الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

في الطعن رقم 11333 لسنة 79 القضائية عمال

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنـداري                    "نائب رئيس المحكمة"

وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجنـدي                ،       منصور العشري،

                             طارق عبد العظيم             و     أحمد شكري

                                               نواب رئيس المحكمة
ورئيس النيابة السيد/ محمد منصور.

و أمين السر السيد / عادل الحسيني.

في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010م.


أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11333 لسنة 79 القضائية.


المرفوع من

السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية "كهروميكا" ـ بصفته ـ وموطنه القانوني 3 شارع السلولي ـ الدقي ـ الجيزة.

حضر عنه الأستاذ/ ................................. المحامي عن الأستاذ/....................



ضـــد

1-  السيد/..................................................... والمقيم ....................... الدقهلية.

2-  السيد/.................................................... والمقيم ......................... طنطا.

لم يحضر عنهما أحد.

"الوقائع"

في يوم  4/7/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة "مأمورية الجيزة" الصادر بتاريخ 6/5/2009 في الاستئناف رقم 502 لسنة 125 ق. وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 14/7/2009 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

وفي 18/7/2009 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعنشكلاً وفي الموضوع بقضه.
     وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/2/2010 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت بجلسة اليوم.

المحكمة

        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد شكري  "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.
           حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 208 لسنة 2006 أمام محكمة الجيزة الابتدائية على الطاعنة ـ شركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية "كهروميكا" ـ بطلب الحكم بإلزامها بتعويضهما عن رصيد إجازاتهما الاعتيادية التي لم يحصلا عليها أثناء الخدمة ، وقالا بياناً لها إن الطاعنة لم تصرح لها بالقيام ببإجازاتما السنوية المستحقة دون وجه حق . فأقاما الدعوى السالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضدهما لطلبهما بحكم استأنفية الطاعنة لدى محكمة استئناف القاهرة بالستئناف رقم 502 لسنة 125 ق، وبتاريخ 6/5/2009 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت في الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
         وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن محامي الطاعن لم يقدم وكالة عنه حتى جلسة المرافعة ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول.


         وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك تقول إن لائحة نظام العاملين بها ـ الواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ لا تجيز صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما يزيد عن ثلاثة أشهر، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤييد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بالمقابل النقدي فيما جاوز الحد الأقصى المشار إليه رغم أنهما لم يتقدما بطلب للحصول على إجازاتهما أثناء الخدمة ورفضته الطاعنة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

        وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت لائحة الطاعنة ـ وعلى ما سجله الحكم الابتدائي ـ قد انتظمت نصوصها حكماً بخصوص إجازات العاملين بها بأن حظرت المادة 70 منها الحصول على المقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز ثلاثة أشهر ، بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها ـ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بتراخيه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر ، وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي ـ على الأقلـ أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهما في المقابل النقدي لرصيد إجازاتهما فيما يزيد على ثلاثة أشهر على أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعنة قامت بالتنبيه على المطعون ضدهما بضرورة استنفاذ باقي إجازاتهما الاعتيادية السنوية وهو ما يجعل عدم قيامها بها مرجعه إلى الطاعنة مخالفاً بذلك قواعد الإثبات التي تجعل عبء الإثبات على المطعون ضدهما بأن عدم حصولهما على الإجازة بسبب يرجع إلى الطاعنة ، فضلاً عن أن هذه الأسباب لا تؤدي بريق الحتم واللزوم على أن حرمانهما من الإجازة يرجع إلى الطاعنة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
             وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان من المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها، بما مؤداه أن يقع على عاتق المطعون ضدهما عبء إثبات أن حرمانهما من الإجازة ـ فيما يجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر ـ كان راجعاً إلى الطاعنة وإذ لم يقدما ما يدل على أن الطاعنة هي التي تسببت في حرمانهما من القيام بالإجازة بل الثابت بالأوراق ـ ومن واقع تقرير الخبير حسبما سجله الحكم الابتدائي أنها اصدرت عدة قرارات إدارية منذ عام 2000 نبهت فيها على العاملين لديها بضرورة استهلاك أرصدتهم من الإجازات الاعتيادية بواقع 20% من هذا الرصيد سنوياً حتى نهاية الخدمة ومن ثم دعواهما تكون عارية عن الدليل مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم 502 لسنة 125 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما مصروفات الطعن ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 502 لسنة 125 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضدهما مصروفات درجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية.


أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق