الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 2 لسنة 56 ق جلسة 31/ 3/ 1988 مكتب فني 39 ق 76 ص 516

جلسة 31 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(76)
الطعن رقم 2 لسنة 56 القضائية

حكم "بطلانه". قضاة "صلاحيتهم". محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الحكم في الطعن" إجراءات "إجراءات المحاكمة".
قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام. أساس ذلك؟
صدور الحكم مشوباً بهذا العيب. يوجب عدم الاعتداد به كدرجة أولى للتقاضي. ولو كان قد فصل في موضوع الدعوى. عدم جواز تصحيح محكمة ثاني درجة هذا البطلان عملاً بالمادة 419/ 1 إجراءات. مخالفة ذلك. توجب النقض والإعادة لمحكمة أول درجة.

---------------
لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد سبق له القيام بعمل من أعمال التحقيق في الدعوى إبان عمله وكيلاً للنائب العام فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً ومن ثم فلا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان - عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعنة مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جنحة دخول مسكن بقصد منع حيازة الغير بالقوة بأن اتحدت إرادتهم على اغتصاب حيازة مسكن..... بالقوة وأعدوا لذلك آلات حادة (مدية وحبل ومخدر) وذلك بأن يقوم أحدهم باقتحام مسكن المذكور عن طريق التسلق وتقوم المتهمة (الطاعنة) بتخدير حائزيه بينما يقوم باقي المتهمين بإلقاء المنقولات المتواجدة به المملوكة لـ..... إلى خارجه وإدخال منقولات أخرى إليه وتمكين أحد المتهمين من حيازة المسكن المذكور وطلبت عقابهم بالمادتين 48/ 1 - 2 - 3، 37 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة (الطاعنة) شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة استأنفت المحكوم عليها. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه شابه البطلان ذلك أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه باشر جانباً من التحقيق في الدعوى حين كان وكيلاً للنائب العام وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
من حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى وفي الحكم فيها لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض. ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى فيتعين على القاضي في هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بطلاناً متصلاً بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فيها، وأساس وجوب الامتناع هو أن قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم في حيدة وتجرد، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد سبق له القيام بعمل من أعمال التحقيق في الدعوى إبان عمله وكيلاً للنائب العام فإن هذا الحكم يكون قد صدر باطلاً ومن ثم فلا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيح هذا البطلان عملاً بالفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية لما في ذلك من تفويت تلك الدرجة على الطاعنة مما يتعين معه أن يكون النقض مقروناً بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من قاض آخر وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق