برئاسة
السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / رجب فراج وعبد الفتاح حبيب وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة
ومحمد عبد العال .
------------------------
1
- لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل
بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف لحقت بهما من جراء
التصادم وأدت إلى وفاة أحدهما من واقع التقرير الطبي، ولذلك فقد فاته أن
يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت
بالمجني عليهما وأدت إلى وفاة أحدهما استناداً إلى تقرير فني، لما كان ذلك،
وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ، وهي
تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا
يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره
بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحته ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر،
الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
2
- من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من
قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر
فيما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه،
إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال
تلك المادة، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض
بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35
من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة
الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من
قانون العقوبات، إذ أن عبارة الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ،
وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، والتسبب خطأ في
إتلاف سيارة مملوكة للغير قد نشأت جميعها عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي
إعمال أحكام تلك المادة ـ أيضا ـ بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع
عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ ـ التي أوقعها الحكم عل
سائر الجرائم الأخرى ـ دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث
الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر
وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية و تكميلية عن
جريمة الإتلاف خطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه
لذلك نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائه فيما قضي به من عقوبة عن
جريمة الإتلاف خطأ والاكتفاء بعقوبة جريمة القتل الخطأ، إلا أنه نظراً لما
شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة
القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من
عقوبة الغرامة عن جريمة الإتلاف خطأ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت
بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بتلك العقوبة
إذا رأت أن تدين الطاعن.
الوقائع
اتهمت
النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ......... بأنه 1- تسبب بإهماله
ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في إصابة .......... و
........... وذلك بأن قاد سيارة دون أن يتخذ الحيطة والحذر اللازمين فحدثت
إصابة سالفي الذكر 2- تسبب في بإهماله في إتلاف منقول (سيارة) مملوكة للغير
3- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وأثناء نظر الدعوى
طلبت النيابة تعديل القيد والوصف بإضافة تهمة القتل الخطأ لوفاة المجني
عليه الثاني. وطلبت عقابه بالمواد 244/1, 378/6 من قانون العقوبات والمواد
1, 2, 3, 4, 64, 77, 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210
لسنة 1980 والمادة 238/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ........... قضت
حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ
عن التهمتين الأولى والثالثة للارتباط وتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن
التهمة الثانية.
استأنف.
ومحكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا الاستئنافية - قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ............ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.
المحكمة
حيث
إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل
والإصابة والإتلاف الخطأ, وقيادة سيارة بحالة تعرض أرواح الأشخاص للخطر, قد
شابه القصور في التسبيب ذلك بأن لم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ
المنسوب إليه والضرر, إذ خلا من بيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليهما
وكيف أدت إلى وفاة أحدهما من واقع تقرير فني, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث
إن الحكم المطعون فيه - الذ ي أنشأ لنفسه أسبابا جديدة - قد حصل واقعة
الدعوى حسبما جاء بمحضر الضبط بما مؤداه أنه ورد بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم
وإذ انتقل محرر المحضر إلى موقع الحادث فقد تبين له حدوث مصادمة بين سيارة
أجرة بيجو قيادة المجني عليه الأول, وأخرى نصف نقل قيادة المتهم , وأورد
ٌأقوال قائد السيارة الأجرة بما مفاده أنه أثناء قيادته للسيارة وبرفقته
المجني عليه الثاني فوجئ بالسيارة نصف النقل تنحرف يسارا إلى جانب الطريق
المخصص لسيره وتصطدم بمقدمة سيارته, وحصل أقوال شقيق المتهم - قائد السيارة
نصف النقل- والذي كان يستقل السيارة معه بما مؤداه أنه أثناء قيادة شقيقه
للسيارة فوجئ بتوقف سيارة نقل كانت تسير أمامه فجأة, فانحرف شقيقه بسيارته
جهة اليسار مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأجرة والتي كانت قادمة في
الاتجاه المضاد, كما أثبت الحكم أن التقرير الطبي ورد يفيد وفاة المجني
عليه الثاني. ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه عن موضوع
الاستئناف فإن تهمة القتل والإصابة الخطأ قد توفرت في حق المتهم إذ الثابت
من أقوال شقيقه الذي كان يستقل السيارة بجواره أثناء الحادث أنه كان يقود
سيارته خلف سيارة نقل أخرى وفو جيء بها تتوقف أمامه فجأة فانحرف ناحية
اليسار وبذلك يكون قد أخطا حين لم يقدر المسافة التي يتركها بين السيارة
النقل, وكذلك أخطأ حين انحرفت سيارته جهة اليسار فاصطدمت بالسيارة البيجو
القادمة في الطريق المعاكس0000وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن الخطأ قد
توافر في حق المتهم, وكان لزاما عقابه على تهمة القتل والإصابة الخطأ
والإتلاف بإهمال وبما يكون استئنافه غير ذي سند من الواقع والقانون". لما
كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد
أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أنها لحقت بهما
من جراء التصادم وأدت إلى وفاة أحدهما من واقع التقرير الطبي, ولذلك فقد
فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي
حدثت بالمجني عليهما وأدت إلى وفاة أحدهما استنادا إلى تقرير فني, لما كان
ذلك, وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ,
وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب, بحيث
ألا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات
توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة, ومن ثم, فإن
الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ
والضرر الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه
وإن كان تقرير توفر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم
توافرها داخلا في سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه استناد إلى
الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه, إلا أنه متى كانت واقعة
الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة, فإن عدم
إعماله يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على
وجهه الصحيح استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون رقم 57
لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك,
وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى
الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ أن
عبارته الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ, وقيادة سيارة بحالة تعرض
حياة الأشخاص والأموال للخطر, والتسبب خطأ في إتلاف سيارة مملوكة لغير قد
نشأت جميعها عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة أيضا
بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة
جريمة القتل الخطأ- التي أوقعها الحكم على سائر الجرائم الأخرى - دون غير
ها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم
تكميلية. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلا عن عقوبة جريمة القتل
الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية وتكميلية عن جريمة الإتلاف خطأ, فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون, مما كان يتعين معه لذلك نقض الحكم نقضا جزئيا
وتصحيحه بإلغائه فيما قضى به من عقوبة عن جريمة الإتلاف الخطأ والاكتفاء
بعقوبة جريمة القتل الخطأ, إلا أنه نظرا لما شاب الحكم من قصور في التسبيب
له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح, فإن
محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الغرامة عن جريمة الإتلاف
خطأ, إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه, بل على محكمة الموضوع عند
إعادة الدعوى لها أن تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن. لما كان
ما تقدم, فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة, دون حاجة لبحث سائر
أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق