الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أموال - أموال الدولة العامة والخاصة




اعتبار أملاك الدولة أموال عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع تقريره بالأداة التشريعية اللازمة. م 87/ 1 مدني.الحكم كاملاً




الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. أجهزة أنشأتها الدولة ومنحتها الشخصية الاعتبارية. خضوعها للإشراف المباشر للدولة واعتبار منشآتها من الأموال العامة لازمه .الحكم كاملاً




الأشياء التى تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بطريق رسمى هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.الحكم كاملاً




الأموال العامة. للدولة حق استعمالها واستثمارها وفقا لإجراءات القانون العام. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد.الحكم كاملاً




القانون 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس. إقراره ملكية سابقة لهيئة قناة السويس بالنسبة للأراضي المشار إليها في م 2 منه. إنشاؤه لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق المشار إليها في م 3 منه .الحكم كاملاً




حق الحكومة والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون في اتباع إجراءات الحجز الإداري. اقتصارها على تحصيل إيجار أملاك الدولة الخاصة وبمقابل الانتفاع بأملاك الدولة العامة. م 1 ق 308 لسنة 1955.الحكم كاملاً




الأموال العامة . ماهيتها . العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويتم تخصيصها للمنفعة العامة .الحكم كاملاً




اتصاف طريق بأنه عام بما يسمح لملاك العقارات المقامة عليه بالمرور فيه وبفتح مطلات عليه. من مسائل القانون. خضوع قضاء محاكم الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




مجرد ترك الأفراد الطرق المملوكة لهم لمرور الغير. لا يكسب حقاً ولا يجعل الطريق عاماً.الحكم كاملاً




استطراق الأراضي المملوكة للأفراد. ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.الحكم كاملاً




تجريد الشخص العام من ماله المخصص للمنفعة العامة وإضافته لشخص عام آخر. اعتباره من قبيل الأعمال الإدارية التى يحددها القانون العام.الحكم كاملاً




الأراضى الصحراوية الاستيلاء عليها مصحوباً باستصلاحها واستزراعها اعتباره وسيلة لكسب ملكيتها المادتان 75 ق 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، 18 ق 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.الحكم كاملاً




الأماكن المخصصة للعباد والبر والإحسان. اعتبارها من أملاك الدولة.الحكم كاملاً




حق الجهة الإدارية في التصرف في العقارات التي دخلت في ملكها العام أو في المشروع ذي النفع العام .الحكم كاملاً




أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها ولم تؤد تكاليف ردمها أو تنازل عنها أصحابها وانقضت مواعيد استردادها طبقاً للقانون 177 لسنة 1960. حق ملاكها في شرائها بثمن يعادل تكاليف ردمها. شرطه. ملكيتهم لها قبل ردمها أو تجفيفها وألا يكون قد خصص لأغراض النفع العام وأن يتقدم طالب الشراء بطلب لشرائها إلى الوحدة المحلية المختصة وأداء الثمن المطلوب في المواعيد.الحكم كاملاً




الأموال العامة. الانتفاع بها يكون بترخيص مقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن ولاية القضاء العادي.الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه. انعقاد البيع صحيحاً مستوفياً لأركانه وفقاً للشروط المعلن عنها.الحكم كاملاً




الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. م 87 مدني الأموال المملوكة للأفراد. عدم اكتسابها صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة.الحكم كاملاً




تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.الحكم كاملاً




الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة.الحكم كاملاً




الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة.الحكم كاملاً




ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال مدة ثلاث وثلاثين سنة. بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بالتقادم.الحكم كاملاً




الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان والتي تقوم الدولة بإدارة شئونها والصرف عليها من أموالها والمباني المخصصة للمقابر - الجبانات - شرط اعتبارها من أملاك الدولة العامة. تخصيصها للدفن وحفظ رفات الموتى بعد دفنهم.الحكم كاملاً




عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة. الاستثناء. ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957.الحكم كاملاً




أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني.الحكم كاملاً




المشروعات التي يدخل نشاطها في أحد المجالات المقررة في القانون 43 لسنة 1974 المعدل ولم يرخص بها ابتداءً طبقاً لأحكامه.الحكم كاملاً




الأموال المخصصة للنفع العام تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت.الحكم كاملاً




عدم خضوع الأراضي التي لم تكن على ملك أو التي خرجت عن ملكها بالتصرف فيها قبل صدور قرار وزير الدفاع بتحديدها .الحكم كاملاً




الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة .الحكم كاملاً




الأراضي الصحراوية في نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970/ 2 مدني المعدلة.الحكم كاملاً




الأصل نقل ملكية أراضي البرك والمستنقعات المملوكة للأفراد إلى الدولة بنزع ملكيتها للمنفعة العامة طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون.الحكم كاملاً




أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.الحكم كاملاً




الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة.الحكم كاملاً




الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة.الحكم كاملاً




الأرضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة.الحكم كاملاً




أراضي البرك والمستنقعات. للحكومة الحق في ردمها أو تجفيفها واسترداد ما أنفقته باتباع إجراءات نزع الملكية أو الاستيلاء عليها بإجراءات بديلة ليس من بينها تنازل أصحابها عنها. الاستثناء. أراضي البرك التي ردمت تطبيقاً للأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943.الحكم كاملاً




أراضي البرك والمستنقعات التي تم ردمها. حق أصحابها الذين لم يؤدوا تكاليف ردمها في شرائها. م 13 ق 57 لسنة 1978. استلزم القانون ألا يكون مالكوها قد سبق لهم التنازل عنها. ليس شرطاً طليقاً بل محكوم بالتطور التشريعي في شأن ردم البرك وتجفيف المستنقعات.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على أراضي البرك وردمها في ظل الأمر العسكري 363 لسنة 1943. ليس قصده نزع ملكيتها جبراً عن ملاكها. أثره. رفع يد المالك أو الحائز عن الأرض المستولى عليها لانتقالها إلى الدولة لفترة محددة تنتهي بانتهاء الغرض من الاستيلاء دون نفي أو منع معاودة الأرض على ملك أصحابها.الحكم كاملاً




الحيازة. عنصريها المادي والمعنوي. ماهيتهما. السيطرة الفعلية على شيء يجوز التعامل فيه بنية اكتساب حق على هذا الشيء. مؤداه. عدم قبول الدعوى باسترداد حيازة الأموال العامة.الحكم كاملاً




المنتفع بمال مملوك للدولة. اعتبار علاقته مستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها للقانون العام دون القانون الخاص.الحكم كاملاً




العقارات التي تنشئها مجالس المدن لإسكان المواطنين. عدم اعتبارها أموالاً عامة. الأموال العامة. ماهيتها. م 87 مدني. اعتبار العقد إدارياً.الحكم كاملاً




الأشياء التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل أو بطريق رسمي هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 87 مدني.الحكم كاملاً




جواز تملك الأموال العامة قبل تعديل المادة 970 مدني. شرطه. انتهاء تخصيصها للأموال العامة.الحكم كاملاً




الأموال المملوكة للدولة أوللأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة. م 87 مدني.الحكم كاملاً




اعتبار أملاك الدولة أموالاً عامة. مناطه. تخصيصها للمنفعة العامة بحكم طبيعة الأشياء أو الواقع أو بالأداة التشريعية اللازمة لذلك م 87 مدني.الحكم كاملاً




أراضي البرك والمستنقعات. أيلولة ملكيتها إلى الدولة. مناطه. قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم. المقصود من ذلك. م 1 ق 77 لسنة 1960.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة، أن هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصاً فعلياً بتهيئة هذا المال ليصبح صالحاً لهذه المنفعة رصداً عليها .الحكم كاملاً




التعرف على صفة المال العام. معياره. التخصيص للمنفعة العامة: التخصيص يكون بموجب قانون أو قرار أو بالفعل.الحكم كاملاً




التصرف في الأموال العامة. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة خضوعه للقانون العام دون القانون الخاص أو قانون إيجار الأماكن.الحكم كاملاً











الأموال العامة. ماهيتها. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة م 87 مدني.الحكم كاملاً




الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. أثره. اعتبارها من الأعمال الإدارية وخروجها عن ولاية المحاكم العادية.الحكم كاملاً




إن كانت الشركة الطاعنة - وهي إحدى شركات القطاع العام لا تعتبر من الأشخاص العامة إلا أن الثابت من أحكام القانون 565 لسنة 1954 والقانون رقم 60 لسنة 1962 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2909 لسنة 1964 بإنشاء الشركة العامة للتعمير السياحي.الحكم كاملاً




الأموال العامة. ماهيتها. العقارات والمنقولات التي يتم تخصيصها للمنفعة العامة م 87 مدني.الحكم كاملاً




تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها ألا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. عدم خضوع هذا الرسم لقواعد تجديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن.الحكم كاملاً




الأموال العامة في القانون المدني. ماهيتها. م 87 مدني. الشواطئ تعد من قبيل الأموال العامة. اعتبار الترخيص بها من الأعمال الإدارية.الحكم كاملاً




الأماكن المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لانتفاع الأفراد بها أموال عامة.الحكم كاملاً




تصرف السلطة الإدارية في المال العام لانتفاع الأفراد به. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية. خضوعه لأحكام القانون العام.الحكم كاملاً




اعتبار الأرض أثرية ومن ثم إخراجها من ملك الحكومة الخاصة إلى الأملاك العامة للدولة. شرطه. صدور قانون أو مرسوم أو على الأقل قرار من وزير المعارف. المواد 2 و4 و137 ق 215 لسنة 1951.الحكم كاملاً




الأراضي الغير مزروعة والتي لا مالك لها. اعتبارها من أموال الدولة الخاصة. مؤداه. خضوعها لقواعد التقادم المكسب حتى تاريخ العمل بالقانون 147 لسنة 1957 الذي حظر ملكيتها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.الحكم كاملاً




بيع العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة بطريق الممارسة.الحكم كاملاً




الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة. هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. م 9 مدني ملغي 87 مدني حالي. الأموال المملوكة للجمعيات الخيرية. عدم اكتسابها صفة المال العام بمجرد التخصيص ما لم تنتقل ملكيتها للدولة.الحكم كاملاً




الجبانات. اعتبارها أموالاً عامة ما دامت معدة للدفن فيها وتخصصت بالفعل لهذه المنفعة العامة. الإشراف عليها وإدارتها. للمجالس المحلية ق 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية ولائحة الجبانات سنة 1877 ودكريتو سنة 1887.الحكم كاملاً




إذا كان ما خلص إليه الحكم من أن أرض النزاع مخصصة للمنفعة العامة يتيح للكافة حق الانتفاع بها فيما خصصت له باعتبارها مالاً عاماً والذود عن هذا الحق فإن الدفع بعدم قبول الدعوى - لرفعها من غير ذي صفة - يكون ظاهر الفساد ولا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه.الحكم كاملاً




ملكية الأراضي الصحراوية. م 5 ق 124 لسنة 1958. بقاء قيامها طالما استندت إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




جسور نهر النيل ومجراه. من أملاك الدولة العامة. م 78 مدني.الحكم كاملاً




الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وسائل ذلك.الحكم كاملاً




متى كان يبين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن العقارات موضوع النزاع قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت تماما وأصبحت أرضها ضمن الطريق العام، وكانت العقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تكتسب صفة المال العام ولا يرد عليها أى سبب من أسباب كسب الملكية عملا بما تقضى به المادة 87 من القانون المدنى .الحكم كاملاً




الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. هذا الترخيص من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في ذلك.الحكم كاملاً




الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة .الحكم كاملاً




الأموال المملوكة أصلاً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. صيرورتها من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة .الحكم كاملاً




رد الحكم على دفاع الطاعن - باكتساب حق المطل بالتقادم - بأنه غير مجد تأسيساً على أن الفتحات تطل على مال خصص للنفع العام "حديقة مدرسة". إغفاله عن مناقشة ما قال. الطاعن من أن عقاره لا يطل على المدرسة، وعدم بيانه أوجه التعارض بين استعمال حق المطل وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليه كمدرسة. قصور .الحكم كاملاً




وضع اليد على الأموال العامة - مهما طالت مدته - لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها. مثال بشأن وضع اليد على أرض طرح النهر .الحكم كاملاً




الأسواق التي تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى. أموال عامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية في هذا الشأن.الحكم كاملاً




للدولة على الأموال العامة حق استعمالهاواستثمارها، ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام.الحكم كاملاً




الميادين العامة من أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.الحكم كاملاً




وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب إثبات انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ثم إثبات وضع اليد بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية.الحكم كاملاً




عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم. انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. جواز تملكها بالتقادم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك قبل تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957.الحكم كاملاً




عدم انتقال الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى إلا بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير. بقاء العين محل التعاقد الصادر من مصلحة الأملاك على ذمة المصلحة البائعة قبل التسجيل. تخصيصها للمنفعة العامة - في هذه الحالة - ورود هذا التخصيص على مال مملوك للدولة. اعتباره من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها.الحكم كاملاً




عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. حظر التعدي على هذه الأموال. لجهة الإدارة حق إزالته إدارياً. (م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959).الحكم كاملاً




اعتبار المنزل المملوك لهيئة قناة السويس مالاً خاصاً لا يمنع من تخصيصه بالطريق القانوني للمنفعة العامة ومنها خدمة مرفق قناة السويس.الحكم كاملاً




وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.الحكم كاملاً




الأرض التي تقع حول مسجد الشافعي والتي كانت مشغولة بمجموعات مساكن. خروجها عما هو مخصص للدفن مع بقائها في نطاق الجبانات المعتبرة من الأموال العامة. استدلال الحكم على انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بزوال تخصيصها للدفن واندثار معالمها كجبانة .الحكم كاملاً




عدم فقدان الجبانات صفتها كمال عام بمجرد إبطال الدفن فيها وإنما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة واندثار معالمها وآثارها كجبانة. جواز تملكها بالتقادم من ذلك التاريخ.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأموال العامة. إلغاء قانون نظام القضاء للنص الوارد في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في هذه المنازعات.الحكم كاملاً




الأراضى الغير منزرعة والتى لا مالك لها تعتبر من أموال الدولة الخاصة وليست من الأموال العامة لأنها غير مخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم.الحكم كاملاً




لا يجوز تجديد المبانى الداخلة فى حدود الجبانات أو ترميمها، وإن أخرجت من المبانى المخصصة للدفن.الحكم كاملاً




شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة والبر والإحسان من الأملاك العامة.الحكم كاملاً




استيلاء الحكومة على عقار بدون اتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 سنة 1907. رفع الدعوى بطلب قيمته وقت رفعها. تقدير قيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى. خطأ.الحكم كاملاً




أطيان طرح البحر هي من الأموال المملوكة للحكومة. على من يدعي ملكيتها أن يثبت تملكه لها بأي طريق من طرق انتقال الملكية. عجزه عن الإثبات كاف لرفض دعواه.الحكم كاملاً




اختصاص كنيسة لا تعتبر من الأموال العامة الحكم بعدم اختصاص المحاكم بالنظر في ملكية الكنيسة باعتبارها من الأموال العامة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق