الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن رقم 1432 لسنة 698 ق نقض مدني


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية 
دائرة السبت (أ) المدنية
ــــــ

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي                           "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقي                 ،      سمير عبد المنعم أبو العيلة
                                   أحمد برغش                            نواب رئيس المحكمة 
                                                  وحازم نبيل البناوي
و السيد رئيس النيابة / شريف عادل علي.
و السيد أمين السر / مجدي حسن علي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالي ـ مدينة القاهرة .
في يوم السبت 18 من صفر سنة 1432هـ الموافق 22 من يناير سنة 2011م.

أصدرت الحكم الآتي:

 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1432 لسنة 698 ق.

المرفوع من

1- رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ـ بصفته.
2- مدير عام هيئة الأوقاف المصرية بطنطا ـ بصفته.
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمبنى المجمع ـ ميدان التحرير ـ محافظة القاهرة.
حضر عنهما المستشار/ محمد مصطفى.

ضـــد

1- .......................................................
2- ورثة/.................................................................... وهم:-
........................ عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين/.............، و..............................................
3- ورثة/.....................................................وهم:-
أ)................................................
ب).............................................
جـ)............................................
د)..............................................
هـ)...........................................
ز).............................................
و)............................................
الجميع يقيمون ........................................ مركز طنطا ـ محافظة الغربية.
لم يحضر عنها أحد.

"الوقائع"

في يوم  24/3/1999 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 30/1/1999 في الاستئناف رقم 2088 لسنة 47 ق. وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. 
وفي 10/4/1999 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته. ثانياً: قبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 25/12/2010 عرض الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت لنظره جلسة 22/1/2011 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.
 
المحكمة
 
        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ حازم نبيل البناوي
والمرافعة  وبعد المداولة.

           وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 734 لسنة 1997 مدني كلي طنطا بطلب الحكم بمنع تعرضهم لهم في حيازتهم لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 1/2/1971 اشترى المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم من المدعو/......................... أرض النزاع، وقد وضعوا يدهم عليها منذ ذلك التاريخ بنية التملك، وإذ تعرض الطاعنان لهم في وضع يدهم بإقامتهما الدعوى رقم 691 لسنة 1996 مدني كلي طنطا بزعم عدم أحقيتهم في تملكها ومن ثم أقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعوى رقم 4049 لسنة 1993 مدني كلي طنطا والمقامة بين نفس الخصوم عن ذات الطلبات حكمت بجلسة 30/11/1997 بالطلبات ،  استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2088 لسنة 47 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي قضت بجلسة 30/1/1999 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

              وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن من الطاعن الثاني فهو في غير محله ذلك أنه لما كان الطعن بالنقض جائزاً للمحكوم عليه إعمالاً لصريح نص المادة 212 من قانون المرافعات، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤييد بالحكم المطعون فيه أنه قضى ضد الطاعنين بمنع تعرضهما للمطعون ضدهم في حيازتهم لأرض  التداعي ومن ثم يعد الطاعن الثاني محكوماً عليه وتتوافر له الصفة في إقامة الطعن الماثل.

              وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

             وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا ـ أمام محكمة الاستئناف ـ بمذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 20/6/1998 باعتبار الدعوى السابقة رقم 4049 لسنة 1993 مدني كلي طنطا كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد ، وبسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى في حكمها بالتقادم لمرور أكثر من سنة بين حصول التعرض وتاريخ إقامة الدعوى باعتبار أن القضاء باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن يترتب عليه انقضاؤها وزوال جميع الآثار القانونية المترتبة على رفعها ومنها قطعها لمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 961 من القانون المدني ويكون حساب التقادم بدءاً من تاريخ التعرض في عام 1993 وإذ أقام المطعون ضدهم دعواهم المطعون في حكمها عام 1997 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد، وإذ ألتفت الحكم  المطعون فيه عن ذلك الدفع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي على سند من أن الدعوى استوفت شرائطها القانونية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

           وحيث إن هذا النعي في محله أن المادة 961 من القانون المدني تنص على أن من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته له أن يرفع خلال السنة التالية دعوى منع هذا التعرض ومؤدى ذلك أن دعوى منع التعرض يجب أن ترفع خلال سنة من وقت وقوع التعرض وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم فإن المحكمة ملزمة بالتحقق من توافر هذا الشرط الذي يتوقف عليه قبول الدعوى دون دفع أو طلب من الخصوم بذلك، وأنه إذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وكانت صادرة من شخص واحد فإنها تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداءً على الحيازة ، وأنه من المقرر في ـ قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أقام المدعي دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تعجيل دعواه السابق شطبها فإنه يجوز للمدعي عليه التمسك باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن في أي حالة كانت عليها الدعوى الجديدة ولو بعد إبداء دفاعه في موضوعها ، وكان انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملاص بالمادة 383 من القانون المدني لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في الأنقطاع ويصبح التقادم الذي بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع. لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أن أقاموا الدعوى رقم 4049 لسنة 1993 مدني كلي طنطا بذات الحق المطالب به على الطاعنين فقضي بشطبها بجلسة 3/2/1997 ولو يقوموا بتجديدها وإنما أقاموا الدعوى المطعون في حكمها بإجراءات جديدة ، فدفع الطاعنان أمام محكمة الاستئناف بمذكرة دفاعهما المقدمة بجلسة 20/6/1998 بسقوط حق المطعون ضدهم في إقامة الدعوى بالتقادم متمسكين باعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن ، وزوال أثرها في قطع التقادم لعدم تجديدها في الميعاد القانوني ، باعتبار أن التعرض الحاصل للمطعون ضدهم في حيازتهم لأرض التداعي بدأ عام 1993 بإدعائهما ملكيتها لها وأن الدعوى المطعون في حكمها رفعت عام 1997، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي على قالة منه أن الدعوى قد استوفت شرائط قبولها دون أن يعني ببحث تمسك به الطعنان والذي من شأن صحته أن يتغير به وجه الراي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضدهم المصاريف.

أمين السر                                                  نائب رئيس المحكمة 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق