برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، محمد منصور حازم شوقى و منصور الفخرانى " نواب
رئيس المحكمة "
-----------------
(1) حكم " عيوب التدليل :
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية
: الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى " . دعوى " المسائل التي تعترض
سير الخصومة : ترك الخصومة " .
ترك الخصومة في الدعوى .
أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الأثار الإجرائية والموضوعية المترتبة على
قيامها . لازمه . عودة الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل بدئها . عدم مساسه
بالحق المرفوعة به الدعوى .
(2) حكم " عيوب
التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام: أحكام ليس
لها حجية : الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى " . دعوى " المسائل التى
تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " .
قضاء المحكمة الجنائية
بإثبات تنازل الطاعنين عن دعواهما المدنية . مؤداه . اعتبارهما تاركين لتلك الدعوى
. لازمه . إلغاء جميع إجراءاتها وآثارها الإجرائية والموضوعية دون تنازلهما عن
الحق في التعويض أو المساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى . أثره . جواز إقامة دعوى
عن ذات الحق أمام المحكمة المدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة
للقانون وخطأ.
------------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٤٣ من قانون
المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار
المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي
كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى
.
2 - وإذ
كان الثابت من الصادر في الجنحة رقم ..... لسنة ٢٠٠١ وادي النطرون أن المحكمة
الجنائية حكمت بإثبات تنازل المدعين بالحق المدني عن دعواهما المدنية وهو بمثابة
ترك منهما لتلك الدعوى ودون أن يتضمن ذلك تنازلهما عن الحق في التعويض ، ومن ثم
فإنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت
إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به
الدعوى وبالتالي يحق لهما إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية ،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل
الطاعن عن دعواه المدنية قد حاز الحجية في موضوعها بما يمتنع عليه معاودة المطالبة
به مرة أخرى أمام المحكمة المدنية ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة سالف الإشارة إليه فإنه يكون
قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر / حازم شوقي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدها الدعوى رقم 758 لسنة 2001 محكمة
دمنهور الابتدائية مأمورية كوم حمادة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ مائتي
ألف جنيه تعويضاً أدبياً وما يستحقونه من تعويض موروث عما لحقهما من أضرار نتيجة
وفاة مورثهما في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها . رفضت المحكمة الدعوى بحكم
استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 2239 لسنة 59 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور وفيه
قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على أنهما
حضرا أمام محكمة الجنح وأقرا بالتصالح وتنازلهما عن دعواهما المدنية وهو ما يعتبر
تنازل عن الحق في الدعوى ويُعد مانعاً من إقامتها أمام المحكمة في حين أن هذا
التنازل لا يعنى تنازلهما عن الحق في التعويض وبما لا يحول بينهما وبين المطالبة
به مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ؛ ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة
أن مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى
إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية
فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا
يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى . لما كان ذلك ؛ وكان الثابت من الحكم الصادر في
الجنحة رقم 1373 لسنة 2001 وادى النطرون أن المحكمة الجنائية حكمت بإثبات تنازل
المدعين بالحق المدني عن دعواهما المدنية وهو بمثابة ترك منهما لتلك الدعوى ودون
أن يتضمن ذلك تنازلهما عن الحق في التعويض ومن ثم فإنه يترتب عليه إلغاء جميع
إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن
يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وبالتالي يحق لهما إقامة
دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر واعتبر قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعنين عن دعواهما المدنية يعد
بمثابة تنازل عن الحق في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما
يوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
الإسكندرية مأمورية دمنهور وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق