برئاسة
السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى نائبي رئيس المحكمة وحسن
الغزيري وهاني مصطفى كامل
------------------------
1
- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المبني على أنه كان في حالة دفاع
شرعي عن نفسه وأطرحه بقوله ... وحيث إنه عن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي
في حق المتهم فمردود بما شهد به ........ والذي تطمئن المحكمة إلى شهادته
أن فعلاً لم يصدر عن المجني عليه أورث المتهم الخوف من وقوع جريمة من
الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي كما لم يصدر عن المجني عليه فعلاً
يجعل المتهم يعتقد لأسباب مقبولة أن اعتداء قد أصبح وشيك الوقوع) لما كان
ذلك وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع
الشرعي أو انتفاؤها متعلقا بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى
كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم
يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين
الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدي أو
يحاول الاعتداء فعلا على المدافع وغيره وإذا كان مؤدى ما ورده الحكم فيما
تقدم من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس و الغير بل كان
معتديا حين لكم المجني عليه في عينه اليسرى قاصداً الانتقام من الأخير لا
دفع اعتداء وقع عليه صحيحاً في القانون ومن شأنه أن تؤدي إلى ما رتبه من
نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون
غير سديد.
2
- محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان أخذها بما
اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ومن ثم فإن
ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له.
3
- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين
اعتداء الطاعن على المجني عليه وبين حدوث العاهة ولطلب استدعاء الطبيب
الشرعي لمناقشته واطرحه بقوله( وحيث إنه متى كان ذلك وكان الأصل أن المتهم
يسأل عن النتائج المحتمل حصولها من سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل
أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وقد ثبت
انه لم تتدخل عوامل أجنبية البتة بل أن المجني عليه من واقع الأوراق
المقدمة منه والتي تطمئن إليها المحكمة بادر إلى علاج إصابته لدى المتخصصين
ابتداء من تاريخ حدوثها ودخل مستشفى السلام الدولي، ومن ثم تكون العاهة
التي تخلفت لدى المجني عليه في عينه اليسرى هي نتيجة حاصلة في التحليل
الطبيعي لواقعة الاعتداء وعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لسماع شهادته فإن
هذا الطلب ليس مسألة فنية لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بل هي
مسألة قانونية تتعلق بتحديد رابطة السببية) وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه
الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن وحدوث العاهة بالمجني عليه
ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في علاج المجني
عليه وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع
بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما
دام قد أقام قضاؤه في ذلك على أسباب تؤدي إليه وأن محكمة الموضوع غير ملزمة
بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد
وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال
في علاج المجني عليه أو التراخي فيه بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما لم
يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن فإنه لا
تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دور الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع الطاعن
المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام انه
غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه ويكون النعي على الحكم بقالة
الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله.
4 - لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ويكون منعى الطاعن لا سند له.
5
- من المقرر أن كل ما يقرره الموكل بحضور موكله وعلى ما تقضي به نص المادة
79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه
أثناء نظر القضية في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته
أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به
والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا
تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطبق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم.
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على
وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما على شيء من ذلك في مرافعتها فإن ما يثيره
الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لأغراضها عن طلب تمسك به أحد
المدافعين ثم نزل عنه من بعد المدافع الأخير يكون غير سديد. لما كان ما
تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ........ بقبضة يده اليمنى على عينه
اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من
جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصارها تقدر بنحو 35% وأحالته
إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على
سبيل التعويض المؤقت. وبجلسة ......... عدل طلب التعويض المؤقت إلى طلب
إلزام المتهم بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً نهائياً. والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 يمن
قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ
العقوبة وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض
نهائي.
فطعن الأستاذ/ ............ المحامي عن الأستاذ/ .......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.
المحكمة
من
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة
مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع ذلك بأنه رد على ما دفع به الطاعن من توافر حالة الدفاع الشرعي في
حقه بما لا يسوغه فضلا عن أنه أفل ما قرره المجني عليه من أن الطاعن كان قد
اعتقد أنه يلتقط طوبة للاعتداء بها عليه وما لذلك من دلالة على توافر
الدفاع لشرعي كما دفع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين فعله وحدوث العاهة
وما أجري للمجني عليه من تدخلات جراحية أدت إلى حدوث العاهة دون فعل الطاعن
وأغفلت المحكمة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته كما أطرح الحكم سماع
شاهد الإثبات 0000 في حضور محاميه الأصيل رغم تمسكه في مرافعته مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
ومن
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر
القانونية لجريمة إحداث العاهة المستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على
ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنه أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة
من أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وتقرير الطبيب الشرعي. لما كان ذلك,
وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المبني على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن
النفس وأطرحه بقوله00 وحيث إنه عن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي في حق
المتهم فمردود بما شهد به 00000 والذي تطمئن المحكمة إلى شهادته أن فعلا لم
يصدر عن المجني عليه أورث المتهم الخوف من وقوع جريمة من الجرائم التي
يجوز فيها الدفاع الشرعي كما لم يصدر عن المجني عليه فعلا يجعل المتهم
يعتقد "لأسباب مقبولة أن اعتداء قد أصبح وشيك الوقوع". لما كان ذلك,. وكان
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع لشرعي أو
انتفاؤها متعلقا بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت
الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع
إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار
فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول
الاعتداء فعلا على المدافع وغيره وإذا كان مؤدى ما أورده الحكم تقدم من أن
الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو الغير بل كان معتديا حين لكم
المجني عليه في عينه اليسرى قاصدا الانتقام من الأخير لا دفع اعتداء وقع
عليه صحيحا في القانون ومن شأنه أن تؤدي إلى ما رتبه من نفي حالة الدفاع
الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان
من المقرر أن لمحكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان
وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما
عداه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له,. لما
كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين
اعتداء الطاعن على المجني عليه وبين حدوث العاهة ولطلب استدعاء الطبيب
الشرعي لمناقشته وأطرحه بقوله "وحيث إنه متى كان ذلك وكان الأصل أن المتهم
يسأل عن النتائج المحتمل حصولها من سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل
أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وقد ثبت
أنه لم تتدخل عوامل أجنبية البتة بل إن المجني عليه من واقع الأوراق
المقدمة منه التي تطمئن إليها المحكمة بادر إلى علاج إصابته لدى المتخصصين
ابتداء من تاريخ حدوثها ودخوله لمستشفى السلام الدولي000 ومن ثم تكون
العاهة التي تخلفت لدى المجني عليه في عينه اليسرى هي نتيجة حاصلة في
التحليل الطبيعي لواقعة الاعتداء وعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لسماع
شهادته فإن هذا الطلب ليس مسألة فنية لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها
بل هي مسألة قانونية تتعلق بتحديد رابطة السببية وهو ما يؤدي إلى ما خلص
إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن وحدوث العاهة بالمجني
عليه ويسوغ طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في علاج المجني
عليه وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع
بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام
قد أقام قضاؤه في ذلك على أسباب تؤدي إليه وأن محكمة الموضوع غير ملزمة
بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي مادامت الواقعة قد وضحت
لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في
علاج المجني عليه أو التراخي فيه بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما لم
يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن فإنه لا
تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دور الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع الطاعن
المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام أنه
غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه ويكون النعي على الحكم بقالة
الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم
المطعون فيه قد حصل التقرير الشرعي في قوله00 إن الحالة الموجودة بالعين
اليسرى للمجني عليه يمكن أن تنتج من الضرب بجسم صلب راض مثل قبضة اليد وأنه
نتج من الإصابة فقد إبصار العين اليسرى لقوة إبصارها بنسبة تقدر بحوالي
35% 000 وكان ما أورده الحكم نقلا عن هذا التقرير كافيا في بيان مضمونه
ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى فإن ما ينعاه
الطاعن على الحكم من عدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل
مثلما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير
بكامل أجزائه ويكون منعى الطاعن لا سند له. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما تقضي به نص المادة 79 من قانون
المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية
في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو
الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في
طلباته الختامية وكان الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ لأن كل
مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم. لما كان ذلك,
وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه الذين لم
يشر بدورهما إلى شيء من ذلك في مرافعتهما فإن ما يثيره الطاعن من قالة
إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين ثم
نزل عنه من بعد المدافع الأخير يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن
برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.