الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مايو 2013

الطعن 1317 لسنة 19 ق جلسة 30 / 1 / 1950 مكتب فني 1 ق 90 ص 277

جلسة 30 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(90)
القضية رقم 1317 سنة 19 القضائية

أ - إثبات. شهود. 

الأخذ بأقوال شهود قبل متهم وعدم الأخذ بها قبل متهم آخر. من حق المحكمة.
ب - سرقة. 

ظرف الليل. تقدير توافره. موضوعي.
جـ - نقض. 

ادعاء المتهم وجود عاهة في يده تمنعه من حمل بندقية. عدم وجود أية إشارة بمحضر الجلسة إلى طلبه تحقيق ذلك. إثارة الجدل حوله أمام محكمة النقض. لا تجوز.

--------------
1 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود قبل متهم وألا تأخذ بها قبل متهم آخر لتعلق ذلك بتقدير الشهادة الذي هو من شأنها.
2 - إن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية.
3 - متى كان محضر الجلسة خاليًا مما يفيد تمسك محامي المتهم بطلب أي تحقيق في شأن العاهة التي يقول بوجودها في يده ولا يمكن معها أن يحمل بندقية، فلا تجوز إثارة الجدل في هذا الموضوع أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين وآخر حكم ببراءته بأنهم سرقوا الماشيتين الموضحتين بالمحضر والمملوكتين لأحمد عبد الهادي خضر وآخرين حالة كون أحدهم حاملاً سلاحاً ناريا ظاهراً "بندقية".
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقًا للمادة 316 من قانون العقوبات.
فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادة المذكورة.
ومحكمة جنايات المنصورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة محمود مصطفى نور الدين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. (ثانياً) بمعاقبة كل من عبده إسماعيل عريشة وجاد شريف الجوهري وأحمد مرسي سليم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن الرابع ينعى على الحكم لمطعون فيه أنه استند في إدانته إلى اعترافات المتهمين الثلاثة الآخرين بالرغم من تناقضها وصدورها بإيحاء رجال الإدارة وإلى مجرد وجود المتهم الثاني نائماً بمنزل الطاعن وأنه على الرغم من تمسك الدفاع بتناقض الاعترافات السالفة الذكر فقد اكتفى الحكم بسردها دون أن يبين بأيها أخذ. وأن الحكم حين قضى ببراءة المتهم الخامس قد تناقض إذ كانت الأدلة القائمة قبله هي بذاتها الأدلة القائمة قبل الطاعن، ثم إن الحكم لم يستظهر أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن مع أنه قد تمسك بعدم توافرها، كما أن محاميه قد دافع أمام المحكمة بوجود عاهة في يده لا يمكنه معها أن يحمل البندقية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحيل الطاعن إلى الطبيب الشرعي أو تتولى هي الكشف على يده تحقيقاً لهذا الدفاع ولكنها لم تلتفت إليه ولم تعن في حكمها بالرد عليه. وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وذكر الأدلة على ثبوتها بظروفها المشددة من حيث توافر ظرفي الليل وحمل السلاح، وكان من شأن هذه الأدلة أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود قبل متهم وأن لا تأخذ بها قبل متهم آخر لتعلق ذلك بتقدير الشهادة موضوعاً، وكان توافر ظرفه الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية وكان محضر الجلسة خلوا مما يفيد تمسك محامي الطاعن بطلب أي تحقيق في شأن العاهة التي قال بوجودها في يد الطاعن - فإن ما يثيره بأوجه طعنه لا يكون له محل ولا يعدو كونه جدلا في موضوع الدعوى ومحض مناقشة في أدلتها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق