الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 9940 لسنة 79 ق جلسة 23 / 1 / 2011


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية 
دائرة "الأحـد" (أ) المدنية
ــــــ

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه  "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضل
                            أيمن يحيى الرفاعي    و       فيصل حرحش
                        نواب رئيس المحكمة      
و بحضور رئيس النيابة السيد/ حسين عبد المحسن.
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 19 من صفر سنة 1432هـ الموافق 23 من يناير سنة 2011م.
أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9940 لسنة 79 ق.

المرفوع من
1- ...........................................
المقيمة/................................................ ـ القاهرة.
حضر عنها الأستاذ/......... المحامي.

ضـــد
أولاً: ورثة /...................................................وهم:-
1-.......................................
7-...................................
المقيمين............................ ـ القاهرة.
ثانياً: ورثة /......................... وهم:-
1-.......................................
3-........................................
المقيمين...............................................ـ القاهرة.
ثالثاً: ورثة/................................................. وهم:-
1-.....................................................
13-.....................................................
المقيمين...................................... ـ القاهرة.
رابعاً: ورثة/................................... وهم:-
1-.....................................................
2-.....................................................
المقيمتين................................................... ـ القاهرة.
لم يحضر عنهم أحد.
-----------------------
"الوقائع"
في يوم 11/6/2009 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 14/4/2009 في الاستئنافين رقمي 23878 لسنة 124  ق/ 2502 لسنة 125 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
قام قلم الكتاب بضم الملفين الإبتدائي والاستئنافي.
وفي يوم 29/6/2009 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 24/10/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 12/12/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة و النيابة كل على ما جاء بمذكرته ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 
---------------------------
المحكمة
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ فتحي محمد حنضل "نائبرئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
     وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم 1610 لسنة 2003 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤدي إليهم الريع المستحق عن حصتهم في العقار المبين بالصحيفة اعتباراً من 1/1/1978 وما يستجد حتى الحكم في الدعوى. وايضاً حصتهم فيما تسلمته من مقدم إيجار ومقداره خمسة عشر ألف جنيه. على سند من أنهم يمتلكون مع الطاعنة حصة شائعة في عقار التداعي بالميراث الشرعي وقد استأثرت بريعه ولم تسلمهم ما يخصهم فيه، كما أنها تقاضت مقدم إيجار مقداره خمسة عشر ألف جنيه عند تأجيرها الشقة رقم 4 من العقار والحجرة الكائنة بالدور الأخير منه دون أن تسلمهم ما يستحقونه منه، ومن ثم أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أحالت الدعوى للتحقيق . فاستمعت إلى الشهود. وحكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم مبلغ الريع المستحق لهم ومقداره 644.04 جنيهاً فضلاص عما يستحقونه من مقدم إيجار الشقة الكائنة بالدور الثاني ومقداره أثنا عشر ألف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 23878 لسنة 124 ق القاهرة. وفيه وجه المطعون ضدهم "المحكوم لهم" استئنافاً فرعياً للطاعنة برقم 2502 لسنة 125 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 14/4/2009 وفق ما ورد بأسباب الحكم التي قام عليها المنطوق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بأداء مقدم الإيجار وتأييده فيما عدا ذلك ورفض الاستئناف الفرعي.  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

             وحيث إن المقرر أن القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام من عدمه تتعلق بالنظام العام وتتعرض لها محكمة النقض من تلقاء نفسها لتقول كلمتها فيها قبل التطرق لنظر موضوع الطعن، وغذ كان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوي أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوي التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير كتلك التي تتضمن طلبات تتنافي بطبيعتها مع غمكان تقديرها فتتغتبر غير مقدره القيمة. ولا عد منها الطلبات التي لا يحددها المدعي ابتداءً مع إمكان تحديدها أثناء سير الخصومة . وإذ كان النص في المادة 248 من قانون المرافعات بعد استبدالها بالقانون 76 لسنة 2007 ـ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 ـ على أنه: "للخصومة أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنية أو كانت غير  مقدرة القيمة ......" فإن مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنية . فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القاننون 76 لسنة 2007  في 1/10/2007 دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى. لأن العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم. لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهم أولاً في الدعوى قد تحددت أولاً : بالريع الذي يستحقونه من الحصة الميراثية المملوكة لهم منذ تاريخ وفاة مورثهم واعتباراً من 1/1/1978 وحتى إيداع الخبير تقريره في الدعوى بتاريخ 31/3/2006 . ثانياً: ما يستحقه المطعون ضدهم المذكورين من مقدم الإيجار الذي تقاضته الطاعنة من مستاجري الشقة والحجرة المبينة بالأوراق وهما طلبان قابلان للتقدير إذ قدر الخبير الريع بمبلغ 644.04 جنيهاً، بالإضافة إلى خمسة عشر ألف جنيه مقدم الإيجار، ومن ثم فهي دعوى معلومة القيمة وفي مجملها لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه . وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً بتاريخ 14/4/2009 فتكون قيمتها أقل من النصاب المقرر للطعن بالنقض عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات بعد تعديلها ، ويضحى الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه غير جائز.
 
لذلــــــك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق