الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 مايو 2013

الطعن 1365 لسنة 19 ق جلسة 2/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 186 ص 566

جلسة 2 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

--------------

(186)
القضية رقم 1365 سنة 19 القضائية

تزوير في تحقيق وفاة أو وراثة:
أ - مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 ع. إدلاء الشاهد بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد. المعلومات التي يدلي بها في تحقيق إداري تمهيدي. لا عقاب عليها.
ب - هذه الجريمة عمدية. تبرئة المتهم على أساس أن الأوراق المقدمة من المدعي بالحق المدني لا تصلح لإثبات عكس الوارد بإعلام الوراثة الذي يعتبر حجة بما فيه حتى يصدر حكم شرعي على خلافه. صحيحة قانونا.

-------------
1 - إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات هو أن يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد. هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة، ويزيد في إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضي الشرعي أو أمام إحدى جهات القضاء الملي عند ما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة. أما الأشخاص الذين يطلبون في تحقيق إداري تمهيدي بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون، مادامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعي أو القضاء الملي، وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هي التي تعتبر على وجه ما أساسا في الموضوع، وهي التي أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة.
2 - إنه لما كان القانون قد نص في المادة 226 عقوبات على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقوالا غير صحيحة أو وهو عالم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها. وإذ كان المفروض قانونا أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها، وهو الدليل الوحيد الذي يقبل في إثبات ذلك، فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم في هذه الجريمة تأسيسا على أن الأوراق المقدمة من المدعي بالحق المدني أيا كانت البيانات الواردة بها لا تصلح لإثبات عكس الثابت في إعلام الوراثة محل الدعوى الذي يعتبر ما ورد فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعي يصدر في دعوى ترفع بالطريق الشرعي أمام محكمة الأحوال الشخصية عملا بنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية.


الوقائع

رفع نادي أحمد علي (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة ادفو الجزئية ضد 1- علي حسن حسين و2- إبراهيم حمدان إبراهيم و3- خالد أبو الحسن و4- حسن حمدان إبراهيم "المطعون ضدهم" و5- أحمد سليمان عبد الله اتهمهم فيها بأنهم ارتكبوا تزويرا في الإشهاد الشرعي رقم 107 سنة 943/1944 أدفو الشرعية، كما أن أولهم استعمل هذا الإشهاد الشرعي المزور مع علمه بتزويره في القضية المدنية رقم 187 سنة 1935 أدفو، وطلب محاكمتهم بمقتضى المادة 226/1 و2 من قانون العقوبات والحكم له قبلهم بمبلغ واحد وعشرين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت عملا بالمادة 226/1 من قانون العقوبات حضوريا لجميع المتهمين عدا الأخير بحبس كل منهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ لكل منهم وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني عشرة جنيهات والمصروفات المناسبة وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف جميع المحكوم عليهم، ومحكمة أسوان الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت حضوريا في 21 مايو سنة 1949 بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي المدني بمصاريفها عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمتهمين. وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حين أسس قضاءه ببراءة المتهمين الأول والرابع على أنهما لم يدليا بأقوال ما أمام القاضي الشرعي المنوط بضبط الإشهاد، وعلى عدم توافر العلم بأن البيانات التي اشتمل عليها الطلب غير صحيحة، وبذا يكون الركنان المادي والأدبي لجريمتي تزوير الإشهاد واستعماله غير متوافرين. ويقول الطاعن إن هذا النظر غير صحيح لأن العقاب واجب بمقتضى المادة 226 من قانون العقوبات سواء أكان تقرير البيانات الغير صحيحة صادراً أمام القاضي أم ورد أثناء الإجراءات التي تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة. (ثانيا) بأن المحكمة وقد أسست براءة المتهمين الثاني والثالث على أنه لم يقم الدليل القانوني على عدم صحة البيانات التي أدليا بها أمام المحكمة الشرعية قد أخطأت في تأويل القانون وتفسيره، ذلك لأنهما قد شهدا في الواقع ببيانات غير صحيحة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الدعوى قال في صدد التطبيق القانوني للمادة 226 من قانون العقوبات إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من تلك المادة هو أن يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد. وهذا الذي قاله الحكم صحيح في القانون، ذلك لوضوح النص الذي زاد في إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن المادة المذكورة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضي الشرعي أو أمام إحدى جهات القضاء الملي عندما يراد تحقيق الوفاة والوراثة. أما الأشخاص الذين يطلبون في تحقيق إداري تمهيدي بقصد الإدلاء بمعلومات، فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون، وما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القاضي الشرعي أو القضاء الملي، وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هي التي تعتبر على وجه ما أساساً في الموضوع، وهي التي أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة. أما والواقعة كما أثبتها الحكم تدل على المتهمين الأول والرابع لم يدليا بمعلومات أمام القاضي الشرعي، فلا محل لتطبيق المادة 226 من قانون العقوبات في حقهما.
وحيث إن الحكم قد أسس براءة المتهمين الثاني والثالث على أن هذه الأوراق جميعها (وهي التي قدمها الطاعن) أيا كانت البيانات الواردة بها لا تصلح لإثبات عكس الثابت في إعلام الوراثة موضوع الدعوى، ذلك لأن هذا الإعلام ضبط وفقاً للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المواد من 355 إلى 361 من لائحة المحاكم الشرعية، ومن ثم يعتبر ما ورد فيه حجة لا يمكن إثبات عكسه إلا بحكم شرعي يصدر في دعوى ترفع بالطريق الشرعي أمام محكمة الأحوال الشخصية المختصة عملا بنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية ونصها "يكون تحقيق الوفاة والوراثة على وجه ما ذكر حجة في خصوص الوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعض الورثة وإدخال آخرين" ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قوله إنه لم يقم الدليل المقبول قانونا على عدم صحة الأقوال التي شهد بها المتهمان الثاني والثالث أمام المحكمة الشرعية وبالتالي عن عدم صحة البيانات الواردة بالإعلام الذي استعمله المتهم الأول وهو أساس دعواه.
وحيث إنه لما كان القانون قد نص في المادة 226 على معاقبة من يقرر في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها "وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة" متى ضبط الإشهاد على أساسها، فإنه قد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية في جميع الصور المذكورة فيها، فهي لا تتحقق إلا إذا كان الجاني قد قرر أقوالا غير صحيحة أو وهو عالم بأنه لا يدري حقيقة الأمر فيها، أما والمفروض قانونا أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها، وهو الدليل الوحيد الذي يقبل في إثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المتهمين الثاني والثالث لا يكون قد أخطأ في تفسير القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق