الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 مايو 2013

الطعن 1301 لسنة 19 ق جلسة 22 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 35 ص 100

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

----------------

(35)
القضية رقم 1301 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. 

دليل خاطئ استند إليه الحكم الابتدائي. استبعاد الحكم الاستئنافي هذا الدليل وإيراده أدلة أخرى مؤدية إلى الإدانة. لا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.

-----------------
إذا كان الحكم الابتدائي قد استند إلى دليل خاطئ، ثم جاء الحكم الاستئنافي فاستبعد هذا الدليل وأورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة، وكان من شأنها أن تؤدي إليها فإثارة الجدل حول ذلك أمام محكمة النقض لا يكون لها محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - محمد عبد الفتاح عبد الحافظ (الطاعن). و2 - مغربي إبراهيم نافع بأنهما أحرزا مادة مخدرة ((حشيشاً وأفيوناً)) بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بلبيس الجزئية دفعا ببطلان التفتيش وبأن المقهى غير مملوك لهما.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (الطاعن) سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه أربعمائة جنيه، وبحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه ومصادرة المضبوطات. وذكرت في أسباب الحكم أن الدفعين على غير أساس.
فاستأنفا هذا الحكم كما استأنفته النيابة.
ومحكمة الزقازيق الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم بالنسبة للمتهم الثاني وبراءته من التهمة المسندة إليه وتعديله بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ دان الطاعن استناداً إلى أنه يدير المقهى التي ضبط فيها المخدر مع أنه يدير مقهى آخر قدم عقد استئجاره من مالكه وأيده في ذلك شيخ البلد كما أيدته رخصة المقهى وهي باسم مالكه عياد سلامه. أما استناد الحكم في الإدانة إلى قرابة الطاعن للمتهم الآخر فلا تؤدي بذاتها إلى إثبات تهمة إحراز المخدر عليه، وكذلك فإن استنتاج المحكمة لإدارة الطاعن للمقهى من وجوده به بجوار البنك المعد للإدارة وكذلك استنتاجها لملكية الطاعن للمخدر من مجرد ضبطه بالمقهى إنما هو استنتاج غير سليم، ويضاف إلى ما تقدم أن الحكم استند في الإدانة إلى أن المطواة المضبوطة ظهر من التحليل أن بها أثر مخدر وهذا مخالف للثابت بالأوراق. وأخيراً فإن القرائن التي أخذت بها المحكمة بالنسبة للطاعن وأدانته بمقتضاها هي نفس القرائن التي لم تأخذ بها بالنسبة إلى المتهم الآخر وبرأته.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك لأن الحكم الابتدائي ولو أنه ذكر أن المطواة أظهر التحليل وجود أثر للمخدر بها إلا أن الحكم الاستئنافي قد أصلح هذا الخطأ إذ استبعد المطواة من الأدلة التي ساقها، أما ما عدا ذلك مما يثيره الطاعن في طعنه فلا يعدو أن يكون جدلا موضوعاً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض بعد أن أورد الحكم في منطق سليم الأدلة التي استند إليها في الإدانة وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهي إليه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.




















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق