الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مايو 2013

الطعن 32 لسنة 20 ق جلسة 14/ 3/ 1950 مكتب فني 1 ق 139 ص 416

جلسة 14 من مارس سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(139)
القضية رقم 32 سنة 20 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

متهم بإخفاء أشياء مسروقة. علمه بأن الأشياء مسروقة. إقامته على أسباب مؤدية إلى ذلك. مثال.
ب - حكم. 

مادة القانون التي عاقب بها. ذكرها في صدر الحكم الابتدائي وقول هذا الحكم إنه يعاقب المتهم بالمادة المطلوبة. قول الحكم المطعون فيه في أسبابه إن هذا الحكم سليم. يفيد أخذه بالمادة المشار إليها.

--------------
1 - إذا كانت المحكمة قد بنت قولها بعلم المتهم في الإخفاء بأن الأقمشة التي ضبطت عنده مسروقة على ما اعترف به من شرائه هذه الأقمشة بأثمان تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية من شخص له اتصال به وليس ممن يتجرون في مثل هذه الأقمشة، فذلك يكفي، ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
2 - متى كان الحكم الابتدائي قد جاء به أنه عاقب المتهم بالمادة المطلوبة، وكانت هذه المادة مبينة بصدر الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد قال في أسبابه إن هذا الحكم سليم، فذلك يفيد أخذه بالمادة المشار إليها، وفي هذا ما يكفي لسلامته من هذه الناحية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه مع آخرين حكم عليهما أخفوا الأقمشة المسروقة المبينة بالمحضر لمحمد حسن الموجي من محله بواسطة الكسر من الخارج مع علمهم بسرقتها، وطلبت عاقبهم بالمادتين 317/2 - 4 - 7 و44 مكررة من قانون العقوبات.
وقد ادعى كل من محمد حسن الموجي والدكتور إبراهيم الموجي، بحق مدني قبل المتهم وآخرين وطلبا القضاء لهما عليه متضامنين بمبلغ 25 جنيها بصفة تعويض.
نظرت محكمة جنح الموسكي الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وإلزامه وآخرين حكم عليهم بأن يدفعوا للمدعين مدنيا مبلغ 25 جنيها والمصاريف المدنية مع إعفائهم من المصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى، وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 2 نوفمبر سنة 1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بإخفاء أقمشة مسروقة مع علمه بسرقتها قد استند إلى مجرد ضبط بعض أقمشة في منزله مفصلة ثيابا، وأغفل ما ثبت بالتحقيقات وأقوال الشهود وأمام المحكمة من أن الجزء الأكبر من المسروقات وجد أثوابا في منزل المتهم الرابع الذي أدين معه بالإخفاء، وما أقر به هذا الأخير من أنه اشترى الأقمشة المسروقة من المتهمين الأول والثاني وبأنه يستطيع الإرشاد عن المنزل الذي استحضرت الأقمشة منه، وأن الطاعن قد أقر لفوره بأنه اشترى ما ضبط عنده من هذا المتهم، مما يقطع صلته بالواقعة الجنائية وينتفي معه ركن العلم بأن القماش مسروق، ثم إن المحكمة لم تحقق واقعة الثمن واكتفت فيها بما قرره شاهدا الإثبات من أن ثمن المتر 180 قرشا وأن الطاعن قد اشتراه بسعر يتراوح بين 60 و75 قرشا، ولو أنها تحرت حقيقة الثمن لوجدته أقل مما ذكر بكثير، هذا فوق أن الطاعن موظف ولا إلمام له بأثمان الأقمشة. ويضيف الطاعن أن الحكم قد خلا من الإشارة إلى المواد التي عاقبه بمقتضاها، وأنه إذ كان الحكم الابتدائي قد استند في إدانته إلى أقوال المتهم الرابع، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قرر بعدم ثقته بهذه الأقوال واطرحها، فإن ما اتخذه من أسباب لإدانة الطاعن فضلا عن عدم صحته فإنه لا يؤدي إلى إثبات علم الطاعن بالسرقة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، مستندا في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي لها أصلها في التحقيقات ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان قد تعرض لجوهر ما جاء في الطعن بقوله: "وحيث إنه بالنسبة للمتهم الثالث فإن الحكم سليم إذ مع استبعاد ما ورد على لسان المتهم الرابع عن اشتراكه معه في شراء الأقمشة المسروقة من المتهمين الأولين فإن في أقوال المتهم الثالث نفسه في التحقيق ما يكفي لتأييد تهمته، فهو معترف بأنه حصل من المتهم الرابع على كميات وافرة من الأقمشة المسروقة بأثمان تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية التي قدرها المجني عليها ووكيله حنفي محمد حسن في شهادتهما أمام محكمة أول درجة، وإذا ما لوحظ على هذا أن المتهم موظف وليس تاجرا وأن حصوله على الأقمشة كان من شخص له اتصال به وليس ممن يتجرون بمثل هذه الأقمشة الصوفية فإن علمه بسرقة تلك الأقمشة يكون واضحا لا شك فيه" - فإن ما يثيره الطاعن لا يكون إلا مجادلة في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة التي أخذت بها محكمة الموضوع، مما لا شأن لمحكمة النقض به. أما عن قول الطاعن إن الحكم لم يشر إلى نص القانون الذي عامله بموجبه فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاء به أنه عاقب الطاعن بالمادة المطلوبة (وهي مبينة بصدر الحكم) كما أن الحكم المطعون فيه قال في أسبابه إن هذا الحكم سليم مما يفيد أخذه بالمادة المشار إليها، وفي هذا ما يكفي لسلامة الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

 







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق