جلسة 11 من مارس سنة 1964
برياسة السيد/ محمد فؤاد
جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد
الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي ومحمد نور الدين عويس.
-------------
(54)
الطعن رقم 132 لسنة 29
القضائية
(أ ) إثبات. محكمة
الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". ضرائب. "ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "تقديره".
لمحكمة الموضوع الأخذ
بدفاتر الممول أو إطراحها كلها أو بعضها.
(ب) ضرائب. "ضريبة
الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "تقديره".
عدم التزام الممول بإمساك
دفاتر لقيد أرباحه قبل صدور القانون رقم 253 لسنة 1953. لا يشترط في هذه الدفاتر
توافر ما نص عليه قانون التجارة. يكفي أن تكون مما جرى العرف بإمساكه.
)جـ) ضرائب. "ضريبة
الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "التقدير
الحكمي".
اتخاذ أرباح سنة 1947
بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم
عن السنوات من 1948 إلى 1951.
-------------
1 - جرى قضاء محكمة النقض
على أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذاً بها أو إطراحاً لها
كلها أو بعضها حسبما يتبين لها من التحقيقات التي تجريها (1).
2 - إلى ما قبل صدور
القانون رقم 253 لسنة 1953 لم يكن القانون رقم 14 لسنة 1939 يفرض على الممول إمساك
دفاتر لقيد أرباحه، ومن ثم فإنه لا يشترط في هذه الدفاتر توافر ما نص عليه قانون
التجارة، بل يكفي أن تكون مما جرى العرف بإمساكه في كل تجارة أو صناعة.
3 - إذ نصت الفقرة الأولى
من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 على أنه "استثناء من
أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح
المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير
أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 إلى 1951" فإنها بذلك
تكون قد دلت على أنه يكفي لإجراء الربط الحكمي في السنوات من 1948 إلى 1951 أن
تكون سنة 1947 قد جرى الربط فيها بطريق التقدير (2).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا
الدعوى رقم 13 لسنة 1956 تجاري كلي سوهاج ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم - أصلياً -
بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 5/ 12/ 1955 واتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً
لربط الضريبة في سنتي 1948 و1949 واحتياطياً - تعديل الأرباح على أساس اعتماد كافة
المصروفات الواردة بالإقرارات المقدمة منهم مع تعديل رأس المال المستثمر عن هاتين
السنتين.... وقالوا شرحاً لدعواهم إن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت أرباحهم من تجارة
الدخان والسجاير في سنتي 1948 و1949 مبلغ 5100 ج، 5768 ج وإذ اعترضوا على هذه
التقديرات وعرض الخلاف على لجنة الطعن فأصدرت اللجنة قرارها بتاريخ 5/ 2/ 1955
باعتبار صافي الأرباح في سنتي النزاع مبلغ 4575 جنيهاً و819 مليماً، و5283 جنيهاً
و966 مليماً على التوالي فقد انتهوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم استناداً إلى أن
الربط في سنة 1947 وما بعدها إنما تم بطريق التقدير وأن اللجنة أخطأت إذ اعتبرت أن
المنشأة تمسك دفاتر منتظمة وبتاريخ 26/ 5/ 1957 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً
وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء سوهاج لفحص دفاتر المنشأة عن سنتي 1948
و1949 لمعرفة ما إذا كانت منتظمة من عدمه. ثم عادت وبتاريخ 15/ 2/ 1958 فحكمت في
موضوع الطعن بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار سنة 1947 سنة قياس واتخاذها أساساً
للربط الحكمي في سنتي 1948 و1949... واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم أمام محكمة
استئناف أسيوط طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى. وقيد هذا الاستئناف برقم 182
تجاري سنة 33 ق. وبتاريخ 12/ 2/ 1959 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار سنة 1947 هي سنة الأساس
وإجراء التقدير الحكمي على سنتي 1948 و1949 وقبل الفصل في موضوع تقدير أرباح
المنشأة عن سنتي 1948 و1949 وتقدير رأس مالها المستثمر في أول كل من هاتين السنتين
بإعادة المأمورية لمكتب خبراء سوهاج لبيان حقيقة أرباح المنشأة في كل من سنتي 1948
و1949. وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض
الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بإحالته على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على
طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت
فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السببين
الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر حسابات الطاعنين في سنة 1947
دفترية "منتظمة" في حين أن ما أجرته مأمورية الضرائب عليها من تعديلات
يعتبر رفضاً لها ومن ثم وطبقاً للمادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - قبل
تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 فإن ربط الضريبة في هذه الحالة يكون بطريق
التقدير ولا يغير من ذلك ما عول عليه الحكم من أن مصلحة الضرائب استمدت العناصر
الأساسية في التقدير من واقع إقرارات الطاعنين ودفاترهم وأن التعديل الذي أجرته في
قيد المصروفات كان أمراً ثانوياً، لما في ذلك من مخالفة لأحكام القانون رقم 14 سنة
1939 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 60 لسنة 1941 ولائحته التنفيذية في خصوص
الدفاتر المنتظمة وكان يتعين إحالة الخلاف بشأن حسابات سنة 1947 إلى خبير لفحصها
قبل الفصل في مدى نظاميتها يؤيد ذلك ما ورد بتقرير الخبير من أن المنشأة تمسك
دفتراً واحداً عن السنوات 1947 و1948 و1949 بينما تنص المواد 11 و12 و13 من قانون
التجارة على وجوب إمساك التاجر دفاتر يومية وجرد وكوبيا، وإن هذا الدفتر غير
قانوني وغير أمين.
وحيث إن هذا النعي مردود:
أولاً - ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه أقام قضاءه في هذا الخصوص
على أن: "الأصل هو محاسبة الممول وفق دفاتره إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة
ومؤيدة وتوحي بالثقة في القيود المثبتة بها فيما يتعلق بالعناصر الأساسية التي
تقوم عليها المحاسبة. وأما إذا فقدت الدفاتر الثقة بها فمصلحة الضرائب لا عليها
إذا لجأت إلى الربط بطريق التقدير غير ملتزمة باتباع أساس معين في تقديره. أما إذا
كانت الدفاتر منتظمة ومؤيدة وتوحي بالثقة فيها وقامت مصلحة الضرائب باستنباط عناصر
التقدير الأساسية منها فإن الربط في هذه الحالة يكون دفترياً حتى ولو أجرت مصلحة
الضرائب تعديلاً في أمور ثانوية لا تؤثر في الثقة التي توحي بها هذه
الدفاتر". وإن الربط الذي تم في سنة الأساس في النزاع الحالي كان ربطاً
دفترياً إذ استمدت مصلحة الضرائب العناصر الأساسية في التقدير من واقع إقرارات
الممولين ودفاترهم والتعديل الذي أجرته في بند المصروفات كان في أمر ثانوي لا يؤثر
في القيد الدفتري الذي أخذت به وعولت عليه في بيان أرباح المنشأة في سنة
1947". وهذا الذي أورده الحكم ينطوي على واقع لم يبين الطاعنون وجه الفساد
فيه أو مخالفته لما هو ثابت بالأوراق وجرى قضاء هذه المحكمة على أن للمحكمة السلطة
في تقدير دفاتر الممولين أخذاً بها أو إطراحاً لها كلها أو بعضها حسبما يتبين لها
من التحقيقات التي تجريها ومردود: ثانياً - بأنه إلى ما قبل صدور القانون رقم 253
لسنة 1953 لم يكن القانون رقم 14 لسنة 1939 يفرض على الممولين إمساك دفاتر لقيد
أرباحهم ومن ثم فإنه لا يشترط في هذه الدفاتر توافر ما نص عليه قانون التجارة
ويكفي أن تكون مما جرى العرف بإمساكه في كل تجارة أو صناعة يؤيد ذلك ما نصت عليه
المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 من أنه تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية
الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته. ومردود: ثالثاً - بأن التحدي بما ورد
بتقرير الخبير لا وجه له إذ لم يقدم الطاعنون هذا التقرير في الميعاد.
وحيث إن حاصل السبب
الثالث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على أن المرسوم بقانون رقم 240
لسنة 1952 يقتصر تطبيقه على الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة
1947 وحدها وهو خطأ ومخالفة لأحكام القانون ومقتضاها أنه لا يشترط لتطبيقه أن يكون
الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة 1947 بل يجب أن يكون خاضعاً لربط
الضريبة بطريق التقدير في السنوات التالية من سنة 1948 إلى سنة 1951.
وحيث إن هذا النعي في غير
محله ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم بقانون 240 لسنة
1952 على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون
رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى
الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن كل من
السنوات من 1948 إلى 1951" - فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه يكفي لإجراء
الربط الحكمي في السنوات من 1948 إلى 1951 أن تكون سنة 1947 قد جرى الربط فيها
بطريق التقدير. يؤكد ذلك ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 206 لسنة 1955
الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 587 لسنة 1954 بأساس ربط ضريبة الأرباح
التجارية والصناعية عن السنوات من 1952 إلى 1954 من أن "... سنتي 1950، 1951
تخضعان لحكم المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ويجرى الربط في شأنها حكماً متى كان
الممول خاضعاً لربط الضريبة بطريق التقدير في سنة الأساس".
وحيث إن حاصل السبب
الرابع أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور إذ لم يشر إلى تقرير الخبير المودع ملف
الدعوى وإذ انتهى إلى اعتبار الربط في سنة 1947 دفتريا على خلاف ما ورد بتقرير
الخبير ودون أن يبين وجه مخالفته له.
وحيث إن هذا السبب إنما
تمسك به الطاعنون لأول مرة في مذكرتهم الشارحة ولم يرد في تقرير الطعن ومن ثم فإنه
يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
رفض الطعن.
(1) راجع نقض 36/ 3/ 1959 الطعن 391 س 24 ق السنة العاشرة ص 259.
(2) راجع نقض 7/ 2/ 1962 الطعن 61 س 27 ق السنة 13 ص
178.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق