الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الطعن 2731 لسنة 32 ق جلسة 1 / 4 / 1963 مكتب فني 14 ج 2 ق 55 ص 274

جلسة أول إبريل سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري.

------------------

(55)
الطعن رقم 2731 لسنة 32 القضائية

(1 ، 2) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". "ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "طرق الإثبات". "معاينة". إجراءات محاكمة. نقض. "ما لا يقبل من الأسباب".
(أ ) وجوب سماع المحكمة ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه. متى يحق للمحكمة الإعراض عن ذلك: إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة، أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. شرط هذا الإعراض: أن تبين المحكمة علة عدم إجابتها هذا الطلب. مثال.
(ب) طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم، أو إثبات استعماله حصوله: من قبيل الدفاع الموضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------
1 - من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة - إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى - أن تعرض عن ذلك، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الدفاع إجراء معاينة لمكان ضبط المتهم قد أسس هذا الرفض على أن إجراء المعاينة أمر غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في عقيدة المحكمة بعد اطمئنانها لأقوال الشهود الإثبات التي تأيدت بوجود أثار المخدر في جيب صديري المتهم، فإن النعي على الحكم من هذه الناحية يكون على غير أساس متعين الرفض.
2 - طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم ولا إلى إثبات استحالة حصوله، يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يونيه سنة 1960 بناحية كفر طناح مركز المنصورة دقهلية أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ أ - جـ وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنصورة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 19 يونيه سنة 1961 عملاً بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 - 2 و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات وقد ردت على الدفع قائلة إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى وجهي الطعن هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق فقد بني الطاعن دفاعه بصفة أصلية على أن التهمة قد لفقت عليه من مرشد مكتب المخدرات بإيعاز من خصومه حيث استدرجه إلى مكان قفر كان ينتظره فيه رجال المكتب فسلمه إليهم ونسبوا إليه ضبط مقدار ضئيل من المخدر معه كانوا قد أعدوه من قبل، وطلب الدفاع معاينة مكان القبض على المتهم لإثبات أنه مكان قفر لا يتصل بالطرق الزراعية ولا بالأمكنة المدعي بترويج المخدرات فيها - مما يؤيد واقعة استدراجه إلى هذا المكان، ويقطع بانعدام جدية التحريات التي صدر إذن التفتيش على أساسها غير أن المحكمة رفضت طلب إجراء المعاينة بزعم أنه غير منتج في الدعوى وهو رد قاصر وغير سائغ - كما طلب الدفاع ضم القضية رقم 7587 سنة 1960 دكرنس لإثبات الصلة بين المرشد وبين رجال مكتب المخدرات، وقد قالت المحكمة بعد اطلاعها عليها أنها خالية من أي دليل يؤيد دفاع الطاعن مع أن من بين أوراقها برقية مرسلة من محامى المتهم يبلغ فيها بتلفيق التهمة من هذا المرشد ضد موكله وذلك يؤيد أن المحكمة لم تطلع على أوراق تلك القضية وبنت قضاءها على غير الثابت فيها.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات ونفت حصول التلفيق من جانب المرشد، مؤسسة ذلك على أسباب سائغة، وكان من حقها أن تأخذ بما ترتاح إليه ويطمئن إليه وجدانها دون معقب عليها في ذلك فلا وجه لمصادرتها في عقيدتها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم إذ رفض طلب الدفاع إجراء معاينة لمكان ضبط المتهم قد أسس هذا الرفض على أن إجراء المعاينة أمر غير منتج في الدعوى وغير مؤثر في عقيدة المحكمة بعد اطمئنانها لأقوال شهود الإثبات التي تأيدت بوجود آثار المخدر "الحشيش" في جيب صديريه (الطاعن)، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب - هذا بالإضافة إلى أنه لما كان طلب إجراء المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للطاعن ولا إلى إثبات استحالة حصوله فإنه يكون من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم عن اطلاع المحكمة على القضية رقم 7587 سنة 1960 دكرنس تحقيقاً لدفاع الطاعن سليم ولا يعيبه أنه لم يورد ما تضمنته البرقية المرفقة بأوراق تلك القضية ما دامت هذه البرقية لا ترقى إلى مرتبة الدليل الذي يؤيد دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام ضده. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق