الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مايو 2013

الطعن 17 لسنة 20 ق جلسة 14/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 137 ص 409

جلسة 14 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

-------------------

(137)
القضية رقم 17 سنة 20 القضائية

أ - تموين. 

مخالفات أحكام القانون رقم 87 لسنة 1938. لا تخضع لقواعد إثبات خاصة. اطمئنان القاضي إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات. أخذه به. لا تثريب عليه.
ب - قرار تحضيري باتخاذ إجراءات. عدول المحكمة عنه. لا تثريب عليها فيه.

-----------------
1 - لم يكن من غرض الشارع أن يخضع مخالفات أحكام القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون إلى قواعد إثبات خاصة، بل هي تخضع للقواعد العامة، فإذا اطمأن القاضي إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات ولم يساوره ريب في أية ناحية من نواحيه سواء من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها أوقع حكمه على هذا الأساس بغض النظر عما قد يكون هناك من نقص في بعض الإجراءات التي وردت في ذلك القانون.
2 - إذا كانت المحكمة قد رأت من تلقاء نفسها اتخاذ إجراء ما ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتما على تنفيذ هذا الإجراء فاستغنت عنه فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ ذلك منها لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً في تحقيق الدعوى فلا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق، وإذن فلا يقبل من المتهم أن ينعى عليها ذلك وخصوصا إذا كان هو لم يبد منه تمسك بتنفيذ هذا القرار.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلا من 1- عبد الحميد محمد المصري، 2- كوستا استاورو، لأنهما باعا الصابون المبين بالمحضر لخرالمبو الحاجيوس برتبة أقل من التي حددها المرسوم الصادر في 22 يونية سنة 1942 وذلك بأن باعا له صابون رقم 3 يحتوي على أحماض دهنية وراتنجية أقل من 40 %. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 57 لسنة 1939.
سمعت محكمة جنح المنشية الجزئية الدعوى وقضت فيها حضوريا ببراءة المتهم الأول وبتغريم الثاني 100 قرش والمصادرة وذلك عملا بالمادتين 1و7 من القانون رقم 48 لسنة 1941
فاستأنفت النيابة هذا الحكم بالنسبة للطاعن.
نظرت محكمة اسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادتين 1و7 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1941 الصادر في 22 يونية سنة 1942 والمادتين 34و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيها ومصادرة الصابون المضبوط ونشر الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المتهم وأعفته من المصاريف الجنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 1 ديسمبر سنة 1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دانه بأنه "باع الصابون حالة كونه يحتوي على أقل من 40% من الأحماض الدهنية والراتنجية جاء باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة ولقصوره وإخلاله بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إن الإجراءات التي اتبعت في أخذ العينة وإرسالها للتحليل تخالف ما نص عليه القانون رقم 87 لسنة 1938، فلم ينفذ الموظف المختص ما يقضى به وجوب وزن العينة وإثبات هذا الوزن عليها مع بيان نوعها على أن يختمها بختم التاجر وبختمه هو أيضا أما وهو لم يفعل فتكن الإجراءات باطلة ويبطل الحكم تبعا لها. ثم إنه دافع بأنه لم يقم دليل على أن الصابون الذي أخذت منه العينة هو من الصابون الذي بيع إلى استاورو الذي باعه إلى آخر كما ناقش تقرير التحليل وبين عدم جواز الأخذ بما ورد فيه عن الأحماض ما دام لم يبين أن باقي العناصر الثلاثة الأخرى تخالف القانون ولكن المحكمة دانته دون أن ترد على هذا الدفاع. ويضيف الطاعن أن المحكمة الاستئنافية قررت إعلان محرر المحضر وإحضار الحرز وتأجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا السبب إلا أنها قضت فيها بعدئذ دون أن ينفذ هذا القرار كما أن المحامي الذي حضر معه بالجلسة أراد أن يترافع فلم تمكنه المحكمة من ذلك بناء على ما واجهته به من أنها تعرف ما يريد أن يدلى به. وهذا كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن من أن الصابون المضبوط غير المباع منه فاطرحه للاعتبارات التي قالها. ولما كان الأمر كذلك وكان من شأن ما أوردته المحكمة أن يؤدي إلى ما رتبته عليه فلا يقبل ما يثيره في هذا الخصوص لأنه جدل موضوعي خارج عن رقابة محكمة النقض. أما ما يتمسك به من عدم استيفاء إجراءات أخذ العينة وبطلان الدليل المستمد من نتيجة التحليل فمردود بأنه لم يكن من غرض الشارع أن يخضع مخالفات أحكام هذه القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هي خاضعة للقواعد العامة بحيث إذا اطمأن القاضي إلى صحة الدليل المستمد من تحليل العينات ولم يساوره ريب في أية ناحية من نواحيه سواء من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها أوقع حكمه على هذا الأساس بغض النظر عما قد يكون هناك من نقص في بعض الإجراءات. وأما ما يشير إليه عن قرار المحكمة إعلان الشاهد وإحضار الحرز فلا وجه له إذا لم يطلب الدفاع إلى المحكمة هذا الإجراء بل كانت هي من نفسها التي ارتأته فإذا ما استغنت عنه وفصلت في الدعوى فهذا جائز ولا خطأ فيه ما دامت هي التي رأته أولا ثم رأت فيما بعد أن ظهور الحقيقة لا يتوقف حتما على تنفيذه وبخاصة ولم يبد الطاعن تمسكا بهذا التنفيذ فالقرار لا يعدو والحال كذلك قرارا تحضيريا في تحقيق الدعوى لتتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق. هذا وغير صحيح ما يدعيه الطاعن من الإخلال بحق دفاعه إذ حضر المحامي وأدلى بمرافعته ولم يرد بالمحضر ما يثبت دعواه عنه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق