الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 مايو 2013

الطعن 1350 لسنة 19 ق جلسة 5/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 44 ص 127

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(44)
القضية رقم 1350 سنة 19 القضائية

أ - تفتيش. 

عدم الدفع ببطلانه أمام محكمة الموضوع. لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض. صورة واقعة.
ب - حكم. تسبيبه. 

إدانة متهم في إحراز مخدر. بيان واقعة الدعوى والأدلة المثبتة للجريمة على المتهم. استناد الحكم إلى أقوال ضابط البوليس في محضر التحقيقات. قوله إن الضابط أدلى بهذه الأقوال أمام محكمة الدرجة الأولى في حين أنها لم تسمعه. خطأ مادي لا يعتد به.

---------------
1 - إذا كان الثابت من واقعة الدعوى - كما أوردها الحكم - أن ضابط المباحث حرر محضراً ذكر فيه أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يتجر في المواد المخدرة وطلب من النيابة إصدار الإذن في تفتيشه وتفتيش منزله، فأذنت في اتخاذ هذا الإجراء، وكان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش، فإن ما يثيره بعد حول صحة التفتيش من أن محضر التحريات الذي تأسس عليه الإذن غير صحيح إذ أن ضابط البوليس الذي كلف بإجراء التفتيش طلب إليه الإرشاد عن منزله - ذلك لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض، لأنه بفرض صحته لا يدل على عدم جدية التحريات مما قد يتيح لها أن تقضي ببطلان التفتيش دون التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع باعتباره من النظام العام.
2 - متى كان الحكم حين أدان المتهم بإحراز مخدر قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة وذكر الأدلة التي اعتمد عليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من وقوع هذه الواقعة منه، فإن خطأ الحكم في قوله إن الضابط أدلى بشهادة أمام محكمة الدرجة الأولى في حين أنها لم تسمعه، ذلك خطأ مادي لا يعتد به ما دام أن ما أسنده الحكم إلى هذا الضابط من أقوال ثابت في التحقيقات الأولية التي كانت مطروحة على بساط البحث لدى نظر الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز وحاز جواهر مخدرة "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد 1/2 و27 و28 و35/6ب و40 و41 و42 و43 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
نظرت محكمة جنح بندر الفيوم الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 30/2 عقوبات ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومصادرة المواد المضبوطة.
فاستأنفت النيابة الحكم في 14 ديسمبر سنة 1948.
سمعت محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمواد 1/1 و26 و27 و28 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه مع تأييد المصادرة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن الثابت من محضر ضبط الواقعة أن ضابط البوليس حين أراد تفتيش منزل الطاعن تنفيذاً للأذن الصادر به من النيابة طلب إليه الإرشاد عن منزله مما يفيد أن محضر التحريات الذي تأسس عليه الإذن المذكور غير صحيح وإلا لكان عرف من تحرياته هذه أين يقع منزل الطاعن دون الحاجة لسؤاله عنه. وإذن فيكون الإذن الصادر بالتفتيش غير صحيح ما دام لم تسبقه تحريات جدية. (ثانياً) بأن محكمة ثاني درجة اعتمدت في إدانة الطاعن على ما أبلغ به ضابط المباحث وشهد به في التحقيقات وبالجلسة في حين أن الثابت من محضر جلسة محكمة أول درجة أن هذا الضابط لم يتقدم بالشهادة أمامها. واعتمدت كذلك على قرائن قالت إن الطاعن لم يستطع تعليلها مع أنه عللها بما يشكك في مقارفته فعل إحراز المخدر الذي دين من أجله، وهذا منها خطأ في الاستدلال إذ كان يجب أن يؤول الشك في مصلحته.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش وكان الثابت من واقعة الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه أن ضابط المباحث حرر محضراً ذكر فيه أنه علم من تحرياته السرية أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وطلب من النيابة إصدار الإذن بتفتيشه وتفتيش منزله فأذنت في حدود السلطة المخولة لها بالقانون باتخاذ هذا الإجراء، فإن ما يثيره الطاعن حول صحة التفتيش لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض، ولا قيمة لما يشير إليه الطاعن من أن ضابط البوليس طلب إليه الإرشاد عن منزله فإن ذلك بفرض صحته لا يدل على عدم جدية التحريات مما قد يهيئ لمحكمة النقض أن تقضي ببطلان التفتيش دون التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع باعتباره من النظام العام. وأما عن باقي ما يثيره الطاعن فإن الحكم المطعون فيه حين دانه بإحراز المخدر قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة، وذكر الأدلة التي اعتمد عليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من وقوع هذه الواقعة منه فلا عبرة بالخطأ المادي فيما قاله الحكم من أن الضابط أدلى بشهادته أمام محكمة أول درجة مع أنها لم تسمعه، ما دام أن ما استندت إليه من أقوال لذلك الضابط ثابت في التحقيقات الأولية التي كانت مطروحة على بساط البحث لدى نظر الدعوى. كما أنه لا عبرة بما يثيره الطاعن من خطأ في الاستدلال، فهو جدل موضوعي لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض لتعلقه بوقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو ما يدخل في صميم اختصاص محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.











ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق