الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 1251 لسنة 57 ق جلسة 6/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 80 ص 538

جلسة 6 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.

----------------

(80)
الطعن رقم 1251 لسنة 57 القضائية

بناء على أرض زراعية. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 تحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب على الأراضي الزراعية عدم استظهار الحكم أن القمينة أقيمت على أرض زراعية باعتباره مناط التأثيم. قصور يبطله.

----------------
لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اكتفى في بيانه للواقعة بقوله "وحيث إن الواقعة تخلص كما قرره محرر المحضر المشرف الزراعي بالناحية من أن المتهم أقام منشأة صناعية طوب موضحة المعالم والحدود المبينة بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة". لما كان ذلك، وكانت المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتي وقعت الجريمة في ظله - تنص على أن يحظر إقامة مصانع أو قمائن" "طوب في الأراضي الزراعية ويمنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون"، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر أن القمينة أقيمت على أرض زراعية باعتبار أن ذلك هو مناط التأثيم في التهمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام منشأة صناعية (قمينة طوب) على أرض زراعية دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرر أ، 107 مكرراً ب من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل ومحكمة مركز منوف قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وكفالة عشرين جنيهاً. واستأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس المقضى بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين أن الفعل وقع على أرض زراعية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد اكتفى في بيانه للواقعة بقوله "وحيث إن الواقعة تخلص كما قرره محرر المحضر المشرف الزراعي بالناحية من أن المتهم أقام منشأة صناعية قمينة طوب موضحة المعالم والحدود المبينة بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة". لما كان ذلك وكانت المادة 153 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - والتي وقعت الجريمة في ظله - تنص على أن "يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية ويمنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون" وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - لم يستظهر أن القمينة أقيمت على أرض زراعية باعتبار أن ذلك هو مناط التأثيم في التهمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق