الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 1797 لسنة 56 ق جلسة 30/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 75 ص 512

جلسة 30 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وناجي إسحق وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

-------------

(75)
الطعن رقم 1797 لسنة 56 القضائية

(1) إيجار أماكن. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "تطبيقها".
جزاء الرد في جريمة تقاضي مقدم إيجار يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إيجار أماكن. عقوبة "تطبيقها".
الدفاع المسطور في أوراق الدعوى. يكون مطروحاً دائماً على المحكمة في أي مرحلة تالية. الالتفات عنه يوجب بيان العلة.
عدم بيان الحكم فحوى إنذار العرض والكمبيالات المقدمة من الطاعن ودلالتها وأثرها بالنسبة لجزاء رد مبلغ مقدم الإيجار الذي دين الطاعن بتقاضيه. قصور.

---------------
1 - من المقرر أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه.
2 - لما كان الطاعن وإن لم يعاود إثارة دفاعه بسداد المبلغ المقول بتقاضيه إلى المجني عليه أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه وقد أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه، وكان الحكم لم يبين فحوى إنذار العرض والكمبيالات المقدمة من الطاعن ولم يعرض لدلالتها وأثرها بالنسبة لجزاء رد مبلغ مقدم الإيجار الذي دان الطاعن بتقاضيه فيما لو ثبت أن المجني عليه قد استرده، مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بشأن القضاء بالرد رغم استرداد المجني عليه ما دفعه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تقاضى المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات من....... خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل". ثانياً: تقاضى المبلغ النقدي المبين بالمحضر على النحو المبين من المجني عليها سالفة الذكر خارج نطاق العقد كمقدم إيجار وطلبت عقابه بالمادتين 26/ 1، 2، 77 من القانون رقم 49 لسنة 77 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم من تهمة خلو للرجل وبتغريمه ثمانمائة جنيه وإلزامه برد المبلغ المدفوع على سبيل مقدم الإيجار وقدره أربعمائة جنيه. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مقدم إيجار قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه ألزمه برد المبلغ الذي نسب إليه تقاضيه مع أنه سدد للمجني عليه بعض هذا المبلغ وقدم لمحكمة أول درجة إنذار يفيد عرض الباقي منه عليه وتسلمه إياه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة...... أن الطاعن قدم إنذار عرض مرفقاً به محضر إيداع مبلغ 268 جنيهاً كما قدم الكمبيالات التي استردها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي تعاقب على جريمة تقاضي مقدم إيجار التي دين الطاعن بها تنص على أنه "وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف أحكام المادة المشار إليها (المادة 26 من القانون ذاته)" وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء مبلغ مقدم الإيجار في ذمة المتهم بتقاضيه وعدم رده إلى المجني عليه حتى الحكم عليه، وكان الطاعن وإن لم يعاود إثارة دفاعه بسداد المبلغ المقول بتقاضيه إلى المجني عليه أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه وقد أثبت بمحضر جلسة المحاكمة الابتدائية، أصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى، قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه وكان الحكم لم يبين فحوى إنذار العرض والكمبيالات المقدمة من الطاعن ولم يعرض لدلالتها وأثرها بالنسبة لجزء رد مبلغ مقدم الإيجار الذي دان الطاعن بتقاضيه فيما لو ثبت أن المجني عليه قد استرده، مما يعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بشأن القضاء بالرد رغم استرداد المجني عليه ما دفعه، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق