الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 6965 لسنة 55 ق جلسة 27/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 74 ص 508

جلسة 27 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال وجابر عبد التواب.

--------------

(74)
الطعن رقم 6965 لسنة 55 القضائية

استئناف "سقوطه".
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته.
تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن. ليس شرطاً في التنفيذ.
مثال.

----------------
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فإنها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئناف متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح واقعاً قبل نظر الاستئناف. ولما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تهميداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه مخطئاً في القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح شبرا الخيمة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بسقوط حق المتهم في الاستئناف.
فطعن المحكوم عليه والأستاذ/..... المحامي نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه لأنه لم يسدد الكفالة ولم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه مثل بالجلسة أمام المحكمة الاستئنافية قبل نظر استئنافه فوضع بذلك نفسه تحت تصرف سلطة التنفيذ.
وحيث إنه لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. فإنها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح واقعاً قبل نظر الاستئناف، ولما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تهميداً لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف ويكون الحكم إذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه - مخطئاً في القانون ويتعين لذلك نقضه وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق