باسم الشعب
محكمة النقض الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /عادل إبراهيم خلف , عبد الناصر محمد أبو الوفا أحمد أبو ضيف و أيمن محمد صابر نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد ربيع.
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 8 من جمادى الآخر سنة 1442 ه الموافق 21 من يناير سنة 2021 م.
أصدرت الحكم الآتى :
---------------
" الوقائع "
فى يوم 30/5/2019 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال القاهرة الصادر بتاريخ 3/4/2019 في الاستئناف رقم 12216 لسنة 22 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وفى / / أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفض الطعن.
وبجلسة 17/9/2020 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/12/2020 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
-------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد أبو ضيف نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 119 لسنة 2017 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم موضوع المطالبة رقم 842 لسنة 10/2011 وبراءة ذمتها من المبلغ محل المطالبة. وقالت بياناً لها أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة استصدر ضدها وآخرين هذين الأمرين عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3 لسنة 126 ق القاهرة بتاريخ 10/3/2010 ببطلان مشارطة التحكيم المؤرخة 8/11/2006 وحكم التحكيم الصادر بتاريخ 20/11/2006 المودع قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية برقم 4 لسنة 2006 رغم أنه لا يستحق عنها رسوم، فقد أقامت التظلم. حكمت المحكمة برفض الدعوى وبتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12216 لسنة 22 ق القاهرة، وبتاريخ 3/4/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين اعتبر الدعوى ببطلان حكم التحكيم معلومة القيمة وقدر قيمتها بقيمة العقد الذى حكم بصحته ونفاذه في ذلك الحكم واحتسب قيمة الرسوم وفق المادتين 6، 75 من قانون الرسوم القضائية رغم أنها دعوى مجهولة القيمة لا يستحق عنها رسوم أكثر مما سدد عند دفعها ورفض دعواها ببراءة ذمتها من دين هذه الرسوم، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 52/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن 1 لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. 2 يجوز رفع دعوى بطلان التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين. ومفاد ذلك أن حكم التحكيم حكم نهائي غير قابل للطعن عليه، إلا أنه يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم إذا شاب حكم التحكيم عيب في الإجراءات أو تضمن ما يخالف النظام العام في مصر، وترفع هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك عملاً بالمادتين 53، 54 من قانون التحكيم سالف البيان. ولما كانت دعوى بطلان التحكيم دعوى مبتدأة على النحو سالف البيان فقدر قيمتها بقيمة المطلوب فيها. ولما كان طلب بطلان حكم التحكيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مجهول القيمة وفقاً لنص المادة 75 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته والمادة 37 من قانون المرافعات، ذلك لأن هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم، ومن ثم فإن الرسوم القضائية التى تفرض على خاسر هذه الدعوى رسم ثابت وليس رسم نسبى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 20/11/2006 المودع قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية برقم 4 لسنة 2006 وباعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكان هذا الطلب قائم على أساس بطلان إجراءات التحكيم دون تعرضه لموضوع التحكيم، فهي دعوى مبتدأة وليست من الدعاوى والطلبات التى أورد المشرع بقانون الرسوم القضائية في المواد المدنية قاعدة لتقدير قيمتها فتعتبر من الدعاوى مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عنها رسوم نسبية وخدمات، ورتب على ذلك قضائه بتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقمي 842 لسنة 2010/ 2011 وبتسوية الرسوم على أساس استحقاق رسم ثابت وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومبلغ مائة وخمس وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق