الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 13975 لسنة 79 القضائية عمال



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية 
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنـداري                    "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجنـدي                ،       منصور العشري،
                            أحمد شكري                     نواب رئيس المحكمة 
                                               وخالد مدكور
ورئيس النيابة السيد/ محمد منصور.
و أمين السر السيد / عادل الحسيني.
في  الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13975 لسنة 79 القضائية.

المرفوع من

السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا ـ بصفته.
وحضر عنه الأستاذ/ ................................. المحامي .

ضـــد

1- السيد/..................................................... والمقيم ....................... الدقهلية.
لم يحضر عنهما أحد.



"الوقائع"

في يوم  13/8/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف المنصورة الصادر بتاريخ 16/6/2009 في الاستئناف رقم 741 لسنة 60 ق. وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 30/8/2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 8/9/2009 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة بمستندات طلب فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعنشكلاً وفي الموضوع بقضه.

     وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/12/2010 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ حيث صمم كل من محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت بجلسة اليوم.

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ عزت عبد الله البنداري  "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.

           حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3398 لسنة 2003 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة ـ شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية ـ بطلب الحكم بصرف المكافآت السنوية المقررة لأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة وكذا مكافأة العضوية الشهرية عن المدة من 7/9/1992 حتة 9/9/2000 نهاية عضويته كرئيس للجنة النقابية ، وقال بياناً لها إنه من العاملين بالطاعنة وكان رئيساً للجنة النقابية للعاملين بها وممثلاً في مجلس إدارتها بعد صدور القانون رقم 203 لسنة 1991 ، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المكافأة السنوية ومكافأة العضوية الشهرية المقررة لأعضاء الإدارة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالستئناف رقم 741 لسنة 60 ق ، وبتاريخ 16/6/2009 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المستأنف لطلباته، وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

             وحيث إ، الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده ليس من بين أعضاء مجلس إدارتها ، ويحضر المجلس كرئيس للجنة النقابية وليس له صوت وعدود في مداولات المجلس وبالتالي لا يستحق المكافآت السنوية ومكافآت العضوية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

             وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 على أنه (مع مراعاة المادة 4 من هذا القانون يتولى مجلس غدارة الشركة التي يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها....ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس المجلس على النحو التالي: (أ) رئيس غير متفرغ من ذوي الخبرة تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة. (ب) أعضاء غير متفرغيين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ..... (جـ) عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوي الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقاً لأحكام القانون المنظم لذلك. (د) رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود........ وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كلاً من أعضاء وؤئيس المجلس في البندين (أ-ب) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية ، كما يحدد النظام الأساسي للشركة المكافأة السنوية التي يستحقونها. بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون . وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذي يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر الأساسي..........).
يدل على أن المشرع تناول بالتحديد الذين يستحقون مكافآت العضوية وهم المنصوص عليهم في البند (أ-ب) ـ رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المعيينين ـ وطبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 30 لسنة 16 ق دستورية "أصبح الأعضاء المنتخبون المنصوص عليهم في البند (جـ) ممن يستحقون المكافأة كما حدد المستحقون للمكافآت السنوية وهم نفس الأعضاء سالف ذكرهم في البنود (أ وب وجـ) ، وليس من بين المستحقين المكافأتين رئيس اللجنة النقابية أو رئيس اللجنة المعين من قبل النقابة العامة. 

            لما كان ذلك ، وكان حضور المطعون ضده جلسات مجلس إدارة الشركة الطاعنة اعتبارً من 7/9/1992 إنما كان بصفته ممثلاً للجنة النقابية وليس له صوت معدود ولا يعد مسئولاً عن القرارات التي تصدر عن المجلس ومن ثم فلا يعد من أعضاء مجلس الإدارة المخاطبين بأحكام المادة 21 من اقانون 203 لسنة 1991 قيما يتعلق باستحقاق المكافأة المطالب بها ويكون طلب مساوياً بأعضاء مجلس إدارة الشركة في صرفها من سند له من القانون، إذ لا مساواة فيما يناهض أحكام القانون . وإذا خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته في المكافأة السنوية ومكافأة العضوية التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة في السنوات من 1992 حتى 2000 بمقولة إنه أحد أعضاء مجلس الإدارة للشركة الطاعنة بوصفه رئيساً للجنة النقابية عن تلك الفترة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا نال من ذلك ما ذهب إليه الحكم من صدور كتاب دوري رقم 128 لسنة 2008 من الشركة القابضة للصناعات الكياوية بصرف مكافآت لرؤساء اللجان النقابية التي تصرف لعضوية مجلس الإدارة غير المتفرغ  ، فأياً كان وجه الرأي  في مدوناً في مدى قانونية هذا الكتاب وصفة مصدره فإنه أشر  إلى استحقاق الصرف اعتباراً من العام المالي المنتهي 30/6/208 وهو تاريخ تال لفترة المطالبة ةمن ومن ثم فلا أثر له على ما انتهت إليه هذه المحكمة مم مما يتعين معه نقض الحكم.

      وحيث إن الموضوع صالح لفصل فيه، ولما تقدم يتيعن القضاء في الاسئتاف رقم 741 لسنة 61ق  المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. 


لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 741 لسنة 60 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف المصروفات ومائة جنية مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية..


أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق