الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 نوفمبر 2020

الطعن 4 لسنة 31 ق جلسة 11 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 أحوال شخصية ق 57 ص 335

جلسة 11 من مارس سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد أحمد الشامي، وعبد المجيد يوسف العايش، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي.

----------

(57)
الطعن رقم 4 لسنة 31 ق أحوال شخصية

(أ ) نقض. "إعلان الطعن". "توقيع المحامي على تقرير الطعن". محاماة.
لا يلزم توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها. يكفي توقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب.
(ب) حكم. "حجية الحكم". "حجية الأمر المقضي". إثبات دعوى.
قاعدة نسبية أثر الأحكام. منها إفادة أحد أو ضرره بحكم لم يكن طرفاً فيه. حجية الحكم قاصرة على طرفي الخصومة. القضاء في مسألة كلية شاملة لا يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة إلا بين الخصوم أنفسهم.

--------------
1 - ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.
2 - الفصل في استحقاق حصة العقيم في دعوى سابقة وإن صح اعتباره فصلاً في مسألة كلية شاملة يحول دون العودة إلى المنازعة في شأن هذا النصيب إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة رفعت على المطعون عليهما الدعوى رقم 149 سنة 1957 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية للأحوال الشخصية طالبة الحكم لها باستحقاقها لجميع نصيب أخيها المرحوم محمود أحمد كامل الذي توفى عقيما في وقف والدتهما وقالت شرحاً لدعواها أن والدتهما المرحومة خديجة محمود محمد الجزايرلي وقفت الأعيان المبينة بحجة الوقف الصادرة منها أمام محكمة ثغر الإسكندرية في 7/ 1/ 1906 على نفسها مدة حياتها ثم من بعدها على أولادها عزيزة (الطاعنة) ومحمود ومحمد أولاد أحمد كامل الشهير بالصاغ بالفريضة الشرعية ثم من بعدهم على أولادهم وذريتهم وجعلت منه نصيباً للخيرات وبتاريخ 17/ 3/ 1906 صدر منها أمام إشهاد تغيير في هذا الوقف ثم صدر منها إشهاد آخر في سنة 1908 وذلك بالإنشاء والشروط المبينة بحجج الوقف والتغيير وقد توفيت الواقفة في سنة 1915 فانحصر ريع الوقف بعد نصيب الخيرات في أولادها الثلاثة المذكورين تستحق الطاعنة 1/ 5 الريع ويستحق كل من محمود ومحمد والد المطعون عليهما وأخيهما أحمد خيري 2/ 5 ريع الوقف وقد توفى أخوها محمد في سنة 1942 عن أولاده الثلاثة المذكورين ثم توفى أخوها محمود في سنة 1946 عقيماً فآل استحقاقه إليها بصفتها أخته الباقية على قيد الحياة تطبيقاً لشرط الواقف الذي يجعل نصيب العقيم لأخوته وأخواته المشاركين له في الدرجة والاستحقاق ولكن المطعون عليهما ينازعانها في نصيب العقيم بغير وجه حق مما اضطرها لرفع هذه الدعوى للحكم لها بطلباتها ودفع المطعون عليهما الدعوى بعدم سماعها لسبق الفصل فيها نهائياً بالحكم الصادر من المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 2/ 3/ 1953 في الاستئناف رقم 13 سنة 1952 عن حكم محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية الصادر في الدعوى رقم 22 سنة 1951 المرفوعة من أخ المطعون عليهما أحمد خيري وقد قضت المحكمة العليا الشرعية في الاستئناف المذكور باستحقاق المستأنف أحمد خيري للحصة التي طلبها في نصيب العقيم المذكور تأسيساً على أن نصيبه يؤول إلى أخته (الطاعنة) بحق الثلث وإلى أولاد أخيه محمد وهم أحمد خيري والمطعون عليهما بحق الثلثين إعمالاً لشرط الواقف وبتاريخ 30/ 12/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدفع لسابقة الفصل في الدعوى وعدم جواز نظرها فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 4 سنة 1960 وقصرت طلباتها فيه على طلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم لها بما زاد عن نصيب أحمد خيري المحكوم له به في حصة العقيم وبتاريخ 22/ 12/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم المطعون فيه ودفع المطعون عليهما الطعن ببطلانه لأن صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليهما لم يوقع عليها ولا على أصلها محام مقبول أمام محكمة النقض طبقاً للمادة السابقة من القانون رقم 57 سنة 1959 التي تحتم ذلك وطلبا أصليا عدم قبول الطعن واحتياطياً رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة ثالثة أحالت فيها على مذكرتيها السابقتين وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليهما دفعا ببطلان الطعن لأن الصورة المعلنة إليهما من التقرير غير موقع عليها ولا على أصلها من المحامي الذي قرر بالطعن إعمالاً لحكم المادتين 7 و11 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع المحامي على الصورة المعلنة من تقرير الطعن أو أصلها اكتفاء بتوقيعه على أصل التقرير المقدم لقلم الكتاب شأنها في ذلك شأن صور الأوراق الرسمية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 22 سنة 1951 محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية تأسيساً على أن محمداً وإكراماً المطعون عليهما كانا ممثلين في الدعوى الأولى المقامة من أحمد خيري ضد الطاعنة وأنه بهذا التمثيل يتوافر شرط اتحاد الخصوم في الدعويين مما يصح معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح ذلك أن الدعوى رقم 22 سنة 1951 المشار إليها كانت قائمة بين أحمد خيري وحده والطاعنة بطلب استحقاق نصيبه في حصة عمه محمود العقيم في حين أن الخصومة في الدعوى الحالية بين الطاعنة ومحمد وإكرام المطعون عليهما ولم يكونا خصوماً في الدعوى الأولى كما أن أحمد خيري لم يطلب في دعواه السابقة الحكم لهما بشيء في نصيب هذا العقيم بل كانت طلباته مقصورة على طلب الحكم لنفسه بنصيبه في حصة العقيم ومقداره قيراطان و38/ 75 جزءاً ينقسم إليها القيراط من 24 قيراطاً ينقسم إليها الوقف وبهذا لا تعتبر الدعوى الأولى مرفوعة منهما أو أنهما كانا ممثلين في شخص أخيهما أحمد خيري ما دام أنه لم يكن لهما طلبات فيها ومن ثم فإن شرط اتحاد الخصوم يكون غير متوفر وبالتالي يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على غير أساس.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر في القضية رقم 22 سنة 1951 محكمة الإسكندرية الابتدائية الشرعية والحكم الصادر في الاستئناف المرفوع عنه برقم 13 سنة 1952 أمام المحكمة العليا الشرعية أن الخصومة في تلك الدعوى كانت بين أحمد خيري والطاعنة بطلب استحقاق في نصيب العقيم وقد قضت له المحكمة العليا الشرعية بتاريخ 2/ 3/ 1952 بإلغاء الحكم المستأنف واستحقاقه لقيراطين و38/ 75 جزءاً من قيراط وفقاً لطلباته بينما الخصومة في الدعوى الحالية قائمة بين الطاعنة والمطعون عليهما بشأن استحقاق الطاعنة للباقي بعد هذا الحكم من حصة ذلك العقيم ومن ثم فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يتجه على الطاعنة لأن الفصل في استحقاق حصة العقيم في الدعوى السابقة وإن صح اعتباره فصلاً في مسألة كلية شاملة يحول دون العودة إلى المنازعة في شأن هذا النصيب أو في جزئية منه إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها إذ المقرر في قاعدة نسبية أثر الأحكام أنها تمنع أن يفيد أو يضار أحد بحكم لم يكن طرفاً فيه، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليهما لم يكونا خصوماً في الدعوى السابقة فلا يجوز لهما الاحتجاج بحجة الأمر المقضي فيه والحكم المطعون إذ خالف هذا النظر فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1) راجع نقض 12/ 4/ 1962 الطعن 319 س 26 ق : 26/ 4/ 1962 الطعن س 26 ق السنة 13 ص 441، 506.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق