الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مايو 2013

الطعن 44 لسنة 20 ق جلسة 7/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 103 ص 312

جلسة 7 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(103)
القضية رقم 44 سنة 20 القضائية

تزوير. 

القصد الخاص في هذه الجريمة. لا يعتد بالباعث.

-----------------
القصد الخاص في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى. فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفي من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم الذي انتحله لنفسه وبنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة مصطفى كمال خالد (المطعون ضده) بأنه: (أولا) اشترك بطريق المساعدة مع موظف قلم تحقيق الشخصية البريطاني السري الحسن النية في تزوير عرفي هو تصريح دخوله معسكر جنيفة رقم 9858 في 22 أبريل سنة 1949 وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تسمى باسم محمود عباس عبد الحميد وقدم إيصال تحقيق الشخصية الخاص به فأثبت هذا الاسم في المحرر المذكور فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (ثانياً) استعمل هذا التصريح المزور مع علمه بتزويره في دخوله معسكر جنيفة والعمل به. وطلبت عقابه بالمواد 40/3و41و211و213و215 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة السويس الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طلبة التشديد للتهمة الأولى والحكم في الثانية ومحكمة السويس الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابيا بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما نسب إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الطعن المقدم من النيابة العمومية أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تعريف القصد الجنائي الخاص لجريمة التزوير، فقضى ببراءة المتهم بمقولة عدم توافر هذا القصد لديه لأنه لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم المنتحل، وإنما قصد تسهيل إلحاق نفسه بالعمل في الجيش البريطاني. كما أخطأ في القول بعدم توافر ركن الضرر بناء على أنه لم ينشأ عن انتحال المتهم لاسم ذلك الشخص أي ضرر.
وحيث إن واقعة الدعوى تخلص، كما أثبتها الحكم المطعون فيه، في أن المتهم تقدم إلى الموظف المختص بمعسكر جنيفة البريطاني يطلب إلحاقه بعمل في هذا المعسكر وأبدى أنه يدعى "محمود عباس عبد الحميد" وقدم إيصالا بدفع رسوم استخراج شهادة تحقيق شخصية مؤرخا 9 من نوفمبر سنة 1948 بالاسم المذكور فحرر له الموظف المختص بناء على ذلك ترخيصا يخول له العمل بالجيش البريطاني، ثم أرسل الإيصال مصحوبا بصورتين للمتهم لاستلام شهادة تحقيق الشخصية بموجبه، فتبين أن المستخرج لشخص آخر غير المتهم، هو صاحب الاسم المنتحل، ولما سئل المتهم في ذلك قرر أن اسمه الحقيقي "مصطفى كمال خالد" وأنه اشترى الإيصال من شخص لا يعرفه، ليسهل الحصول على عمل بالجيش. وقد رفعت الدعوى العمومية عليه بالمواد 40/3و41و211و213و215 بتهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف قلم تحقيق الشخصية البريطاني الحسن النية في تزوير محرر عرفي هو تصريح دخوله معسكر جنيفة... وذلك يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن تسمى باسم محمود عباس عبد الحميد وقدم إيصال تحقيق الشخصية الخاص به فأثبت هذا الاسم في المحرر المذكور، وبتهمة استعمال هذا التصريح المزور مع علمه بتزويره في دخوله المعسكر والعمل به... وقد قضت محكمة أول درجة طبقا للمواد سالفة الذكر والمادة 32 من قانون العقوبات بحبسه شهرا مع الشغل، فاستأنفت النيابة، ومحكمة الجنح المستأنفة قضت بحكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم، وقالت في ذلك "وحيث إنه يشترط في جريمة التزوير توفر القصد الجنائي الخاص وهو أن يكون المزور قد قصد إيقاع الضرر بالغير... كما أنه يشترط في جريمة التزوير في أوراق عرفية وقوع الضرر بالغير فعلا أو احتمال وقوعه... وحيث إنه تبين من استعراض وقائع الدعوى - على النحو السالف الذكر - أن المتهم لم يقصد الإضرار بالشخص الذي انتحل اسمه، بل قصد تسهيل التحاقه بالعمل في الجيش البريطاني، كما أنه لم ينشأ عن انتحال المتهم لاسم هذا الشخص أي ضرر، ومن ثم تكون الجريمة غير متوفرة الأركان...".
وحيث إنه لما كان القصد الخاص في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، وأنه لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى، فإن الحكم المطعون فيه، إذ استخلص عدم توافر القصد الخاص من أن المتهم لم يقصد الإضرار بصاحب الاسم المنتحل، وبنى على ذلك براءة المتهم يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ووجب لذلك نقضه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم وإحالة القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها مجدداً.









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق