الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 مايو 2013

عدم دستورية مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية


قضية رقم 2 لسنة 35  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "رقابة دستورية سابقة"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة يوم السبت، الخامس والعشرون من مايو سنة 2013م، الموافق الخامس عشر من رجب سنة 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبدالوهاب عبدالرازق والدكتور / حنفي على جبالي ومحمد عبدالعزيز الشناوي ومحمد خيرى طه النجار                                           نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى       رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد                                       أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 35 قضائية " رقابة سابقة ".
الإجراءات
          بتاريخ الرابع عشر من إبريل سنة 2013، ورد إلى المحكمة الدستورية العليا كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى رقم 426 المؤرخ 11/4/2013 مرفقًا به مشروع قانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذى يطلب فيه عرض مشروع القانون المرفق على المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لحكم المادة (177) من الدستور .
          وبعد تحضير الطلب؛ أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
          ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار القرار فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
          بعد الاطلاع على الدستور وعلى مشروع القانون المعروض، والمداولة .
          وحيث إن المادة (177) من الدستور الصادر فى ديسمبر سنة 2012 تنص على أن " يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور .
وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور، وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور ".
وحيث إن النص المتقدم حدد الجهات التى يحق لها عرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا لإعمال رقابتها السابقة فى شأنها، وحصرها فى جهتين اثنتين هما : رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ومن ثم فإنه كان يتعين عرض مشروع القانون المعروض على هذه المحكمة من إحدى هاتين الجهتين، إلا أنه نظرًا لأن الدستور قد نص فى المادة (230) منه الواردة فى الفصل الثالث من الباب الخامس الذى يحوى الأحكام الختامية والانتقالية على أن " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد ....... " مما مؤداه أن مجلس الشورى أصبح الجهة التى تتولى سلطة التشريع كاملة خلال الفترة الانتقالية التى تقع من تاريخ العمل بالدستور وحتى انتخاب مجلس النواب الجديد، فإن هذه المحكمة تقرر قبول الطلب الماثل .
وحيث إن مفاد نص المادة (177) من الدستور المشار إليه آنفًا، أن نطاق الرقابة السابقة ينحصر فى مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وبالتالى فإن النصوص التشريعية التى لا تتعلق مباشرة بهذه المسائل، لا تدخل فى نطاق الرقابة السابقة على دستورية التشريعات، حتى وإن وردت ضمن المشروعات المنظمة لتلك القوانين .
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن نص المادتين (14) و(15) من مشروع القانون المعروض لا يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، إذ يتعلق النص الأول بالموازنة المستقلة للجنة العليا للانتخابات ووضع اللائحة المالية للجنة، ويتعلق النص الثانى بالتزام أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها، وهى أمور لا صلة لها بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى ذاتها، ومن ثم فإن نص هاتين المادتين يخرج عن نطاق الرقابة السابقة، ويتعين بالتالى عدم قبول الطلب بالنسبة لهذين النصين .
وحيث إن هذه المحكمة وهى بصدد رقابتها على هذا المشروع تؤكد أن رقابتها السابقة – وعلى ما استقر عليه قضاؤها – تقف عند عرض نصوص المشروع على الدستور للتأكد من مطابقتها لأحكامه، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة ما يلى :
1:- مراجعة الصياغة القانونية للمشروع .
2:- النظر فى أى تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها مع بعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى، ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية .
3:- تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع، باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع .
          وحيث إنه بمراجعة مشروع القانون الماثل فقد استبان للمحكمة ما يلى :
أولاً :    تبنى الدستور الحالى فى المواد (168) إلى (180) الواردة بالفصل الثالث من الباب الثالث، فكرًا جديدًا يقوم على أساس التفرقة بين مصطلح "الجهات القضائية" ومصطلح "الهيئات القضائية" إذ أطلق الأولى على كل جهة تتولى سلطة القضاء، وتشمل محاكم القضاء العادى – بما فيها النيابة العامة – ومحاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، والواردة بالمواد من (172) إلى (175)، بينما أطلق على الثانية فى المادتين (179) و(180) وصف الهيئة القضائية والذى ينصرف إلى كل من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية .
          كما خصص الدستور الفصل الرابع من الباب الرابع للمفوضية الوطنية للانتخابات " المواد من (208) إلى (211) ". ونص فى الفقرة الثانية من المادة (210) على أن " تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور " ونص فى المادة (228) منه على أن " تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية ... " بما لازمه أن يكون الإشراف على الاقتراع والفرز من خلال أعضاء من الجهات والهيئات القضائية .
          وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإن المشروع المعروض بما نص عليه فى المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) يكون قد خالف مقتضى الإلزام الدستورى الذى مايز بين مفهوم " الجهة القضائية " و " الهيئة القضائية "، وترتيبًا على ذلك فإنه يقيل نصوص المواد (5) والفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الثانية من المادة (7) ما لحق بها من عوار إحلال كلمات " للجهات " و" الجهات " و" الجهة " محل كلمات " للهيئات " و"الهيئات" و" الهيئة " أينما وردت بتلك المواد. كما يرفع العوار ذاته عن المواد (9) والفقرة الأولى من المادة (13) و(33)، إحلال عبارة  "للجهات أو الهيئات القضائية " محل عبارة " الهيئات القضائية " وعبارة " الجهة أو الهيئة القضائية" محل عبارة " الهيئة القضائية " بحسب الأحوال .
ثانيًا:-  نصت المادة (1) من المشروع على أن " على كل مصرى أو مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولاً:- إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيًا:- انتخاب كل من :
          1       رئيس الجمهورية .                  2       أعضاء مجلس النواب .
          3       أعضاء مجلس الشورى .  4       أعضاء المجالس المحلية .
          ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون .
          ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة " .
وحيث إن المادة (5) من الدستور تنص على أن " السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين بالدستور .
كما أن النص بصدر الفقرة الأولى من المادة (6) من الدستور على أن " يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة".
كما ورد النص فى المادة (33) أيضًا على أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك " .
كما نص الدستور فى الفقرة الأولى من المادة (55) منه على أن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق " .
ونص فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (64) على أن " العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص .
          ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون " .
          ومؤدى ما تقدم من نصوص، أن تحقيق السيادة للشعب، لا يتأتى إلا من خلال كفالة حق المواطنين جميعًا فى انتخاب قادتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم، متى توافرت فيهم شروط الانتخاب، ويكون لكل مواطن حق إبداء الرأى فى جميع الانتخابات والاستفتاءات، ومن ثم لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة هذا الحق الدستورى إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى – مؤقت أو دائم-، يرتد فى أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كبلوغ سن معينة تؤهله لتقدير اختياراته، وألا تعتريه عاهة ذهنية تفقده هذه القدرة، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى يتطلبه ولا يشكل فى حد ذاته مخالفة دستورية، كما أن الدستور كفل للمواطنين الحق فى العمل وتقلد الوظائف، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها، ينطوى على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة الذى يفترض المساواة بين المواطنين جميعًا، كما أنه يؤدى إلى حرمان هذه الطائفة من المشاركة فى الحياة العامة كواجب وطنى، فضلاً عما فى ذلك من خروج بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها، وهو ما يصمه بمخالفة المادة (5) وصدر الفقرة الأولى من المادة (6) والمادتين (33) و(55) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (64) من الدستور .
ثالثًا:-  نصت المادة (2) من المشروع على أن " يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية :
1:- المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونًا أو قضاءً .
2:- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد، أو غدر، أو رشوة، أو تفالس بالتدليس، أو تزوير، أو استعمال أوراق مزورة، أو الشهادة الزور واليمين الكاذبة، أو إغراء شهود، أو هتك عرض، أو إفساد الأخلاق، أو انتهاك حرمة الآداب، أو تشرد، أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره قانونًا أو قضاءً .
3       المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من (51) إلى (61) من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفًا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
          وحيث إن البندين (2 و3) من المادة المذكورة أجازا مباشرة الحقوق السياسية لمن حكم بإدانته بالحبس أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المشار إليها بالنص طالما أن الحكم موقوف تنفيذه، فى حين أن وضع المحكوم عليه لم يكن قد استقر بعد من الناحية العقابية، لاحتمال إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة خلال فترة الاختبار الممتدة لثلاث سنوات تالية لصيرورة الحكم نهائيًا، وعلى ذلك فإن مساواة المحكوم عليه فى هذه الحالة بغيره من المواطنين الذين لم يلوث ماضيهم بحكم إدانة مماثل، يكون مخلاً بمبدأ المساواة، ويعيب هذا النص مخالفة المادتين (33) والفقرة الأولى من المادة (55) من الدستور .
          ومن جانب آخر، وإذ كان نص البند الأول من هذه المادة يحرم المحكوم عليه بعقوبة الجناية من مباشرة حقوقه السياسية بصفة مطلقة دون استثناء، إلا إذا رد إليه اعتباره، فى حين أن البند الثالث من المادة ذاتها قد اشترط لاستثناء المحكوم عليه من مباشرة تلك الحقوق، أن يكون الحكم الصادر ضده بعقوبة سالبة للحرية وموقوف تنفيذه، فى إحدى الجرائم المبينة بهذا البند، وإذ كان من بين هذه الجرائم ما هو معاقب عليه بعقوبة الجناية – كالحالة المنصوص عليها بالبند الأول من المادة ذاتها، والتى لم يرد عليها أى استثناء – ومن ثم فإن نص الفقرة الثالثة يتضمن إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (33) من الدستور .
          ومن جانب ثالث، فإن الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجنحة فى المواد (52) و(53) و(54) و(55) و(57) و(58) و(59) و(61) من المشروع، معاقب على الشروع فيها بالعقوبات المقررة للجريمة التامة، على النحو المبين بالمادة (63) من المشروع ذاته، وإذ خلا البند (3) من حرمان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية عن تهمة الشروع فى ارتكاب تلك الجرائم، على النحو الذى تضمنه البند (2) من المادة المذكورة، فإن النص يكون أيضًا معيبًا بمخالفة مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (33) من الدستور .
رابعًا:- نصت المادة (10) من المشروع على أن " تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا القانون بما يأتى :
أولاً :    ....................... .
خامسًا:- وضع القواعد المنظمة لمشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية " .
          وحيث إنه فيما يتعلق بما ورد بهذا النص من مصطلحات تتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية، فليس لهذه الجهات من مُحدِّد واضح، بل إنه من العموم والاتساع بحيث يمكن أن يشير إلى مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التى لا تهدف إلى الربح ولها وجود فى الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها استنادًا إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية، ومنها على سبيل المثال الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية، ومن ثم فإن الأمر يقتضى وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات، حتى لا يسمح بحضور بعض هذه المنظمات غير المرخص لها وفقًا للقانون، كما يتعين أن يوضع حد أقصى لعدد من يمثلون هذه المنظمات فى كل لجنة انتخابية حتى لا يؤدى كثرة العدد إلى تعطيل عمل هذه اللجان أو اضطرابها على نحو يخل بالضمانات الدستورية لحقى الترشيح والانتخاب، كما أن مشاركة هذه المنظمات فى أعمال اللجان المذكورة يجب أن يقتصر على تلك التى يصرح لها من قبل اللجنة العليا للانتخابات .
خامسًا:- نص البند سادسًا من المادة العاشرة ذاتها على أن "تختص اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة حظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين، أو الجنس، أو الأصل" .
          وقد كشفت الأعمال التحضيرية للمشروع المعروض بوضوح عن استبعاد حظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية، إذ كان واردًا فى النص المقترح المقدم من الحكومة، لما كان ذلك وكانت المادة (6) من الدستور تشيد النظام السياسى للدولة على أساس المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، حفاظًا على الوحدة الوطنية التى أكدتها المادة (5) من الدستور، وحرص على حمايتها المبدآن "خامسًا" و"سابعًا" من ديباجة الدستور، وكان استخدام الشعار الدينى أو العقائدى فى حد ذاته يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة، لأن أتباع كل دين سيستخدمون الشعار الذى يُعلى من شأن دينهم، الأمر الذى يهدر مبدأ المواطنة من أساسه، ويضيف سببًا جديدًا لإشاعة وتعميق الفرقة والانقسام بين المواطنين، وإذ إنه لا يكون تنظيم العملية الانتخابية ممكنًا إلا إذا كان معقولاً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان مُحايدًا فى محتواه، ولما كان النص المعروض قد أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى فى ذاته، فإنه ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة ويخل بالحق فى الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن أنه يُعيق الناخب عن تحديد موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أساس برامجهم الانتخابية، كما يُخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين أنفسهم، وتبعًا لذلك يكون النص المشار إليه مخالفًا لنصوص المواد (5) و(6) و(9) و(33) و(55) من الدستور، وينسحب العيب ذاته على ما ورد بصدر المادة (61) من المشروع المعروض .
سادسًا:- نص البند ( سابعًا ) من المادة (10) على اختصاص اللجنة العليا للانتخابات بوضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة، للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الأعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة .
          وحيث إن ما جاء بالنص المعروض بشأن إلزام أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة فى شأن الدعاية الانتخابية للمرشحين كافة يتصادم مع ما ورد فى المادتين (45) و(48) من الدستور من كفالة حرية الفكر والرأى، وحرية الصحافة والنشر وسائر وسائل الإعلام، ذلك أن هذه الأجهزة مملوكة لأشخاص خاصة ذات توجهات فكرية متباينة، فلا يجوز إلزامها بتخصيص أوقات متساوية لعرض برامج مرشحين تتعارض مع توجهاتها، ولا ينال من ذلك التحدى بأن هذا الإلزام من شأنه تحقيق المساواة بين المرشحين، ذلك أن كفالة هذه المساواة إنما يقع على عاتق الدولة وأجهزة إعلامها الرسمية وفقًا لنصوص المواد (6) و(8) و(33) و(55) من الدستور .
سابعًا:- ناط البند ثامنًا من المادة العاشرة باللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة العامة للانتخابات وللاستفتاء .
          وإذ كان النص فى المادة (228) من الدستور على أن " تتولى اللجنة العامة للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية " فإن ما ورد بالبند ثامنًا المشار إليه من إسناد إعلان النتيجة العامة للاستفتاء للجنة العليا للانتخابات، يكون مخالفًا لنص المادة (228) من الدستور، وينسحب العيب ذاته إلى ما ورد بالفقرة الأولى من المادة (33)، وكذلك ما ورد بنهاية نص المادة (37) والمواد (45) والفقرة الأولى من المادة (46) و(47) من المشروع المعروض .
ثامنًا:- نصت الفقرة الرابعة من المادة (12) من المشروع على أن " فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه. أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر. فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين .
وإذ أغفل نص الفقرة الرابعة المشار إليه، مواجهة حالة ما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بشطب اسم المرشح، إذا أسفرت عملية الاقتراع عن عدم فوزه أو دخوله جولة الإعادة، وكان قد حصل على عدد من الأصوات يؤثر فى نتيجة الانتخابات فى الدائرة، إذ لو تم استبعاده من المرشحين قبل بدء الاقتراع، لتوزعت تلك الأصوات، أو معظمها، على باقى المرشحين، بما يؤثر على نتيجة من يفوز منهم أو يخوض مرحلة الإعادة، ومن ثم فإن هذا الإغفال ترتب عليه إخلال بالحقوق الدستورية التى تضمنتها المادة (55) من الدستور حيث يؤثر على حق الناخب فى الاختيار، وهو جوهر حق الانتخاب .
تاسعًا:- نصت المادة (16) من المشروع المعروض على أن " تبدأ إجراءات الاقتراع والفرز لأصوات المصريين المقيمين بالخارج قبل الموعد المحدد لإجرائها بالداخل وتحت إشراف قضائى كامل . ويتم الاقتراع بالبريد وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات " .
وإذ تنص المادة (56) من الدستور على أن " ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات " .
          وحيث إن الدستور استحدث نظامًا جديدًا للإشراف على الانتخابات العامة والاستفتاءات، عهد به إلى المفوضية الوطنية للانتخابات بموجب المادة (208) وبين تشكيلها فى المادة (209) منه وفى المادة (210) نص على أن " يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية . ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال . واستثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور . وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون " . كما تنص المادة (228) من الدستور على أن " تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها " .
          ومؤدى ما تقدم من نصوص، أن مشاركة المصريين المقيمين فى الخارج للاقتراع، يجب أن تكون تحت إشراف قضائى كامل، وهو ما أكده صدر نص المادة (16) من المشروع المعروض، غير أن ما ورد بعجز هذا النص من أن يتم الاقتراع بالبريد وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات، يخالف هذا المبدأ الذى تبناه الدستور، ذلك أن المشرع الدستورى إذ عهد إلى السلطة التشريعية تنظيم موضوع معين، فلا يجوز للمشرع أن يتسلب من هذا الاختصاص، ويعهد به إلى اللجنة العليا للانتخابات لتضع الشروط والضوابط التى تنظم عملية الاقتراع بالبريد، ومن ثم يغدو هذا النص مخالفًا لأحكام المواد (55) و(56) و(115) من الدستور .
عاشرًا:- تنص المادة (22) من المشروع المعروض على أن " لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء " . كما تنص المادة (30) من المشروع ذاته على أن " على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين، وذلك خلال خمسة الأيام التالية لصدورها، ويراعى فى كل ما سبق ما ورد بالمادة (22) .
          إذ كان ما تقدم، وكان مشروع القانون المعروض قد أتاح لذوى الشأن وسائل تصحيح القيود الواردة بقاعدة بيانات الناخبين، من خلال طلب ذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (26) منه، وأجاز لهم الطعن فيما تصدره تلك اللجنة من قرارات أمام محكمة القضاء الإدارى (م 27)، وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم لا يقبل الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن (م 29)، وإذ نصت المادة (22) وعجز نص المادة (30) على أنه لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ولو كان قد صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بإدخال تعديل عليها، فإنه يكون قد حال دون تحقيق الترضية القضائية التى سعى ذوو الشأن لبلوغها، بما يفرغ حق التقاضى من محتواه، كما يمثل ذلك المنع افتئاتًا من السلطة التشريعية على اختصاص السلطة القضائية، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، فضلاُ عن أنه يخل – بداءة – بالحق فى الانتخاب مما يُعد تعطيلاً وانتقاصًا من مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم فإن هذين النصين يقعان فى حومة مخالفة المواد (6) و(55) و(75) و(81) و(82) و(115) من الدستور .
حادى عشر:- نصت المادة (31) من المشروع المعروض على أن " يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يومًا على الأقل .
          أما فى أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها فى حالة الاستفتاء المقررة فى الدستور .
          ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء أو إحدى مراحلها، أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، ويعلن على النحو المبين فى المادة (32) من هذا القانون " .
          وحيث إن المادة (150) من الدستور، قد ناطت برئيس الجمهورية دعوة الناخبين للاستفتاء، ويستفاد من نصوص المواد (6) و(55) و(200) و(208) و(228) من الدستور أن المشرع الدستورى قد ناط بالقانون تنظيم مباشرة حقى الانتخاب والترشيح، وعهد للمفوضية الوطنية للانتخابات وحدها إدارة عملية الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها بإعلان النتيجة، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات – القائمة وقت العمل بالدستور – الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية للعمل بالدستور، وكفل للهيئات المستقلة استقلالها، كما نصت المادة (132) من الدستور على أن " يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته على النحو المبين بالدستور "، باعتباره رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، مما مؤداه أن الاختصاص بإدارة العملية الانتخابية معقود – كأصل عام – للمفوضية الوطنية للانتخابات، وعلى سبيل الاستثناء للجنة العليا للانتخابات بحكم انتقالى، دون أن يكون لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية أن يتدخل فى إدارتها، تحقيقًا لحيدة الانتخابات ونزاهتها وسلامتها التى ألزم الدستور جميع سلطات الدولة بكفالتها، وكان النص فى المادة (31) المشار إليها، قد أجاز لرئيس الجمهورية إدارة العملية الانتخابية بالدعوة لإجراء الانتخابات، وأجاز له فى حالة الضرورة تأجيل المواعيد المحددة لإجراء الانتخابات العامة فى إحدى مراحلها أو فى بعض الدوائر الانتخابية، حال أن هذا الاختصاص معقود – حاليًا – للجنة العليا للانتخابات وحدها، ومن ثم يكون هذا النص قد أخل بمبدأ حيدة الانتخابات ونزاهتها، وانتقص من اختصاص كل من المفوضية الوطنية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات بإدارة العملية الانتخابية، ويضحى النص المشار إليه مخالفًا لنصوص المواد (6) و(55) و(132) و(150) و(200) و(208) و(228) من الدستور .
ثانى عشر:- ورد فى عجز نص الفقرة الثالثة من المادة (33) أن " فإذا كانت اللجنة الفرعية مخصصة للنساء أو مشتركة فيجب أن يكون أحد أعضائها من النساء لمعاونة رئيس اللجنة فى التعرف على شخصية المنتقبات " .
          وحتى يكون هذا النص متفقًا مع المادة (210) من الدستور يتعين التأكيد على أن وجود المرأة فى عضوية اللجنة يكون لمجرد معاونة رئيس اللجنة فى التعرف على شخصية المنتقبات دون أن ينصرف إلى إمكانية انفرادها هى بذلك.
ثالث عشر:- نصت الفقرة الخامسة من المادة (38) من المشروع المعروض على أن " ومع ذلك يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه " .
          وحيث إن النص على النحو المتقدم يخالف أحكام الدستور الواردة بنص المادتين (113) و(128) منه، إذ إنه وفقًا لهذين النصين تتم إجراءات الانتخابات عن طريق التصويت السرى المباشر، وسرية التصويت تفترض ألا يطلع على رأى الناخب أحد سواه، وعند الضرورة يمكن أن يشاركه فى ذلك عضو الجهة أو الهيئة القضائية الذى يرأس لجنة الاقتراع، ومن ثم فإن ما ورد بالنص المعروض من ضرورة سماع أعضاء اللجنة لرأى الناخب المعاق، أو أن يثبت أمين اللجنة هذا الرأى فى بطاقة التصويت، وتوقيع رئيس اللجنة على هذه البطاقة، يمثل انتهاكًا للضمانة الدستورية المتعلقة بسرية التصويت .
رابع عشر:- نصت الفقرة الأولى من المادة (69) من المشروع المعروض على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره " .
          وإذ نصت المادة (223) من الدستور على أن " تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر .
          ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب " .
          وحيث إن مفاد هذا النص أن الدستور قد أوجب نشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، على أن يعمل بها كأصل عام بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت القوانين للعمل بها ميعادًا آخر، وهو الميعاد الذى يعتبر اليوم التالى لتاريخ نشر القانون حده الأدنى، تأسيسًا على المبدأ العام سالف الذكر، ومؤداه أن أى ميعاد آخر – كحد أدنى – تحدده القوانين للعمل بها، يتعين أن يكون اليوم التالى لهذا الميعاد، وذلك فى حالة اتجاه إرادة المشرع إلى العمل بالقانون فى وقت أقصر من تاريخ النشر .
          وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الفقرة الأولى من المادة (69) تنص على أن " يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، فمن ثم يغدو هذا النص مخالفًا للمادة (223) من الدستور .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة :
أولا:- عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين (14) و(15) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب .
ثانيًا:- أن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و3) من المادة (2) والبنود سادسًا وسابعًا وثامنًا من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و(31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثالثًا:- أن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و(6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى . والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقًا للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق