الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 1361 لسنة 57 ق جلسة 18/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 87 ص 571

جلسة 18 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي.

----------------

(87)
الطعن رقم 1361 لسنة 57 القضائية

سكر بين في الطريق العام: عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة السكر البين في الطريق العام. الحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه. المادة 7 من القانون 63 لسنة 1976.
- نزول المحكمة بعقوبة الحبس عن الحد الأدنى. خطأ في تطبيق القانون.
- كون المتهم هو المستأنف وحده. أثره: نقض الحكم وتأييد الحكم المستأنف. أساس ذلك؟

----------------
لما كانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 والمطبق على واقعة الدعوى هي الحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيهاً وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقضى بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها في الحكم الابتدائي ونزل بها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون سالف الإشارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بالمادة 295 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وجد في حالة سكر بين بالطريق العام على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 1، 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 ومحكمة جنح مركز..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعاً واحداً مع الشغل.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة السكر البين في الطريق العام وقضى بمعاقبته بالحبس أسبوعاً واحداً مع الشغل قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن عقوبة الحبس المقررة قانوناً للجريمة التي دان المطعون ضده بها لا تقل مدتها عن أسبوعين مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى إدانة المطعون ضده بجريمة السكر البين في الطريق العام وقضى بمعاقبته عملاً بالمادتين 701 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بالحبس مع الشغل لمدة أسبوعين وإذ استأنف المطعون ضده هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المطعون ضده أسبوعاً واحداً مع الشغل. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 63 لسنة 1976 والمطبق على واقعة الدعوى هي الحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقضى بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها في الحكم الابتدائي ونزل عليها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون سالف الإشارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضده هو وحده الذي استأنف الحكم الابتدائي بما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بالمادة 39 من القانون 57 سنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق