جلسة 8 من مايو سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
إبراهيم رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعود السعداوي وطلعت
الاكيابي ومحمود عبد الباري وجابر عبد التواب.
--------------
(101)
الطعن رقم 626 لسنة 58
القضائية
رقابة إدارية. مأمورو
الضبط القضائي "اختصاصهم". موظفون عموميون. إثبات "بوجه عام".
اختصاص أعضاء الرقابة
الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم. عدم
امتداد هذا الاختصاص إلى أحاد الناس. حد ذلك؟.
تعويل الحكم على نتيجة
تفتيش أجراه عضو الرقابة الإدارية دون بيان توافر اختصاصه. يعيبه.
تساند الأدلة في المواد
الجنائية. مؤداه؟.
--------------
إن مؤدى الفقرة ج من
المادة الثانية والمادة 61 من القانون رقم 54 لسنة 1964 أن اختصاص أعضاء الرقابة
الإدارية مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم
لوظائفهم فلا تنبسط ولايتهم على أحاد الناس ما لم يكونوا أطرافاً في الجريمة التي
ارتكبها الموظفين كما يختص أعضاء الرقابة الإدارية بكشف وضبط الجرائم التي تقع من
غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة والخدمات العامة،
وإذ خلت مدونات الحكم من توافر أي من هذين الأمرين أو أن الظاهر كان يرشح لذلك
فإنه يكون فضلاً عما تردى فيه من مخالفة للقانون قد شابه القصور في التسبيب. لما
كان ذلك، وكان الحكم قد عول من بين ما عول به على نتيجة التفتيش الذي أجراه عضو
الرقابة الإدارية فإنه يكون معيباً ولا يعصمه من ذلك أن يكون قد عول على أدلة أخرى
في الدعوى، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا
سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي
الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه أو أنها فطنت إلى أن
هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإدانة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريق التحريض
والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي المستخرجين الرسميين
بنجاح...... و....... والتصديق على نجاح ....... المنسوب صدورها إلى الإدارة العامة
للامتحانات بوزارة التربية والتعليم وشهادتي خبرة ....... و........ المنسوب صدورها
إلى إدارة غرب الجيزة التعليمية وإدارة شمال القاهرة التعليمية وذلك بطريق
الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار
المستخرجات والتصديقات الصحيحة وقدم له بياناتها فقام ذلك المجهول بإثبات تلك
البيانات على خلاف الحقيقة ومهرها بتوقيعات وأختام نسبها زوراً إلى الجهات
الحكومية سالفة الذكر وموظفيها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق
وتلك المساعدة. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40، 41، 211،
212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس
مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه.
فطعن المحكوم عليه
والأستاذ/...... المحامي نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية قد أخطأ
في القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الضبط
والتفتيش وبطلان الدليل المستمد منها تأسيساً على أن اختصاص رجال الرقابة الإدارية
الذين أجروه قاصر على الجرائم التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات
وظائفهم ولما كان الطاعن لا يعمل بالحكومة فإنه لا يكون لرجال الرقابة الإدارية
اختصاص بتفتيش منزله غير أن المحكمة ردت على هذا الدفع رداً قاصراً يخالف صحيح
القانون مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان إجراءات
القبض والتفتيش لعدم اختصاص أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بضبطه ورد عليه في قوله
"إن لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية
والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظيفتهم والعمل
على منع وقوعها وضبط ما يقع منها وتحرير محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي
أسفر عنها وفي سبيل ذلك لهم الحق في تلقي أية بلاغات تتصل بمباشرة الموظفين
لواجبات وظيفتهم والإخلال بها ولما كانت الجرائم موضوع هذا التحقيق تتصل اتصالاً
مباشراً بأعمال الموظفين وأن البلاغ قدم من المجني عليهم لهيئة الرقابة الإدارية
للتشكيك في صحة المستندات المنسوب صدورها من موظفين عموميين في جهات حكومية مما
يستلزم التحري عن صحة هذه الوقائع ولها في سبيل ذلك مباشرة كافة الإجراءات القانونية
للكشف عنها ومن ثم فإن التحري عن المتهم وضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية
لضبط الواقعة يدخل في صميم اختصاصها" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما
تقدم لا يصلح رداً على الدفع بعدم اختصاص أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بضبط وتفتيش
الطاعن. ذلك أن مؤدى الفقرة ج من المادة الثانية والمادة 61 من القانون رقم 54
لسنة 1964 أن اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التي يقارفها
الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم فلا تنبسط ولايتهم على أحاد الناس ما
لم يكونوا أطرافاً في الجريمة التي ارتكبها الموظفين كما يختص أعضاء الرقابة
الإدارية بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة
أداء واجبات الوظيفة والخدمات العامة، وإذ خلت مدونات الحكم من توافر أي من هذين
الأمرين أو أن الظاهر كان يرشح لذلك فإنه يكون فضلاً عما تردى فيه من مخالفة للقانون
قد شابه القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول من بين ما عول به على
نتيجة التفتيش الذي أجراه عضو الرقابة الإدارية فإنه يكون معيباً ولا يعصمه من ذلك
أن يكون قد عول على أدلة أخرى في الدعوى، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية
متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ
الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما
كانت تنتهي إليه أو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة
النظر في كافة باقي الأدلة لدعم الإدانة. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق