الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مايو 2013

الطعن 584 لسنة 58 ق جلسة 21/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 95 ص 647

جلسة 21 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

-----------------

(95)
الطعن رقم 584 لسنة 58 القضائية

(1) محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "تسبيب. تسبيب غير معيب".
اعتناق الحكم الاستئنافي المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها.
(2) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. طالما قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه.
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي.
(4) محكمة استئنافية "إجراءات نظرها الدعوى والفصل فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
المحكمة الاستئنافية تحكم أصلاً على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
(5) محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود". محكمة استئنافية "إجراءات نظرها الدعوى والفصل فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسماع شاهدي الإثبات. يفيد تنازله عن سماعه. التفات المحكمة الاستئنافية عن ذلك الطلب. لا تثريب.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاعه المقول بتضمينها مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية وتلك المتعلقة بالتقرير الطبي دون الإفصاح عن هذه الأوجه حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى. غير مقبول.
(7) ضرب "ضرب بسيط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها".
انطباق نص المادة 242 عقوبات. ولو حصل الاعتداء باليد مرة واحدة ولو لم يترك أثراً.

----------------
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية رأت وبحق كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً.
2 - لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة عن محكمة ثاني درجة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله.
3 - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
4 - لما كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
5 - لما كان الثابت أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شاهدي الإثبات مما يعد متنازلاً عن هذا الطلب فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب - بفرض إبدائه بمذكرة دفاعه المقدمة إليها - لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع.
6 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه دفاعه المقول بتضمينها مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية وتلك المتعلقة بالتقرير الطبي وأغفل الحكم المطعون فيه التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7 - من المقرر أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق ولو حصل الضرب باليد ولو مرة واحدة ترك أثراً أو لم يترك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب المجني عليه...... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز..... قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها وحرر على نموذج مطبوع وأعرض عن دفاع الطاعن المبدى بالمذكرة المقدمة من مدافعة القائم على شيوع الاتهام بين أشقاء الطاعن ومجافاة التقرير الطبي لمنطق الأمور وغير ذلك من أوجه الدفاع. كما أعرض عن طلبه الاحتياطي لسماع شاهدي الإثبات ولم يعن بتناولها إيراداً ورداً وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب البسيط التي دان الطاعن أورد أدلة الثبوت التي تساند إليها في قضائه بالإدانة مستمدة من أقوال المجني عليه وما ثبت من التقرير الطبي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية رأت - وبحق - كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لثبوت التهمة فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً. لما كان ذلك، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه، مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة عن محكمة ثاني درجة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. سيما وأن الطاعن لا يماري في أن ما تساند إليه الحكم من أقوال المجني عليه له أصله الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وكان الثابت أن الطاعن حضر أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شاهدي الإثبات مما يعد متنازلاً عن هذا الطلب فإن المحكمة الاستئنافية إن التفتت عن ذلك الطلب - بفرض إبدائه بمذكرة دفاعه المقدمة إليها - لا تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً - وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه دفاعه المقول بتضمينها مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية وتلك المتعلقة بالتقرير الطبي وأغفل الحكم المطعون فيه التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. هذا فضلاً عما هو مقرر من أن جنحة الضرب المعاقب عليها بالمادة 242 من قانون العقوبات تتحقق ولو حصل الضرب باليد ولو مرة واحدة ترك أثراً أو لم يترك. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق