اختصاص المحاكم الشرعية بنظر مسائل الأحوال الشخصية للأجانب المسلمين قبل إلغائها بالقانون 462 لسنة 1955. ثبوت أن الطرفين مسلمان. مؤداه. عدم سريان الإجراءات الخاصة بالأجانب بالكتاب الرابع من قانون المرافعات .
الحكم 👈
الزوجة المسلمة المغربية الجنسية. لا تُعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. أثره. اختصاص المحاكم الوطنية بنظر أنزعة الأحوال الشخصية الخاصة بها وفقاً للقواعد الإجرائية الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
الحكم 👈
استئناف الأحكام الصادرة في أنزعة الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب. رفعه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
الحكم 👈
استقلال محكمة الموضوع بتقدير مسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك الشخص. شرطه.
الحكم 👈
الزوج المسلم أردني الجنسية. لا يعد من الأجانب الذين كانت تختص بقضاياهم المحاكم القنصلية أو المحاكم المختلطة. استئنافه الحكم الصادر ضده بالتطليق. وجوب اتباعه الإجراءات الواردة بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية
الحكم 👈
ميعاد استئناف الأحكام الحضورية فى دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب 15 يوما من تاريخ صدورها. امتداده إلى60 يوما بالنسبة لغير المتوطنين فى مصر
الحكم 👈
اختصاصات البعثات القنصلية. الرجوع فيها لقواعد القانون الدولي العام. للقنصل اختصاصات إدارية بالنسبة لمواطنيه وفقاً لقوانين دولته ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد إليها
الحكم 👈
قيام قناصل الدول الأجنبية في مصر بأعمال التوثيق. ليس نص تشريعي يحظر قيامهم بذلك. اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية. بيانها وظائف القنصل
الحكم 👈
الجنسية المصرية. شرط تمتع الابن بها. الدعوى بثبوت وراثة المدعي في والده المصري الجنسية. إقامتها أمام دائرة الأحوال الشخصية للمصريين . صحيح
الحكم 👈
قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة بنظر دعاوى الأجانب. لا ينطوي على قضاء بعدم الاختصاص. تشكيل دفاتر بنظر قضايا الأحوال الشخصية للأجانب. من التنظيم الداخلي لكل محكمة. عدم تعلقه بالاختصاص النوعي .
الحكم 👈
طلب التطليق من زوج مالطي الأصل بريطاني الجنسية لا يقيم في مالطة ولا في غير ها من المستعمرات وإنما يقيم بمصر.
الحكم 👈
المقصود بالأجانب فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 1937. عدم اعتبار الايطاليين من هؤلاء الأجانب.
الحكم 👈
دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. خطأ الزوج لا يعتبر سبباً لعدم قبول دعوى التطليق المؤسسة على الإهانة الجسيمة التي لحقته من أخطاء زوجته. هو ظرف موضوعي في تقدير جسامة أخطاء الزوجة المسوغة لطلب التطليق.
الحكم 👈
دعوى نفقة بين زوجين يونانيين. التزام الزوج بالنفقة لزوجته. متى لا تستحق الزوجة هذه النفقة. المادتان 1391، 1394 من القانون المدني اليوناني.
الحكم 👈
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق