55 - توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. م 3 ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج. عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة في الزواج أو عدم توثيقه أو التراخي فيه. لا أثر له في صحة الزواج. علة ذلك.
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955- على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازما لصحة العقد، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية.
الحكم 👈 الطعن 68 لسنة 58 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 أحوال شخصية ق 116 ص 709
الحكم 👈 الطعن 20 لسنة 45 ق جلسة 15 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 321 ص 1748
الحكم 👈 الطعن 4 لسنة 45 ق جلسة 24 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 303 ص 1636
الحكم 👈 الطعن 24 لسنة 45 ق جلسة 17 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 299 ص 1612
الحكم 👈 الطعن 24 لسنة 45 ق جلسة 17 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 299 ص 1612
الحكم 👈 الطعن 18 لسنة 45 ق جلسة 3 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 285 ص 1509
الحكم 👈 الطعن 12 لسنة 45 ق جلسة 9/ 6 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 252 ص 1327
الحكم 👈 الطعن 18 لسنة 44 ق جلسة 14/ 4 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 180 ص 949
الحكم 👈 الطعن 21 لسنة 44 ق جلسة 7/ 4 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 170 ص 895
23 - طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية. استناد القضاء في رفضه إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً. لا محل في هذه الحالة لحلف اليمين إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون الإثبات.
متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً وما استند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها، أن المحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصية المدعاة وأن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدي بدليل عدم تنفيذها، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به، طالما خلصت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً.
الحكم 👈 الطعن 1 لسنة 43 ق جلسة 3 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 114 ص 568
الحكم 👈 الطعن 16 لسنة 43 ق جلسة 19 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 272 ص 1444
الحكم 👈 الطعنان 39 ، 45 لسنة 40 ق جلسة 11 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 226 ص 1180
الحكم 👈 الطعنان 27 ، 29 لسنة 40 ق جلسة 11 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 أحوال شخصية ق 241 ص 1417
الحكم 👈 الطعن 7 لسنة 39 ق جلسة 14 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 251
الحكم 👈 الطعن 30 لسنة 36 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 أحوال شخصية ق 6 ص 27
الحكم 👈 الطعن 25 لسنة 36 ق جلسة 1 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 132 ص 898
الحكم 👈 الطعن 43 لسنة 33 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 92 ص 666
الحكم 👈 الطعن 29 لسنة 33 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 91 ص 656
الحكم 👈 الطعن 26 لسنة 32 ق جلسة 16 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 83 ص 598
الحكم 👈 الطعن 19 لسنة 32 ق جلسة 20 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 أحوال شخصية ق 11 ص 68
الحكم 👈 الطعن 4 لسنة 31 ق جلسة 11 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 أحوال شخصية ق 57 ص 335
الحكم 👈 الطعن 4 لسنة 32 ق جلسة 10 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 أحوال شخصية ق 73 ص 515
الحكم 👈 الطعن 28 لسنة 26 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 75 ص 597
الحكم 👈 الطعن 3 لسنة 26 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 74 ص 653
1 - خطابات متبادلة بين أحد الزوجين وشخص أجنبي. شرط قبولها كدليل في الإثبات في دعوى طلاق بين فرنسيين. القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو الذي يحدد ما إذا كان دليل الإثبات في الدعوى مقبولاً أم غير مقبول. مثال. حكم قضى بالطلاق بين فرنسيين استناداً إلى مذكرات وخطابات متبادلة بين الزوجة والغير. تمسك الزوجة بعدم قبول هذه المحررات كدليل في الدعوى لحصول الزوج عليها بطريق السرقة. إطراح المحكمة هذا الدفع وقبولها المحررات كدليل في الإثبات دون تمحيص دفاع الزوجة. خطأ في تطبيق القانون.
لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على ما ورد في مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر في غيبتها الدرج المخصص لها، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر "بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التي قيل أن المدعي (المطعون عليه) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها في مثل هذا النزاع"، وكان هذا الذي قاله الحكم يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادلة بين الزوج والغير وإن كانت بحسب الأصل لا يجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه في دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز استثناء للمدعي من الزوجين أن يتمسك بها في الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص هو القانون الفرنسي سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أياً كانت الوسيلة التي حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح انبنى عليه القضاء في الدعوى، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج في الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل في الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها من نتيجة هذا الفحص، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.