الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 11048 لسنة 79 ق عمال



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري                            "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي                ،       منصور العشري ،
                                 طارق عبد العظيم                    و   أحمد شكري 
                                                    نواب رئيس المحكمة  
                                              
و رئيس النيابة السيد / محمد منصور.
وأمين السر السيد / عادل الحسيني.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11048 لسنة 79 ق.

المرفوع من
- السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ................................. بصفته. 
وموطنه القانوني/................................................ ـ أسوان.
حضر عنه الأستاذ/........................ المحامي عن الأستاذ/............... المحامي

ضـــد
السيد/........................................................ المقيم.......................................
لم يحضر عنه أحد.



"الوقائع"

في يوم 28/6/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا الصادر بتاريخ 5/5/2009 في الاستئناف رقم 27 لسنة 28 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه.

وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 19/12/2010 للمرافعة. وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي والنيابة على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم. 

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد شكري "نائب رئيس المحكمة"  والمرافعة وبعد المداولة.

            حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

           وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 13 لسنة 2008 عمال قنا الابتدائية على الطاعة ـ شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته البالغ 1350 يوماً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش ، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي يستعملها فقد أقام الدعوى بطلبه  سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 27 لسنة 28 ق ، وبتاريخ 5/5/2009 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 18483.660 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يستنفذها . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

              وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة ـ والواجبة التطبيق ـ لا تجيز صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات فيما يزيد عن أربعة أشهر فضلاً عن أنه لم يثبت أن حرمان المطعون ضده من إجازاته كان بسبب يرجع إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي فيما جاوز الحد الأقصى المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

        وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت لائحة الطاعنة التي اعتمدت في 24/1/1995 ـ وعلى ما سجله الحكم الابتدائي ـ قد انتظمت نصوصها حكماً بخصوص إجازات العاملين بها بأن حظرت المادة 77 منها الحصول على المقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية فيما يجاوز أربعة اشهر ، بما مؤداه أن اللائحة المشار إليها ـ والواجبة التطبيق على واقعة النزاع ـ جعلت استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أربعة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلاً عنه إذا ثبت أن عدم استعمالها لسبب يرجع إليه بترخيصه عن طلبها أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجزة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عيناً أثناء خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوي ـ على الأقل ـ أجرة عن هذا الرصيد أياً كان مقدره تقديراً بأن المدة التي أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . وكان المقرر أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤييد ما يدعيه ، بما مؤاده أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الإجازة ـ فيما يجاوز من رصيدها أربعة اشهر ـ كان راجعاً إلى الطاعنة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة اشهر استناداً إلى أنه لم يكن يعلم بأن المحكمة الدستورية العليا سوف تصدر حكماً بإطلاق الحد الأقصى لرصيد الإجازات فيدخرها لنفسه ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أنذرت المطعون ضده للقيام بإجازاته ومن ثم فإن عدم حصوله عليها يرجع إليها وهي أسباب تتعارض مع قواعد الإثبات بنقل عبئه من المدعي إلى المدعي عليه فضلاً عن أنها قاصره لا تكفي لحمل الحكم ولا تصلح لبيان ما إذا كان حرمان المطعون ضده من الإجازة كان بسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا  وألتزمت المطعون ضده مصروفات  الطعن ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق