جلسة 5 من مارس سنة 1964
برياسة السيد/ الحسيني
العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل
جبران، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.
-------------
(50)
الطعن رقم 227 لسنة 29
القضائية
(أ ) نقض. "إجراءات
الطعن". "إعلان الطعن". "الصفة في الطعن". إعلان. بطلان.
إعلان الطعن في الميعاد
إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد. اختصامها
في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها في
شخصه. رفضه استلام صورة إعلان الطعن عنها. عدم قيام الطاعن بإعلانها بالطعن في
الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. بطلان الطعن بالنسبة لها.
(ب) نقض. "الخصوم في
الطعن". تجزئة. بطلان.
يكفي لاعتبار الطعن برمته
باطلاً تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة.
(ج) نقض. "الخصوم في
الطعن". "إعلان الطعن". بطلان. حكم. "بياناته". دعوى.
"شروط قبول الدعوى". "الصفة في رفع الدعوى".
مثول المطعون عليها في
الاستئناف ومباشرته بنفسها بعد بلوغها سن الرشد. اعتبارها طرفاً في الحكم الصادر
فيه ويحق لها الاحتجاج به باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً
الخصومة. لا تأثير لما وقع من خطأ في بيانات الحكم من أنه صدر لصالحها باعتبارها
قاصراً وممثله في شخص الوصي السابق عليها. ضرورة اختصامها في الطعن المرفوع عن هذا
الحكم. عدم إعلانه إليها يستوجب البطلان.
--------------
1 - متى كان الطاعن بعد
أن تحقق من بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد قد اختصمها في الطعن في شخص الوصي
السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها بالطعن في شخصه، وقد وقع
الوصي - وهو أحد المطعون عليهم - على أصل ورقة إعلان الطعن بما يفيد استلامه
الصورة عن نفسه فقط مما يدل على أنه رفض استلام الصورة عنها بعد أن زالت صفته في
تمثيلها - وعلى الرغم من ذلك فإن الطاعن لم يعلن هذا المطعون عليها بالطعن في
الخمسة عشرة يوماً التالية لقرار الإحالة كمقتضى نص المادة 11 من القانون رقم 57
لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن الذي يحكم إجراءات الإعلان في هذا الطعن، فإن
الطعن يكون باطلاً بالنسبة للمطعون عليها سالفة الذكر (1).
2 - يكفي لاعتبار الطعن
برمته باطلاً تحقق البطلان بالنسبة لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل
للتجزئة. وإذن فمتى كان موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه يدور حول صحة
عقد أو بطلانه فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم يستتبع حتماً بطلانه
بالنسبة للجميع (2).
3 - متى كان ما ورد في
الحكم المطعون فيه من خطأ في البيان الخاص بأسماء الخصوم من أن الحكم قد صدر لصالح
إحدى المطعون عليهم باعتبارها قاصراً وممثلة في شخص الوصي السابق عليها وهو أحد
المطعون عليهم ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الواقع الذي علم به الطاعن في حينه
وهو أن المطعون عليها المذكورة مثلت في الاستئناف وباشرته بنفسها بعد أن بلغت سن
الرشد ومن ثم فإنها تعتبر طرفاً في الحكم الصادر في هذا الاستئناف ويحق لها
الاحتجاج بهذا الحكم باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة
التي صدر فيها ومن ثم فإن اختصامها في الطعن الذي رفع عن هذا الحكم يكون ضرورياً
ويترتب على عدم إعلانه إليها بطلانه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - في حدود
ما يتطلبه الفصل في الطعن - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
في أن الطاعن أقام في 12 يونيه سنة 1947 الدعوى رقم 489 سنة 1947 كلي سوهاج
مختصماً فيها نفسه وأختيه المطعون عليهما الأوليين باعتبارهم ورثة والدهم المرحوم
عبد المنعم عبد الغني وطلب في هذه الدعوى الحكم له بصحة التعاقد عن عقد البيع الرقيم
أول سبتمبر سنة 1944 الصادر إليه من المورث المذكور ببيعه له 30 فداناً و18
قيراطاً و3 أسهم نظير ثمن قدره 2829 جنيهاً و480 مليماً وأثناء سير الدعوى أمام
المحكمة الابتدائية تدخل فيها باقي المطعون عليهم وهم ورثة المرحوم عصام الدين
شقيق المدعي الذي توفى قبل وفاة والدهما وبنوا تدخلهم على أن بعض المبيع بموجب
العقد سالف الذكر المرفوعة به الدعوى يدخل فيما كان قد باعه إليهم نفس المورث
بموجب عقد بيع مؤرخ 28 مايو سنة 1945 عن 21 فداناً وقد قررت المحكمة قبول تدخلهم
وطعنوا هم والمطعون عليهما الأوليان في عقد الطاعن بالبطلان تأسيساً على أنه لم
يصدر عن إرادة صحيحة من البائع لأن الطاعن انتزع رضاءه بطريق الغش وجعله يوقع على
العقد دون أن يعلم بما يتضمنه وبتاريخ 15 من يونيه سنة 1951 قضت المحكمة بإحالة
الدعوى إلى التحقيق ليثبت الخصوم الثلث بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن
عقد المدعي قد شابه البطلان لتسلط المدعي على والده البائع وانتزاع الرضاء منه
بطريق الغش والتدليس وأن إرادته ورضاءه كانا مسلوبين وصرحت المحكمة للطاعن بنفي
ذلك وإثبات أن والده وقد برضاء صحيح وإرادة كاملة وبعد أن سمعت المحكمة شهود
الطرفين حكمت في 14/ 12/ 1953 برفض دعوى الطاعن مؤسسة قضاءها بذلك على أن العقد
موضوع الدعوى باطل لانعدام إرادة الصادر منه وذلك لما ثبت لها من أن الطاعن دس
العقد على والده ضمن أوراق أخرى وحصل على توقيعه عليه بطريق الغش دون أن يدرك
والده ما يحويه العقد أو يقصد إبرامه وقد استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة
استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 275 سنة 29 ق وبتاريخ 10/ 2/ 1959 حكمت تلك
المحكمة بتأييد الحكم المستأنف مقرة وجهة نظر المحكمة الابتدائية في بطلان العقد
لانعدام إرادة المتصرف. وبتاريخ 23/ 3/ 1959 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون
فقررت بجلسة 29/ 5/ 1962 إحالته إلى هذه الدائرة وبعد أن قام الطاعن بإعلان الطعن
قدم المطعون عليهم عدا أبو المجد عصام الدين والسيدة رتيبة الشهيرة بعنايات مذكرة
بدفاعهم دفعوا فيها ببطلان الطعن استناداً إلى عدم إعلانه إلى المطعون عليهما
المذكورين ورد الطاعن على هذا الدفاع طالباً رفضه وأبدت النيابة رأيها فيه بأنه
صحيح وانضمت في مذكرتها التكميلية إلى المطعون عليهم في طلب الحكم بعدم قبول الطعن
وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة أصر الخصوم والنيابة على ما ورد في
مذكراتهم.
وحيث إن مبنى الدفع
ببطلان الطعن المقدم من المطعون عليهم مقدمي المذكرة أن السيدة رتيبة الشهيرة
بعنايات عصام الدين وهي إحدى المطعون عليهم وكانت من بين المستأنف عليهم في
الاستئناف الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه - قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية
في 29/ 1/ 1957 أثناء سير الاستئناف وأنها بعد رفع الوصايا عنها مثلت في الاستئناف
بوصفها بالغة وحضر محام عنها بهذه الصفة بجلسة 7/ 4/ 1958 وأنه لما كان الطاعن رغم
علمه ببلوغها سن الرشد قد وجه إليها الطعن في شخص أخيها المطعون عليها الرابع
بوصفه وصياً عليها وذلك بعد زوال صفته في تمثيلها ولم يختصمها بصفتها الشخصية كما
أنه لم يعلنها بالطعن في الميعاد المحدد في المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959
فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة إليها كما أنه باطل أيضاً بالنسبة للمطعون عليه
التاسع أبو المجد عصام الدين لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً وأنه إذ كان النزاع
الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة عقد أو بطلانه
فإنه يترتب على بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليهما المذكورين بطلانه أيضاً
بالنسبة للجميع.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك
أنه يبين من المستندات المقدمة من المطعون عليهم بملف الطعن أنه صدر قرار من محكمة
الأحوال الشخصية في 29/ 1/ 1957 برفع الوصايا عن المطعون عليها رتيبة عصام الدين
الشهيرة بعنايات لبلوغها سن الرشد وأنه أثناء سير الاستئناف المرفوع من الطاعن حضر
محام عنها بجلسة 7 من إبريل سنة 1958 وذكر للمحكمة في حضور محامي الطاعن أن موكلته
بلغت سن الرشد ورفعت الوصايا عنها وأنها لذلك تمثل في الاستئناف بصفتها الشخصية
وقدم إلى المحكمة قرار رفع الوصايا والتوكيل الصادر منها شخصياً باعتبارها بالغا
إلى محاميها الأستاذ وديع فرج. لما كان ذلك وكان الطاعن بعد أن تحقق علمه على هذه
الصورة ببلوغ المطعون عليها سن الرشد قد اختصمها في الطعن في شخص الوصي السابق
عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها بالطعن في شخصه ويبين من أصل ورقة
إعلان الطعن أن هذا الوصي وهو المطعون عليه الرابع قد وقع عليها بما يفيد استلامه
الصورة عن نفسه فقط مما يدل على أنه رفض استلام الصورة عن المطعون عليها رتيبة بعد
أن زالت صفته في تمثيلها - وعلى الرغم من ذلك أيضاً فإن الطاعن لم يعلن هذه
المطعون عليها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة كمقتضى نص المادة
11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن الذي يحكم إجراءات
الإعلان في هذا الطعن ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعلان الطعن في
الميعاد المحدد في تلك المادة هو من الإجراءات الحتمية التي يترتب على إغفالها
البطلان فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة للمطعون عليها رتيبة عصام الدين ولما كان
موضوع النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول صحة
عقد أو بطلانه فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها المذكورة يستتبع حتماً
بطلانه بالنسبة للجميع مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن برمته شكلاً دون حاجة
لبحث ما يثيره المطعون عليهم في شأن بطلان الإعلان الحاصل إلى المطعون عليه التاسع
أبو المجد عصام الدين إذ يكفي لاعتبار الطعن برمته باطلاً تحقق البطلان بالنسبة
لأحد المطعون عليهم ما دام الموضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إنه لا يشفع للطاعن
ما يقوله في مذكرته من أنه قد التزم في توجيه الطعن إلى المطعون عليها سالفة الذكر
صفتها التي ذكرت في بيانات الحكم المطعون فيه ولا ما يقوله من أنه ما دام أن هذا
الحكم قد صدر لصالحها باعتبارها قاصراً وممثلة في شخص الوصي السابق عليها وهو
المطعون عليها الرابع وقد أضفى عليها الحكم هذه الصفة بغير حق فإنها لا تعتبر
طرفاً في الحكم وبالتالي فلا يكون اختصامها في الطعن لازماً، لا يشفع للطاعن أي من
هذين الأمرين ذلك أنه وإن كان قد ورد في الحكم المطعون فيه في البيان الخاص بأسماء
الخصوم أن المطعون عليها المذكورة ممثلة في الاستئناف بأخيها محمد عصام الدين
الوصي عليها إلا أن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الواقع الذي علم به
الطاعن في حينه وهو أن المطعون عليها المذكورة مثلت في الاستئناف وباشرته بنفسها
ومتى كان ذلك فإنها تعتبر طرفاً في الحكم الصادر في هذا الاستئناف ويحق لها
الاحتجاج بهذا الحكم باعتباره صادراً لصالحها بصفتها التي باشرت بها فعلاً الخصومة
التي صدر فيها ومن ثم فإن اختصامها في الطعن الذي رفع عن هذا الحكم يكون ضرورياً
ويترتب على عدم إعلانه إليها بطلانه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين
الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
(1) راجع نقض 13/ 6/ 1963 الطعن 180 س 28 ق، 18/ 12/ 1963 الطعن 152 س 29
ق السنة 14 ص 810 و1170، 2/ 2/ 1962 الطعن 546 س 25 ق السنة 12 ص 101، 23/ 6/ 1960
الطعنين 25 و33 س 27 ق السنة 11 ص 448 و454.
(2) راجع نقض 25/ 4/ 1963 الطعن 72 س 28 ق، 13/ 6/
1963 الطعن 180 س 28 ق السنة 14 ص 616 و810. 28/ 3/ 1962 الطعن 8 س 29 ق أحوال
شخصية و24/ 10/ 1962 الطعن 18 س 30 ق أحوال شخصية و15/ 11/ 1962 الطعن 131 س 27 ق
السنة 13 ص 333، 934، 1028.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق