جلسة 12 من يناير سنة 2016
(13)
الطعن رقم 3300 لسنة 79 القضائية
إضرار عمدي . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . نقض
" ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
إقامة الدعوى
الجنائية على المطعون ضده عن جريمة الإضرار العمدي بأموال البنك جهة عمله ممن لا
يملك رفعها . يُعدِم اتصال المحكمة بها قانوناً . تعرضها لموضوع الدعوى والحكم
فيها . معدوم الأثر . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم قبول الدعوى
لرفعها بغير الطريق القانوني . صحيح . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز . أساس
وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت
الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه : بصفته موظفاً عاماً من العاملين
بالبنك ..... وأمين المخزن المؤجر للبنك أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها مما
ألحق بأموال هذا البنك ضرراً جسيماً قيمته( 9,229,000 مليون جنيه) طبقاً للمواد 40
، 41 ، 116 مكرراً ، 118 مكرراً ، 119، 119 مكرراً /ه من قانون العقوبات وقضت
محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، تأسيساً على أن
الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده للمطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة 116 مكرراً
من قانون العقوبات ودون أن تتبع النيابة العامة الطريق المحدد في القانون، وهو
صدور طلب من محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء وفقاً لنص المادة 131 من
القانون رقم 88 لسنة 2003 التي لا تجيز رفع الدعوى والتحقيق فيها إلَّا بناءً على
هذا الطلب ، وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطرق النقض . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده ممن
لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما
تقضى به المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً
قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما يبنى عليه من
الإجراءات يكون معدوم الأثر . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه
إلَّا بعد أن يكون قد صدر في موضوع الدعوى حكم مُنه للخصومة ، وكان الحكم المطعون
فيه لا يعد منهياً للخصومة أو مانعاً للسير في الدعوى ، وإذ اتصلت المحكمة
الجنائية بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون إجراءات
المحاكمة مبتدأه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنقض لا يكون جائزاً ويتعين
القضاء بعدم جواز الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده وآخرين سبق الحكم عليهم بأنه : 1- بصفته موظفاً عاماً
من العاملين بالبنك .... وأمين على المخزن الكائن .... المؤجر للبنك والمرهون
حيازياً لصالحه البضائع الموجودة فيه ضماناً للتسهيل الائتماني الممنوح منه لصالح
المتهم الثاني .
2- أضر بأموال البنك جهة عمله بأن
وافق على خروج البضائع الموجودة بالمخزن - سالف البيان - والبالغ قيمتها 9,229,000
مليون جنيه ( تسعة ملايين ومائتين وتسعة وعشرين ألف جنيه ) وتسليمها لجهة أخرى
" بنك الشركة ..... " دون علم البنك جهة عمله مما أضاع عليها هذه القيمة
وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى
محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
ومحكمة الجنايات قضت حضورياً
بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني.
فطعنت
النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن
الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه : بصفته موظفاً عاماً من العاملين
بالبنك ..... وأمين المخزن المؤجر للبنك أضر عمداً بأموال الجهة التي يعمل بها مما
ألحق بأموال هذا البنك ضرراً جسيماً قيمته( 9,229,000 مليون جنيه) طبقاً للمواد 40
، 41 ، 116 مكرراً ، 118 مكرراً ، 119، 119
مكرراً /ه من قانون العقوبات ، وقضت محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى
لرفعها بغير الطريق القانوني ، تأسيساً على أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون
ضده للمطالبة بمعاقبته وفقاً للمادة 116 مكرراً من قانون العقوبات ودون أن تتبع
النيابة العامة الطريق المحدد في القانون ، وهو صدور طلب من محافظ البنك المركزي
أو رئيس مجلس الوزراء وفقاً لنص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 التي لا
تجيز رفع الدعوى والتحقيق فيها إلَّا بناءً على هذا الطلب ، وطعنت النيابة العامة
في هذا الحكم بطرق النقض . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على
المطعون ضده ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 131 من
القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
، فإن اتصال المحكمة بهذه الدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض
لموضوعها فإن فعلت فإن حكمها وما يبنى عليه من الإجراءات يكون معدوم الأثر . لما
كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض لا ينفتح بابه إلَّا بعد أن يكون قد صدر في
موضوع الدعوى حكم مُنه للخصومة ، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة أو
مانعاً للسير في الدعوى ، وإذ اتصلت المحكمة الجنائية بعد ذلك بالدعوى اتصالاً صحيحاً فلها أن تفصل فيها وتكون
إجراءات المحاكمة مبتدأه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بالنقض لا يكون
جائزاً ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق