الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 21459 لسنــة 67 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  صلاح عطية  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة

------------------------

1 - جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله.

2 - إن الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 لإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أنه: (ويكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ـ سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا). كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أن: (تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات). أيضاً فقد نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن (لقاضي التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة من ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر). ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون خول للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق ـ في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة ـ موضوع الدعوى الجنائية الماثلة ـ لما كان ذلك، وكان الحكم قد التزم هذا النظر في رده وإطراحه للدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره عن وكيل النيابة يكون قد أصاب صحيح القانون.

3 - من المقرر قانوناً ان لمأموري الضبط القضائي ـ إذا ما صدر إليهم إذن من النيابة العامة بتسجيل الأحاديث ـ في الجرائم التي يجيز فيها القانون للنيابة العامة إصدار مثل ذلك الإذن كالشأن في جريمة الرشوة عملاً بالمادة 7/2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ـ أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض من الإذن دون أن يلتزموا في ذلك طريقة معينة ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون.

4 - إذ كان تسجيل الأحاديث في هذه الدعوى مأذوناً به قانوناً، فلا تثريب على مأمور الضبط إن هو استمع إلى الأحاديث المسجلة ما دام أنه قد رأى أن ذلك الاستمتاع ضروري لاستكمال إجراءاته وهو على بينة من أمره.

5 - إن ما يثيره الطاعن من بطلان الإذن بتسجيل الأحاديث غير منتج في الدعوى إذ الثابت من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أدلة ليس من بينها تسجيل الأحاديث الذي تم نفاذاً لإذن النيابة في  9/6/1996 ومن ثم لم يكن بحاجة إلى أن يرد على الدفع ببطلان ذلك الإذن.

6 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة ـ حسبما يبين من مدونات حكمها ـ قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن ضبط الطاعن وتفتيشه الصادر في 11/6/1996، وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.

7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأقوال الشاهد عضو الرقابة باعتبارها دليلاً مستقلاً عن التسجيلات التي أطرحها الحكم ولو لم يعول عليها في قضائه، وكان تقدير هذه الأقوال وتحديد مدى صلتها بالتسجيلات هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت بأن هذه الأقوال تمت منهم غير متأثرة بالتسجيلات المدعى ببطلانها جاز لها الأخذ بها.

8 - إن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب استدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.

9 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي نراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات إلى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق. فإن ما يثيره تعويل الحكم على أقوالهم رغم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

10 - إن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع عن المتهم لحملها على عدم الأخذ بها، دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها.

11 - إن مهمة مأموري الضبط القضائي بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلى مرتكبيها وكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها وطالما بقيت إرادة الطاعن حرة غير معدومة.

12 - من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وألا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره. وكان الموظف المتهم قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي أو غيره، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي سعى بنفسه إلى المبلغ وطلب منه مبلغ الرشوة وقدمه إليه بناء على الاتفاق الذي جرى بينهما، فإن مفاد ذلك أن الطاعن هو الذي انزلق إلى مقارفة جريمة الرشوة، وكان ذلك منه عن إرادة حرة طليقه، وإذ كان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً لإدانة الطاعن بجريمة الرشوة، فإن ما يثيره عن القول بان المبلغ هو الذي خلق الجريمة لا يكون صحيحا.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه موظفاً عمومياً (مدير المكتب الفني وإدارة تحضير المشروعات بمديرية الطرق والنقل بمحافظة ......) طلب وأخذ عطية لآداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ مبلغ ألفي جنيه من ......... و .......... المكلفان بالإشراف والتنفيذ لمشروع تحسين شبكة الصرف الصحي بمنطقة عزبة العرب وذلك على سبيل الرشوة نظير قيامه بإجراء المعاينة اللازمة واستخراج تصريح بدء العمل في هذا المشروع على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............. إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي باعتباره تاركا دعواه وبراءة الطعون ضده قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, وعابه الإخلال بحق الدفاع, ذلك أن تخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة كان بسبب عدم إعلانه بالجلسة, وأعرضت المحكمة عن طلب ضم الدعوى رقم 000 مدني كلي بندر ملوي الذي أثبت تقرير الخبير فيها أن الإيصال موقع على بياض. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قدا أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة من الأخير على بياض, والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده, فإنه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة في جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 من قانون العقوبات, ولا يغني عن ذلك بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض, ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض, لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع, ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن استؤمن على الورقة. لما كان ذلك, وكانت الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركا لدعواه المدنية هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه, وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضده بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون سديدا, إذ أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الطاعن تاركا لدعواه لتخلفه عن حضور الجلسة التي أعلن بها خصمه, ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بوكيله بالجلسات أمام محكمة ثاني درجة, ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق