الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 9537 لسنة 66 ق نقض مدني


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الثلاثاء (أ) المدنية 


برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان                    "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ جرجس عدلي                ،       مصطفى مرزوق
                                 محمود العيسوي             و       سالم سرور
                                                    نواب رئيس المحكمة 
                                              
وبحضور رئيس النيابة السيد/ هاني فؤاد.
و أمين السر السيد / ماجد عريان.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء 19 من محرم سنة 1431هـ الموافق 5 من يناير سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9537 لسنة 66 ق.

المرفوع من

1- ............................................. .
2- ............................................. .
3- ............................................. .
4- ............................................. .
5- ............................................. .
6- ............................................. .
بصفتهم ورثة / .............................................  ويقيمون ............................. محافظة الغربية.
                        ضــــــــد
ورثة /................................... وهم:-
أولاً: ورثة /............................................... وهم:
1-............................................. .
2-............................................. .
3- ............................................. .
4- ............................................. .
5-............................................. .
6-............................................. .
7-............................................. .
8- ............................................. .
المقيمين ................................................................................. طنطا.
ثانياً: 8- ...................................................... المقيمة..................................
      9- .......................................................المقيمة...................................
ثالثاً: ورثة /................................................... وهم:-
10- ............................................. .
11- ............................................. .
12-............................................. .
13-............................................. .
المقيمون ............................................... محافظة الغربية.
رابعاً: ورثة /.......................................الأخت لأم للمرحوم/..................................... وهم:
14-............................................. .
15- ............................................. .
المقيمون ..............................................محافظة الغربية.
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة.

"الوقائع"

في يوم  18/9/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 24/7/1996 في الاستئناف رقم 2054 لسنة 44 ق. وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طنطا وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف والأتعاب.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة.
وفي 3/10/1996 أعلنت المطعون ضدها الثامنة بصحيفة الطعن.
وفي 7/10/1996 أعلن المطعون ضدهم من التاسعة حتى الأخيرة بصحيفة الطعن.
وفي 9/10/1996 أعلن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامنة بصحيفة الطعن.
وفي 23/10/1996 أودع المطعون ضدهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها  بعدم قبول الطعن إذا قعد الطاعنون عن اختصام باقي المحكوم عليهم وأبدت رأيها في الموضوع بنقض الحكم.

    وبجلسة 17/3/2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/11/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود محمد العيسوي  "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة  وبعد المداولة.

           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق ـ تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم حتى الثامنة والمطعون ضدهما التاسعة والعاشرة ومورثة المطعون ضدهم من الحادية عشر حتى الرابعة عشر ومورث المطعون ضدهما الأخريين وكل من .............................  و......................... (غير الممثلين في الطعن) أقاموا على الطاعنين الأول والثانية والثالثة ومورث الطاعنين الرابعة والخامسة والسادسة و.............................و............................. وكانت تمثلهما الطاعنة الرابعة بصفتها وصية عليهما  "وغير ممثلين في الطعن" الدعوى 9000 لسنة 1986 مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتسليمهم  الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة ، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 5/11/1969 استملت مورثة الطاعنين تلك الأطيان بموجب محضر التسليم رقم 4070 المؤرخ 5/11/1969 وإذ كانت هذه الأطيان مملوكة لهم وقد صدر حكم في الدعوى 122 لسنة 1972 مدني محكمة طنطا الجزئية بإبطال محضر التسليم وتأييد هذا الحكم في الاستئناف رقم 28 لسنة 31 ق طنطا، إلا أنه وقد قضى في الإشكال المقام عنه بعدم الاعتداد به كسند تنفيذي ولرغبتهم في استلام الأرض أقاموا الدعوى، وبتاريخ 28/10/1989 حكمت المحكمة انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعو/ ..............................
ثم عجلت الدعوى بإدخال ورثته وبتاريخ 30/5/1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون (وطبقاً لما ورد بتصحيح شكل الاستئناف) بالاستئناف 2054 لسنة 44 ق طنطا، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 24/7/1996 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الحال بين طرفي النزاع إلى ما كانت عليه قبل 5/11/1969 تاريخ محضر التسليم رقم 04070 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن إذا قعد الطاعنون عن اختصام باقي المحكوم عليهم في الطعن بالنقض وهم: ............................و.....................و................................ و..................(الذين كانوا مختصمين في الاستئناف) بوصاية والدتهم (الطاعنة الرابعة) و....................و....................... بعد تكليفهم بذلك. وأبدت رأيها في موضوع الطعن بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وأمرت الطاعنين باختصام سالفي الذكر إلا أنهم قعدوا عن ذلك.

             وحيث إنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك ألتزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/1 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجب على المحكمة ـ حال قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعله مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها، وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجباته قبوله. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعنين التسليم للأرض موضوع النزاع للمطعون ضدهم هو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم الحكم بالتسليم لعدم تحديد حصة كل منهم بهذه المثابة طرفاً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئه لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنين باختصام المحكوم عليهم سالفي الذكر (باقي الطاعنين) باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنهم قعدوا عن ذلك، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله.

لذلك
حكمت المحمة ـ بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.


أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق