جلسة 2 من نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(13)
القضية رقم 1245 سنة 19 القضائية
أ - إثبات.
الاعتماد على قول لشاهد دون آخر له. جوازه.
ب - إثبات.
متهمان. تبرئة أحدهما غيابياً وإدانة الآخر بناء على أدلة اطمأنت إليها المحكمة. نعيه على المحكمة أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لاحتمال أن يعترف هو بالحادث. لا وجه له.
2 - إذا كانت المحكمة قد برأت أحد المتهمين في غيابه وأدانت الآخر بناء على أوردته في حكمها من أدلة، فلا وجه للمحكوم عليه للنعي عليها أنها لم تؤجل الدعوى لسماع دفاع الغائب لاحتمال أن يعترف هو بالحادث ويقرر أن المحكوم عليه لا شأن له به.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - عمران عبد الحافظ أحمد 2 - عبد الحافظ أحمد (الطاعن) بأنهما: الأول، ضرب عبد التواب عبد اللاه فايد عمداً بطورية على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد مساحة أبعادها 4×3 سم من العظم الجداري الأيمن يعرض حياته لخطر التهاب المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون ويقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية. والثاني، اشترك مع المتهم الأول بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن أمسك له المجني عليه وتمكن بذلك من ضربه وحرضه على الضرب فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمادة 240/1 والثاني بالمواد 40/ 1- 3، 41، 241/ 1 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط تغيب المتهم الأول ووجهت المحكمة التهمة الأولى إلى المتهم الثاني (الطاعن ) وهي تهمة الضرب، وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً للثاني وغيابا للأول عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات للثاني والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للأول، ببراءة الأول وبمعاقبة الثاني (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دان الطاعن بالضرب الذي نشأت عنه العاهة. فقد اتهمته النيابة وأخاه بهذا الضرب على أنه شريك له فيه، وذلك استناداً إلى أقوال المجني عليه بالتحقيق، ولكن المحكمة دانته هو وبرأت أخاه غيابياً إذ تقدم المجني عليه بعريضة ينفي فيها التهمة عن الأخ فاستندت إليها ولم تعول على شهادة المصاب بالنسبة إليه لعدم الثقة بها، فتكون بذلك قد تناقضت إذ استندت إلى نفس الشهادة بالنسبة إلى الطاعن، ثم إن المحكمة لفتت الدفاع إلى المرافعة احتياطياً على أن الطاعن هو الفاعل رغم إصرار النيابة على العكس، فكان من الواجب أن تؤجل الدعوى حتى يحضر المتهم الغائب وتسمع دفاعه، إذ من الجائز أن يعترف بالتهمة - أما وهي لم تفعل فيكون حكمها معيباً مستوجب النقض.
وحيث إن النيابة رفعت الدعوى على عمران عبد الحافظ والطاعن بأن الأول ضرب والثاني اشترك معه بطريق التحريض والمساعدة، وبالجلسة لم يحضر المتهم الأول وحضر الطاعن، وبعد أن سمعت المحكمة شهادة من حضر من الشهود لفتت الدفاع إلى أن يترافع احتياطياً على أن الطاعن هو الفاعل فوافق وترافع على هذا الأساس، فقضت المحكمة حضورياً للطاعن وفي غيبة الأول، ببراءة عمران وإدانة الآخر بناء على أنه هو الضارب للمجني عليه دون الأول وأن المجني عليه وإن قرر أولا بأن الأخ هو الضارب إلا أنه ما لبث أن عدل وقال أن ضاربه هو الطاعن. وأنه وإن عاد بالجلسة إلى اتهام الأخ بإحداث الإصابة إلا أنها لا تثق بهذه الأقوال المضطربة ولا ترتاح إليها ثم استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه التي اتهمه فيها بالضرب وإلي ما ذكره أخوه من أن العراك حصل بين المجني عليه وبين الطاعن وإلي ما شوهد به من إصابات - ولما كان للمحكمة أن تعتمد في قضائها على قول للشاهد دون قول آخر متى اقتنعت بصدقه، وكان ما أوردته من أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه إذ هو جدل موضوعي يدور حول تقدير الدليل، أما ما يشير إليه عن تعديل التهمة فلا وجه له إذ وجهت إليه المحكمة بالجلسة هذا التعديل ونبهت الدفاع إليه فوافق وترافع على أساسه، فلا يصح له أن ينعى على الحكم لهذا السبب، وأما ما يثيره عن ضرورة سماع دفاع الغائب لاحتمال اعترافه فمردود بأنه لا معقب على المحكمة إذا ما اطمأنت إلى الدليل في الدعوى فاستندت إليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق