الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مايو 2013

الطعن 9 لسنة 20 ق جلسة 30/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 93 ص 288

جلسة 30 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

--------------------

(93)
القضية رقم 9 سنة 20 القضائية

تموين.

 تسعيرة. البيع بالمزاد العلني أو بطريق الجزاف. يخضع لأحكام التسعيرة.

----------------
إن المواد 2 و7 و9 و13 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون 132 لسنة 1948 قد جاء نصها عاما في وجوب العقاب كلما كان السعر المبيع به يزيد على السعر المقرر بالقانون. ولم تستثن هذه المواد من حكمها حالة البيع بالمزاد العلني أو بطريق الجزاف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - أحمد إبراهيم البطلان (الطاعن) و2 - جاد عوض أحمد و3 - حامد محمد العطار و4 - حسين سالم محمد أبو العلا و5 - عبد اللطيف قاسم أحمد و6 - عبد الكريم محمد أمين بأنهم. (أولا) الأول- باع سلعتين مسعرتين (موز وطماطم) بسعر يزيد على السعر المقرر لباقي المتهمين. (وثانياً) الثاني والثالث اشتريا سلعة مسعرة (موزاً) بسعر يزيد على السعر المقرر من المتهم الأول بقصد الاتجار فيها. (وثالثاً) الرابع والخامس والسادس - اشتروا سلعة مسعرة (طماطم) بسعر يزيد على السعر المقرر من المتهم الأول وبقصد الاتجار فيها.
وطلبت عقابهم بالمواد 2 و7 و9 و13 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل 132 سنة 1948 الجدول رقم 1 وقرار التجارة رقم 35 و181 سنة 1947.
سمعت محكمة السويس الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم يوم صدوره.
ومحكمة السويس الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات حضوريا للأول والثالث والسادس وغيابيا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ستة أشهر بالشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على نفقتهم وأمرت بوقف تنفيذ حكم الحبس بالنسبة للمتهم الأول ووقف تنفيذ الحكم بالحبس والغرامة بالنسبة لباقي المتهمين مدة خمس سنوات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن لأنه (باع فاكهة مسعرة - موزاً وخضاراً - بسعر يزيد عن الحد الأقصى المقرر بالقانون) وطبق عليه المواد 2و7و9و13 من القانون رقم 96 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1948 والجدول رقم 1 وقرار وزير التجارة رقم 3/ 81 لسنة 1947 في حين أن البيع في سوق الجملة بالمزاد العلني وبطريق الجزاف الذي لا تراعى فيه وحدات محتويات الأقفاص المبيعة ولا سعر كل وحدة أو نوع البضاعة وأن مثل هذا البيع لا يمكن أن ينطبق عليه مواد الاتهام.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن الوارد في وجه الطعن وانتهى إلى اطراحه بناء على انطباق القانون على الواقعة وكانت المواد التي دين الطاعن بها قد جاء نصها عاما في وجوب العقاب كلما كان السعر المبيع به يزيد عن السعر المقرر بالقانون، لما كان ذلك وكانت هذه المواد لم تستثن من حكمها حالة البيع بالمزاد العلني أو بطريق الجزاف فإن الحكم إذ دان الطاعن يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يخالفه في شيء ويكون الطعن بذلك على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق