قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 322 لسنة 2012
بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011
بشأن الحد الأ قصي للدخول و ربطه بالحد الأ دنى
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول و ربطه بالحد الأدنى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــرر:
( المادة الأولى )
يتحدد مجموع الدخل المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 و
الذي يتقاضاه العامل من المال العام سنوياً بالمرتب المقرر له و المكافآت
التي يحصل عليها لأي سبب الحافز و الأجور الإضافية و بدلات و مقابل حضور
جلسات مجالس الإدارات أو اللجان سواء في جهة عمله أو في أي جهة أخرى .
و لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي من المخاطبين بأحكام
المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 من المال العام عن الحد الأقصى المنصوص
عليه في هذا المرسوم بقانون و المحدد بخمسة و ثلاثين مثل الحد الأدنى
لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها العامل لمن يشغل وظيفة من
الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم
شئون أعضائها قوانين خاصة .
و لا يسري حكم الفقرتين السابقتين على بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل و الخارج .
( المادة الثانية )
تسري أحكام هذا القرار على :
العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
العاملين بالهيئات العامة و القومية الخدمية و الاقتصادية .
العاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة ، و تشمل :
الهيئات القضائية .
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .
أعضاء هيئة الشرطة .
أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات .
أعضاء هيئة الرقابة الإدارية .
هيئة قناة السويس .
البنك المركزي المصري و البنوك العامة .
أعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي .
الأشخاص الاعتبارية العامة المنشأة بقانون أو بقرار من رئيس الجمهورية
أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء و التي منحت الشخصية الاعتبارية و اعتبرت
وفقاً لقرار إنشائها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
و تسري أحكام هذا القرار على الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء
أكان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو في وظيفة قيادية أو تكرارية أو
مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى .
( المادة الثالثة )
تقوم كل من الجهات التي يسري عليها هذا القرار باتباع ما يلي :
1- إصدار قرار من السلطة المختصة بتحديد الحدين الأدنى و الأقصى لمجموع
الدخل للعاملين بالجهة في بداية تطبيق المرسوم بقانون و بداية كل عام مالي
على النحو الذي حددته المادة الأولى من هذا القرار ،و يذاع هذا القرار على
العاملين بالوحدة بالطرق المتبعة بها.
2- تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة لتلقي الإقرارات من
العاملين المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقاً لصيغة الإقرار المرفق و
موقعاً من المقر يتحدد فيه قيمة ما تقاضاه ومصادره ونوعياته و المستند
الدال على ذلك ، مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل .
3- تقوم الجهة الإدارية عن طريق الوحدة الحسابية بتدقيق هذه الإقرارات و
مراجعتها ، مع إرسال صورة منها للجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة لإجراء
التدقيق و المراجعة لهذه الإقرارات .
( المادة الرابعة )
يتعهد كل عامل حصل على مبلغ أكثر من الحد الأقصى المحدد بتقديم إقرار
لجهة عمله مع رد المبلغ الزائد إلى الوحدة الحسابية للجهة التابع لها قبل
مضي ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية .
و على الجهات الإدارية المعنية و المنصوص عليها في المادة الثالثة من
هذا القرار تسديد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون إلى
حساب الخزانة العامة ( حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم
5/81554/450/9 ) بوزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ سداد هذه المبالغ
للجهة التي يعمل بها .
( المادة الخامسة )
كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة و في
الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ يعاقب بغرامة لا تقل عن (25%) و لا
تجاوز (100%) مما حصل عليه من دخول بالزيادة عن الحد الأقصى مع إلزامه
بسداد تلك الغرامة و رد ما يتقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة
التي يتبعها .
( المادة السادسة )
تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمى من المسميات للعاملين أو
المستشارين أو الخبراء بالجهات التي ينصرف إليها أحكام المرسوم بقانون رقم
242 لسنة 2011 بإبلاغ الجهات التي يتبع لها هؤلاء العاملون و المستشارون أو
الخبراء بما صرفته لكل منهم فور صرف هذه المبالغ لهم ، أو أن تقوم بتوريد
هذه المبالغ للجهات المشار إليها مباشرة بشيكات تحدد فيها العاملين
المستحقة لهم هذه المبالغ .
و يحظر على أي عامل أن يعمل لدى أي من الجهات الأخرى سواء الخاضعة
لأحكام المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 أو التي لا تخضع له إلا بموافقة
جهة عمله .
( المادة السابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 جمادي الأولى سنة 1433 هـ
( الموافق 28 مارس سنة 2012 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
( منشور في الوقائع المصرية – العدد 79 في 4 أبريل سنة 2012 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق