الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 يونيو 2021

اَلْفِهْرِس اَلْمَوْضُوعِيِّ لِقَوَاعِدِ نَقْضِ اَلْأَحْوَالِ اَلشَّخْصِيَّةِ وَالْأُسْرَةِ اَلْمِصْرِيَّ / أ / إِثْبَاتٌ



56 - الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . وجوب إعلان منطوقها والجلسة المحددة للإجراء بميعاد يومين . م 5 إثبات . تخلف ذلك . أثره . بطلان العمل .
 النص فى المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المعدل على أنه " .. يجب إعلان منطوق الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً . ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين " يدل وعلى ما جرى به ـ قضاء محكمة النقض ـ على أن ميعاد الحضور الذي تضمنه هذا النص هو الميعاد الواجب مراعاته فى خصوص إعلان التاريخ المعين لإجراء الإثبات .

55 - توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. م 3 ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج. عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة في الزواج أو عدم توثيقه أو التراخي فيه. لا أثر له في صحة الزواج. علة ذلك.

مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون رقم 629 لسنة 1955- على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازما لصحة العقد، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية.

54 - دعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك. وجوب إثباتها طبقاً لأرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة رغم أنه منقول من مذهب مالك. م280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. مؤداه. البينة في هذا الشأن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين.
إذ كانت المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تقضى بأن تصدر الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للمدون في هذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فتصدر الأحكام طبقا لها، وكان المشرع بعد أن نقل أحكام المادة 11 مكرراًً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 فيما يتعلق بدعوة الزوج زوجته للدخول في طاعته واعتراضها على ذلك من مذهب الإمام مالك لم يحل في إثبات عناصرها إلى هذا المذهب، كما لم ينص على قواعد خاصة في هذا الشأن، ومن ثم يتعين الرجوع في ذلك إلى أرجح الأقوال في مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 سالفة الذكر، فتكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين في خصوص إثبات الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في امتناعها عن طاعة زوجها.
53 - الشهادات فيما يشترط فيه العدد. شرط صحتها. اتفاقها مع بعضها. نصاب الشهادة على شرعية المسكن - وفقاً للرأي الراجح في فقه الأحناف - رجلان عدلان أو رجل وامرأتان عدول.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادات فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأن باختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة، وهو غير كاف فيما يشترط فيه العدد، ولما كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأي الراجح في فقه الأحناف رجلين أو رجلاً وامرأتين عدولا.
52 - إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. المواد 5، 6 ق 462 لسنة 1955 و280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية.

51 - إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. م 5، 6 ق 462 لسنة 1955، م 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان مفاد نص المادتين الخامسة والساسة من القانون رقم 462 لسنة 1955، والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية والوقف، فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وأثره القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشرعية الإسلامية.

50 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها. استقلال قاضي الموضوع به طالما لم يخرج عن مدلولها.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها: وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها.

الحكم 👈 الطعن 68 لسنة 58 ق جلسة 23 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 أحوال شخصية ق 116 ص 709


49 - عنوان صحيفة الدعوى ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الصحيفة. الخطأ المادي فيه. لا أثر له.
عنوان الصحيفة ليس من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات ومن ثم فإن الخطأ المادي فيه لا أثر له في الدلالة على الطلبات في الدعوى ولا يترتب عليه بطلان الصحيفة.

48 - الأصل في المذهب الحنفي. عدالة الشاهد. انطواء الشهادة على النفع أو الدفع. أثره. اتهام الشاهد. الاطمئنان إلى الشاهد. مرده وجدان القاضي وشعوره دون التزام بإبداء الأسباب.
من الأصول المقررة في المذهب الحنفي تحقق عدالة الشاهد ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهماً في شهادته ولا شهادة لمتهم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضي وشعوره فلا يلزم بإبداء الأسباب.

47 - تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. عدم التزامها بتتبع مناحي دفاع الخصوم. النعي عليها في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وأنها ليست ملزمة بتتبع مناحي دفاع الخصوم إذ في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الكافي المسقط لكل حجة مخالفة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على سند من اطمئنانه إلى بينه المطعون ضدها من توافر المضارة الموجبة للتطليق، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

46 - قانون قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف. ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري. مؤدى ذلك. للموصي وضع الوصية في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية. اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين. أثره. سريان قانون الطريق الذي اختاره على شكل التصرف وإثباته. علة ذلك.
النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "..... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف ليست قاعدة إلزامية في التشريع المصري بل هي رخصة للموصي ابتغى بها التيسير عليه وترك له الخيرة فيجوز له أن يتخذ الوصية أما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وأما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تنم فيه الوصية، فقاعدة الشكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنباً إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه. غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على الشكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره. وإثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته.

45 - جحد الثابت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات، بطريق الطعن بالتزوير.
لا يجوز للخصم أن يجحد ما أثبت بورقة الحكم أو مسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير، لا يجدي الطاعن التمسك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب في 8/ 2/ 1981 في إثبات عدم صحة ما اشتملت عليه النسخة الأصلية للحكم الابتدائي من بيانات بخصوص صدوره في جلسة علنية وبعدم تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته، كما لا يجديه إثبات أن توقيع رئيس تلك الهيئة على مسودة الحكم جاء لاحقاً على تاريخ النطق به.

49 - إشهار الإسلام المصدق عليه من القنصلية المصرية. محرراً رسمياً له حجيته في الإثبات.
الإشهار وقد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً وله بهذه المثابة حجية في الإثبات.

48 - الزواج الجديد دون رضاء الزوجة الأولى. اعتباره ضرراً مفترضاً بحكم القانون. جواز طلبها التطليق دون حاجة لإثبات قصد الإضرار لدى الزوج. م 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 معدل بقانون 44 لسنة 1979
مفاد النص في المادة 6 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن مجرد إتمام الزواج الجديد يعتبر ضرراً يجيز للزوجة الأولى أن تلجأ إلى القضاء طالبة التطليق من زوجها دون حاجة إلى إثبات قصد الإضرار لدى الزوج أو السماح له بإثبات أن ضرراً ما لم يلحق بالزوجة ذلك أن الضرر في هذه الحالة مفترض بحكم القانون ولا يقبل إثبات العكس.

47 - اختلاف الشاهدين في اللفظ دون اختلافهما في المعنى، غير مانع من قبول شهادتهما.
المقرر في قضاء محكمة النقض أن اختلاف الشاهدين في اللفظ الذي لا يوجب اختلاف المعنى ليس بضائر ولا يحول دون قبول شهادتهما كبينة على الإضرار.

46 - التطليق للضرر. لا تقبل فيه شهادة التسامع.
الراجح في فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه في نطاق الدعوى عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شهادة التسامع لا تقبل إلا في بعض الأحوال وليس منها التطليق للضرر، ومن ثم تكون البينة فيه بشهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.

45 - الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة السماعية على وقائع الإضرار في دعوى التطليق. غير مقبولة.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها الشهادة في التطليق للإضرار، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه ومن الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن الشاهد الأول من شاهدي المطعون عليها، لم ير بنفسه اعتداء بالسب من الطاعن على المطعون عليها أو واقعة طرده إياها من منزل الزوجية وأن شهادته في هذا الخصوص نقلاً عنها فإن أقواله بهذه المثابة لا تقبل كبينة على الإضرار الموجب للتطليق.

44 - الاعتقاد الديني. العبرة بظاهر اللسان. النطق بالشهادتين. كاف لاعتبار الشخصي مسلماً. شهر الإسلام على النموذج المخصص لذلك وثبوته. مجرد وسيلة تيسير الإثبات.
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان، والتي لا يجوز لقاضي الدعوى أن يبحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، وإن نطق الشخص بالشهادتين كاف في اعتباره مسلماً شرعياً ومعاملته معاملة المسلمين وسريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو اتخاذ أي إجراء آخر لاعتباره في عداد المسلمين، وبالتالي فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذي قدمه وتوثيقه والتصديق عليه من الجهات الإدارية لأنها إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً ومن سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء.

43 - الأوراق الرسمية. حجيتها. قاصرة على البيانات التي تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاء عنهم في حدود سلطته واختصاصه. البيانات الأخرى التي يدونها نقلا عن ذوى الشأن. المرجع في إثبات حقيقتها إلى القواعد العامة في الإثبات.
مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه، تبعا لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه، ومن ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات.

42 - مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عاما لإجراء معين لا تنقطع بمجردها توافر شروط اختصاصه؛ كما أن امتناعه لا يفيد عدم توافرها. العبرة بحقيقة الواقع.
مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به، كما أن امتناعه عن ذلك لا يفيد تلك الشروط فيه، والعبرة في هذا الخصوص هي بحقيقة الواقع لا بصفة من قام بالإجراء أو مدى اختصاصه به.
41 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم تقديم الطاعن دليل عدم إعلانه بجلسة التحقيق أثره. عدم قبول النعي في هذا الطعن.
إذ كان البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات التحقيق أمام محكمة الاستئناف المقدمة من الطاعن أنه حدد لإجرائه جلسة 4/ 2/ 1974؛ ولما استبان عدم إعلان الطاعن أجلت لجلسة 8/ 4/ 1974 وفيها سمعت شهود المطعون عليها وحدها لأنه لم يحضر، وكان المفروض في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكان الطاعن لم يقدم دليلا على إعلانه لتلك الجلسة، فإن النعي في هذا الشق يكون مقبولا.

40 - انقضاء فترة وجيزة بين تغيير الزوج لطائفته وإيقاعه للطلاق قرينة على ثبوت نية التحايل لديه. إبطال الجهة الدينية قرار انضمامه بأثر رجعى. لا خطأ.
إذ كان الثابت أن المطعون عليه انضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس في 13/ 1/ 1973 وأنه أوقع طلاقه على الزوجة في 18/ 2/ 1973، وأنه يستشف من هذا التقارب بين التاريخيين ظهور نية التحايل لديه الأمر الذى دفع رئاسة الجهة الدينية التي انضم إليها في 16/ 5/ 1973 لإبطال انضمامه بأثر رجعى، في حدود السلطات الباقية لها، فإنه يترتب على ذلك أن تغييرا في طائفته لم يحصل، وبالتالي لا يجوز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة.

39 - الوصية تصرف غير لازم. للموصي الرجوع فيها صراحة أو دلالة. إثبات الرجوع بعد وفاة الموصى. اشتراط الكتابة في الرجوع الصريح. الرجوع الضمني يكون بأي فعل أو تصرف يدل على نقضه الوصية. جواز إثبات ذلك. بكافة الطرق.
مفاد نص المادتين 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة، ولا يترتب عليها أي حق قبلها، فيجوز من ثم للموصي الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام أن الرجوع الصحيح يكون بأي عبارة ينطقها الموصى أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب في الإبقاء على الوصية، وهو وحده الذى شرط المشرع لسماع الدعوى بعد ثبوته بورقة رسمية أو عرفية كتبت كلها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو مصدق على توقيعه عليها في الحوادث الواقعة من سنة 1911 الميلادية، لأن الموصى إنما يقصد الرجوع ابتداء ويسعى إليه مما يحفزه إلى تحرير سند بإثباته، أما الرجوع دلالة فيصح بأي فعل أو تصرف يصدر من الموصى بعد الوصية ينبئ عنه وتقوم القرينة أو العرف على أنه أراد بالفعل نقض الوصية أو يتضمن الفعل من تلقاء نفسه نقضها، ولا يحتاج في إثباته بعد وفاة الموصى إلى ما يحفزه في الرجوع الصريح لأنه ينصب على حوادث مادية لا حصر لها يجوز إثباتها بكافة سبل الإثبات.

38 - الاستناد إلى قانون أجنبي. مجرد واقعة مادية. على الخصوم إقامة الدليل عليه. مثال بشأن إبطال وصية.
إذ كانت الطاعنة لم تقدم السند الذى يبيح لها طلب إبطال الوصية من نصوص القانون الإسباني عملا بالمادة 17 من القانون المدني، وكان الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليه، فإن النعي لا يكون مقبولا.

37 - تغير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.
تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان مسألة نفسية يتعلق بحرية العقيدة إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية المختصة لا يتم ولا ينتج أثره إلا بعد إبداء الرغبة فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة، ويتعين ثبوته على نحو قاطع لا يقبل تأويلاً.

36 - إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التي ينتمي إليها أحد الزوجين. لا تنهض دليلاً على انضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة. علة ذلك.
إتمام الخطبة أو إبرام عقد الزواج وفقاً لطقوس الطائفة التي ينتمي إليها أحد الزوجين لا يسوغ له التحدي بانضمام الزوج الآخر إلى ذات الطائفة التي تمت الخطبة أو إبرام الزواج على أساسها، ولا ينهض بذاته دليلاً على تغيير طائفته أو مذهبه لأنه قد يكون المراد به مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب الذي يدين به، وبالتالي فإن رضاء المطعون عليها إجراء الخطبة وعقد الزواج وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الطاعن وقبولها إتباع طقوسها لا يفيد بذاته تغيير طائفتها وانضمامها إلى طائفة الطاعن (الزوج).

35 - عدم التزام محكمة الموضوع بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصم.
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها أو الرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصم متى كانت أسباب الحكم مؤدية إلى ما انتهى إليه ولها أصلها الثابت بالأوراق.

الحكم 👈 الطعن 20 لسنة 45 ق جلسة 15 / 12 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 321 ص 1748


34 - شروط قبول الشهادة على حقوق العباد في المذهب الحنفي. موافقتها للدعوى. المقصود بالموافقة التامة والموافقة التضمنية. كفاية الموافقة في المعني دون اللفظ. مثال في دعوى طلاق.
من المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة الدعوى فيما تشترط فيه الدعوى فإن خالفتها لا تقبل، وقد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي، وقد تكون الموافقة ببعض الدعوى وتسمى موافقة تضمنية وهي تقبل اتفاقاً ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من المدعي بالبينة، ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت لما كان ذلك وكانت المطعون عليها قد أقامت دعواها بالتطليق استناداً إلى أن الطاعن أساء عشرتها وأضر بها وأنه دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب وضربت لذلك المثل الذي ساقته فإن شهادة شاهديها المتضمنة أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب تكون ألفاظاً واردة على الدعى والمقصود بها وتكون المطابقة قائمة بين الشهادة والدعوى.

الحكم 👈 الطعن 4 لسنة 45 ق جلسة 24 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 303 ص 1636 


33 - الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. نظام ديني. شروط انعقاده. توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع. وأن يتم الزواج علناً وفقاً لطقوس دينية.
النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن "الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة" يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً

الحكم 👈 الطعن 24 لسنة 45 ق جلسة 17 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 299 ص 1612


32 - توثيق عقد الزواج عند الطوائف المسيحية. الاختصاص به. ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955. التوثيق ليس شرطاً لازماً لصحة العقد. اعتباره من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج.
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدي للطائفة والملة، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد - واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج، اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية

الحكم 👈 الطعن 24 لسنة 45 ق جلسة 17 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 299 ص 1612


31 - التوثيق لا يعد إنشاء الزواج جديد. اعتباره مجرد وسيلة إثبات. إقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بانتمائه لطائفة معينة. لا أثر له.
التوثيق لا يعد إنشاء لزواج جديد ولا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلي أو المثبتة على لسان الزوجين للمحاجة في تحديد الطائفة أو الملة التي ينتميان أو أحدهما إليها، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج، لأن إقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بانتمائه إلى طائفة معينة لا يفيد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تغييره لتلك الطائفة، ولا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التي أصبح ينتمي إليها في حقيقة الواقع.
30 - اختلاف الزوجين طائفة في تاريخ سابق على رفع الدعوى. مؤداه. جواز التطليق بالإرادة المنفردة. م 6/ 2 ق 462 سنة 1955. بيانات وثيقة التصادق المحررة في تاريخ لاحق عن زواج تم في تاريخ سابق بشأن الطائفة، لا أثر لها.
إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس في 17/ 6/ 1962 ثم انضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس في 17/ 12/ 1971 وأصبح مختلفاً والطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955، ولا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 14/ 8/ 1972 والمشار فيها إلى سبق إتمامه في 17/ 6/ 1962 من أنه قبطي أرثوذكسي.
29 - النسب يثبت بالفراش. المقصود بالفراش. الزنا لا يثبت نسباً. زواج الزاني بمزنيته لا يثبت نسب الوليد إذا أتت به لأقل من ستة أشهر.
من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقوله تعالى "وفصاله في عامين" فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مدة الحمل والفصال الواردة في الآية الأولى يتبقى للحمل ستة أشهر، وفرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه، ومن الراجح في مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة ولو كان العلوق من نفس الزوج نتيجة الزنا، فيحق للزاني أن ينكح مزنيته الحبلى منه ويحل له أن يطأها في هذا النكاح ولكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام.

الحكم 👈 الطعن 18 لسنة 45 ق جلسة 3 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 أحوال شخصية ق 285 ص 1509


28 - الأصل الفقهي. لا ينسب لساكت قول. الاستثناء. اعتبار السكوت بمثابة الإقرار. سكوت الزوج عن نسبة الحمل: الحاصل قبل الزواج لأقل من ستة أشهر. لا يعد إقراراً.
استثنى فقهاء الأحناف من الأصل الفقهي بألا ينسب لساكت قوله، بعض مسائل جعلوا السكوت فيها بمثابة الإقرار، ليس من بينها السكوت عند نسبة الحمل الحاصل قبل الزواج وولادته لأقل من أدنى فترة الحمل.
27 - تقدير القرائن القضائية من سلطة محكمة الموضوع. استناد الخصم في إثبات وراثته للمتوفى إلى قرائن غير قاطعة في ثبوت النسب. إطراح الحكم لهذه القرائن. لا خطأ.
إذ كانت محكمة الموضوع قد عرضت للمستندات المقدمة من الطاعنين وأحاطت بها ولم تر فيها دليلاً كاملاً على صحة الدعوى، وكان لقاضي الموضوع أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه لا فرق بين دليل وآخر إلا أن يكون للدليل حجية معينة حددها القانون، وكانت المستندات المقدمة من الطاعنين ليست سوى محاولة لإثبات وراثتهما للمتوفى بزعم أنهما يلتقيان معه في أحد جدوده أخذاً باتحاد الأسماء، وكانت هذه المستندات لا تشير بذاتها إلى ذلك على سبيل القطع واليقين ولا تعدو أن تكون مجرد قرينة من القرائن القضائية التي يخضع تقديرها المطلق لسلطان قاضي الموضوع فلا على الحكم إذا هو أطرحها لقصور دلالتها عن إفادة ثبوت النسب.

الحكم 👈 الطعن 12 لسنة 45 ق جلسة 9/ 6 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 252 ص 1327


26 - تقدير الدليل. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تشكك المحكمة في صحة أقوال الشهود في دعوى نفقة سابقة. لا يمنع المحكمة في دعوى التطليق للفرقة من أن تطمئن إلى أقوال ذات الشهود في التحقيق الذي أجرته.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الدليل لا يحوز قوة الأمر المقضي، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اعتدت في دعوى التطليق للفرقة بشهادة شهود سمعتهم هي وكانت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية سبق أن تشككت في صحة أقوالهم في دعوى النفقة.

25 - القاضي غير مقيد بما يشف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة ما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان أسباب العدول في حكمها الصادر في الموضوع.
مؤدى ما تقضي به المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها، أن القاضي غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه في الرأي، ومن ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر في الموضوع أسباب العدول.

الحكم 👈 الطعن 18 لسنة 44 ق جلسة 14/ 4 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 180 ص 949


24 - إثبات البنوة كسبب للإرث. لا يخضع لما ورد في المادة 99 من اللائحة الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. إثبات البنوة. سبب الإرث بالبينة. جائز قانوناً.
متى كانت دعوى المطعون عليه هي دعوى إرث بسبب البنوة، وهي دعوى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أي حق من الحقوق التي تكون الزوجية سبباً مباشراً لها، فإن إثبات البنوة الذي هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع في المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها، إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب سواء كان النسب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر في الشريعة الإسلامية حتى ولو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة. وإذ كان إثبات البنوة وهي سبب الإرث في النزاع الراهن بالبينة جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه بنسب المطعون عليه للمتوفى واستحقاقه الإرث فيه على البينة الشرعية التي اطمأن إليها واستخلصت المحكمة في نطاق سلطانها المطلق من هذه البينة قيام الزوجية الصحيحة بين المتوفى ووالدة المطعون عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون في غير محله

الحكم 👈 الطعن 21 لسنة 44 ق جلسة 7/ 4 /1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 170 ص 895


23 - طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية. استناد القضاء في رفضه إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً. لا محل في هذه الحالة لحلف اليمين إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون الإثبات.

متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً وما استند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها، أن المحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصية المدعاة وأن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدي بدليل عدم تنفيذها، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به، طالما خلصت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً.

الحكم 👈 الطعن 1 لسنة 43 ق جلسة 3 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 114 ص 568



22 - دعاوى الإرث بالنسبة للمصريين غير المسلمين. الأصل أن يجرى تحقيقها باتباع لائحة المحاكم الشرعية وإعلامات الوفاة والوراثة التي ضبطتها المجالس الملية قبل إلغائها. جواز طلب إبطالها بدعوى مبتدأة.
لئن كانت دعاوى الإرث بالنسبة لغير المسلمين من المصريين تجرى وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والأصل أن يتبع في تحقيقها ما تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلامات الوفاة والوراثة التي تعارفت المجالس الملية لمختلف الطوائف - قبل إلغائها - على ضبطها لا تخلو من حجية سواء اعتبرت أوراقاً رسمية أو عرفية، فإنه لا تثريب على المطعون عليه إذا هو لجأ إلى إقامة دعوى مبتدأة بطلب إبطالها والحد من حجيتها دون إتباع الإجراءات الواردة في اللائحة الشرعية والتي تقوم هي الأخرى في جوهرها على تحقيقات إدارية قابلة للإلغاء من السلطة القضائية المختصة.

21 - بيانات شهادات الميلاد. لا تصلح بمجردها لثبوت النسب. اعتبارها قرينة قابلة لإثبات العكس.
البيانات الواردة بشهادات الميلاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  - باعتبارها من إملاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب وإن كانت تعد قرينة لا يمتنع دحضها وإقامة الدليل على عكسها.
20 - خطأ الحكم في ذكر عدد الشهود دون أن يؤثر على جوهر قضائه وتقدير الدليل. خطأ مادي لا أثر له.
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن درس أوراق الدعوى، وأنه يجب على المحكمة أن تبين في أسبابها مؤدى أقوال الشهود والحقيقة التي تثبتت منها والتي أسست عليها قضاءها، إلا أنه لما كانت الطاعنة لا تجادل في أن ما أورده الحكم هو ذاته ما قرره شاهدها الذي سمعت أقواله بالتحقيقات، وكانت لا تدعي أن أقوال الشاهد الثالث المطعون عليه - والتي أغفلها الحكم - تخالف أو تناقض أقوال شاهديه الآخرين اللذين خصهما بالذكر، فإن الخطأ في ذكر عدد شهود الطاعنة والمطعون عليه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر على جوهر ما قضى به الحكم ولا يوهن من مدى تقدير المحكمة الاستئنافية للدليل، ويكون النعي على الحكم بعدم إحاطته بأوراق الدعوى غير منتج.

الحكم 👈 الطعن 16 لسنة 43 ق جلسة 19 / 11 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 272 ص 1444


19 - تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة من عدمه. من مسائل الواقع. عدم جواز المجادلة فيها أمام محكمة النقض متى أقام الحكم قضاءه على أسباب مقبولة.
تقدير إنكار الخصم للزوجية المدعاة - في دعوى الوراثة - من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ما دام يقوم على أسباب مقبولة تكفي لحمله.

الحكم 👈 الطعنان 39 ، 45 لسنة 40 ق جلسة 11 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 226 ص 1180


18 - نطق المسيحي بالشهادتين وثبوت تركه لديانته نهائياً وصيرورته مسلماً إسلاماً حقيقياً. كاف في اعتباره مسلماً. لا حاجة إلى إعلان هذا الإسلام أو اتخاذ إجراء آخر.
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحي بالشهادتين وثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً وصار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف في اعتباره مسلماً شرعاً ومعاملته معاملة المسلمين وسريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو اتخاذ أي إجراء آخر لاعتباره في عداد المسلمين.

الحكم 👈 الطعنان 27 ، 29 لسنة 40 ق جلسة 11 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 أحوال شخصية ق 241 ص 1417

17 - المحررات التي يوثقها القناصل الأجانب في مصر وفقاً لقانون دولهم. تعد محررات رسمية أجنبية لها حجيتها في الإثبات. جواز تنفيذها في مصر بعد شمولها بأمر التنفيذ وفقاً لنص المادة 496 مرافعات سابق.
المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات ولكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق.
16 - القانون الأجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه. مثال في وصية الأجنبي. جواز استناد الحكم إلى أحكام محكمة النقض والاستئناف الأثينية كعنصر من عناصر البحث في تأويل القانون اليوناني.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى أحكام محكمة النقض والاستئناف الأثينية وإلى فتوى صادرة من المعهد اليوناني للقانون الدولي كعنصر من عناصر البحث التي استأنس بها لتعرف الرأي السديد في تأويل نصوص القانون اليوناني وكان لا يجدي الطاعنين التحدي بالفقرة الثانية من المادة 1807 من القانون المدني اليوناني، لأن الثابت من تقريرات الحكم أن الموصية قد تصرفت بمقتضى وصيتها في جميع تركتها وليس في جزء منها، ولما كان القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليه، وكان الطاعنان لم يبينا النص القانوني الذي يحول بين الزوجة وبين إمكان التصرف في نصيب زوجها - الموصى له به والذي توفى قبل وفاة الموصية - ضمن الوصية، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.

15 - النسب يثبت بالفراش. استناد الحكم في ثبوت النسب إلى البينة الشرعية وقرائن مؤيدة. لا قصور.
النسب يثبت بالفراش، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأن نسب الصغيرة من الطاعن ثبت بالفراش، واستند في ذلك إلى أقوال شاهدي المطعون عليها، وأضاف إلى هذه البينة الشرعية سكوت الطاعن عن نفي النسب من تاريخ ولادة البنت في يوليه سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967، وإقدامه على الزواج الرسمي من المطعون عليها في سنة 1964 بعد ولادتها للصغيرة، وكان ما استند إليه الحكم يكفي لحمله، فإن النعي عليه بالقصور يكون على غير أساس.

14 - المحكمة غير ملزمة بالتصريح في أسبابها بعدالة الشاهدين اللذين أوردت مضمون أقوالهما وأخذت بها.
لما كانت محكمة الاستئناف قد اكتفت بذكر اسمي شاهدي المطعون عليها ومضمون أقوالهما التي أوردها الحكم الابتدائي، فإنها غير ملزمة بالتصريح بعدالة هذين الشاهدين اكتفاء بدلالة الأخذ بشهادتهما.

13 - النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك اليمين، وما يلحق به.
من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن "الولد للفراش" وفرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح، وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به، وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة في وطء بشبهة.

12 - العرف في مسائل الأحوال الشخصية. معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب. علة ذلك.
العرف معتبر إذا عارض نصاً مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب، إذ الجمود على ظاهر المنقول مع ترك العرف، فيه تضييع حقوق كثيرة، دون أن يكون في ذلك مخالفة للمذهب.

الحكم 👈 الطعن 7 لسنة 39 ق جلسة 14 / 2 / 1973 مكتب فني 24 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 251


11 - إياس المرأة. حده. بلوغها سن 55. شرطه. انقطاع الدم لمدة ستة أشهر قبل أو بعد مدة الإياس. عدة الآيسة، ثلاثة أشهر. إذا عاودها الدم اعتدت بالإقراء. القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها في مدة تحتمل الانقضاء في مثلها.
المفتي به مذهب أبي حنيفة أن حد إياس المرأة خمس وخمسون سنة - وقيل الفتوى على خمسين - وشرطه أن ينقطع الدم عنها لمدة طويلة، وهي ستة أشهر في الأصح، سواء كان الانقطاع قبل مدة الإياس أو بعد مدته، فإن هي بلغت الحد واستوفت الشرط حكم بإياسها واعتدت بثلاثة أشهر، فإن عاودها الدم على جاري عادتها قبل تمام هذه المدة انقضت عدة الأشهر واستأنفت العدة بالإقراء، وأن القول في انقضاء عدة المرأة هو قولها بانقضائها في مدة يحتمل الانقضاء في مثلها، وهو ما اختارته لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية حيث نصت في البند الثالث من الفقرة ج من المادة 165 من مشروع القانون على أن "من بلغت الخمسين فإنها تعتد بثلاثة أشهر إن كان الحيض قد انقطع عنها ستة أشهر قبل الخمسين أو بعدها"

الحكم 👈 الطعن 30 لسنة 36 ق جلسة 6 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 أحوال شخصية ق 6 ص 27


10 - إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى. جواز نفيه بكافة طرق الإثبات.
إنكار الحق الموجب لعدم سماع الدعوى مما يصح نفيه بكافة طرق الإثبات.

الحكم 👈 الطعن 25 لسنة 36 ق جلسة 1 /5 / 1968 مكتب فني 19 ج 2 أحوال شخصية ق 132 ص 898


9 - أوراق الدعوى. كفايتها في تكوين عقيدة المحكمة. عدم التزامها بضم أوراق استجابة لطلب أحد الخصوم.
متى كانت الأوراق المقدمة في الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة فلا حرج عليها إذا هي لم تأمر بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم.

الحكم 👈 الطعن 43 لسنة 33 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 92 ص 666


8 - إنكار الحق. عدم الإقرار به. كفايته.
يكفي في إنكار الحق عدم الإقرار به.

الحكم 👈 الطعن 29 لسنة 33 ق جلسة 23 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 91 ص 656



7 - إشهاد. الحكم بأنه إشهاد بوقف. لا يعتبر من الأحكام المقررة للحالة القانونية. عدم سريانه على الكافة.
الحكم بتكييف الإشهاد على أنه وقف لا يعتبر من قبيل الأحكام التي تقرر الحالة القانونية أو تنقيها والتي منها ما يسري على الكافة.

الحكم 👈 الطعن 26 لسنة 32 ق جلسة 16 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 83 ص 598

6 - دعوى نفقة الصغير. رفضها. التعرض لموضوع النسب. دعوى نسب جديدة. رفض الدفع بعدم جواز نظرها لاختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة القانون.
في الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً، وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير استناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الحكم 👈 الطعن 19 لسنة 32 ق جلسة 20 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 أحوال شخصية ق 11 ص 68


5 - قاعدة نسبية أثر الأحكام. منها إفادة أحد أو ضرره بحكم لم يكن طرفاً فيه. حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم.
الفصل في استحقاق صة العقيم في دعوى سابقة وإن صح اعتباره فصلاً في مسألة كلية شاملة يحول دون العودة إلى المنازعة في شأن هذا النصيب إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه

الحكم 👈 الطعن 4 لسنة 31 ق جلسة 11 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 أحوال شخصية ق 57 ص 335


4 - استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى. جواز تعويل الحكم بالتطليق للضرر على البينة الشرعية.
متى كانت المحكمة قد عولت في قضائها بالتطليق للضرر على ما ثبت لديها من الحكم الجنائي الصادر ضد الزوج وأيدت اقتناعها بالأوراق الرسمية وبما حصلته من البينة الشرعية فذلك منها تقدير للأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع.

الحكم 👈 الطعن 4 لسنة 32 ق جلسة 10 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 أحوال شخصية ق 73 ص 515


3 - الأثر الناقل للاستئناف طبقاً للمادتين 317 و321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: مثال في دعوى استحقاق في وقف.
مفاد نصوص المادتين 317 و321 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع ترك للخصوم أنفسهم في الاستئناف أن يقيموا الأدلة على ما يدعونه دفعاً ورداً. فإذا كان المستأنف قد دفع المستأنف عليه في مواجهته بعدم استحقاقه في الوقف لما يدعيه وقدم أدلته ومستنداته التي استند إليها في استئنافه طالباً إلغاء الحكم المستأنف الذي قضى باستحقاق المستأنف عليه في الوقف فردّ هذا الأخير بما يفيد أنه اكتفى والأدلة المقدمة منه لمحكمة الدرجة الأولى ولم يقدم لمحكمة الاستئناف أدلة أخرى وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواه فإنه لا يكون ثمت أساس للنعي على هذا الحكم بمخالفة القانون أو الإخلال بحق الدفاع.

الحكم 👈 الطعن 28 لسنة 26 ق جلسة 19 / 6 / 1958 مكتب فني 9 ج 2 أحوال شخصية ق 75 ص 597


2 - محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل.
تقدير الدليل هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

الحكم 👈 الطعن 3 لسنة 26 ق جلسة 27 / 6 / 1957 مكتب فني 8 ج 2 أحوال شخصية ق 74 ص 653


1 - خطابات متبادلة بين أحد الزوجين وشخص أجنبي. شرط قبولها كدليل في الإثبات في دعوى طلاق بين فرنسيين. القانون الذي يحكم العلاقة بين الطرفين هو الذي يحدد ما إذا كان دليل الإثبات في الدعوى مقبولاً أم غير مقبول. مثال. حكم قضى بالطلاق بين فرنسيين استناداً إلى مذكرات وخطابات متبادلة بين الزوجة والغير. تمسك الزوجة بعدم قبول هذه المحررات كدليل في الدعوى لحصول الزوج عليها بطريق السرقة. إطراح المحكمة هذا الدفع وقبولها المحررات كدليل في الإثبات دون تمحيص دفاع الزوجة. خطأ في تطبيق القانون.

لما كان يبين من الحكم أنه أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على ما ورد في مذكرات الطاعنة وخطاباتها رغم ما أثبته من أنها طلبت رفض الدعوى ودفعت بعدم قبول الخطابات والمذكرات كدليل إثبات فيها لحصول الزوج عليها من طريق غير مشروع وهو السرقة بأن كسر في غيبتها الدرج المخصص لها، وكان الحكم إذ أطرح هذا الدفع قد قرر "بأنه مهما يكن من أمر تلك الرسائل والمفكرات والطريقة التي قيل أن المدعي (المطعون عليه) حصل بها عليها فإنها كدليل إثبات لها قيمتها في مثل هذا النزاع"، وكان هذا الذي قاله الحكم يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا من أن الخطابات الخاصة المتبادلة بين الزوج والغير وإن كانت بحسب الأصل لا يجوز التمسك بها إلا بإذن المرسل إليه فإنه في دعوى الزنا أو دعوى الطلاق أو التفريق يجوز استثناء للمدعي من الزوجين أن يتمسك بها في الإثبات بشرط أن يكون قد حصل عليها بطريق مشروع، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين والقانون الواجب التطبيق في هذا الخصوص هو القانون الفرنسي سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها، وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أياً كانت الوسيلة التي حصل بها الزوج عليها مع تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقة هو تقرير غير صحيح انبنى عليه القضاء في الدعوى، وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج في الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل في الإثبات أم غير مشروعة فلا تقبلها ثم تؤسس حكمها على ما يظهر لها من نتيجة هذا الفحص، لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.

الحكم 👈 الطعن 3 لسنة 22 ق جلسة 8 / 1 / 1953 مكتب فني 4 ج 2 أحوال شخصية ق 50 ص 349

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق