الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 9 نوفمبر 2020

الطعن 86 لسنة 27 ق جلسة 1 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 78 ص 486

جلسة أول إبريل سنة 1964

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.

------------

(78)
الطعن رقم 86 لسنة 27 القضائية

(أ) جنسية. "المرسوم بقانون 19 لسنة 1929". "اكتساب الجنسية المصرية". "التوطن".
مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848. لا يلزم توافرها كلها في الشخص نفسه. تسلسلها من الآباء إلى الأبناء. ضم مدة توطن الابن إلى مدة توطن أبيه.
)ب) جنسية. "المرسوم بقانون 19 لسنة 1929". "اكتساب الجنسية المصرية". "التوطن".
ثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين في مصر قبل أول يناير سنة 1848. عدم استلزام الإقامة بمصر إلى 10/ 3/ 1929 تاريخ نشر القانون 19 لسنة 1929.
)ج) جنسية. "المرسوم بقانون 19 لسنة 1929". "القانون 160 لسنة 1950". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
النصوص الواردة في المرسوم بقانون 19 لسنة 1929 تظل رغم إلغائها بالقانون رقم 160 لسنة 1950 هي السند للمراكز القانونية التي تحققت في ظلها. إلغاؤها للمراكز المستقبلة.
)د) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين". وارث. قانون. "القانون واجب التطبيق".
سريان أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث. المادة 875 مدني.

--------------
1 - مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها في الشخص نفسه وإنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء، وينبني على ذلك أنه متى كان عدم دخول الآباء في الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط امتداد الإقامة فيهم بسبب الوفاة وكانت إقامة الابن ممتدة إلى التاريخ الذي يستلزمه القانون لاعتباره مصرياً، فإن مدة توطن الابن تضم إلى مدة توطن أبيه وهو ما أكده المشرع بالنص في القانون رقم 391 لسنة 1956 على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء.
2 - لا يشترط لثبوت الجنسية المصرية بالنسبة للمتوطنين في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 استمرار الإقامة حتى تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929، حيث لم ينص القانون على ذلك، ولأن اشتراط استمرار الإقامة فيه إلى تاريخ نشر هذا القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه يجعل هذا الفقرة نافلة يغني عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة منها، كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد جعل المتوطنين الأصليين في مصر في مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين من ناحية أحقية كل منهم في الدخول في الجنسية المصرية فاستلزم في الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1848 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما لم يشترط في الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929.
3 - النصوص الواردة في المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 هي السند للمراكز القانونية التي تحققت في ظلها رغم النص على إلغائها في القانون رقم 160 لسنة 1950. وإلغاؤها إنما يكون بالنسبة للمستقبل فقط.
4 - أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها تسري على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث وذلك على ما تقضي به المادة 875 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المرحوم الدكتور أمين سليمان جرجس مورث المطعون عليهم الخمسة الأول أقام الدعوى رقم 532 سنة 1954 كلي القاهرة على الطاعنين وباقي المطعون عليهم طلب فيها الحكم بأحقيته لما تركه شقيقة المرحوم اسكندر سليمان جرجس المتوفى في 15 يوليو سنة 1953 بمدينة برمنجهام بإنجلترا دون فرع ولا زوجة وقال شرحاً لدعواه إنه يطلب انفراده بالتركة وفقاً لأحكام القانون رقم 77 سنة 1931 والمادة 875 من القانون المدني لأن مورثه كان يتمتع بالجنسية المصرية حال حياته واستمر كذلك حتى مماته إذ أنه قد ولد في مصر في 11 مارس سنة 1885 لوالد مولود فيها متوطن بها قبل أول يناير سنة 1848 وظل هذا الوالد مقيما بها حتى وفاته في 1891 وغادر المورث مصر في عام 1909 وهو في سن الرابعة والعشرين لإكمال دراسته الطب في انجلترا وبقي هناك حيث رخص له بمزاولة مهنة الطب حتى أدركته المنية في 15 يوليو سنة 1953 وهو محتفظ بجنسيته المصرية كما أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 630 سنة 1954 كلي القاهرة على المرحوم الدكتور أمين سليمان المذكور طلبوا فيها الحكم بأحقيتهم لثلثي التركة المشار إليها وفقاً للمادة 47 من قانون المواريث الإنجليزي الصادر في سنة 1925 وهو القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى لأن المورث توفى وهو عديم الجنسية ويتعين لذلك تقسيم تركته طبقاً لقانون موطنه وهو القانون الإنجليزي الذي يقضى بتوريث أولاد الأخوة والأخوات مع الأخ وقضت محكمة القاهرة بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1954 بعد ضم الدعوى الثانية إلى الأولى بأحقية الدكتور أمين سليمان لثلث التركة وبأحقية الطاعنين لثلثيها وذلك طبقاً لأحكام القانون الإنجليزي بناء على ما أوردته في أسبابها من أن المورث لم يدخل في الجنسية المصرية وأنه توفى بإنجلترا وهو عديم الجنسية فطعن الدكتور أمين سليمان في هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 72 ق استئناف القاهرة وطلب إلغاءه فيما قضى به من أحقية الطاعنين لثلثي التركة وقضت محكمة استئناف القاهرة بذلك بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1956 فقرر الطاعنون بتاريخ 10 مارس سنة 1957 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وطلبوا الحكم بنقضه للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 17 فبراير سنة 1962 إحالته على هذه الدائرة حيث صمم الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم الخمسة الأول رفضه وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أنه قد بني على أن الجنسية المصرية قائمة منذ أجيال وأن كل تشريع يصدر بشأنها فهو لبيان أمرها وكشف كنهها واستند الحكم في ذلك إلى الأمر العالي الصادر في 29 يونيو سنة 1900 الذي نصت المادة الأولى منه على أنه عند إجراء العمل بقانون الانتخاب يعتبر حتماً من المصريين المتوطنين بالقطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على إقامتهم فيه وإلى أن المرسوم بقانون رقم 19 سنة 1929 بشأن الجنسية قد أيد حكم الأمر العالي المذكور وأن المورث مولود لأب ولد في مصر وتوطن فيها قبل أول يناير سنة 1848 ودفن في تربتها فكان حتماً مصرياً في حين أن المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 تشترط في فقرتها الثانية لدخول المتوطنين في مصر قبل أول يناير سنة 1848 في الجنسية المصرية أن يحافظوا على إقامتهم العادية في مصر إلى 10 مارس سنة 1929 ولما كان والد المورث قد توفى في سنة 1891 ومصر إيالة عثمانية قبل أن توجد الجنسية المصرية وقبل صدور القوانين المنظمة لها فإنه لم يكن أبا مصريا في معنى قانون الجنسية يصح أن يكتسب منه ابنه المورث الجنسية المصرية عن طريق الدم طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 160 سنة 1950 كما أن المورث نفسه لم يدخل في الجنسية التي ترتكز على الإقامة في الأراضي المصرية والمحافظة عليها إلى 10 مارس سنة 1929 إذ أنه غادر مصر في سنة 1909 وأقام نهائياً في انجلترا حتى توفى بها في سنة 1953 ومن ثم فهو عديم الجنسية مما يتعين معه تطبيق أحكام القانون الإنجليزي عند توزيع تركته باعتباره قانون الموطن.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على أن يعتبر داخلاً في الجنسية المصرية بحكم القانون (ثانياً) كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون مصرياً بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 وتنص هذه المادة الأخيرة على أنه "عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول مايو سنة 1883 يعتبر حتماً من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم" أولاً - المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1848 (1264 هـ) وكانوا محافظين على إقامتهم فيه" ولما كان الثابت من واقعة الدعوى أن والد المورث كان متوطناً بمصر قبل سنة 1848 وظل محافظاً على إقامته فيها وشغل وظيفة في الحكومة ثم توفى في سنة 1891 فهو بهذه المثابة يعتبر من أهل البلاد الأصليين الذين يشملهم وصف الرعايا المحليين وأن ابنه المورث قد ولد بمصر في سنة 1885 وأقام فيها حتى سنة 1909 حيث سافر وهو في الرابعة والعشرين من عمره للدراسة بانجلترا فإن هذا الابن (المورث) يكون قد استوفى بذلك الشروط اللازمة لاعتباره مصرياً طبقاً للنصوص المتقدمة إذ أن مدة التوطن بمصر قبل أول يناير سنة 1848 لا يشترط توافرها كلها في الشخص نفسه وإنما يجوز أن تتسلسل من الآباء إلى الأبناء لأنه إذا كان عدم دخول الآباء في الجنسية المصرية يرجع لعدم توافر شرط امتداد الإقامة بسبب وفاة الوالد وكانت إقامة الولد ممتدة إلى التاريخ الذي يستلزمه القانون لاعتباره مصرياً فإن مدة توطن الولد تضم إلى مدة توطن أبيه وقد أكد المشرع ذلك الحكم في القانون رقم 391 سنة 1956 فنص على ضم مدة إقامة الآباء إلى مدة إقامة الأبناء - ولا يشترط لثبوت الجنسية المصرية للمورث استمرار إقامته بمصر إلى 10 مارس سنة 1929 لأن النص لم يشترط ذلك - والعبارة الواردة فيه من أن "كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون" لا تفيد استلزام الإقامة حتى تاريخ نشر القانون في 10 مارس سنة 1929، إذ لو كان المشرع يستلزم توافر هذا الشرط لنص عليه صراحة كما فعل في الفقرة (ثالثاً) من نفس المادة التي تذكر "من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون" كما أن استلزام الإقامة إلى تاريخ نشر ذلك القانون بالنسبة لمن ورد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة المشار إليها يجعل هذه الفقرة نافلة يغني عنها إعمال حكم الفقرة الثالثة من المادة المذكورة كما أنه لا يتصور أن يكون المشرع قد قصد أن يكون المتوطنون الأصليون في مصر بالنسبة لأحقية الدخول في الجنسية المصرية في مركز أسوأ من الرعايا العثمانيين فاستلزم في الأولين الإقامة بمصر من قبل سنة 1848 إلى 10 مارس سنة 1929 بينما هو لم يشترط في الآخرين إلا الإقامة من 5 نوفمبر سنة 1914 إلى 10 مارس سنة 1929 ولا يغير من صحة هذا النظر أن القانون رقم 160 سنة 1950 قد اشترط بالنسبة للمتوطنين في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 أن يكونوا قد حافظوا على إقامتهم العادية فيها إلى 10 مارس سنة 1929 وأنه قد ألغى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ذلك أن النصوص الواردة في المرسوم بقانون 19 سنة 1929 رغم النص على إلغائها في قانون سنة 1950 تظل هي السند للمراكز القانونية التي تحققت في ظلها وإلغاؤها هو بالنسبة للمستقبل فقط وإذا كان المورث قد اكتسب الجنسية المصرية في ظل المرسوم بقانون 19 سنة 1929 على ما سبق بيانه فلا يكون هناك مجال للتحدي بنصوص القانون 160 سنة 1950 في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة وقرر أن المورث عاش على مصريته وتوفى متمتعاً بها ولم تسقط عنه أو تسحب منه ولم يدخل في أية جنسية أخرى واخضع توزيع تركته لحكم المادة 875 من القانون المدني التي تقضى بسريان أحكام الشريعة الإسلامية والتقنينات المستمدة منها على جميع المصريين مسلمين أو غير مسلمين في شأن المواريث فإنه لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق