الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 يونيو 2021

اَلْفِهْرِس اَلْمَوْضُوعِيِّ لِقَوَاعِدِ نَقْضِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ وَالْأُسْرَةِ اَلْمِصْرِيَّ / أ / إِثْبَاتٌ



56 - الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . وجوب إعلان منطوقها والجلسة المحددة للإجراء بميعاد يومين . م 5 إثبات . تخلف ذلك . أثره . بطلان العمل .
 النص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المعدل على أنه " .. يجب إعلان منطوق الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين " يدل وعلى ما جرى به ـ قضاء محكمة النقض ـ على أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات .

55 - توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. م 3 ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج. عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة في الزواج أو عدم توثيقه أو التراخي فيه. لا أثر له في صحة الزواج. علة ذلك.

مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955- على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازما لصحة العقد، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية.

54 - دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك. وجوب إثباتها طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة رغم أنه منقول من مذهب مالك. م280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. مؤداه. البينة في هذا الشأن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
إذ كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بأن تصدر الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقا لها، وكان المشرع بعد أن نقل أحكام المادة 11 مكرراًً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 فيما يتعلق بدعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك من مذهب الإمام مالك لم يحل في إثبات عناصرها إلى هذا المذهب، كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن، ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك إلى أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 سالفة الذكر، فتكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين في خصوص إثبات الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها.
53 - الشهادات فيما يشترط فيه العدد. شرط صحتها. اتفاقها مع بعضها. نصاب الشهادة على شرعية المسكن - وفقاً للرأي الراجح في فقه الأحناف - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأن باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة، وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد، ولما كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأي الراجح في فقه الأحناف رجلين أو رجلاً وامرأتين عدولا.
52 - إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. المواد 5، 6 ق 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.

51 - إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. م 5، 6 ق 462 لسنة 1955، م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مفاد نص المادتين الخامسة والساسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية والوقف، فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشرعية الإسلامية.

50 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها: وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها.

الحكم 👈 الطعن 68 لسنة 58 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 أحوال شخصية ق 116 ص 709


49 - عنوان صحيفة الدعوى ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الصحيفة. الخطأ المادي فيه. لا أثر له.
عنوان الصحيفة ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الخطأ المادي فيه لا أثر له في الدلالة على الطلبات في الدعوى ولا يترتب عليه بطلان الصحيفة.

48 - الأصل في المذهب الحنفي. عدالة الشاهد. انطواء الشهادة على النفع أو الدفع. أثره. اتهام الشاهد. الاطمئنان إلى الشاهد. مرده وجدان القاضي وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب.
من الأصول المقررة في المذهب الحنفي تحقق عدالة الشاهد ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهماً في شهادته ولا شهادة لمتهم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره فلا يلزم بإبداء الأسباب.

47 - تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بتتبع مناحي دفاع الخصوم. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأنها ليست ملزمة بتتبع مناحي دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الكافي المسقط لكل حجة مخالفة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من اطمئنانه إلى بينه المطعون ضدها من توافر المضارة الموجبة للتطليق، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

46 - قانون قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف. ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري. مؤدى ذلك. للموصي وضع الوصية في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية. اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين. أثره. سريان قانون الطريق الذي اختاره على شكل التصرف وإثباته. علة ذلك.
النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "..... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري بل هي رخصة للموصي ابتغى بها التيسير عليه وترك له الخيرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وأما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تنم فيه الوصية، فقاعدة الشكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه. غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على الشكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره. وإثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته.

45 - جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات، بطريق الطعن بالتزوير.
لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير، لا يجدي الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب في 8/ 2/ 1981 في إثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الابتدائي من بيانات بخصوص صدوره في جلسة علنية وبعدم تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به.

49 - إشهار الإسلام المصدق عليه من القنصلية المصرية. محرراً رسمياً له حجيته في الإثبات.
الإشهار وقد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً وله بهذه المثابة حجية في الإثبات.

48 - الزواج الجديد دون رضاء الزوجة الأولى. اعتباره ضرراً مفترضاً بحكم القانون. جواز طلبها التطليق دون حاجة لإثبات قصد الإضرار لدى الزوج. م 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 معدل بقانون 44 لسنة 1979
مفاد النص في المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن مجرد إتمام الزواج الجديد يعتبر ضرراً يجيز للزوجة الأولى أن تلجأ إلى القضاء طالبة التطليق من زوجها دون حاجة إلى إثبات قصد الإضرار لدى الزوج أو السماح له بإثبات أن ضرراً ما لم يلحق بالزوجة ذلك أن الضرر في هذه الحالة مفترض بحكم القانون ولا يقبل إثبات العكس.

47 - اختلاف الشاهدين في اللفظ دون اختلافهما في المعنى، غير مانع من قبول شهادتهما.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن اختلاف الشاهدين في اللفظ الذي لا يوجب اختلاف المعنى ليس بضائر ولا يحول دون قبول شهادتهما كبينة على الإضرار.

46 - التطليق للضرر. لا تقبل فيه شهادة التسامع.
الراجح في فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه في نطاق الدعوى عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شهادة التسامع لا تقبل إلا في بعض الأحوال وليس منها التطليق للضرر، ومن ثم تكون البينة فيه بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

45 - الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة السماعية على وقائع الإضرار في دعوى التطليق. غير مقبولة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها الشهادة في التطليق للإضرار، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه ومن الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدي المطعون عليها، لم ير بنفسه اعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية وأن شهادته في هذا الخصوص نقلاً عنها فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب للتطليق.

44 - الاعتقاد الديني. العبرة بظاهر اللسان. النطق بالشهادتين. كاف لاعتبار الشخصي مسلماً. شهر الإسلام على النموذج المخصص لذلك وثبوته. مجرد وسيلة تيسير الإثبات.
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان، والتي لا يجوز لقاضي الدعوى أن يبحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف في اعتباره مسلماً شرعياً ومعاملته معاملة المسلمين وسريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو اتخاذ أي إجراء آخر لاعتباره في عداد المسلمين، وبالتالي فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذي قدمه وتوثيقه والتصديق عليه من الجهات الإدارية لأنها إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً ومن سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء.

43 - الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاء عنهم في حدود سلطته واختصاصه. البيانات الأخرى التي يدونها نقلا عن ذوى الشأن. المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات.
مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه، تبعا لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه، ومن ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات.

42 - مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عاما لإجراء معين لا تنقطع بمجردها توافر شروط اختصاصه؛ كما أن امتناعه لا يفيد عدم توافرها. العبرة بحقيقة الواقع.
مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به، كما أن امتناعه عن ذلك لا يفيد تلك الشروط فيه، والعبرة في هذا الخصوص هي بحقيقة الواقع لا بصفة من قام بالإجراء أو مدى اختصاصه به.
41 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن دليل عدم إعلانه بجلسة التحقيق أثره. عدم قبول النعي في هذا الطعن.
إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات التحقيق أمام محكمة الاستئناف المقدمة من الطاعن أنه حدد لإجرائه جلسة 4/ 2/ 1974؛ ولما استبان عدم إعلان الطاعن أجلت لجلسة 8/ 4/ 1974 وفيها سمعت شهود المطعون عليها وحدها لأنه لم يحضر، وكان المفروض في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على إعلانه لتلك الجلسة، فإن النعي في هذا الشق يكون مقبولا.

40 - انقضاء فترة وجيزة بين تغيير الزوج لطائفته وإيقاعه للطلاق قرينة على ثبوت نية التحايل لديه. إبطال الجهة الدينية قرار انضمامه بأثر رجعى. لا خطأ.
إذ كان الثابت أن المطعون عليه انضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس في 13/ 1/ 1973 وأنه أوقع طلاقه على الزوجة في 18/ 2/ 1973، وأنه يستشف من هذا التقارب بين التاريخيين ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التي انضم إليها في 16/ 5/ 1973 لإبطال انضمامه بأثر رجعى، في حدود السلطات الباقية لها، فإنه يترتب على ذلك أن تغييرا في طائفته لم يحصل، وبالتالي لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة.

39 - الوصية تصرف غير لازم. للموصي الرجوع فيها صراحة أو دلالة. إثبات الرجوع بعد وفاة الموصى. اشتراط الكتابة في الرجوع الصريح. الرجوع الضمني يكون بأي فعل أو تصرف يدل على نقضه الوصية. جواز إثبات ذلك. بكافة الطرق.
مفاد نص المادتين 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة، ولا يترتب عليها أي حق قبلها، فيجوز من ثم للموصي الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام أن الرجوع الصحيح يكون بأي عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب في الإبقاء على الوصية، وهو وحده الذى شرط المشرع لسماع الدعوى بعد ثبوته بورقة رسمية أو عرفية كتبت كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو مصدق على توقيعه عليها في الحوادث الواقعة من سنة 1911 الميلادية، لأن الموصى إنما يقصد الرجوع ابتداء ويسعى إليه مما يحفزه إلى تحرير سند بإثباته، أما الرجوع دلالة فيصح بأي فعل أو تصرف يصدر من الموصى بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها، ولا يحتاج في إثباته بعد وفاة الموصى إلى ما يحفزه في الرجوع الصريح لأنه ينصب على حوادث مادية لا حصر لها يجوز إثباتها بكافة سبل الإثبات.

38 - الاستناد إلى قانون أجنبي. مجرد واقعة مادية. على الخصوم إقامة الدليل عليه. مثال بشأن إبطال وصية.
إذ كانت الطاعنة لم تقدم السند الذى يبيح لها طلب إبطال الوصية من نصوص القانون الإسباني عملا بالمادة 17 من القانون المدني، وكان الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه، فإن النعي لا يكون مقبولا.

37 - تغير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.
تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان مسألة نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية المختصة لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة، ويتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلاً.

36 - إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التي ينتمي إليها أحد الزوجين. لا تنهض دليلاً على انضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة. علة ذلك.
إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التي ينتمي إليها أحد الزوجين لا يسوغ له التحدي بانضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التي تمت الخطبة أو إبرام الزواج على أساسها، ولا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته أو مذهبه لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذي يدين به، وبالتالي فإن رضاء المطعون عليها إجراء الخطبة وعقد الزواج وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الطاعن وقبولها إتباع طقوسها لا يفيد بذاته تغيير طائفتها وانضمامها إلى طائفة الطاعن (الزوج).

35 - عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصم.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها أو الرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه ولها أصلها الثابت بالأوراق.

الحكم 👈 الطعن 20 لسنة 45 ق جلسة 15 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 321 ص 1748


34 - شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. موافقتها للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة التضمنية. كفاية الموافقة في المعني دون اللفظ. مثال في دعوى طلاق.
من المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة الدعوى فيما تشترط فيه الدعوى فإن خالفتها لا تقبل، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبينة، ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت لما كان ذلك وكانت المطعون عليها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى أن الطاعن أساء عشرتها وأضر بها وأنه دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب وضربت لذلك المثل الذي ساقته فإن شهادة شاهديها المتضمنة أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب تكون ألفاظاً واردة على الدعى والمقصود بها وتكون المطابقة قائمة بين الشهادة والدعوى.

الحكم 👈 الطعن 4 لسنة 45 ق جلسة 24 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 303 ص 1636 


33 - الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شروط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع. وأن يتم الزواج علناً وفقاً لطقوس دينية.
النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة" يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً

الحكم 👈 الطعن 24 لسنة 45 ق جلسة 17 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 299 ص 1612


32 - توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج.
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدي للطائفة والملة، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد - واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج، اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية

الحكم 👈 الطعن 24 لسنة 45 ق جلسة 17 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 299 ص 1612


31 - التوثيق لا يعد إنشاء الزواج جديد. اعتباره مجرد وسيلة إثبات. إقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بانتمائه لطائفة معينة. لا أثر له.
التوثيق لا يعد إنشاء لزواج جديد ولا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلي أو المثبتة على لسان الزوجين للمحاجة في تحديد الطائفة أو الملة التي ينتميان أو أحدهما إليها، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج، لأن إقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بانتمائه إلى طائفة معينة لا يفيد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة، ولا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التي أصبح ينتمي إليها في حقيقة الواقع.
30 - اختلاف الزوجين طائفة في تاريخ سابق على رفع الدعوى. مؤداه. جواز التطليق بالإرادة المنفردة. م 6/ 2 ق 462 سنة 1955. بيانات وثيقة التصادق المحررة في تاريخ لاحق عن زواج تم في تاريخ سابق بشأن الطائفة، لا أثر لها.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس في 17/ 6/ 1962 ثم انضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس في 17/ 12/ 1971 وأصبح مختلفاً والطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955، ولا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 14/ 8/ 1972 والمشار فيها إلى سبق إتمامه في 17/ 6/ 1962 من أنه قبطي أرثوذكسي.
29 - النسب يثبت بالفراش. المقصود بالفراش. الزنا لا يثبت نسباً. زواج الزاني بمزنيته لا يثبت نسب الوليد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر.
من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه، ومن الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.

الحكم 👈 الطعن 18 لسنة 45 ق جلسة 3 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 285 ص 1509


28 - الأصل الفقهي. لا ينسب لساكت قول. الاستثناء. اعتبار السكوت بمثابة الإقرار. سكوت الزوج عن نسبة الحمل: الحاصل قبل الزواج لأقل من ستة أشهر. لا يعد إقراراً.
استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قوله، بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار، ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى فترة الحمل.
27 - تقدير القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع. استناد الخصم في إثبات وراثته للمتوفى إلى قرائن غير قاطعة في ثبوت النسب. إطراح الحكم لهذه القرائن. لا خطأ.
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين وأحاطت بها ولم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى، وكان لقاضي الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل وآخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون، وكانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه في أحد جدوده أخذاً باتحاد الأسماء، وكانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع واليقين ولا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التي يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضي الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب.

الحكم 👈 الطعن 12 لسنة 45 ق جلسة 9/ 6 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 252 ص 1327


26 - تقدير الدليل. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تشكك المحكمة في صحة أقوال الشهود في دعوى نفقة سابقة. لا يمنع المحكمة في دعوى التطليق للفرقة من أن تطمئن إلى أقوال ذات الشهود في التحقيق الذي أجرته.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتدت في دعوى التطليق للفرقة بشهادة شهود سمعتهم هي وكانت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية سبق أن تشككت في صحة أقوالهم في دعوى النفقة.

25 - القاضي غير مقيد بما يشف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة ما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان أسباب العدول في حكمها الصادر في الموضوع.
مؤدى ما تقضي به المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها، أن القاضي غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي، ومن ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول.

الحكم 👈 الطعن 18 لسنة 44 ق جلسة 14/ 4 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 180 ص 949


24 - إثبات البنوة كسبب للإرث. لا يخضع لما ورد في المادة 99 من اللائحة الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. إثبات البنوة. سبب الإرث بالبينة. جائز قانوناً.
متى كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى إرث بسبب البنوة، وهي دعوى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها، فإن إثبات البنوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها، إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. وإذ كان إثبات البنوة وهي سبب الإرث في النزاع الراهن بالبينة جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه بنسب المطعون عليه للمتوفى واستحقاقه الإرث فيه على البينة الشرعية التي اطمأن إليها واستخلصت المحكمة في نطاق سلطانها المطلق من هذه البينة قيام الزوجية الصحيحة بين المتوفى ووالدة المطعون عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون في غير محله

الحكم 👈 الطعن 21 لسنة 44 ق جلسة 7/ 4 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 170 ص 895


23 - طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية. استناد القضاء في رفضه إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً. لا محل في هذه الحالة لحلف اليمين إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون الإثبات.

متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً وما استند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها، أن المحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصية المدعاة وأن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدي بدليل عدم تنفيذها، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به، طالما خلصت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً.

الحكم 👈 الطعن 1 لسنة 43 ق جلسة 3 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 114 ص 568



22 - دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.
لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والأصل أن يتبع في تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة والوراثة التي تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء اعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها والحد من حجيتها دون إتباع الإجراءات الواردة في اللائحة الشرعية والتي تقوم هي الأخرى في جوهرها على تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة.

21 - بيانات شهادات الميلاد. لا تصلح بمجردها لثبوت النسب. اعتبارها قرينة قابلة لإثبات العكس.
البيانات الواردة بشهادات الميلاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  - باعتبارها من إملاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب وإن كانت تعد قرينة لا يمتنع دحضها وإقامة الدليل على عكسها.
20 - خطأ الحكم في ذكر عدد الشهود دون أن يؤثر على جوهر قضائه وتقدير الدليل. خطأ مادي لا أثر له.
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن درس أوراق الدعوى، وأنه يجب على المحكمة أن تبين في أسبابها مؤدى أقوال الشهود والحقيقة التي تثبتت منها والتي أسست عليها قضاءها، إلا أنه لما كانت الطاعنة لا تجادل في أن ما أورده الحكم هو ذاته ما قرره شاهدها الذي سمعت أقواله بالتحقيقات، وكانت لا تدعي أن أقوال الشاهد الثالث المطعون عليه - والتي أغفلها الحكم - تخالف أو تناقض أقوال شاهديه الآخرين اللذين خصهما بالذكر، فإن الخطأ في ذكر عدد شهود الطاعنة والمطعون عليه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على جوهر ما قضى به الحكم ولا يوهن من مدى تقدير المحكمة الاستئنافية للدليل، ويكون النعي على الحكم بعدم إحاطته بأوراق الدعوى غير منتج.

الحكم 👈 الطعن 16 لسنة 43 ق جلسة 19 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 272 ص 1444


19 - تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه. من مسائل الواقع. عدم جواز المجادلة فيها أمام محكمة النقض متى أقام الحكم قضاءه على أسباب مقبولة.
تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة - في دعوى الوراثة - من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ما دام يقوم على أسباب مقبولة تكفي لحمله.

الحكم 👈 الطعنان 39 ، 45 لسنة 40 ق جلسة 11 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 226 ص 1180


18 - نطق المسيحي بالشهادتين وثبوت تركه لديانته نهائياً وصيرورته مسلماً إسلاماً حقيقياً. كاف في اعتباره مسلماً. لا حاجة إلى إعلان هذا الإسلام أو اتخاذ إجراء آخر.
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحي بالشهادتين وثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً وصار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف في اعتباره مسلماً شرعاً ومعاملته معاملة المسلمين وسريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو اتخاذ أي إجراء آخر لاعتباره في عداد المسلمين.

الحكم 👈 الطعنان 27 ، 29 لسنة 40 ق جلسة 11 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 أحوال شخصية ق 241 ص 1417

17 - المحررات التي يوثقها القناصل الأجانب في مصر وفقاً لقانون دولهم. تعد محررات رسمية أجنبية لها حجيتها في الإثبات. جواز تنفيذها في مصر بعد شمولها بأمر التنفيذ وفقاً لنص المادة 496 مرافعات سابق.
المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات ولكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق.
16 - القانون الأجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه. مثال في وصية الأجنبي. جواز استناد الحكم إلى أحكام محكمة النقض والاستئناف الأثينية كعنصر من عناصر البحث في تأويل القانون اليوناني.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى أحكام محكمة النقض والاستئناف الأثينية وإلى فتوى صادرة من المعهد اليوناني للقانون الدولي كعنصر من عناصر البحث التي استأنس بها لتعرف الرأي السديد في تأويل نصوص القانون اليوناني وكان لا يجدي الطاعنين التحدي بالفقرة الثانية من المادة 1807 من القانون المدني اليوناني، لأن الثابت من تقريرات الحكم أن الموصية قد تصرفت بمقتضى وصيتها في جميع تركتها وليس في جزء منها، ولما كان القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه، وكان الطاعنان لم يبينا النص القانوني الذي يحول بين الزوجة وبين إمكان التصرف في نصيب زوجها - الموصى له به والذي توفى قبل وفاة الموصية - ضمن الوصية، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.

15 - النسب يثبت بالفراش. استناد الحكم في ثبوت النسب إلى البينة الشرعية وقرائن مؤيدة. لا قصور.
النسب يثبت بالفراش، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأن نسب الصغيرة من الطاعن ثبت بالفراش، واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون عليها، وأضاف إلى هذه البينة الشرعية سكوت الطاعن عن نفي النسب من تاريخ ولادة البنت في يوليه سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967، وإقدامه على الزواج الرسمي من المطعون عليها في سنة 1964 بعد ولادتها للصغيرة، وكان ما استند إليه الحكم يكفي لحمله، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.

14 - المحكمة غير ملزمة بالتصريح في أسبابها بعدالة الشاهدين اللذين أوردت مضمون أقوالهما وأخذت بها.
لما كانت محكمة الاستئناف قد اكتفت بذكر اسمي شاهدي المطعون عليها ومضمون أقوالهما التي أوردها الحكم الابتدائي، فإنها غير ملزمة بالتصريح بعدالة هذين الشاهدين اكتفاء بدلالة الأخذ بشهادتهما.

13 - النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك اليمين، وما يلحق به.
من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن "الولد للفراش" وفرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به، وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة في وطء بشبهة.

12 - العرف في مسائل الأحوال الشخصية. معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب. علة ذلك.
العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف، فيه تضييع حقوق كثيرة، دون أن يكون في ذلك مخالفة للمذهب.

الحكم 👈 الطعن 7 لسنة 39 ق جلسة 14 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 251


11 - إياس المرأة. حده. بلوغها سن 55. شرطه. انقطاع الدم لمدة ستة أشهر قبل أو بعد مدة الإياس. عدة الآيسة، ثلاثة أشهر. إذا عاودها الدم اعتدت بالإقراء. القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها في مدة تحتمل الانقضاء في مثلها.
المفتي به مذهب أبي حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - وشرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة، وهي ستة أشهر في الأصح، سواء كان الانقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته، فإن هي بلغت الحد واستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثة أشهر، فإن عاودها الدم على جاري عادتها قبل تمام هذه المدة انقضت عدة الأشهر واستأنفت العدة بالإقراء، وأن القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها بانقضائها في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها، وهو ما اختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت في البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن "من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد انقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين أو بعدها"

الحكم 👈 الطعن 30 لسنة 36 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 أحوال شخصية ق 6 ص 27


10 - إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى. جواز نفيه بكافة طرق الإثبات.
إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى مما يصح نفيه بكافة طرق الإثبات.

الحكم 👈 الطعن 25 لسنة 36 ق جلسة 1 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 132 ص 898


9 - أوراق الدعوى. كفايتها في تكوين عقيدة المحكمة. عدم التزامها بضم أوراق استجابة لطلب أحد الخصوم.
متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم.

الحكم 👈 الطعن 43 لسنة 33 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 92 ص 666


8 - إنكار الحق. عدم الإقرار به. كفايته.
يكفي في إنكار الحق عدم الإقرار به.

الحكم 👈 الطعن 29 لسنة 33 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 91 ص 656



7 - إشهاد. الحكم بأنه إشهاد بوقف. لا يعتبر من الأحكام المقررة للحالة القانونية. عدم سريانه على الكافة.
الحكم بتكييف الإشهاد على أنه وقف لا يعتبر من قبيل الأحكام التي تقرر الحالة القانونية أو تنقيها والتي منها ما يسري على الكافة.

الحكم 👈 الطعن 26 لسنة 32 ق جلسة 16 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 83 ص 598

6 - دعوى نفقة الصغير. رفضها. التعرض لموضوع النسب. دعوى نسب جديدة. رفض الدفع بعدم جواز نظرها لاختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة القانون.
في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير استناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الحكم 👈 الطعن 19 لسنة 32 ق جلسة 20 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 أحوال شخصية ق 11 ص 68


5 - قاعدة نسبية أثر الأحكام. منها إفادة أحد أو ضرره بحكم لم يكن طرفاً فيه. حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم.
الفصل في استحقاق صة العقيم في دعوى سابقة وإن صح اعتباره فصلاً في مسألة كلية شاملة يحول دون العودة إلى المنازعة في شأن هذا النصيب إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه

الحكم 👈 الطعن 4 لسنة 31 ق جلسة 11 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 أحوال شخصية ق 57 ص 335


4 - استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى. جواز تعويل الحكم بالتطليق للضرر على البينة الشرعية.
متى كانت المحكمة قد عولت في قضائها بالتطليق للضرر على ما ثبت لديها من الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج وأيدت اقتناعها بالأوراق الرسمية وبما حصلته من البينة الشرعية فذلك منها تقدير للأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع.

الحكم 👈 الطعن 4 لسنة 32 ق جلسة 10 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 أحوال شخصية ق 73 ص 515


3 - الأثر الناقل للاستئناف طبقاً للمادتين 317 و321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: مثال في دعوى استحقاق في وقف.
مفاد نصوص المادتين 317 و321 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع ترك للخصوم أنفسهم في الاستئناف أن يقيموا الأدلة على ما يدعونه دفعاً ورداً. فإذا كان المستأنف قد دفع المستأنف عليه في مواجهته بعدم استحقاقه في الوقف لما يدعيه وقدم أدلته ومستنداته التي استند إليها في استئنافه طالباً إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى باستحقاق المستأنف عليه في الوقف فردّ هذا الأخير بما يفيد أنه اكتفى والأدلة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى ولم يقدم لمحكمة الاستئناف أدلة أخرى وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواه فإنه لا يكون ثمت أساس للنعي على هذا الحكم بمخالفة القانون أو الإخلال بحق الدفاع.

الحكم 👈 الطعن 28 لسنة 26 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 75 ص 597


2 - محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل.
تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

الحكم 👈 الطعن 3 لسنة 26 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 74 ص 653


1 - خطابات متبادلة بين أحد الزوجين وشخص أجنبي. شرط قبولها كدليل في الإثبات في دعوى طلاق بين فرنسيين. القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو الذي يحدد ما إذا كان دليل الإثبات في الدعوى مقبولاً أم غير مقبول. مثال. حكم قضى بالطلاق بين فرنسيين استناداً إلى مذكرات وخطابات متبادلة بين الزوجة والغير. تمسك الزوجة بعدم قبول هذه المحررات كدليل في الدعوى لحصول الزوج عليها بطريق السرقة. إطراح المحكمة هذا الدفع وقبولها المحررات كدليل في الإثبات دون تمحيص دفاع الزوجة. خطأ في تطبيق القانون.

لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على ما ورد في مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر في غيبتها الدرج المخصص لها، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر "بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التي قيل أن المدعي (المطعون عليه) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها في مثل هذا النزاع"، وكان هذا الذي قاله الحكم يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادلة بين الزوج والغير وإن كانت بحسب الأصل لا يجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه في دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز استثناء للمدعي من الزوجين أن يتمسك بها في الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص هو القانون الفرنسي سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أياً كانت الوسيلة التي حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح انبنى عليه القضاء في الدعوى، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج في الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل في الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها من نتيجة هذا الفحص، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.

الحكم 👈 الطعن 3 لسنة 22 ق جلسة 8 / 1 / 1953 مكتب فني 4 ج 2 أحوال شخصية ق 50 ص 349

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والأسرة المصري / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية





2 - التحقق من انضمام إحدى الدول إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية، وفق الإجراءات الواردة بالمادة العاشرة منها. من مسائل الواقع.
انضمام إحدى الدول إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية بالإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها - وهي إرسال إعلان هذا الانضمام إلى الأمين العام للجامعة وإبلاغ الدول الأعضاء به بمعرفة الأمانة العامة - مسألة من مسائل الواقع.

الحكم 👈 الطعن 15 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 146 ص 768



1 - معاهدات مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات الأجنبية. أثرها على سلطات القناصل. حق القنصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولته. قائم على الرضا الضمني المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولي. المقصود بشرط التبادل.
النص في المادة الحادية عشر، من معاهدة مونترو الخاصة بإلغاء الامتيازات بمصر الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1927 على أن يخضع قناصل الدول لقضاء المحاكم المختلطة مع مراعاة القيود المعترف بها في القانون الدولي، ولا يجوز بوجه خاص محاكمتهم بسبب أعمال وقعت منهم أثناء تأدية وظيفتهم، ولهم بشرط التبادل أن يقوموا بالأعمال الداخلة في الاختصاصات المعترف بها عادة للقناصل في مواد إشهادات الحالة المدنية وعقود الزواج والعقود الرسمية الأخرى والتركات والنيابة عن مواطنيهم الغائبين أمام القضاء ومسائل الملاحة البحرية وأن يتمتعوا بالحصانة الشخصية..... يدل على أن هذه المادة عمدت في الفقرة الأولى منها إلى وضع حد للسلطات البوليسية والقنصلية التي كانت مخولة لموظفي السلك السياسي والقنصلي في فترة قيام الامتيازات فأخضعتهم لقضاء المحاكم المختلطة صراحة ومهدت بفقرتها الثانية السبيل لإرساء مركز القناصل خلال فترة الانتقال طبقاً للاختصاصات المألوفة والمتعارف عليها في فقه القانون الدولي، مما مفاده أن هذه الاختصاصات الأخيرة - ومن بينها حق القناصل في توثيق المحررات الخاصة برعايا دولهم - لم تكن مستقاة من نظام الامتيازات وليست موقوتة بفترة الانتقال وإنما هي قائمة على الرضاء الضمني المستند إلى شرط التبادل وإلى العرف الدولي المستقر عليه وهو ما تشير إليه براءة اعتماد القنصل، وتفيد قبوله بوظائفه المحددة له في قانون دولته وعلى أن يباشرها وفقاً لهذا القانون يؤيد هذا النظر أن المرسوم بقانون الصادر في 5 من أغسطس 1925 والخاص بالنظام القنصلي والذي ظل معمولاً به حتى إلغائه بالقانون رقم 166 لسنة 1954 كان يعطي في المادة 22 منه للقناصل المصريين حق تحرير العقود والمشارطات المتعلقة بالمصريين خاصة في فترة قيام الامتيازات، ثم خلال فترة الانتقال، وكذلك في المدة التالية لانتهائها. لما كان ذلك فإنه وإن كان المقصود بشرط التبادل ألا تسمح الدولة لقنصل دولة أجنبية بمباشرة وظيفة التوثيق إلا إذا كانت دولة هذا القنصل تسمح لقنصل الدولة الأولى بمباشرة ذات الوظيفة على إقليمها إلا أن نطاق التبادل المشار إليه يقتصر على مجرد الاعتراف للقنصل بأداء وظيفة التوثيق دون أن يمتد إلى التماثل والتطابق في شروط أداء هذا الاختصاص وكيفية حصوله اعتباراً بأن القنصل بوصفه موثقاً يخضع في أدائه لقانون الدولة التي يمثلها هو.

الحكم 👈 الطعن 27 لسنة 37 ق جلسة 4 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 أحوال شخصية ق 227 ص 1329

الطعن 11701 لسنة 89 ق جلسة 21 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عادل إبراهيم خلف , عبد الناصر محمد أبو الوفا أحمد أبو ضيف و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ربيع.

وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

فى يوم الخميس 8 من جمادى الآخر سنة 1442 ه الموافق 21 من يناير سنة 2021 م.

أصدرت الحكم الآتى :
---------------
" الوقائع "
فى يوم 30/5/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة الصادر بتاريخ 3/4/2019 في الاستئناف رقم 12216 لسنة 22 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفى / / أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفض الطعن.
وبجلسة 17/9/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/12/2020 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
-------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد أبو ضيف نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 119 لسنة 2017 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم 842 لسنة 10/2011 وبراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة. وقالت بياناً لها أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة استصدر ضدها وآخرين هذين الأمرين عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3 لسنة 126 ق القاهرة بتاريخ 10/3/2010 ببطلان مشارطة التحكيم المؤرخة 8/11/2006 وحكم التحكيم الصادر بتاريخ 20/11/2006 المودع قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية برقم 4 لسنة 2006 رغم أنه لا يستحق عنها رسوم، فقد أقامت التظلم. حكمت المحكمة برفض الدعوى وبتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12216 لسنة 22 ق القاهرة، وبتاريخ 3/4/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين اعتبر الدعوى ببطلان حكم التحكيم معلومة القيمة وقدر قيمتها بقيمة العقد الذى حكم بصحته ونفاذه في ذلك الحكم واحتسب قيمة الرسوم وفق المادتين 6، 75 من قانون الرسوم القضائية رغم أنها دعوى مجهولة القيمة لا يستحق عنها رسوم أكثر مما سدد عند دفعها ورفض دعواها ببراءة ذمتها من دين هذه الرسوم، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 52/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن 1 لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 2 يجوز رفع دعوى بطلان التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين. ومفاد ذلك أن حكم التحكيم حكم نهائي غير قابل للطعن عليه، إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم إذا شاب حكم التحكيم عيب في الإجراءات أو تضمن ما يخالف النظام العام في مصر، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك عملاً بالمادتين 53، 54 من قانون التحكيم سالف البيان. ولما كانت دعوى بطلان التحكيم دعوى مبتدأة على النحو سالف البيان فقدر قيمتها بقيمة المطلوب فيها. ولما كان طلب بطلان حكم التحكيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مجهول القيمة وفقاً لنص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته والمادة 37 من قانون المرافعات، ذلك لأن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التى تفرض على خاسر هذه الدعوى رسم ثابت وليس رسم نسبى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 20/11/2006 المودع قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية برقم 4 لسنة 2006 وباعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم، فهي دعوى مبتدأة وليست من الدعاوى والطلبات التى أورد المشرع بقانون الرسوم القضائية في المواد المدنية قاعدة لتقدير قيمتها فتعتبر من الدعاوى مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عنها رسوم نسبية وخدمات، ورتب على ذلك قضائه بتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقمي 842 لسنة 2010/ 2011 وبتسوية الرسوم على أساس استحقاق رسم ثابت وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومبلغ مائة وخمس وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.







الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - قواعد الإثبات





طالما أن المتهم بخيانة الأمانة, لم يدفع منذ بداية التحقيق وقبل التعرض للموضوع بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فإن حقه فى ذلك يسقط لأن قواعد الإثبات المدنية ليست من النظام العام.
الطعن 1506 لسنة 24 ق جلسة 27/ 12/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 115 ص 355




إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام, بل هي مقررة لمصلحة الخصوم.الحكم كاملاً




إن قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام. فيجب على من يتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يدفع بذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. فإذا هو لم يفعل فإن ذلك منه يعتبر تنازلاً عن تمسكه بهذا الحق.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني. ليست من النظام العام. تسمك المتهم بعدم جواز إثبات قيمة الشيء المختلس بالبينة بعد سماع الشاهد. تنازل منه عن حقه في المطالبة بالإثبات بالكتابة.الحكم كاملاً




إن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام. فيجب على من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدّعى به عليه بالبينة أن يتقدّم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود.الحكم كاملاً




إن مراعاة قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. فيجب على من يدعي عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع. فإذا هو سكت فإنه يعتبر متنازلاً عن حقه ولا يجوز له أن يتمسك به بعد ذلك.الحكم كاملاً




إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام. وإذن فيصح إثبات العقود التي تزيد قيمتها على عشرة جنيهات بالبينة بقبول المدّعى عليه ذلك صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً


الطعن 2731 لسنة 32 ق جلسة 1 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 55 ص 274

جلسة أول إبريل سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.

------------------

(55)
الطعن رقم 2731 لسنة 32 القضائية

(1 ، 2) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "طرق الإثبات". "معاينة". إجراءات محاكمة. نقض. "ما لا يقبل من الأسباب".
(أ ) وجوب سماع المحكمة ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه. متى يحق للمحكمة الإعراض عن ذلك: إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرط هذا الإعراض: أن تبين المحكمة علة عدم إجابتها هذا الطلب. مثال.
(ب) طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم، أو إثبات استعماله حصوله: من قبيل الدفاع الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------
1 - من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة - إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى - أن تعرض عن ذلك، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الدفاع إجراء معاينة لمكان ضبط المتهم قد أسس هذا الرفض على أن إجراء المعاينة أمر غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في عقيدة المحكمة بعد اطمئنانها لأقوال الشهود الإثبات التي تأيدت بوجود أثار المخدر في جيب صديري المتهم، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون على غير أساس متعين الرفض.
2 - طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم ولا إلى إثبات استحالة حصوله، يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يونيه سنة 1960 بناحية كفر طناح مركز المنصورة دقهلية أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ أ - جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 19 يونيه سنة 1961 عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 - 2 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى وجهي الطعن هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق فقد بني الطاعن دفاعه بصفة أصلية على أن التهمة قد لفقت عليه من مرشد مكتب المخدرات بإيعاز من خصومه حيث استدرجه إلى مكان قفر كان ينتظره فيه رجال المكتب فسلمه إليهم ونسبوا إليه ضبط مقدار ضئيل من المخدر معه كانوا قد أعدوه من قبل، وطلب الدفاع معاينة مكان القبض على المتهم لإثبات أنه مكان قفر لا يتصل بالطرق الزراعية ولا بالأمكنة المدعي بترويج المخدرات فيها - مما يؤيد واقعة استدراجه إلى هذا المكان، ويقطع بانعدام جدية التحريات التي صدر إذن التفتيش على أساسها غير أن المحكمة رفضت طلب إجراء المعاينة بزعم أنه غير منتج في الدعوى وهو رد قاصر وغير سائغ - كما طلب الدفاع ضم القضية رقم 7587 سنة 1960 دكرنس لإثبات الصلة بين المرشد وبين رجال مكتب المخدرات، وقد قالت المحكمة بعد اطلاعها عليها أنها خالية من أي دليل يؤيد دفاع الطاعن مع أن من بين أوراقها برقية مرسلة من محامى المتهم يبلغ فيها بتلفيق التهمة من هذا المرشد ضد موكله وذلك يؤيد أن المحكمة لم تطلع على أوراق تلك القضية وبنت قضاءها على غير الثابت فيها.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ونفت حصول التلفيق من جانب المرشد، مؤسسة ذلك على أسباب سائغة، وكان من حقها أن تأخذ بما ترتاح إليه ويطمئن إليه وجدانها دون معقب عليها في ذلك فلا وجه لمصادرتها في عقيدتها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم إذ رفض طلب الدفاع إجراء معاينة لمكان ضبط المتهم قد أسس هذا الرفض على أن إجراء المعاينة أمر غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في عقيدة المحكمة بعد اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات التي تأيدت بوجود آثار المخدر "الحشيش" في جيب صديريه (الطاعن)، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب - هذا بالإضافة إلى أنه لما كان طلب إجراء المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للطاعن ولا إلى إثبات استحالة حصوله فإنه يكون من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن اطلاع المحكمة على القضية رقم 7587 سنة 1960 دكرنس تحقيقاً لدفاع الطاعن سليم ولا يعيبه أنه لم يورد ما تضمنته البرقية المرفقة بأوراق تلك القضية ما دامت هذه البرقية لا ترقى إلى مرتبة الدليل الذي يؤيد دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام ضده. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.



الطعن 989 لسنة 31 ق جلسة 12 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 37 ص 135

جلسة 12 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركي.

-----------

(37)
الطعن رقم 989 لسنة 31 القضائية

(1 - 8) تحقيق. استدلالات. مأمورو الضبط القضائي. إثبات. "ضبط الخطابات والرسائل".
(أ) الأصل عدم جواز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية. متى يجوز ذلك استثناء ؟ إذا استلزمته مصلحة التحقيق.
(ب) ضبط الخطابات والرسائل ومراقبة المكالمات التليفونية. من يملكه ؟ ذلك لسلطة التحقيق وحدها, ولرئيس المحكمة الابتدائية في حالة المادة 95 مكررا أ. ج.
(جـ) كلمتا "الخطابات والرسائل" في نص المادة 206 أ. ج. شمولهما كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل التلغرافية والمكالمات التليفونية.
المكالمات التليفونية. إن هي إلا رسائل شفوية: وإن اختلفتا في الشكل.
(د) مراقبة المكالمات التليفونية. وجوب استئذان النيابة العامة القاضي الجزئي لإجرائها. سلطته في الإذن بالإجراء أو رفضه خاضع لإشراف محكمة الموضوع.
(هـ) سلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية. مداها: اقتصارها على الإذن للنيابة بالإجراء أو رفضه. لا ولاية له في القيام بهذا العمل بنفسه أو في ندب مأمور الضبط القضائي لذلك.
(و، ز) مراقبة المكالمات التليفونية. ماهيتها: هي من أعمال التحقيق لا من إجراءات الاستدلال.
قيام مأمور الضبط القضائي بالمراقبة التليفونية والتفتيش - نفاذا لإذن القاضي الجزئي - دون ندبه لذلك من النيابة العامة. عمل باطل. أثره: بطلان الدليل المستمد من المراقبة والتفتيش.
(ح) سلطة النيابة في ندب أحد مأموري الضبط القضائي في بعض أعمال التحقيق. المادة 200 أ. ج. الشروط الشكلية والموضوعية لصحة هذا الندب.

----------
1 - الأصل أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التلفونية. غير أنه إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات والتلغرافات والاطلاع عليها ومراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات والمكالمات.
2 - أباح الشارع لسلطة التحقيق وحدها - وهى قاضى التحقيق، وغرفة الاتهام في أحوال التصدي للتحقيق أو إجراء تحقيقات تكميلية، والنيابة العامة في التحقيق الذى تجريه بعد استئذان القاضي الجزئي - سلطة ضبط الخطابات والرسائل بما في ذلك مراقبة المكالمات التليفونية لدى الهيئة المختصة، وذلك فيما عدا الحكم الخاص الوارد في المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955.
3 - إنه وإن كانت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم تصغ كالمادة 95 منه أو كالفقرة "ج" من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات الملغى - إلا أن مدلول كلمتي "الخطابات والرسائل" المشار إليهما في المادة 206 المذكورة، وإباحة ضبطها في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقا للإحالة على الفقرة الثانية من المادة 91، يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل التلغرافية، كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية لاتحادهما في الجوهر وإن اختلفتا في الشكل.
4 - سوّى الشارع في المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل، وبين تفتيش منازل غير المتهمين - لعلة غير خافية وهى تعلق مصلحة الغير بها، فاشترط لذلك في التحقيق الذى تجريه النيابة العامة ضرورة استئذان القاضي الجزئي الذى له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يرى، وهو في هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع.
5 - سلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية محدودة بمجرد إصداره الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه، إذ أنه من شأن النيابة العامة - سلطة التحقيق - إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي، وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور.
6 - لا يملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال، ولا يجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع في ذلك إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي. وبصدور إذن القاضي الجزئي بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة على النحو الذى ترتئيه سواء بالقيام بها بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذها عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية.
7 - إذا كان الثابت أن وكيل النيابة المختص قد استصدر إذنا من القاضي الجزئي بمراقبة تليفوني المتهمين بناء على ما ارتآه من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك، فلما صدر هذا الإذن قام الضابط الذى أجرى التحريات التي بنى عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة، فإن ما قام به الضابط من إجراءات المراقبة والتفتيش يكون باطلا لحصولهم على خلاف القانون ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها.
8 - ما تنص عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه" - هو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحا ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتا بالكتابة إلى أحد مأمورى الضبط المختصين مكانيا ونوعيا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من المطعون ضدهما وأخرى بأنهم أولا: تلقوا رهانا على سباق الخيل بدون إذن خاص. ثانيا: أخفوا النقود والأوراق المستعملة في الرهان المتقدم ذكره. وطلبت عقابهم بالمادتين 1 و2 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135 لسنة 1947. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضرون مع المتهمين ببطلان الإذنين المتضمنين الأمر بمراقبة تليفوني منزلي المتهمين الأول والثاني وببطلان الإذنين الصادرين بتفتيش منزلي المتهمين وببطلان إجراءات المراقبة التليفونية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة الأولى فقرة أولى وفقرة أخيرة من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدلة بالقانون رقم 135 لسنة 1947 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الثالثة برفض الدفع ببطلان إذني المراقبة التليفونية وإجراءات المراقبة التليفونية وببراءة المتهمة الثالثة مما أسند إليها وبمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهما ثلاثمائة جنيه ومصادرة الأوراق المستعملة في الرهان مع النفاذ. وردت المحكمة على هذه الدفوع قائلة إنها في غير محلها. استأنف المتهمان. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ ..


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان المراقبة التليفونية التي تمت لدى كل من المطعون ضدهما واستبعاد الدليل المستمد منها وما ترتب عليه من أدلة أخرى وتبرئة المطعون ضدهما من تهمة تلقى رهان على سباق الخيل بدون إذن خاص وإخفاء النقود والأوراق المستعملة في الرهان المذكور، إذ قضى بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن النيابة العامة هي وحدها صاحبة الحق في مراقبة المحادثات التليفونية بعد استئذان القاضي الجزئي طبقا للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية.
وما ذهب إليه الحكم من ذلك غير سديد إذ أن عبارة المادة 206 وردت مطلقة من غير قيد بقصر تنفيذ مراقبة المحادثات التليفونية على النيابة العامة، وحين يصدر القاضي الجزئي إذنه في الأحوال المبينة بالمادة المذكورة إنما يقوم مقام قاضى التحقيق الذى يملك بدوره هذا الحق طبقا للمادة 95 من القانون المذكور. وترتيبا على ذلك فإنه يجرى على القاضي الجزئي حين يمارس هذه السلطة ما يجرى على قاضى التحقيق من أحكام ومنها ما تخوله المادة 70 من حق تكليف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، ومن ثم فإن للقاضي الجزئي أن يعهد بتنفيذ إذنه في الأحوال المبينة في المادة 206 إلى أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي والمرجع في بيان ذلك هو عبارة الإذن الصادر منه والظروف والملابسات التي صدر فيها. وإذا كان الإذنان الصادران من القاضي الجزئي في الدعوى المطروحة قد جاءت عباراتهما مطلقة دون تحديد من يقوم بالمراقبة ودون أن يرد بهما ما يفيد قصر تنفيذهما على النيابة العامة، فان إجراء المراقبة بمعرفة الضابط الذى قام بالتحريات التي صدر بناء عليها الإذنان بما يدل دلالة واضحة على أنه هو الذى سيجريها، تكون صحيحة قانونا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الرائد محمد صفوت عباس وكيل مكتب حماية الآداب أثبت في محضره المؤرخ 13/ 2/ 1960 أنه وصل إلى علم الملازم أول فوزى عبد الوهاب أن المطعون ضده الأول يزاول نشاطه في قبول المراهنات الخفية على سباق الخيل ويشاركه في ذلك المطعون ضده الثاني وأنهما يتخذان من مسكنيهما وكر المزاولة نشاطهما وأنهما يقبلان المراهنات عن طريق تليفونيهما وأنهما يحتفظان بكشوف وأسماء الخيول المراهن عليها وأرقامها وأسماء الأشخاص المراهنين والمبالغ المتراهن عليها وأن المحاسبة تتم بطريق التليفون، وتقدم الضابط المذكور إلى وكيل نيابة الأزبكية بطلب استئذان قاضى المحكمة المذكورة في مراقبة تليفون المطعون ضده الأول كما تقدم إلى وكيل نيابة عابدين بطلب استئذان قاضى محكمتها في مراقبة تليفون المطعون ضده الثاني بحثا عما يخالف أحكام القانون رقم 135 لسنة 1947، واستصدر كل من وكيلي النيابة سالفى الذكر إذنا من القاضي المختص بمراقبة تليفوني المطعون ضدهما لمدة شهر من تاريخ صدور الإذنين لضبط وتسجيل أية محادثة تنطوي على جرائم معاقب عليها طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1947. وفى 20/ 2/ 1960 أثبت الرائد محمد صفوت عباس أنه بناء على صدور الأمر بمراقبة تليفوني المطعون ضدهما انتقل إلى حيث تقابل مع المهندس محمد كمال مصطفى وكيل مراقبة القاهرة وبدأت عملية المراقبة حيث أثبت مضمون المحادثات في محضر منفصل كما أثبت به ما سجله من محادثات في اليوم السابق. وفى يوم الضبط 20/ 2/ 1960 - أثبت الضابط المذكور ما سجله من مكالمات عديدة تدور حول الاستعلام عن الخيول المستبعدة من السباق في اليوم المذكور ثم الرهان خفية لدى المطعون ضدهما والإدلاء بأسماء وأرقام الخيول المتراهن عليها وقيمة المبالغ المتراهن بها كما سجل مكالمة أخرى بين المطعون ضدهما حول المراهنات الخفية على السباق بمصر الجديدة، وبعد الانتهاء من التسجيل قرر الضابط ترتيب ضبط الواقعة بعد عودة المطعون ضدهما من السباق الذى كان يدور في اليوم سالف الذكر وأثبت إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفر عنه من مضبوطات وأضاف أنه سأل المطعون ضده الثاني فأنكر قبول المراهنات الخفية وأنه إنما يراهن على الخيول لحسابه الخاص كما أثبت أنه بسؤال المطعون ضده الأول اعترف له بقبول المراهنات الخفية على سباق الخيل وقد اعترف هذا الأخير في محضر الشرطة إثر ذلك مباشرة بقبول المراهنات الخفية على الخيول وطلب الصفح وتعهد بعدم العودة إليها وأصر المطعون ضده الثاني على الإنكار، وبإعادة سؤال المطعون ضدهما أمام النيابة أنكرا تهمة الرهان الخفية وقرر أنهما يقومان بالمراهنة لحسابهما لأنهما من هواة السباق. وعرض الحكم إلى المراقبة التليفونية التي تمت لدى المطعون ضدهما في قوله: "وحيث إنه من المقرر أن مراقبة التليفونات في حقيقتها إجراء من إجراءات التحقيق شأنها في ذلك شأن التفتيش إلا أن المشرع لم يشأ أن يطلق يد النيابة وهى سلطة التحقيق في مراقبة المحادثات التليفونية للمتهمين أسوة بما لها في كافة إجراءات التحقيق بل حد من حريتها في ذلك فجعل سلطتها في مراقبة التليفونات معلقة على إذن القاضي الجزئي ضمانا لحرية المراسلات وسريتها. ومؤدى ذلك أن النيابة العامة وحدها هي صاحبة الحق في مراقبة المحادثات التليفونية بعد استئذان القاضي الجزئي طبقا لنص المادة 206 أ. ج. وإذ كان ما يقوم به مأمور الضبط القضائي في الأصل لا يتعدى مجرد جمع الاستدلالات دون إجراء التحقيق ومن ثم فإذا قاموا بأي عمل من أعمال التحقيق دون ندب من النيابة العامة وقع عملهم باطلا (نقض 23/ 12/ 1940 طعن رقم 88 س 11 ق) ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن القاضي الجزئي قد أذن بالمراقبة بصفة عامة ومفهوم ذلك أن هذا الإذن إنما يتضمن ندب النيابة لإجراء المراقبة دون غيرها من مأموري الضبط القضائي. ولما كان ذلك وكان مأمور الضبط القضائي قد أجرى المراقبة دون إذن أو ندب فإن قيامه بإجراء المراقبة يكون قد وقع باطلا لحصوله على خلاف أحكام القانون، ومن ثم يبطل الدليل المستمد من تلك المراقبة. ومتى تقرر هذا البطلان فانه يتناول جميع الآثار والإجراءات التي ترتبت عليه بما في ذلك التفتيش الذى انبنى عليه وما أسفر عنه من ضبط أوراق ومجلات وما نسب إلى المتهم الأول (المطعون ضده الأول) من اعتراف في محضر ضبط الواقعة بغير ما حاجة إلى مناقشة ظروفه وملابساته، كما لا يجوز التعويل على شهادة من أجرى المراقبة والتفتيش الباطلين إذ ما بنى على باطل فهو باطل مثله". واستطرد الحكم إلى القول بأن ما أسفر عنه التفتيش لدى المطعون ضدهما لا يدل في حد ذاته على أنهما يزاولان المراهنات الخفية لحساب الغير بعيدا عن حلبة السباق، ثم خلص إلى استبعاد الدليل المستمد من المراقبة التليفونية ومن التفتيش المبنى عليها. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم سديدا في القانون، ذلك بأن الأصل هو أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية وتعاقب المادة 154 من قانون العقوبات "كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البريد أو مأموريها أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريها تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره". غير أنه إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات والتغرافات والاطلاع عليها ومراقبة المكالمات التليفونية فإنها من مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات والمكالمات، ولذلك أباح الشارع لقاضى التحقيق بمقتضى المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق - "أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب التلغرافات كافة الرسائل التلغرافية، كما يجوز له مراقبة المحادثات التليفونية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة". أما بالنسبة إلى النيابة العامة فقد نصت المادة 206 معدلة بالمرسوم بقانون 353 لسنة 1952 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة - على أنه "لا يجوز للنيابة العامة في التحقيق الذى تجريه تفتيش غير المتهمين أو منازل غير المتهمين أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 91 إلا بناء على إذن من القاضي الجزئي" وإنه وإن كانت هذه المادة لم تصغ كالمادة 95 سالفة البيان أو كالفقرة "ج" من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات الملغى التى كانت تجيز للنيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح بعد حصولها على إذن قاضى الأمور الجزئية - كما هو الشأن بالنسبة إلى تفتيش أماكن غير المتهمين - أن تضبط لدى مصلحة البريد كافة الرسائل البرقية متي رأت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة - إلا أن مدلول كلمتي الخطابات والرسائل المشار إليهما في المادة 206 وإباحة ضبطها في أى مكان خارج منازل المتهمين طبقا للإحالة على الفقرة الثانية من المادة 91 يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل والطرود والرسائل التلغرافية كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسائل الشفوية لاتحادها في الجوهر وإن اختلفتا في الشكل. ومؤدى ما تقدم أنه فيما عدا الحكم الخاص الوارد بالمادة 95 مكررا المضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1955 قد أباح الشارع لسلطة التحقيق وحدها - قاضى التحقيق، وغرفة الاتهام في أحوال التصدي للتحقيق أو إجراء تحقيقات تكميلية، والنيابة العامة في التحقيق الذى تجريه بعد استئذان القاضي الجزئي - سلطة ضبط الخطابات والرسائل طبقا للفهم سالف البيان بما في ذلك مراقبة المكالمات التليفونية لدى الهيئة المختصة. وقد سوى الشارع في المعاملة بين مراقبة المكالمات التليفونية وضبط الرسائل وبين تفتيش منازل غير المتهمين لعلة غير خافية وهى تعلق مصلحة الغير بها فاشترط لذلك في التحقيق الذى تجريه النيابة العامة ضرورة استئذان القاضي الجزئي الذى له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يرى وهو في هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع. ولا يملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال ولا يجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع في ذلك إلى النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتدائي - طبقا للتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 الذى أضفى عليها هذه الولاية مع إخضاعها لبعض القيود من بينها الرجوع إلى القاضي الجزئي في حالة تطلب التحقيق إجراء المراقبة التليفونية، وبصدور إذن القاضي بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك يعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة على النحو الذى ترتئيه - سواء بالقيام بها بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذها عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التي يجرى نصها على أنه "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه" وهو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر صريحا ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - غير استجواب المتهم - دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتا بالكتابة إلى أحد مأموري الضبط المختصين مكانيا ونوعيا. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وكيلي النيابة المختصين قد استصدر كل منهما إذنا من القاضي الجزئي بدائرة اختصاصه بمراقبة تليفوني المطعون ضدهما بناء على ما ارتآه كل منهما من كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك وأنه بصدور الإذن المذكور قام الضابط الذى أجرى التحريات التي بنى عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة، ومن ثم يكون ما قام به من إجراءات المراقبة والتفتيش باطلا لحصولهما على خلاف القانون ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها. أما ما تقوله الطاعنة من أن الإذنين الصادرين من القاضي الجزئي قد جاءا مطلقين دون أن يرد بهما ما يفيد قصرهما على النيابة العامة وأن ظروف الحال تنبئ بأن الضابط الذى قام بالتحريات هو الذى سيجرى المراقبة المأذون بها، ما تقوله من ذلك مردود بأن سلطة القاضي الجزئي في هذا الإجراء محدودة بمجرد إصدار الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه إذ أنه من شأن النيابة العامة - سلطة التحقيق - إن شاءت قامت به بنفسها أو ندبت له من تختاره من مأموري الضبط القضائي كما سلف البيان وليس للقاضي الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور. ولا يصح القول كذلك بأن مجرد عرض النيابة العامة لمحضر التحريات - الذى قام به الضابط الذى أجراها - على القاضي الجزئي لاستصدار الإذن بالمراقبة التليفونية يعد بمثابة ندب ضمني لذلك الضابط بإجراء المراقبة المطلوبة، ذلك بأنه فضلا عن أن الندب يجب أن يكون صريحا ومحددا كما سلف القول فإن النيابة العامة لم تكن تملك الندب قبل صدور إذن القاضي الذى يعيد إليها سلطتها في ممارسة هذا الإجراء من إجراءات التحقيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى هذا التقرير القانوني السليم مستبعدا الدليل المستمد من المراقبة التليفونية والتفتيش الذى بنى عليهما قد استطرد إلى نفى مزاولة المطعون ضدهما المراهنات الخفية لحساب الغير بعيدا عن حلبة السباق وهو ما لم تجادل فيه الطاعنة في طعنها ويكفى في ذاته لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.
لما كان ما تقدم كله، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه لا يكون سديدا ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.