الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مايو 2013

الطعن 41 لسنة 20 ق جلسة 14/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 140 ص 419

جلسة 14 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(140)
القضية رقم 41 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

علامات تجارية. متهم بتقليد علامة تجارية. تمسكه بأن هذه العلامة له وأنه لم يقلدها. عدم تحقيق هذا الدفاع. قصور في الحكم.

-----------------
إذا كان الدفاع عن المتهم بتقليد علامة تجارية مسجلة قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يقلد هذه العلامة وإنما هو أنشأ لنفسه علامة من سنة 1939 واستمر على استعمالها من وقت إنشائها، ولكن المحكمة قضت بتأييد الحكم الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري فحكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية كلا من 1- سوريال فانوس 2- مصطفى حسن عانوس - بأنهما في 23 يناير سنة 1946 بروض الفرج قلدا علامة تجارية مسجلة لجان ماروشيان بكيفية تدعو لتضليل الجمهور وطلبت عقابهما بالمواد 1 و3 و5 و33 و34/ 2 و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939.
وقد ادعى جان ماروشيان بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهما بمبلغ واحد وعشرين جنيها بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنح روض الفرج الجزئية الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين ألف قرش وإلزامهما بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ 21 جنيها والمصاريف المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعي المدني وأعفتهما من المصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم الأول الحكم كما استأنف المتهم الثاني.
سمعت محكمة مصر الابتدائية هذه الدعوى بهيئة استئنافية وقضت فيها حضوريا بقبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة له وألزمته بالمصاريف المدنية الاستئنافية وعدم قبول استئناف المتهم الثاني شكلا لرفعه بعد الميعاد وألزمته بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفتهما من المصاريف الجنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه أنشأ علامته واستعملها قبل أن توجد علامة المدعي بالحقوق المدنية وعلى الرغم من أهمية هذا الدفاع فإن محكمة الموضوع لم تعن بالرد عليه.
وحيث إن هذا الذي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه صحيح، لأن المدافع عن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يقلد علامة المدعي ولكنه أنشأ علامته من سنة 1939 واستمر يستعملها من وقت إنشائها. ولما كان هذا الدفاع مهما من شأنه لو صح أن يؤثر في كيان الجريمة التي دين بها الطاعن وكانت المحكمة قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإدانته دون أن ترد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى البحث في باقي أوجه الطعن.












ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق