الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 مايو 2013

الطعن 700 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 62 ص 429

جلسة 17 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، عوض جادو نائبي رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

--------------

(62)
الطعن رقم 700 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". محاماة. وكالة.
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.
(2) حكم "بياناته". بطلان. استئناف "نظره والحكم فيه". محضر الجلسة.
خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له. كأن لا وجود لهما.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بياناته" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إصابة خطأ. خطأ جريمة "أركانها".
بيانات حكم الإدانة؟
سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيان الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة.
مثال لتسبيب معيب في جريمة إصابة خطأ.

---------------
1 - لما كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 25 من أكتوبر سنة 1984 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 27 من أكتوبر سنة 1984 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على يوم 30 من أكتوبر سنة 1984 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض - فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي. ولما كان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وهو ما يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم فإنه يكون معيباً.
3 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة به بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وعن رعونة وعدم احتراز دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وأوجه الرعونة وعدم الاحتراز، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصاباتهم من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن....... بأنه:
أولاً: تسبب بخطئه في إصابة الأشخاص المبينة أسماءهم بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه بأن قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى انحرافها وإصابة المذكورين بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي. ثانياً - قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح مركز البرلس قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض ...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذي اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 25 من أكتوبر سنة 1984 وكان هذا التوكيل قد أجرى في 27 من أكتوبر سنة 1984 أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بثلاثة أيام على يوم 30 من أكتوبر سنة 1984 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض - فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم الاستئنافي. ولما كان الطعن قد استوفى باقي أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من خلوه من بيان اسم المحكمة التي صدر منها، كما أنه لم يتضمن بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به الأركان القانونية لهذه الجريمة ومؤدى أدلة الثبوت التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وهو ما يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم فإنه يكون معيباً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله: "ومن ثم تخلص الوقائع من الأوراق ووصف النيابة للاتهام أن المتهم بتاريخ...... بدائرة مركز البرلس تسبب خطأ في إصابة الأشخاص المبينة أسماءهم بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم احترازه حيث قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالأرض وإصابة هؤلاء الأشخاص بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة 2 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 244 ع وبالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 76، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل - ومن حيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم بما جاء بمحضر الواقعة والذي تطمئن إليه المحكمة فضلاً عن أن المتهم لم يدفع الاتهام بأي دفاع ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة به بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى أنه قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وعن رعونة وعدم احتراز دون أن يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الأشخاص والأموال للخطر وأوجه الرعونة وعدم الاحتراز، ويورد الدليل على كل ذلك مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان إصاباتهم من واقع تقرير فني باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم المطعون فيه يكون أيضاً معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق