطوع عن عمله الأصلي في حالات السلم والحرب والطوارئ والكوارث أو غيرها فور استدعائه من الإدارة، ويستمر صرف راتبه أو أجره من جهة عمله الأصلية إذا كان موظفًا لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص.
2. يمنح غير الموظف تعويضًا إذا زادت مدة استخدامه في العمل التطوعي عن (24) ساعة في كل حالة يستدعى فيها للخدمة التطوعية، ويتم تحديد التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 المشار إليه.
3. تلتزم الإدارة بتأمين حاجيات المتطوع من غذاء ولباس وعلاج أثناء فترة عمله التطوعي.
4. تلتزم الإدارة بتأمين وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه إذا كان يقيم خارج منطقة العمليات.
5. تحسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية.
6. يجوز للإدارة منح المتطوع الذي يؤدي أعمالاً بطولية أو جهودًا كبيرة ومتميزة خلال عمله التطوعي الميداليات والشهادات التقديرية والمكافآت التشجيعية.


المادة (7)


مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية والقوانين السارية في الدولة يصدر قرار من الوزير بتحديد قيمة التعويض الذي يتم صرفه في حالة إصابة المتطوع أو وفاته أثناء عمله التطوعي أو بسببه.

المادة (8) التزامات المتطوع


يلتزم المتطوع بما يأتي:
1. تلبية نداء الإدارة والمسارعة إلى المنطقة التي يستدعى إليها في أي وقت يطلب منه ذلك.
2. عدم الامتناع عن العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر مقبول.
3. عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.
4. عدم القيام بأية أعمال منافية للسلوك العام.
5. عدم إفشاء كل ما يعد سريًا بطبيعته أو بموجب اللوائح والأنظمة الخاصة بالدفاع المدني.
6. المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام بردها فور تركه الخدمة مع وجوب الإبلاغ في حال تلف أو فقد أي منها.
7. إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات الخاصة به مثل اسمه وجنسيته وعنوانه ورقم هاتفه وغيرها من البيانات الجوهرية.
8. المحافظة على عدم إفشاء أسرار وخصوصيات الأشخاص الذين تقدم لهم المساعدة المطلوبة بحكم اطلاعه على أعراض وخصوصيات الناس وذلك تماشيًا مع القيم والعادات والتقاليد.


المادة (9)


يعتبر المتطوع طبقًا لهذا القانون في حكم المكلف بالخدمة العامة وذلك في كل ما يسند إليه من أعمال الدفاع المدني.

المادة (10)


يعفى المتطوع من عمله التطوعي لأحد الأسباب الآتية:
1. المرض المقعد.
2. العاهة المستديمة.
3. انتهاء الإقامة بالدولة.
4. الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
5. إذا أبدى رغبته كتابة في إعفائه ووافقت الإدارة على ذلك.

المادة (11)


ينشأ بند خاص في ميزانية الوزارة لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (12)


يخضع المتطوع من حيث الضبط والربط والتحقيق في المخالفات والجزاء عليها لأحكام اللائحة التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.

المادة (13)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (14)


يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (15)


يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.