نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الإدارة: الإدارة العامة للدفاع المدني.
المتطوع: كل شخص من المدنيين يتقدم بطوعه واختياره للمشاركة في أعمال الدفاع المدني سواء في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ.
المادة (2)
يشترط لقبول المتطوع ما يأتي:
1. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
2. ألا تقل سنه عن ست عشرة سنة ميلادية.
3. أن يكون لائقًا طبيًا.
المادة (3)
يتم الالتحاق بالتطوع بطلب يقدم إلى مديري إدارات الدفاع المدني على النموذج المعد لذلك والذي يصدر به قرار من وزير الداخلية.
المادة (4)
يقوم المتطوع بالمهام والواجبات الآتية:
1. المساعدة في إطفاء الحرائق ومحاصرتها.
2. المساهمة في إنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين ونقلهم إلى أقرب وحدة علاجية.
3. المشاركة في عمليات الإيواء والإخلال للضحايا والمشردين بسبب الحروب أو الكوارث أو غيرها وإغاثتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
4. المشاركة في أعمال تطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتوعية الوقائية ورفع الروح المعنوية لدى أفراد المجتمع.
5. الإبلاغ عن أية مواد غريبة يشتبه فيها كالمتفجرات والقنابل أو أية مواد أخرى ذات خطر محتمل.
6. الإشراف على المخابئ وتهيئتها وإرشاد الأفراد إلى أماكنها.
7. توعية أفراد المجتمع بأهمية الدفاع المدني وتشجيعهم على التطوع فيه.
8. أية واجبات أخرى توكل إليه في حالات السلم أو الحرب أو الكوارث أو الطوارئ أو غيرها.
9. ويحصر دور المتطوعة في أي عمل يتناسب وطبيعتها ولا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (5)
يتم إعداد دورات تدريبية للمتطوعين، وتحدد الإدارة نوعية ومدد هذه الدورات.
المادة (6)
1. ينقطع المتطوع عن عمله الأصلي في حالات السلم والحرب والطوارئ والكوارث أو غيرها فور استدعائه من الإدارة، ويستمر صرف راتبه أو أجره من جهة عمله الأصلية إذا كان موظفًا لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو القطاع الخاص.
2. يمنح غير الموظف تعويضًا إذا زادت مدة استخدامه في العمل التطوعي عن (24) ساعة في كل حالة يستدعى فيها للخدمة التطوعية، ويتم تحديد التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 المشار إليه.
3. تلتزم الإدارة بتأمين حاجيات المتطوع من غذاء ولباس وعلاج أثناء فترة عمله التطوعي.
4. تلتزم الإدارة بتأمين وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه إذا كان يقيم خارج منطقة العمليات.
5. تحسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية.
6. يجوز للإدارة منح المتطوع الذي يؤدي أعمالاً بطولية أو جهودًا كبيرة ومتميزة خلال عمله التطوعي الميداليات والشهادات التقديرية والمكافآت التشجيعية.
المادة (7)
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية والقوانين السارية في الدولة يصدر قرار من الوزير بتحديد قيمة التعويض الذي يتم صرفه في حالة إصابة المتطوع أو وفاته أثناء عمله التطوعي أو بسببه.
المادة (8) التزامات المتطوع
يلتزم المتطوع بما يأتي:
1. تلبية نداء الإدارة والمسارعة إلى المنطقة التي يستدعى إليها في أي وقت يطلب منه ذلك.
2. عدم الامتناع عن العمل المكلف به أو رفض الاستمرار فيه بغير عذر مقبول.
3. عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة.
4. عدم القيام بأية أعمال منافية للسلوك العام.
5. عدم إفشاء كل ما يعد سريًا بطبيعته أو بموجب اللوائح والأنظمة الخاصة بالدفاع المدني.
6. المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام بردها فور تركه الخدمة مع وجوب الإبلاغ في حال تلف أو فقد أي منها.
7. إخطار الإدارة بأي تغيير يطرأ على البيانات الخاصة به مثل اسمه وجنسيته وعنوانه ورقم هاتفه وغيرها من البيانات الجوهرية.
8. المحافظة على عدم إفشاء أسرار وخصوصيات الأشخاص الذين تقدم لهم المساعدة المطلوبة بحكم اطلاعه على أعراض وخصوصيات الناس وذلك تماشيًا مع القيم والعادات والتقاليد.
المادة (9)
يعتبر المتطوع طبقًا لهذا القانون في حكم المكلف بالخدمة العامة وذلك في كل ما يسند إليه من أعمال الدفاع المدني.
المادة (10)
يعفى المتطوع من عمله التطوعي لأحد الأسباب الآتية:
1. المرض المقعد.
2. العاهة المستديمة.
3. انتهاء الإقامة بالدولة.
4. الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة تهدد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
5. إذا أبدى رغبته كتابة في إعفائه ووافقت الإدارة على ذلك.
المادة (11)
ينشأ بند خاص في ميزانية الوزارة لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (12)
يخضع المتطوع من حيث الضبط والربط والتحقيق في المخالفات والجزاء عليها لأحكام اللائحة التي يصدرها الوزير في هذا الشأن.
المادة (13)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق