الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مايو 2013

دستورية المادة الثالثة مكررًا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

قضية رقم 155 لسنة 22  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من مارس سنة 2013م ، الموافق 21 من ربيع الآخر سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف                                                                                    نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / مجدى شعبان هارون بخيت
ضد
1.     السيد رئيس الجمهورية
2.     السيد رئيس مجلس الوزراء
3.     السيد وزير العدل
4.     السيد رئيس مجلس الشعب
5.     السيد وزير التموين
6.     السيد النائب العام
الإجراءات
          بتاريخ الثالث من شهر سبتمبر سنة 2000 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكررًا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1952 ونص الفقرة الأخيرة من المادة (56) والمعدلة بالقانون 109 لسنة 1980 .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
          وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى وورثة مالك المخبز ، كانا قد تقدما بطلبين إلى وزير التموين ، لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز ، والتصريح لهم بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدى ، وتحويل النشاط إلى مخبز خاص ينتج الخبز الشامى من الدقيق 72% وذلك لتلافى الخسائر المستمرة من النشاط السالف ، وإذ لم يصدر من الوزير قرار ، فقد أقاموا أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 2789 لسنة 54 قضائية الإسكندرية ، بطلب وقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من وزير التموين بامتناعه عن الترخيص للمدعى والورثة فى شأن الطلبات السالف بيانها ، وكان المدعى قد أوقف نشاطه فى إنتاج  الخبز البلدى ، فتحرر له عن ذلك محضر بتاريخ 15/6/2000 قيدته النيابة العامة برقم 702 لسنة 2000 جنح أمن دولة طوارئ باب شرق لأنه فى يوم 27/6/2000 وبصفته صاحب مخبز امتنع عن ممارسة نشاطه على الوجه المقرر ، وطلبت عقابه
بالمواد 1 ، 3 مكررًا ، 7 ، 8 ، 56 ، 61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، وأحيل إلى محكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ باب شرق ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3) مكررًا (أ) والفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945المخالفة لنصوص المواد ( 8 و13 و66 و165 و166 ) من دستور 1971 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها ، وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان الاتهام الموجه إلى المدعى ، يستند إلى نص الفقرة الأولى من المادة (3) مكررًا من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبه وبمادة الاتهام تتوافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى إقامة الدعوى الماثلة ويتحدد بهما نطاقها .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها الفصل فى المسألة الدستورية المثارة بشأن نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، فقد قضت فى حكمها الصادر بجلسة 12/3/2006 فى القضية الدستورية رقم 120 لسنة 27 قضائية " دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 13 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/4/2006 . وإذ كان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة فإن الخصومة فى هذا الصدد تكون منتهية .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (3) مكررًا (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على " يحظر على أصحاب المصانع والتجار والذين يتجرون فى السلع التموينية التى يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل فى مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين "
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه ، أنَّه مايز بين الذين يخضعون لذلك النص الذى يفرض عليهم قيود فى إنتاج الخبز البلدى وإدارة المخبز ، وعدم وقف نشاطه إلا بترخيص من وزير التموين ، وبين غيرهم من أصحاب المخابز الأخرى التى تنتج الخبز الشامى ، دون التزامهم بالقيود السالف الإشارة إليها بما من شأنه مخالفة مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من دستور 1971 وهو ذات ما تضمنته المادتين 8 و33 من الدستور القائم والصادر فى 25/12/2012 والذى يتعين على المحكمة أن تعمل رقابتها وفقًا له .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى مبدأ المساواة أمام القانون أنَّه لا يجوز لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، أن تباشر اختصاصاتها التى ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التى كفلها للحقوق جميعها ، سواء فى ذلك تلك التى نص عليها الدستور ، أو التى حددها القانون ، وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التى اعتد الدستور بها لا تتناول القانون من مفهوم مجرد ، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها ، وأنَّه تَغَياَّ بالنصوص التى تضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التى حددها ، وكلما كان القانون مغايرًا بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيما بينها وكان تقديره فى ذلك قائمًا على أسس موضوعية مستلهمًا أهدافًا لا نزاع فى مشروعيتها كان القانون واقعًا فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع ، ولو تضمن تمييزًا مبررًا لا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التى توخاها بعيدة حسابيًا عن الكمال . لما كان ما تقدم وكان النص المطعون عليه ، قد حظر على أصحاب المخابز الذين ينتجون السلع التموينية ، وتمدهم الدولة بالدقيق المدعم أن يتوقفوا عن العمل إلاَّ بترخيص من وزير التموين ، مستهدفًا من ذلك كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع ، وذلك لتحقيق التوازن الاقتصادى ، ومن ثم فإن النص المطعون عليه يندرج فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع بما لا مخالفة فيه لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادتين ( 8 و33 ) من الدستور الصادر فى 25/12/2012 .
وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان النص الطعين لا يخالف أيًا من أحكام الدستور بما يستوجب القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق