الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 مايو 2013

الطعن 499 لسنة 56 ق جلسة 28/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 99 ص 671

جلسة 28 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو نائبي رئيس المحكمة. صلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(99)
الطعن رقم 499 لسنة 56 القضائية

نقد. دعوى جنائية "قيود تحريكها". حكم "بياناته" "بطلانه". بطلان. نقض "أثر الطعن".
الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في حقيقته طلب. يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة. استمرار العمل به طبقاً للمادة 14/ 2 من القانون رقم 97 لسنة 1976. إغفال النص في الحكم على صدور هذا الطلب. بطلانه. ولو ثبت بالأوراق صدور الطلب.
اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه آخر. امتداد أثر الطعن إليه.

----------------
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950، 331 لسنة 1952، 111 لسنة 1953 هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى (وهذا قيد مستمر العمل به بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي ألغى القانون رقم 80 لسنة 1947) وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب عن جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه لذلك طبقاً لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والإحالة وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم لاتصال وجه الطعن به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -..... 2 -...... 3 -..... بأنهم تعاملوا في النقد الأجنبي المبين نوعاً وقدراً بالأوراق عن غير طريق المصارف والجهات المعتمدة قانوناً بالتعامل في النقد الأجنبي وطلبت عقابهم بالمواد 1، 7، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم استأنفت النيابة العامة ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييده بالنسبة للمتهم الثالث وبإجماع الآراء بإلغائه بالنسبة للمتهمين الأول والثاني (الطاعن) وتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعامل في نقد أجنبي عن غير طريق المصارف والجهات المعتمدة قانوناً فقد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك بأنه قد دفع ببطلان إجراءات التحقيق في الدعوى لحصولها قبل صدور إذن بذلك من الجهة المختصة إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سديد. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950، 331 لسنة 1952، 111 لسنة 1953 هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى (وهذا قيد مستمر العمل به بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي ألغى القانون رقم 80 لسنة 1947) وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب عن جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من وزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه لذلك طبقاً لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقضه والإحالة وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم لاتصال وجه الطعن به.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق