الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 11423 لسنة 79 القضائية عمال


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنـداري                   "نائب رئيس محكمة النقض"
وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي                     ،       منصور العشري
                                                نائبي رئيس المحكمة 
                            خالد مدكور                    ،       بهاء صالح
ورئيس النيابة السيد/ محمدمنصور.
و أمين السر السيد / عادل الحسيني.
في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11423 لسنة 79 القضائية.

المرفوع من

- السيد/ رئيس إدارة شركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته ـ ومقره جبل هو مركز نجح حمادي ـ قنا.
وحضر عنه الأستاذ/....................... المحامي.

ضـــد

- السيدة/ ............................................. والمقيم.........................................
لم يحضر أحد عنه.






"الوقائع"

         في يوم  30/6/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 5/5/2009 في الاستئناف رقم 6 لسنة 28 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
       وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
       وفي 14/7/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

       ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقضه. 
     
       وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 5/12/2010 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الوائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ  والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ بهاء صالح والمرافعة وبعد المداولة.
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة ـ الشركة المصرية لنقل الكهرباء ـ الدعوى رقم 370 لسنة 2008 عمال قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء المادتين الثانية والثالثة من القرار رقم 491 لسنة 2006 الصادر منها بتاريخ 22/8/2006 من عدم تحمل الشركة لمزايا الوظيفية المرقي إليها بصفة شخصية مع ما يترتب من آثار وأحقيته في جميع المزايا المالية المقررة لشغل وظيفة كبير اعتباراً من 1/7/2006 أسوة بزملائه ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وبتاريخ 22/8/2006 صدر القرار رقم 491 لسنة 2006 بتعيينه كبير بصفة شخصية ذات الربط المالي 1500/3564 اعتباراً من 1/7/2006، وإذ قامت الطاعنة بتنفيذ قرار الترقية دون تعديل البدل النقدي وبدل الإقامة وباقي البدلات المخصصة لوظيفة كبير بدرجة مدير عام غير قيادي ، فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ بتاريخ 29/11/2008 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المزايا المالية المقررة لشغل وظيفة كبير المرقي إليها بالفئة المالية 1500/2304. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 6 لسنة 28 ق، وبتاريخ 5/5/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في ذلك الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

        وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً للمادة 38 من لائحة الشركة الطاعنة الصادرة إعمالاً القانونرقم 18 لسنة 1998 والواجبة التطبيق على واقعة النزاع أنه يشترط شغل العامل للوظيفة فعلياً والقيام بأعبائها لاستحقاقه بدلاتها وكافة المزايا المقررة لها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بأحقيته في المزايا المقررة لوظيفة كبير بدرجة مدير عام غير قيادي رغم أن قرار تعينه قد نص صراحة عل  تعيينه في وظيفة كبير بصفة شخصية مع منحه علاوة بقيمة العلاوة الدورية فقط دون صرف بدل التمثيب واحتفاظه بالميزات التي يتقاضاها حالياً واستمراره في القيام بأعباء وواجبات وظيفته التي يشغلها قبل الترقية دون تحمل الطاعنة أي ميزات إضافية أخرى ولم يتضمن القرار إضافة أعباء ومسئوليات وواجبات وظيفية أخرى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

      وحيث إن النعي سديد، ذلك إن مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات الخاصة توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 ، وأن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت وحسبما ورد بأسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه وعملاً بالمادة الثانية من لائحة الشركة الطاعنة فإن المقصود بالوظائف النظيرة الوظائف غير القيادية من درجة مدير عام فما فوق ، وأنه وفقاً لقرار تعيين المطعون ضده بدرجة كبير فإن هذا التعيين أو الترقية تم بصفة شخصية يزول الصفة ويمنح علاوة دورية ، فقط دون صرف بدل التمثيل مع احفاظه بالميزات التي يتقاضاها حالياً دون تحمل الطاعنة أية ميزات إضافية أخرى مع استمراه في القيام بالأعمال والمسوليات والواجبات الحالية،  وهذا يدل على أن قرار الترقية المشار إليه عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التي حددها القانون إلى درجة مدير عام بمسمى كبير مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والوجبات التي يمارسها قبل الرفع على أن يكون شغله لوظيفته في الدرجة المرفوع إليها بصفة شخصية وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها وهو ما يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية،  ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمةأن المناط في استحقاق البدلات التي تقتضيها طبيعة العمل هو شغل الوظيفة الموجبة لاستحقاق البدل ، ومن ثم فإن تسوية حالة العامل فئة مالية بصفة شخصية لعدم وجود وظيفة خالية له بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية التي يعمل بها تسمح بترقيته إليها لا يترتب عليه حصوله على ثمة بدلات مقررة للوظيفة التي تم تسوية حالته عليها لا تستحق لوظيفته الأصلية التي يشغلها أو زيادة قيمة البدلات المستحقة عن الوظيفتين، إذ يبقى محتفاظاً ببدلاته الأصلية التي يشغلها ومن ثم فإن قرار الشركة الطاعنة باحتفاظ المطعون ضده بمميزات الوظيفة الأصلية التي يشغلها دون تحمل أية ميزات إضافية أخرى يكون قد صادف صحيح القانون ، وغذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويجب نقضه.

            وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 6 لسنة 28 ق قنا بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.


لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعلفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في الاستئناف رقم 6 لسنة 28 ق قنا بإلغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق