الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2020

الطعن 808 لسنة 71 ق جلسة 11 / 3 / 2012

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلى، عبد العزيز فرحات أيمن يحيى الرفاعي وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة
---------------
(1) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية : الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " . 
ترك الخصومة في الدعوى . أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الأثار الإجرائية والموضوعية المترتبة على قيامها . لازمه . عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدئها . عدم مساسه بالحق المرفوعة به الدعوى . 
(2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " " حجية الأحكام: أحكام ليس لها حجية : الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى " . دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : ترك الخصومة " . 
قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعن بصفته عن دعواه المدنية استجابة لطلبه . اعتبار هذا التنازل تركاً منه لتلك الدعوى . أثره . إلغاء جميع إجراءاتها وأثارها الإجرائية والموضوعية . عدم تضمنه تنازله عن الحق في التعويض أو مساسه بأصل الحق المرفوعة به الدعوى . مؤداه . جواز إقامة دعوى عن ذات الحق أمام المحكمة المدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن بالتعويض عن ذات الحق لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة الجنائية معتبراً الأخير قد حاز الحجية في موضوعها بما يمتنع معاودة المطالبة به مرة أخرى أمام المحكمة المدنية . مخالفة للقانون وخطأ. 
------------- 
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى . 

2 - إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المستخرجة من واقع جداول الجنح المستأنفة عن الحكم الصادر في الجنحة رقم ..... لسنة ١٩٩٧ أول الإسماعيلية والاستئناف المرفوع عنها رقم ...... لسنة ١٩٩٨ جنح مستأنف الإسماعيلية أن المحكمة الجنائية قد استجابت إلى طلب الطاعن إثبات تنازله بصفته عن دعواه المدنية وهو بمثابة ترك منه لتلك الدعوى ودون أن يتضمن ذلك تنازله عن الحق في التعويض ، ومن ثم فإنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وبالتالي يحق له إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعن عن دعواه المدنية قد حاز الحجية في موضوعها بما يمتنع عليه معاودة المطالبة به مرة أخرى أمام المحكمة المدنية ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة سالف الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 
---------------- 
" الوقائع " 
في يوم 8 /2 /2001 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 11 /12 /2000 في الاستئنافين رقمي 362، 442 لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة.
قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافي.
وفي 1 /3 /2001 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 13 /11 /2011 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 22 /1 /2012 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم 
--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ...... "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1628 لسنة 1999 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغاً مقداره مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بابنه المذكور من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضي بإدانته. بتاريخ 31 /1 /2000 حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 362 لسنة 25 ق كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 442 لسنة 25 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 11 /12 /2000 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 3719 لسنة 1998 جنح مستأنف الإسماعيلية. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 3719 لسنة 1998 جنح مستأنف الإسماعيلية استناداً إلى سبق تنازله عن دعواه المدنية المرفوعة بالتبعية أمام المحكمة الجنائية في حين أن هذا التنازل لا يعني تنازله عن الحق في التعويض الكامل وبما لا يحول بينه والمطالبة بالتعويض النهائي أمام المحكمة المدنية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 143 من قانون المرافعات أنه يترتب على ترك الخصومة في الدعوى إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل بدء الخصومة إلا أن هذا الترك لا يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى.
لما كان ذلك وكان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المستخرجة من واقع جداول الجنح المستأنفة عن الحكم الصادر في الجنحة رقم 470 لسنة 1997 أول الإسماعيلية والاستئناف المرفوع عنها رقم 3719 لسنة 1998 جنح مستأنف الإسماعيلية أن المحكمة الجنائية قد استجابت إلى طلب الطاعن إثبات تنازله بصفته عن دعواه المدنية وهو بمثابة ترك منه لتلك الدعوى ودون أن يتضمن ذلك تنازله عن الحق في التعويض، ومن ثم فإنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها وكافة الآثار المترتبة على قيامها سواء كانت إجرائية أو موضوعية دون أن يكون لهذا الترك من أثر يمس أصل الحق المرفوعة به الدعوى وبالتالي يحق له إقامة دعوى التعويض عن ذات الحق أمام المحاكم المدنية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء المحكمة الجنائية بإثبات تنازل الطاعن عن دعواه المدنية قد حاز الحجية في موضوعها بما يمتنع عليه معاودة المطالبة به مرة أخرى أمام المحكمة المدنية ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة سالف الإشارة إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق