الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 مايو 2013

الطعن 7382 لسنة 54 ق جلسة 13/ 4/ 1988 مكتب فني 39 ق 90 ص 602

جلسة 13 من إبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفه وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

----------------

(90)
الطعن رقم 7382 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة. دعوى مدنية.
الحكم الغيابي الاستئنافي بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. جواز الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره. من كل من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟
(2) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مدنية. وكالة. إعلان. بطلان. نظام عام. محكمة النقض "سلطتها".
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
المكان الذي يباشر فيه الشخص عمله. يعتبر موطناً خاصاً له بجانب موطنه الأصلي لمباشرة أي إجراء قانوني يتصل بهذه الحرفة.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك؟
حجب الخطأ الحكم عن بحث موضوع الدعوى. أثره؟

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبلهما لا يعتبر أنه قد أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً، وكذلك الحالة بالنسبة لطعن المدعي بالحقوق المدنية إذ ثبت من المفردات أنه استأنف حكم محكمة أول درجة وكان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
2 - لما كان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، وكانت المادة 234/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية". ويعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلي - وذلك لمباشرة أي شأن قانوني يتصل بهذه الحرفة، كما أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه وأن تكليف المطعون ضدهما بالحضور باطل لإعلانهما على مقر عملهما برغم ما ثبت من المفردات المضمومة من توقيع المدعي بالحقوق المدنية على صحيفة الادعاء المباشر وحضور المطعون ضده الأول والثاني بوكيل عنه وعدم منازعتهما في أمر إعلانهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعويين إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيهما.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المتهمين أمام محكمة جنح الأزبكية....... بأنهما أسندا إليه في علانية وعن سوء قصد وبقصد التشهير به الوقائع المبينة بالعدد رقم 103 من مجلة الأهلوية الصادرة بذات التاريخ مع علمهما بكذب ما نشر بذلك العدد. وطلب عقابهما بالمواد 271، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية تبعاً لبطلان إعلان صحيفتها وبغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهما إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية قبلهما لا يعتبر أنه قد أضر بهما حتى يصح لهما المعارضة فيه، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً، وكذلك الحالة بالنسبة لطعن المدعي بالحقوق المدنية إذ ثبت من المفردات أنه استأنف حكم محكمة أول درجة وكان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
ومن حيث إن طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية قد استوفيا الشكل المقرر لهما في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية في جريمة قذف بواسطة إحدى الصحف استناداً إلى أن محامي المدعي بالحقوق المدنية قد قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه طبقاً لما تقضي به المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية ولعدم إعلان المطعون ضدهما لشخصهما أو في محل إقامتهما وإنما في موطن عملهما، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لا يشترط التوكيل الخاص في الادعاء المباشر كالشأن في الشكوى كما أن التكليف بالحضور تم صحيحاً في موطن عمل المطعون ضدهما بالصحيفة التي نشرت القذف، وأنه بفرض قيام هذا البطلان فإن المعلن إليهما لم يدفعا به وبصحة حضورهما لعدم تعلقه بالنظام العام، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر، وكانت المادة 234/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية" ويعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص حرفته موطناً خاصاً له - بجانب موطنه الأصلي - وذلك لمباشرة أي شأن قانوني يتصل بهذه الحرفة، و كما أن أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له طبقاً لما تنص عليه المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامي المدعي بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلاً خاصاً منه وأن تكليف المطعون ضدهما بالحضور باطل لإعلانهما على مقر عملهما برغم ما ثبت من المفردات المضمومة من توقيع المدعي بالحقوق المدنية على صحيفة الادعاء المباشر وحضور المطعون ضده الأول بشخصه والثاني بوكيل عنه وعدم منازعتهما في أمر إعلانهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعويين إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيهما مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق