الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 يناير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صورية - الصورية المطلقة




الصورية المطلقة. تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً آخر. ثبوت صحتها. أثره. انعدام وجود العقد فى الحقيقة والواقعالحكم كاملاً




المشتري بعقد مسجل أو غير مسجل. له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة. علة ذلك. أنه من الغير. م 244 مدني.الحكم كاملاً




المشتري بعقد غير مسجل له أن يتمسك بصورة عقد المشتري الآخر صورية مطلقة .الحكم كاملاً




الصورية المطلقة. ماهيتها. الصورية النسبية. ماهيتها. اختلافهما مدلولاً وحكماً. مؤداه. انتفاء الصورية المطلقة عن العقد لا ينفي الصورية النسبية.الحكم كاملاً




المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ .الحكم كاملاً




العقد المسجل يفصل العقد غير المسجل. ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر. اختلاف التواطؤ عن الصورية. ماهية كل منهما. ثبوت الصورية المطلقة للعقد. يرتب بطلانه. أثر ذلك.الحكم كاملاً




الغير في معنى المادة 244 مدني. هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصوري. اعتبار المشتري من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من البائع الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد ولو كان مسجلاً بكافة الطرق.الحكم كاملاً




الحكم بصورية عقد الطاعن صورية مطلقة وأنه لا محل للمفاضلة بين هذا العقد الباطل وعقد المطعون عليها. رد ضمني بإطراح ما أثير بشأن صورية عقد المطعون عليها.الحكم كاملاً




إعمال الأسبقية في التسجيل. شرطه. ألا يكون أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.الحكم كاملاً




تمسك الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه لوارث آخر صورية مطلقة. التدليل عليها بعدة قرائن. طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثباتها بالبينة تأسيساً على قيام المانع الأدبي. دفاع جوهري. إغفال بحثه. قصور.الحكم كاملاً




قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.الحكم كاملاً




إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار عقد الطاعنين - المشترين الأخيرين - صورياً صورية مطلقة، فإن مؤدى ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة، وبالتالي فلم يكن هناك ما يدعو الشفعاء إلى توجيه طلب الشفعة.الحكم كاملاً




التمسك بصورية البيع صورية نسبية بقصد اخفاء رهن. دفاع جوهرى. إغفاله. اقتصار الحكم على نفى الصورية المطلقة وشروط الدعوى البولصية. قصور.الحكم كاملاً




التمسك بصورية البيع صورية نسبية بقصد اخفاء رهن. دفاع جوهرى. إغفاله. اقتصار الحكم على نفى الصورية المطلقة وشروط الدعوى البولصية. قصور.الحكم كاملاً




للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر الذى سجل عقده صورية مطلقة. اعتباره دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له.الحكم كاملاً




اتخاذ الحكم من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصحة ونفاذ عقد البيع قرينة أضافتها إلى قرائن أخرى دليلاً على صورية العقد صورية مطلقة.الحكم كاملاً




إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجلاً إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً باطلاً.الحكم كاملاً




الإقرار بصدور البيع فعلاً من البائع وانحصار النزاع حول شخصية المشتري لا يستقيم معه القول بانعدام العقد لصوريته صورية مطلقة.الحكم كاملاً





الطعن 8057 لسنة 84 ق جلسة 15 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 150 ص 1043

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ وائل صلاح الدين قنديل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وليد أحمد مقلد، د/ محمد علي سويلم نائبي رئيس المحكمة، حمدي سيد حسن طاهر وأسامة علي أنور.
--------------

(150)
الطعن رقم 8057 لسنة 84 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة".
(1) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس. تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع أثناء الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه. م174 مدني.

(2) مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مناطها. علاقة التبعية. قوامها. السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة. انعدام هذا الأساس وانقطاع العلاقة بين خطأ التابع وبين العمل الذي يؤديه لمصلحة المتبوع. أثره. انتفاء مسئولية المتبوع.

(3) ثبوت انقطاع الصلة بين وظيفة التابع وبين العمل غير المشروع المرتكب من جانبه. مفاده. عدم اعتباره مرتكبا لفعل ضار حال تأدية وظيفته أو بسببها. مؤداه. انتفاء مسئولية الطاعن وزير الدفاع بصفته عن التعويض المطالب به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بثبوت مسئولية الطاعن عن فعل تابعه وإلزامه بالتعويض المحكوم به. خطأ وفساد. عله ذلك.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المادة 174 من القانون المدني دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية (مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع) على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدي عملا من أعمال الوظيفة، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتا ويصبح التابع حرا يعمل تحت مسئوليته وحده.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع، فإذا انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائما بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولا عن الفعل الخاطئ الذي يقع من التابع.

3 - إذ كان الثابت أن المتهم ...... أحدث إصابة المطعون ضده من أعلى سطح منزله أثناء تنفيذ المطعون ضده لإذن النيابة العسكرية بتفتيش منزل المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ومن ثم فإن المتهم المذكور وقت ارتكابه العمل غير المشروع لم يكن يؤدي عملا من أعمال وظيفته وإنما وقعت الجريمة منه خارج مكان الوظيفة وزمانها ونطاقها وفي الوقت الذي تخلى فيه عن عمله الرسمي فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذي ارتكبه ويكون حرا يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهو مناط مسؤوليته، ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها فتنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله (أن المتهم/ .... هو أحد تابعي المدعى عليه - الطاعن- وقد ارتكب حال عمله لدى الطاعن الحادث المؤدي إلى إصابة المطعون ضده بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ومن ثم تحققت مسئولية الطاعن في أداء مبلغ التعويض المقضي به بوصفه متبوعا ومسئولا عن أعمال تابعة غير المشروعة) ورتب على ذلك مسؤولية الطاعن عن فعلته وألزمه بأداء التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن الفساد في الاستدلال.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. وقال بيانا لذلك أنه كان يعمل ..... وبتاريخ 14/ 11/ 2002 أثناء تنفيذ إذن نيابة عسكرية بتفتيش شخص ومسكن ...../ ... لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بقصد الاتجار قام الأخير بغلق باب المنزل والصعود أعلى سطحه وألقى قوالب طوب فسقط أحدها على رأس المطعون ضده فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ..... 2003 غرب القاهرة العسكرية وقضى بمعاقبته بحكم صار باتا، وإذ لحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. بتاريخ 29/ 7/ 2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم ..../ 2005 تعويضات. أقام الطاعن بصفته دعوى ضمان فرعية ضد من يدعى/ ..... بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضي به عليه في الدعوى الأصلية وبتاريخ 30/ 3/ 2008 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ خمسون ألف جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 125ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 125ق، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 25/ 2/ 2014 في موضوع الاستئناف الأول رقم .... لسنة 125ق بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المقضي به بجعله مبلغ مائة ألف جنيه، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بإلزامه بالتعويض على قالة أن المتهم ارتكب العمل غير المشروع بسبب الوظيفة في حين إن الثابت بالأوراق أنه فعل ذلك بمنأى عن الوظيفة التي لم تهيئ له بأية طريقة فرصة ارتكابها إذ كان في مسكنه الخاص أثناء قيام المطعون ضده تنفيذ إذن النيابة العسكرية الصادر بتفتيش مسكن المتهم ودون أن يكون للطاعن عليه في ذلك الوقت سلطة فعلية في إصدار الأوامر له أو سيطرة أو أدنى رقابة عليه، ولم يكن هناك علاقة سببية بين خطئه والوظيفة وبالتالي يكون مسئولا عن أعماله غير المشروعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 174 من القانون المدني إذ نصت على أن "يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له سلطة في رقابته وفي توجيهه "فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدي عملا من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتا، ويصبح التابع حرا يعمل تحت مسئوليته وحده، ذلك لأن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع، فإذا انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائما بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير مسئولا عن الفعل الخاطئ الذي يقع من التابع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المتهم/ ...... أحدث إصابة المطعون ضده من أعلى سطح منزله أثناء تنفيذ المطعون ضده لإذن النيابة العسكرية بتفتيش منزل المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة ومن ثم فإن المتهم المذكور وقت ارتكابه العمل غير المشروع لم يكن يؤدي عملا من أعمال وظيفته وإنما وقعت الجريمة منه خارج مكان الوظيفة وزمانها ونطاقها وفي الوقت الذي تخلى فيه عن عمله الرسمي، فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير المشروع الذي ارتكبه ويكون حرا يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعن سلطة التوجيه والرقابة عليه وهو مناط مسؤوليته، ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار حال تأدية وظيفته أو بسببها فتنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله (إن المتهم/ ...... هو أحد تابعي المدعي عليه- الطاعن- وقد ارتكب حال عمله لدى الطاعن الحادث المؤدي إلى إصابة المطعون ضده بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، ومن ثم تحققت مسئولية الطاعن في أداء مبلغ التعويض المقضي به بوصفه متبوعا ومسئولا عن أعمال تابعة غير المشروعة) ورتب على ذلك مسؤولية الطاعن عن فعلته وألزمه بأداء التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان المتهم قارف العمل غير المشروع بمنأى عن الوظيفة على نحو ما سلف بيانه فلا يكون الطاعن بصفته مسئولا عن التعويض الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 10004 لسنة 87 ق جلسة 12 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 165 ص 1136

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
--------------

(165)
الطعن رقم 10004 لسنة 87 القضائية

(1 - 8) عمل "أجر: استحقاقه: ملحقات الأجر غير الدائمة: العمولة" "حوافز: حوافز الإنتاج" "علاقة عمل: العاملون بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك" "مكافأة نهاية الخدمة: العاملون بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك". نقض "الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض".
(1) اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بشركة تصنيع الأقلام والبلاستيك. يضعها مجلس إدارتها. أثره. اعتبارها الأساس في علاقتها بالعاملين بها. م 28 من النظام الأساسي للطاعنة.

(2) مجلس إدارة شركة تصنيع الأقلام والبلاستيك. له الحق في تحديد نسبة العمولة أو تعديلها. شرطه. أن يتم في إطار نظام عام للعمولة. مؤداه. سريانه على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز. تعديل الطاعنة لقرارها السابق بتحديد نسبة العمولة للمطعون ضده وإصدار قرار لاحق بالتخفيض له مع استمرارها بنفس النسبة لغيره من العاملين بدون مبرر. قرار مشوب بالتعسف. اعتداد الحكم المطعون فيه بالقرار السابق. صحيح.

(3) أحقية المطعون ضده في العمولة بواقع 1% من المبيعات المحققة عقب استقطاع الضرائب المستحقة وبعد خصم المبلغ الذي تقاضاه من الطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه بمبلغ يخالف ذلك. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون وخطأ.

(4) الأجر. شرط استحقاقه. أن يكون لقاء العمل الذي يقوم به العامل. اختلافه عن ملحقات الأجر غير الدائمة. علة ذلك. ليس لها صفة الثبات والاستقرار. مكافأة الجهود المتميزة. مقصودها. إثابة العمال الذين بذلوا جهدا متميزا في عملهم. مسئولية المطعون ضده عن زيادة المبيعات خلال مدة عمله. أثره. استحقاقه لها. قرار الطاعنة بحجبها عنه بدون مبرر. قرار مشوب بالتعسف.

(5) انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. علة ذلك. لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.

(6) خلو قرار مجلس إدارة شركة تصنيع الأقلام والبلاستيك 129 لسنة 2005 مما يدل على حرمان العاملين بالإدارة التجارية من حافز تحقيق أهداف الإنتاج عن عام 2005. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بهذا الحافز طبقا لذلك القرار. صحيح.

(7) التزام صاحب العمل بدفع مكافأة للعامل عند انتهاء عمله لديه على أساس آخر أجر تقاضاه بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. شرطه. حالة عدم أحقيته في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عمله بعد سن الستين وفقا لق 79 لسنة 1975. م 126 قانون العمل 12 لسنة 2003.

(8) الأجر الشامل الذي تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة. عناصره. م 1 ق العمل 12 لسنة 2003، م 5 فقرة ط ق التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975.

(9) تأمينات اجتماعية "المعاش: أنواع المعاش: معاش الشيخوخة".
معاش الشيخوخة. استحقاقه. شرطه. ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن 120 شهر. بلوغ المطعون ضده سن الستين دون اكتمال تلك المدة. أثره. عدم استحقاقه للمعاش واستحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون. شرطه. ألا تضار الطاعنة بطعنها.

(10) شركات" الشركات المساهمة: الجمعية العامة: توزيع الأرباح". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
الجمعية العامة للشركات المساهمة. اختصاصها وحدها باعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع. حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح. منشأه. من تاريخ اعتمادها الأرباح وتحديد مستحقيها. ليس للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى حق احتمالي قبل هذا التاريخ. علة ذلك. طلب المطعون ضده مكافأة خاصة من صافي الأرباح الموزعة على العاملين على خلاف قرار الجمعية العمومية للطاعنة. لا سند قانوني له. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بتلك المكافأة استنادا لسبق صرفها له. مخالفة للقانون وخطأ. المواد 41، 63، 71/2 ق 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، م 52 من النظام الأساسي للطاعنة.

(11 ، 12) شركات" الشركات المساهمة: الجمعية العامة: توزيع الأرباح". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(11) مخالفة الثابت بالأوراق. ماهيته. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا أو ابتناء الحكم على فهم مخالف. أثره. بطلان الحكم.

(12) تقديم الطاعنة شيك بنكي أمام الخبير المنتدب في الدعوى بقيمة المكافأة المستحقة للمطعون ضده وفقا لقرار جمعيتها العمومية موجه إلى الشركة التي يمثلها الأخير بمجلس إدارتها. أثره. براءة ذمة الطاعنة منها. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء تلك المكافأة للمطعون ضده. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون.

(13 ، 14) عمل "إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات".
(13) إجازات العامل. عدم جواز النزول عنها أو استبدالها ببدل نقدي. مخالفة ذلك. مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها.

(14) الإجازات الاعتيادية المستحقة للعامل. عدم التزام صاحب العمل بالمقابل النقدي عنها. الاستثناء. ثبوت عدم استنفاد العامل لها قبل انتهاء خدمته أو رفضه كتابةً القيام بها. احتساب الطاعنة لأيام غياب المطعون ضده عن العمل من إجازاته الاعتيادية. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية رغم استنفاده لها. مخالفة للثابت بالأوراق ومخالفة للقانون.

----------------

1 - إذ كان النص في المادة 28 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4 (تابع) بتاريخ 22 يناير سنة 1976 والصادر وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة على أن "لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة ... ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية ..." يدل على أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو السلطة المهيمنة على إدارة الشركة وتنظيم العمل بها وتحقيق أهدافها وأن ما يصدره من لوائح أو قرارات خاصة بشئون العاملين ومعاملتهم المالية تكون هي الأساس في علاقتها بالعاملين بها.

2 - إذ كان لمجلس إدارة الشركة الطاعنة في هذا الإطار الحق في تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته وتنظيم العمل فإن ذلك مشروط بأن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وبموجب قرارها رقم 24 لسنة 2001 كانت تصرف للمطعون ضده وباعتباره شاغلا لوظيفة مدير عام الشئون التجارية عمولة بواقع 1% من جملة مبيعاتها، وكانت تصرف عمولة لمندوبي مبيعات الأقلام والبلاستيك بواقع نصف في المائة من حصيلة مبيعات الأقلام والبلاستيك، ثم عدلت هذا النظام بموجب قرارها رقم 129 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 13/12/2005 فجعلت نسبة العمولة المستحقة للمطعون ضده نصف في المائة على صافي قيمة المبيعات الفعلية المحصلة عن الفترة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 بينما أبقت على ذات نسبة العمولة المخصصة لمندوبي بيع الأقلام والبلاستيك دون ثمة تغير ودون أن تفصح في هذا القرار عن مبررات تخفيض نسبة العمولة المخصصة للمطعون ضده رغم النص في ذات القرار على تحقيقها زيادة في مبيعات الأقلام في الفترة من 1/1/2005 حتى 30/11/2005 مقارنة بذات الفترة من سنة 2004 بنسبة 36,67% وزيادة في قيمة مبيعات الأقلام المصدرة بنسبة 30% بما ينبئ بأن هذا القرار لم يكن القصد منه تطوير الإنتاج وتنميته وإنما الانتقاص فقط من نسبة العمولة المقررة للمطعون ضده بدون مبرر وهو ما يشوبه بالتعسف، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالقرار رقم 24 لسنة 2001 وأطرح قرار الطاعنة رقم 129 لسنة 2009 في خصوص ما تضمنه من تخفيض نسبة العمولة المقررة للمطعون ضده، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

3 - إذ كان ذلك وأخذا بإقرار الطاعنة بصحيفة الطعن أن العمولة المستحقة للمطعون ضده محسوبة بواقع نصف في المائة من المبيعات المحققة مقدارها 109268 جنيه، وأن الضرائب المستحقة عن هذا المبلغ مقدارها 25309,72 جنيه هذا وبإعادة احتساب هذه العمولة بواقع نسبة 1% يكون مقدارها 218536 جنيه تخصم منها الضرائب المستحقة وعلى ذات الأسس التي احتسبتها الطاعنة فتكون الضرائب المستحقة مبلغ مقداره 50619,44 جنيه وطبقا لإقرار المطعون ضده بصحيفة الدعوى بأنه تقاضى من الطاعنة مبلغ 95 ألف جنيه من حساب العمولة، ومن ثم فإنه يخصم هذا المبلغ والضريبة المستحقة من العمولة البالغ مقدارها 218536 جنيه يكون المتبقي للمطعون ضده منها لدى الطاعنة مبلغ مقداره 72916,16 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بعمولة مقدارها 114677,61 جنيه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

4 - إذ كان الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار، ولما كان المقصود من مكافأة الجهود المتميزة هي إثابة العمال الذين بذلوا جهدا متميزا في عملهم، وكان الثابت من قرار الطاعنة رقم 129 لسنة 2005 وعلى النحو الذي سلف بيانه تحقق زيادة في حجم المبيعات عن الفترة من 1/1/2005 حتى 30 نوفمبر سنة 2005 مقارنة بذات الفترة من سنة 2004، ولما كان المطعون ضده هو المسئول عن الإدارة التجارية التي حققت هذه الزيادة في حجم المبيعات خلال مدة عمله في سنة 2005 فإن هذه الزيادة في حجم المبيعات تقطع بكفاءته وتميزه ومن ثم استحقاقه لمكافأة الجهود المتميزة، وإذ حجبت الطاعنة هذه المكافأة عن المطعون ضده بمقولة إنه لم يكن من المتميزين المستحقين لها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون تعسفيا ولا يعتد به.

5 - إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه.

6 - إذ كان الثابت من قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم 129 لسنة 2005 المرفق بملف الطعن أنه تضمن النص في الفقرة الثالثة من بنده الخامس على صرف حوافز تحقيق أهداف الإنتاج عن عام 2005 بواقع أجر 9,6 شهرا مع تطبيق قواعد ونظم الصرف المعتمدة في السنوات السابقة ولم يتضمن القرار المشار إليه ما يدل على حرمان العاملين بالإدارة التجارية من هذا الحافز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بحافز الإنتاج عن مدة عمله في سنة 2005 طبقا لهذا القرار وإعمالا للقواعد السابقة التي تقضى باستحقاق العاملين بالإدارة التجارية لما قيمته الربع من الحوافز التي يتقرر صرفها للعاملين لدى الطاعنة في الإدارات الأخرى، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

7 - مؤدى النص في المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على إنه في الحالات التي لا يكون للعامل فيها حقوق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عمله بعد سن الستين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يلتزم صاحب العمل حين انتهاء عمله لديه بأن يدفع له عن هذه المدة مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل بالكامل.

8 - إذ كان الأجر وفقا للمادة الأولى من قانون العمل المشار إليه والبند (ط) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشمل بالإضافة إلى الأجر الأساسي للعامل متوسط الأجور المتغيرة التي تقاضاها ومنها العمولة والحوافز والأرباح والمكافآت.

9 - إذ كان يشترط لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الستين وفقا للمادة 18/1 من قانون التأمين الاجتماعي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 120 شهرا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الدعوى أن مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة والسابقة على بلوغه سن الستين وهى المدة من 5/3/1994 وحتى 15/5/2003 أقل من 120 شهرا، ومن ثم فإنه لا يكون مستحقا للمعاش عن هذه المدة ويضحى بالتالي مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بعد سن الستين لدى الطاعنة وهى المدة من 16/5/2003 حتى 31/10/2005، ولما كانت هذه المدة أقل من خمس سنوات فإنه يستحق مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة منها، هذا وكان الثابت من تقارير الخبراء أن المطعون ضده يستحق عن مدة عمله الفترة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 مبلغ 12500 جنيه مكافأة الجهود المتميزة ومبلغ 8900,5 جنيه حصته في أرباح العاملين وفقا لما قضى به الحكم الابتدائي، ومبلغ 6684,38 جنيه حوافز الإنتاج وفقا لما قضى به الحكم الاستئنافي كما أقرت الطاعنة في خطابها المؤرخ 28/3/2006 والموجه إلى شركة ... للاستثمار والمرفق بتقرير الخبراء المؤرخ 4/6/ 2016 المقدم أمام محكمة الاستئناف أحقية المطعون ضده لمبلغ مقداره 18332,38 جنيه قيمة مكافأة عضوية مجلس الإدارة عن فترة عضويته في مجلس إدارتها في سنة 2005 كما انتهت المحكمة فيما سلف إلى أحقيته في مبلغ 167917 جنيه قيمة العمولة المستحقة له عن مدة عمله في سنة 2005 بعد خصم الضرائب المستحقة وباحتساب هذا العناصر وقسمتها على المدة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 بالإضافة إلى الأجر الثابت للمطعون ضده ومقداره 3565 جنيه شهريا ويكون الأجر الشامل المستحق له مبلغ مقداره 24998 جنيه شهريا يستحق نصف هذا الأجر عن كل سنة عن المدة من 16/3/2003 حتى 31/10/2005 فتكون المكافأة المستحقة للمطعون ضده مقدارها (30723,5) جنيه، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بمكافأة مقدارها 30052,63 جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون، إلا أنه لما كانت الطاعنة لا تضار بطعنها فإن نعيها في هذا الخصوص يكون فاقدا لسنده القانوني، ومن ثم غير مقبول.

10 - مفاد نصوص المواد 41، 63، 71/2 من القانون 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المقابلة للمادة 52 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة- وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر القابل للتوزيع من الأرباح الصافية والمستحق لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت بتاريخ 28/3/2006 وقررت توزيع مبلغ 350000 جنيه من صافي الأرباح على العاملين بالشركة الطاعنة ولم تخصص لشاغلي وظائف الإدارة العليا ثمة نصيب من صافي الأرباح على وجه الخصوص يغاير تلك التي قررت توزيعها على جميع العاملين، ومن ثم فإن طلب المطعون ضده بحصة خاصة من صافي الأرباح تحت مسمى مكافأة صافي الأرباح لشاغلي وظائف الإدارة العليا تكون فاقدة لسندها القانوني، ولا يغير من ذلك سبق صرفه لهذه الأرباح في السنوات السابقة، إذ لا يجوز لأحد أن يكسب حقا على خلاف أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمكافأة صافي الأرباح بواقع 12221,87 جنيه لمجرد أنه سبق أن تقاضى هذه الأرباح في سنوات سابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو تجاهله أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بها.

12 - إذ كانت الطاعنة قد قدمت للجنة الخبراء التي أودعت التقرير المؤرخ 4/6/2016 صورة من خطابها المؤرخ 28/3/2006 والموجه إلى شركة ... للاستثمار أشارت فيه إنها ترفق بهذا الخطاب الشيك رقم ... المسحوب على بنك مصر/ قصر النيل بمبلغ 87995,42 جنيه قيمة مكافأة عضوية مجلس الإدارة المستحقة للمطعون ضده وآخرين عن سنة 2005 وفقا لقرار الجمعية العمومية المؤرخ 28/3/2006 باعتباره أحد الممثلين لها بمجلس إدارة الطاعنة، وهو ما يبرأ ذمة الشركة الطاعنة من مكافأة العضوية المستحقة للمطعون ضده عن سنة 2005، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء هذه المكافأة للمطعون ضده بمقولة إنها لم تقدم مستندات تنفي مسئوليتها عن هذه المكافأة، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وقد جره هذا إلى مخالفة القانون.

13 - إذ كانت إجازات العامل عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام فلا يجوز النزول عنها أو استبدالها ببدل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها.

14 - إذ كان صاحب العمل لا يلتزم بالبدل النقدي عن الإجازات الاعتيادية المستحقة للعامل في ظل العمل بالمادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 إلا إذا ثبت عدم استنفاد العامل لإجازاته الاعتيادية قبل انتهاء خدمته وعدم رفضه كتابة القيام بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 13/5/2007 أن رصيد إجازات المطعون ضده عن السنوات 2003، 2004 ومدة عمله في سنة 2005 (106 يوما) استنفدها كلها في سنة 2005 بالإضافة إلى(16 يوما) أخرى، ومن ثم فإن طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بعد سن الستين تكون فاقدة لسندها القانوني ولا يغير من ذلك ادعاء المطعون ضده أنه لم يتقدم بطلبات القيام بثمة إجازات لأنه وبفرض صحة هذا الادعاء فإن احتساب الطاعنة أيام تغيبه عن العمل من إجازاته الاعتيادية إجراء لا يخالف القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 86681,5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية قيمة المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بعد سن الستين يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة- شركة تصنيع الأقلام والبلاستيك- الدعوى التي آل قيدها برقم ... لسنة 2008 عمال بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 281500,510 جنيه قيمة مستحقاته المالية الناشئة عن انتهاء علاقة العمل بينهما والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 27/4/2006 وحتى تمام السداد، وقال بيانا لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة اعتبارا من 5/3/1994 وتدرج في وظائفها حتى شغل وظيفة مدير عام الشئون التجارية كما عين عضوا بمجلس إدارتها ممثلا عن شركة ... للاستثمار، واستمر في العمل بعد بلوغه سن الستين بتاريخ 15/5/2003 وبعد إنهاء عضويته بمجلس الإدارة في 15/8/2005 انتهت خدمته لديها بالاستقالة اعتبارا من 31/10/2005 وإذ لم تصرف له الطاعنة من عمولة المبيعات المستحقة عن الفترة من 1/1/2005 وحتى 31/10/2005 إلا مبلغ 95 ألف جنيه، وامتنعت عن صرف الباقي منها وعن صرف ما يستحقه عن ذات الفترة من مكافأة الجهود المتميزة ومكافأة صافي الأرباح المقررة لشاغلي وظائف الإدارة العليا وما يستحقه من أرباح العاملين وحافز الإنتاج ومكافأة عضوية مجلس الإدارة عن الفترة من 1/1/2005 حتى 15/8/2005 والمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية ومكافأة نهاية الخدمة المستحقين عن الفترة من 16/5/2003 حتى 31/10/2005 وكانت هذه المستحقات تقدر بالمبلغ المطالب به، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم ثلاث تقارير حكمت بتاريخ 14/11/2009 بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 114677,61 جنيه باقي قيمة عمولة المبيعات، ومبلغ 12500 جنيه مقابل الجهود المتميزة، ومبلغ 12221,87 جنيه قيمة مكافأة صافي الأرباح، ومبلغ 9375 جنيه مكافأة عضوية مجلس الإدارة، ومبلغ 8900,5 جنيه قيمة نصيبه في أرباح العاملين، ومبلغ 7130 جنيه مقابل الحوافز، ومبلغ 30052,63 جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ 86681,5 جنيه المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية، وفوائد قانونية بواقع 4% عن هذا المقابل من تاريخ المطالبة القضائية في 30/4/2006 وحتى تاريخ السداد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 7ق طنطا "مأمورية استئناف شبرا الخيمة"، وبتاريخ 10/5/2010 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 80ق، وبتاريخ 6/3/2011 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من طلبات المطعون ضده عدا طلب الأرباح المقررة للعاملين، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجلت الطاعنة السير في الاستئناف ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن قدمت تقريريها حكمت بتاريخ 19/4/2017 بتعديل الحكم المستأنف بجعل مقابل حافز الإنتاج مبلغ قدره 6684,38 جنيه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم فيما قضى به من طلبات المطعون ضده عدا طلب الأرباح المقررة للعاملين، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها استعملت الحق المخول لها في إدارة وتنظيم العمل بها وعدلت بموجب قرارها رقم 129 لسنة 2005 نظام عمولة البيع بالإدارة التجارية فجعلت النسبة المخصصة للمطعون ضده نصف في المائة من حصيلة المبيعات عن الفترة من 1/1/2005 حتى 30/10/2005 وصرفت للمطعون ضده مبلغ 95 ألف جنيه وبما يزيد عن حصته المستحقة من العمولة بمبلغ مقداره 11041,72 جنيه، وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع واحتسب العمولة للمطعون ضده عن الفترة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 بنسبة 1% أخذا بما ورد بتقارير الخبراء واستنادا إلى قرارها رقم 24 لسنة 2001 ورتب على ذلك قضائه له بمبلغ 114677,610 جنيه قيمة الباقي من العمولة ودون أن يخصم منها الضرائب المستحقة ورغم إلغائها هذا القرار بقرارها رقم 129 لسنة 2005 فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول الخاص بخطأ الحكم المطعون فيه بشأن اعتداده بقرارها رقم 24 لسنة 2001 فهو في غير محله، ذلك أن النص في المادة 28 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة المنشور في الجريدة الرسمية العدد 4 (تابع) بتاريخ 22 يناير سنة 1976 والصادر وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة على أن "لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة ... ويضع مجلس الإدارة اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية وشئون العاملين ومعاملتهم المالية ..." يدل على أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة هو السلطة المهيمنة على إدارة الشركة وتنظيم العمل بها وتحقيق أهدافها وأن ما يصدره من لوائح أو قرارات خاصة بشئون العاملين ومعاملتهم المالية تكون هي الأساس في علاقتها بالعاملين بها، إلا أنه ولئن كان لمجلس الإدارة في هذا الإطار الحق في تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج وتنميته وتنظيم العمل فإن ذلك مشروط بأن يتم في إطار نظام عام للعمولة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة وبموجب قرارها رقم 24 لسنة 2001 كانت تصرف للمطعون ضده وباعتباره شاغلا لوظيفة مدير عام الشئون التجارية عمولة بواقع 1% من جملة مبيعاتها، وكانت تصرف عمولة لمندوبي مبيعات الأقلام والبلاستيك بواقع نصف في المائة من حصيلة مبيعات الأقلام والبلاستيك، ثم عدلت هذا النظام بموجب قرارها رقم 129 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 13/12/2005 فجعلت نسبة العمولة المستحقة للمطعون ضده نصف في المائة على صافي قيمة المبيعات الفعلية المحصلة عن الفترة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 بينما أبقت على ذات نسبة العمولة المخصصة لمندوبي بيع الأقلام والبلاستيك دون ثمة تغير ودون أن تفصح في هذا القرار عن مبررات تخفيض نسبة العمولة المخصصة للمطعون ضده رغم النص في ذات القرار على تحقيقها زيادة في مبيعات الأقلام في الفترة من 1/1/2005 حتى 30/11/2005 مقارنة بذات الفترة من سنة 2004 بنسبة 36,67% وزيادة في قيمة مبيعات الأقلام المصدرة بنسبة 30% بما ينبئ بأن هذا القرار لم يكن القصد منه تطوير الإنتاج وتنميته وإنما الانتقاص فقط من نسبة العمولة المقررة للمطعون ضده بدون مبرر وهو ما يشوبه بالتعسف، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالقرار رقم 24 لسنة 2001 وأطرح قرار الطاعنة رقم 129 لسنة 2005 في خصوص ما تضمنه من تخفيض نسبة العمولة المقررة للمطعون ضده، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الشق الثاني من هذا النعي بخصوص خطأ الحكم بعدم احتسابه قيمة الضرائب المستحقة من قيمة العمولة التي احتسبها للمطعون ضده فإن هذا النعي في محله، ذلك إنه وأخذا بإقرار الطاعنة بصحيفة الطعن أن العمولة المستحقة للمطعون ضده محسوبة بواقع نصف في المائة من المبيعات المحققة مقدارها 109268 جنيه، وأن الضرائب المستحقة عن هذا المبلغ مقدارها 25309,72 جنيه هذا وبإعادة احتساب هذه العمولة بواقع نسبة 1% يكون مقدارها 218536 جنيه تخصم منها الضرائب المستحقة وعلى ذات الأسس التي احتسبتها الطاعنة فتكون الضرائب المستحقة مبلغ مقداره 50619,44 جنيه وطبقا لإقرار المطعون ضده بصحيفة الدعوى بأنه تقاضى من الطاعنة مبلغ 95 ألف جنيه من حساب العمولة، ومن ثم فإنه يخصم هذا المبلغ والضريبة المستحقة من العمولة البالغ مقدارها 218536 جنيه يكون المتبقي للمطعون ضده منها لدى الطاعنة مبلغ مقداره 72916,16 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بعمولة مقدارها 114677,61 جنيه، فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن مكافأة الجهود المتميزة لا تصرف إلا للعاملين المتميزين لإثابتهم على هذا التميز، وتخضع لسلطتها التقديرية وإنها رأت أن المطعون ضده لم يكن من المتميزين أثناء عمله في سنة 2005 فحجبت عنه هذه المكافأة، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث هذا الدفاع وقضى له بهذه المكافأة تأسيسا على سبق حصوله عليها في السنوات السابقة أخذا بما ورد بتقرير الخبراء وهو ما لا يصلح سندا لما انتهى إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في استحقاق الأجر إنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها فهي ملحقات غير دائمة وليس لها صفة الثبات والاستقرار، ولما كان المقصود من مكافأة الجهود المتميزة هي إثابة العمال الذين بذلوا جهدا متميزا في عملهم، وكان الثابت من قرار الطاعنة رقم 129 لسنة 2005 وعلى النحو الذي سلف بيانه تحقق زيادة في حجم المبيعات عن الفترة من 1/1/2005 حتى 30 نوفمبر سنة 2005 مقارنة بذات الفترة من سنة 2004، ولما كان المطعون ضده هو المسئول عن الإدارة التجارية التي حققت هذه الزيادة في حجم المبيعات خلال مدة عمله في سنة 2005 فإن هذه الزيادة في حجم المبيعات تقطع بكفاءته وتميزه ومن ثم استحقاقه لمكافأة الجهود المتميزة، وإذ حجبت الطاعنة هذه المكافأة عن المطعون ضده بمقولة إنه لم يكن من المتميزين المستحقين لها، فإن قرارها في هذا الشأن يكون تعسفيا ولا يعتد به، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة في القانون فلا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بحافز الإنتاج عن فترة عمله في سنة 2005 رغم النص في قرارها رقم 129 لسنة 2005 على عدم صرف حافز الإنتاج للعاملين بإدارة الإنتاج لحصولهم على عمولة المبيعات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم 129 لسنة 2005 المرفق بملف الطعن أنه تضمن النص في الفقرة الثالثة من بنده الخامس على صرف حوافز تحقيق أهداف الإنتاج عن عام 2005 بواقع أجر 9,6 شهرا مع تطبيق قواعد ونظم الصرف المعتمدة في السنوات السابقة ولم يتضمن القرار المشار إليه ما يدل على حرمان العاملين بالإدارة التجارية من هذا الحافز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بحافز الإنتاج عن مدة عمله في سنة 2005 طبقا لهذا القرار وإعمالا للقواعد السابقة التي تقضي باستحقاق العاملين بالإدارة التجارية لما قيمته الربع من الحوافز التي يتقرر صرفها للعاملين لدى الطاعنة في الإدارات الأخرى، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بعد سن الستين الفترة من 16/5/2003 حتى 31/10/2005 رغم عدم تقديم المطعون ضده ما يثبت عدم استحقاقه لأية حقوق تأمينية من التأمين الاجتماعي عن هذه المدة بالإضافة إلى احتسابه لهذه المكافأة على أساس الأجر الشامل رغم أنه يتعين احتسابها على أساس الأجر الأساسي فقط في حالة استحقاقها وبواقع نصف شهر عن كل سنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 126 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 على أنه "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام قانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي ... وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه" يدل على إنه في الحالات التي لا يكون للعامل فيها حقوق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عمله بعد سن الستين وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يلتزم صاحب العمل حين انتهاء عمله لديه بأن يدفع له عن هذه المدة مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل بالكامل، وهذا الأجر وفقا للمادة الأولى من قانون العمل المشار إليه والبند (ط) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشمل بالإضافة إلى الأجر الأساسي للعامل متوسط الأجور المتغيرة التي تقاضاها ومنها العمولة والحوافز والأرباح والمكافآت، هذا ولما كان يشترط لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الستين وفقا للمادة 18/1 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 120 شهرا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الدعوى أن مدة عمل المطعون ضده لدى الطاعنة والسابقة على بلوغه سن الستين وهي المدة من 5/3/1994 وحتى 15/5/2003 أقل من 120 شهرا، ومن ثم فإنه لا يكون مستحقا للمعاش عن هذه المدة ويضحى بالتالي مستحقا لمكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بعد سن الستين لدى الطاعنة وهي المدة من 16/5/2003 حتى 31/10/2005، ولما كانت هذه المدة أقل من خمس سنوات فإنه يستحق مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة منها، هذا وكان الثابت من تقارير الخبراء أن المطعون ضده يستحق عن مدة عمله الفترة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 مبلغ 12500 جنيه مكافأة الجهود المتميزة ومبلغ 8900,5 جنيه حصته في أرباح العاملين وفقا لما قضى به الحكم الابتدائي، ومبلغ 6684,38 جنيه حوافز الإنتاج وفقا لما قضى به الحكم الاستئنافي كما أقرت الطاعنة في خطابها المؤرخ 28/3/2006 والموجه إلى شركة ... للاستثمار والمرفق بتقرير الخبراء المؤرخ 4/6/2016 المقدم أمام محكمة الاستئناف أحقية المطعون ضده لمبلغ مقداره 18332,38 جنيه قيمة مكافأة عضوية مجلس الإدارة عن فترة عضويته في مجلس إدارتها في سنة 2005 كما انتهت المحكمة فيما سلف إلى أحقيته في مبلغ 167917 جنيه قيمة العمولة المستحقة له عن مدة عمله في سنة 2005 بعد خصم الضرائب المستحقة وباحتساب هذا العناصر وقسمتها على المدة من 1/1/2005 حتى 31/10/2005 بالإضافة إلى الأجر الثابت للمطعون ضده ومقداره 3565 جنيه شهريا ويكون الأجر الشامل المستحق له مبلغ مقداره 24998 جنيه شهريا يستحق نصف هذا الأجر عن كل سنة عن المدة من 16/3/2003 حتى 31/10/2005 فتكون المكافأة المستحقة للمطعون ضده مقدارها (30723,5) جنيه، وإذ قضى الحكم للمطعون ضده بمكافأة مقدارها 30052,63 جنيه، فإنه يكون قد خالف القانون إلا أنه لما كانت الطاعنة لا تضار بطعنها فإن نعيها في هذا الخصوص يكون فاقدا لسنده القانوني، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضده باعتباره كان من شاغلي وظائف الإدارة العليا بمكافأة صافي الأرباح عن مدة عمله في سنة 2005 تأسيسا على سبق صرفها في السنوات السابقة رغم عدم صدور قرار من مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية بصرف ثمة أرباح لشاغلي الوظائف العليا عن سنة 2005 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المقابلة للمادة 52 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ..."، والنص في مادته رقم 63 على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي: أ- ... ب- ... ج- ... د- ... هـ- الموافقة على توزيع الأرباح ... "، والنص في المادة 71/2 من ذات القانون على أنه "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ... وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة" يدل- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر القابل للتوزيع من الأرباح الصافية والمستحق لها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الجمعية العمومية للشركة الطاعنة اجتمعت بتاريخ 28/3/2006 وقررت توزيع مبلغ 350000 جنيه من صافي الأرباح على العاملين بالشركة الطاعنة ولم تخصص لشاغلي وظائف الإدارة العليا ثمة نصيب من صافي الأرباح على وجه الخصوص يغاير تلك التي قررت توزيعها على جميع العاملين، ومن ثم فإن طلب المطعون ضده بحصة خاصة من صافي الأرباح تحت مسمى مكافأة صافي الأرباح لشاغلي وظائف الإدارة العليا تكون فاقدة لسندها القانوني، ولا يغير من ذلك سبق صرفه لهذه الأرباح في السنوات السابقة، إذ لا يجوز لأحد أن يكسب حقا على خلاف أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمكافأة صافي الأرباح بواقع 12221,87 جنيه لمجرد أنه سبق أن تقاضى هذه الأرباح في سنوات سابقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بإلزامها بأداء مكافأة عضوية مجلس الإدارة المستحقة للمطعون ضده عن الفترة من 1/1/2005 حتى 15/8/2005 رغم إنه كان ممثلا لشركة ... في مجلس الإدارة، وأن هذه الشركة هي التي تتولى صرف هذه المكافأة له بعد الحصول عليها من الطاعنة وقدمت المستندات المؤيدة لهذا الدفاع إلا أن الحكم أعرض عن الثابت بهذه المستندات، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن- المقرر في قضاء محكمة النقض- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو تجاهله أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بها. لما كان ذلك. وكانت الطاعنة قد قدمت للجنة الخبراء التي أودعت التقرير المؤرخ 4/6/2016 صورة من خطابها المؤرخ 28/3/2006 والموجه إلى شركة ... للاستثمار أشارت فيه إنها ترفق بهذا الخطاب الشيك رقم ... المسحوب على بنك مصر/ قصر النيل بمبلغ 87995,42 جنيه قيمة مكافأة عضوية مجلس الإدارة المستحقة للمطعون ضده وآخرين عن سنة 2005 وفقا لقرار الجمعية العمومية المؤرخ 28/3/2006 باعتباره أحد الممثلين لها بمجلس إدارة الطاعنة، وهو ما يبرأ ذمة الشركة الطاعنة من مكافأة العضوية المستحقة للمطعون ضده عن سنة 2005، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء هذه المكافأة للمطعون ضده بمقولة أنها لم تقدم مستندات تنفي مسئوليتها عن هذه المكافأة، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وقد جره هذا إلى مخالفة القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن لجنة الخبراء اطلعت على سجلات الشركة الطاعنة وثبت لها استنفاد المطعون ضده لإجازاته الاعتيادية عن المدة من 16/5/2003 حتى انتهاء عمله في 31/10/2005 وبما يجاوز ما يستحقه من إجازات اعتيادية عن هذه المدة بستة عشر يوما، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بمبلغ 86681,5 جنيه قيمة المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بعد سن الستين رغم ثبوت استنفاده لهذه الإجازات فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إجازات العامل عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام فلا يجوز النزول عنها أو استبدالها ببدل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها ولا يلتزم صاحب العمل بالبدل النقدي عن الإجازات الاعتيادية المستحقة للعامل في ظل العمل بالمادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 إلا إذا ثبت عدم استنفاد العامل لإجازاته الاعتيادية قبل انتهاء خدمته وعدم رفضه كتابة القيام بها. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 13/5/2007 أن رصيد إجازات المطعون ضده عن السنوات 2003، 2004 ومدة عمله في سنة 2005 (106 يوما) استنفدها كلها في سنة 2005 بالإضافة إلى (16 يوما) أخرى، ومن ثم فإن طلبه بالمقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بعد سن الستين تكون فاقدة لسندها القانوني ولا يغير من ذلك ادعاء المطعون ضده أنه لم يتقدم بطلبات القيام بثمة إجازات لأنه وبفرض صحة هذا الادعاء فإن احتساب الطاعنة أيام تغيبه عن العمل من إجازاته الاعتيادية إجراء لا يخالف القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 86681,5 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية قيمة المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله بعد سن الستين يكون فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان حكم النقض السابق قد حاز الحجية بشأن استحقاق المطعون ضده لحصته في أرباح العاملين، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 7ق طنطا "مأمورية استئناف شبرا الخيمة" بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به للمطعون ضده من مكافأة صافي الأرباح والمقابل النقدي عن الإجازات والفوائد القانونية عن هذا المقابل ومكافأة عضوية مجلس الإدارة، وتعديله فيما قضى به من عمولة وحافز الإنتاج بجعل مبلغ العمولة المستحقة للمطعون ضده مقداره 72916,16 جنيه، ومبلغ حافز الإنتاج مقداره 6684,38 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.

الجمعة، 6 يناير 2023

الطعن 1726 لسنة 88 ق جلسة 19 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 169 ص 1172

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عطا سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د/ مصطفى سعفان، رضا سالمان ورفعت إبراهيم الصن نواب رئيس المحكمة.
-------------

(169)
الطعن رقم 1726 لسنة 88 القضائية

(1) محكمة الموضوع" سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر. خضوعها لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديما صحيحا دون أسباب خاصة مبررة لذلك في حكمها. قصور.

(2) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير".
محكمة الموضوع. أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولا على أسبابه. شرطه. أن تكون مؤدية للنتيجة التي انتهى إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري للخصم. مخالفة ذلك. قصور.

(3) حكم "بطلان الأحكام: ما يؤدي لبطلان الحكم".
ابتناء الحكم على واقعة لا سند لها في الأوراق أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها. أثره. بطلان الحكم.

(4) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطوائه على عيب يمس سلامة الاستنباط باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعيا للاقتناع به.

(5) جمعيات "الجمعيات التعاونية لبناء المساكن".
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في تخصيص وحدة سكنية له بالمشروع السكني التعاوني الخاص بالجمعية الطاعنة أو تعويضه عنها تأسيسا على سبق عضويته بالجمعية لأعضاء تم التخصيص لهم دون الاعتداد بتاريخ انضمامه للمشروع. خطأ ومخالفة للقانون وللثابت بالأوراق وفساد وقصور. علة ذلك.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في أسباب حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا.

2 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن في أخذها (محكمة الموضوع) بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم، وإلا كان الحكم معيبا بالقصور.

3 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلا لمخالفته الثابت بالأوراق.

4 - من المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أحقية المطعون ضده في تخصيص وحدة سكنية في المشروع الخاص بالجمعية الطاعنة أو تعويضه لمخالفة الأخيرة لقواعد تخصيص الوحدات، إذ أنه قام بسداد المبالغ المحددة كمقدم عن الوحدة السكنية بالمشروع موضوع التداعي خلال الأجل المحدد، وأنه عضو بالجمعية منذ 16/ 6/ 1996، وأن بعض من تم التخصيص لهم وحدات سكنية بالمرحلة الثانية- التعلية- بمشروع أبراج .... أرقام عضويتهم لاحقة بكثير لرقم عضويته، وأنه لم يتخلف عن سداد أية مبالغ أخطرته الجمعية الطاعنة بسدادها، رغم أن الثابت من المستندات المقدمة من الجمعية الطاعنة رفق صحيفة طعنها والتي كانت مقدمة أمام الخبير المنتدب في الدعوى، أنه تم تشكيل لجنة تنسيق بالقرار رقم ... لسنة 2012 والصادر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- طبقا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982- بشأن توزيع وحدات المشروع موضوع التداعي، والتي انتهت إلى تقسيم المستحقين للتخصيص إلى شرائح حسب أقدمية العضوية وتاريخ الاشتراك في المشروع أو التحويل من مشروع آخر إلى المشروع مدار النزاع وتاريخ سداد المبالغ المستحقة، وأن الثابت من الأوراق- وهو ما لم يمار فيه المطعون ضده- أن تاريخ عضويته هو 16/ 6/ 1996، وأن تاريخ اشتراكه بالمشروع هو تاريخ تحويله من مشروع الروضة إلى المشروع الكائنة به الوحدة السكنية موضوع التداعي كان في 3/ 3/ 1999، وتاريخ سداده للمبلغ المستحق هو 3/ 5/ 2007، وأن الأعضاء الذين خصص لهم وحدات بالمرحلة الأولى من المشروع قد انطبقت عليهم الشروط التي حددتها لجنة التنسيق سالفة الذكر وهي رقم العضوية وتاريخها وتاريخ الاشتراك بالمشروع أو التحويل من مشروع آخر إلى المشروع الكائنة به عين التداعي وتاريخ سداد المبالغ المستحقة ولم يكن أيا منهم لاحقا على المطعون ضده فيما سبق، وكذلك بالمرحلة الثانية- التعلية- ولا يغير من ذلك وجود أعضاء بتلك المرحلة مدرج أسمائهم بشرائح سابقة على المطعون ضده وتاريخ عضويتهم لاحق عليه، إذ أن تاريخ التحاقه بالمشروع وهو المعول عليه في التخصيص كان في عام 1999م كان لاحقا عليهم على النحو الذي توصلت إليه لجنة التنسيق والمبين بكتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتي تعتبر تفسيراتها جزءا لا يتجزأ من القواعد المبينة بقرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على نحو ما جاء بالمادة 15 منه، بما يعيب الحكم (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق).

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الجمعية الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني كلي أسيوط، للحكم- وفق طلباته الختامية- بإلزام الجمعية الطاعنة بتحديد الوحدة المخصصة له بمشروعها بأبراج .... وتسليمها بمستوى التشطيب المتعاقد عليه مع المقاول وفي حال تعذر تسليمه الوحدة إلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مقداره 750000 جنيه، وقال بيانا لذلك أنه عضو بالجمعية الطاعنة، وقد تقدم للحصول على وحدة سكنية بمشروعها السكني الذي أعلنت عنه وقام بسداد كافة المبالغ المطلوبة منه للتخصيص، إلا أن الجمعية الطاعنة قد أخلت بالتزاماتها العقدية ورفضت منحه الوحدة المتعاقد عليه، ومن ثم فقد أقام الدعوى، أدخلت الجمعية الطاعنة خصوما جدد في الدعوى غير مختصمين في الطعن، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره النهائي حكمت بتاريخ 28/ 1/ 2017 بإلزام الجمعية الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 700000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 92ق أمام محكمة استئناف أسيوط، واستأنفته الجمعية الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 92ق أمام ذات المحكمة والتي ضمت الاستئنافين وقضت بتاريخ 22/ 11/ 2017 في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف وجعل مبلغ التعويض المقضي به 750000 جنيه وفي الاستئناف الثاني برفضه، طعنت الجمعية الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الجمعية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول، أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه استنادا لما ورد بتقرير الخبير من أحقية المطعون ضده في وحدة سكنية بالمشروع موضوع التداعي لوجود أعضاء تم الخصيص لهم بالمرحلة الثانية من ذات المشروع أرقام عضويتهم لاحقة بكثير لرقم عضويته، رغم أن تقرير الخبير لم يبين أسماء من تم التخصيص لهم وتواريخ سدادهم للمبالغ المحددة وأرقام عضويتهم طبقا للشرائح المعمول بها، ومخالفته للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982- والذي تم وفقا له- تشكيل لجنة التنسيق الصادرة بالقرار رقم 320 لسنة 2012 من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتي قامت بترتيب الأعضاء الحاجزين بالمشروع بحسب أقدمية عضوية كل منهم وأسبقية سدادهم للمبالغ المطلوبة منهم طبقا لما تم تحديده وتقسيمهم إلى شرائح يتم التخصيص وفقا لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في أسباب حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، وأن في أخذها بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح ردا على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم، وإلا كان الحكم معيبا بالقصور، وأنه إذا كان الحكم قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فأنه يكون باطلا لمخالفته الثابت بالأوراق، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استنادا إلى ما ورد بتقرير الخبير من أحقية المطعون ضده في تخصيص وحده سكنية في المشروع الخاص بالجمعية الطاعنة أو تعويضه لمخالفة الأخيرة لقواعد تخصيص الوحدات، إذ أنه قام بسداد المبالغ المحددة كمقدم عن الوحدة السكنية بالمشروع موضوع التداعي خلال الأجل المحدد، وأنه عضو بالجمعية منذ 16/ 6/ 1996، وأن بعض من تم التخصيص لهم وحدات سكنية بالمرحلة الثانية- التعلية- بمشروع أبراج .... أرقام عضويتهم لاحقة بكثير لرقم عضويته، وأنه لم يتخلف عن سداد أية مبالغ أخطرته الجمعية الطاعنة بسدادها، رغم أن الثابت من المستندات المقدمة من الجمعية الطاعنة رفق صحيفة طعنها والتي كانت مقدمة أمام الخبير المنتدب في الدعوى، أنه تم تشكيل لجنة تنسيق بالقرار رقم 320 لسنة 2012 والصادر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان- طبقا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 1982- بشأن توزيع وحدات المشروع موضوع التداعي، والتي انتهت إلى تقسيم المستحقين للتخصيص إلى شرائح حسب أقدمية العضوية وتاريخ الاشتراك في المشروع أو التحويل من مشروع آخر إلى المشروع مدار النزاع وتاريخ سداد المبالغ المستحقة، وأن الثابت من الأوراق- وهو ما لم يمار فيه المطعون ضده- أن تاريخ عضويته هو 16/ 6/ 1996، وأن تاريخ اشتراكه بالمشروع هو تاريخ تحويله من مشروع الروضة إلى المشروع الكائنة به الوحدة السكنية موضوع التداعي كان في 3/ 3/ 1999، وتاريخ سداده للمبلغ المستحق هو 3/ 5/ 2007، وأن الأعضاء الذين خصص لهم وحدات بالمرحلة الأولى من المشروع قد انطبقت عليهم الشروط التي حددتها لجنة التنسيق سالفة الذكر وهي رقم العضوية وتاريخها وتاريخ الاشتراك بالمشروع أو التحويل من مشروع آخر إلى المشروع الكائنة به عين التداعي وتاريخ سداد المبالغ المستحقة ولم يكن أيا منهم لاحقا على المطعون ضده فيما سبق، وكذلك بالمرحلة الثانية- التعلية- ولا يغير من ذلك وجود أعضاء بتلك المرحلة مدرج أسمائهم بشرائح سابقة على المطعون ضده وتاريخ عضويتهم لاحق عليه، إذ أن تاريخ التحاقه بالمشروع وهو المعول عليه في التخصيص كان في عام 1999 كان لاحقا عليهم على النحو الذي توصلت إليه لجنة التنسيق والمبين بكتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان والتي تعتبر تفسيراتها جزءا لا يتجزأ من القواعد المبينة بقرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية رقم 46 لسنة 1982 بشأن قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على نحو ما جاء بالمادة 15 منه، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه، ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.